gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-145) : القرار رقم (6511-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - التسجيل الالزامي - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - عدم تجاوز ايرادات المدعي لحد التسجيل الالزامي - الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، مستندا الي ان مشروعه لم يبدا به الا وقت التسجيل - دلت النصوص التخطابه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان نشاط المدعي لم يبدا الا بعد التسجيل، مما ينتفي معه تاخر المدعي كونه غير ملزم بالتسجيل - لم تقدم الهييه اي بيانات ماليه موثقه بتجاوز المدعي حد التسجيل الالزامي قبل تاريخ التسجيل الفعلي الذي اقر به. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات. الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وtlريخ ١٤٣/١١/٢ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و tlاريخ (٢٦١/٤٤١) ١٤٤١/٥٤١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠/١٤١(٢٠٢٠/٠٦/٠٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (ا)، حد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6511-2019-V) و تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٦ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه في التاریخ النظامي الوارد في اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وان مشروعه لم يبدا به الا وقت التسجيل بتاريخ ١٩/٠٥/١٩ م، ويطلب الغاء الغرامه: كونها مبنيه علي اسباب لا تنطبق عليه». قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، وابيج ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللايحه. (٥٠) وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل: وذلك استنادا للماده (٦١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللايه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٦٥، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي، شخصيا، وحضر (…)، هويه وطنيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والTQQق من صفه كل منهما، قرت الدايره السير في نظر الدعوي، ويسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، وفقا للاسباب الوارده في لايحه دعواه، ويسؤال مثل الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي المدعي - تمسك بصحه قرار الهييه لان المدعي قدم اقرارات لتوريدات تتجاوز المليون ريال، وعليه فهو ملزم بالتسجيل قبل تاريخ (۱۸/١٢/٢٠) ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لدينا طعمها ما يودان اضافه- اضاف المدعي بانه لم يتم اي byوع تتعلق بنشاطات تخصص، واذا كان لدي الهييه ما يثبت ذلك فعليها ان تقدمه، وانه هو من قام بعمليه التسجيل، واذا تم تسجيل قيم خاطه فانها لا تعكس الواقع المتعلق بنشاطه، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما قدم. وبعد المنافشه قررت الدايره ققل باب المراععه ورفع الجلسه للمدوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ وعديلايه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٠٠١، وعديلاتها، وبعد التواصل علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الدراسه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدوي، ان المدعي بلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٦/١٩ مقدم اعتراهه بتاريخ ٢٦/١٩/٢٦ من الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يعين معه قبلود الدعوي شكل. الناحيه المWOUEيه: فانه بامل الداوره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداوره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نت علي انه: يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد محمده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الالف ريال،، وحيث يدفع المدعي بعد حصه الغرامه لعدد وجود مشروع قايم يلزمه بالتسجيل في الوقت النظامي المحدد في الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعقي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠. ومع ذلك، بج ان يقدم طلب التسجيل في / او قبل موعد اقصاه ١٥٠ ديسمبر ١٨، وذلك لاقرار المدعي عند تسجيله بادخال قيم توريدات خاطه لا تعكس الواقع المتصل بنشاطه الذي لم يبدا به الا بعد التسجيل، مما ينتهي معه تاخر المدعي؛ كونه غير ملزم بالتسجيل، حيث لم يثبت لدي الداره ممارسه المدعي لاي نشاط تجاري قبل تاريخ تسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه ماليه موثقه لديها او من طرف ثالث تحتت عليها بموجبالنظام، بتجاؤز المدعي لحد التسجيل الالزامي تدعم بها صحه قراها بفرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث لم يثبت لدي الداره تجاؤز المدعي للحد الالزامي للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه قبل تاريخ التسجيل الفعلي الذي اقر به، ولم ينكره ممثل الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث ان مبني ذلك انعقاد عقيده الداره بعدم صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل، فتصدر قراها القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قبول دعوي (ا) ، هويه وطنيه رقم (...،)، ابلاغه غرامه التاخر في التسجيل بنظام صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٧/٧٢ موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.