moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٩٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...)،الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه صادره عن كتابه العدل بالخبر) ٢- (...)،الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في توريد وتشغيل وتركيب وصيانه بموجب اتفاقيه الكترونيه بين الطرفين مصدقه من الغرفه التجاريه رقم الاتفاقيه (٨١٢٠٧٠٣) والمؤرخه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١م، وان يسلم العمل بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٨٠٤.٩) اربعمايه الف وثمانمايه واربعه ريالات وتسع هللات، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، وسدد منها مبلغ قدره (٢٠,١٩٤) عشرون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال، وتبقي مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٠.٩) ثلاثمايه وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وتسع هللات لم يتم سداده، واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عقد هذه الجلسه التحضيريه عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مدي حمله رخصه محاماه؟ اجاب بالنفي واستعد بتدارك ذلك في الجلسات القادمه، ثم قرر وكيل المدعي انه يحيل علي صحيفه الدعوي وان تحريرها كما يلي: (تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي توفير ايدي عامله (عاديه وفنيه) في اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشروع (...) في (...)، بموجب اتفاقيه الكترونيه بين الطرفين مصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض، رقم (٨١٢٠٧٠٣)، بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، الموافق ٠٥/ ٠٧/ ٢٠٢١م، علي ان يكون العمل ما بين ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وقد اصدرت المدعي عليها امر شراء بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢١م، وكذا امر شراء بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ٢٠٢١م، وقد قام المدعي بتوفير الايدي العامله، بمجموع ساعات عمل تصل (١٨,٧٣٠) ساعه اجمالا، بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠,٨٠٤.٩٠) ريال بموجب خطاب مصادقه علي الرصيد المدين الي تاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٢٤٧,١٧١,٨٠) ريال، ممهور ومختوم من المدعي عليها، وكذا خطاب مصادقه علي الرصيد المدين الي تاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠٢٢م، بمبلغ (٢٩٣,٢٧٧.٦٠) ريال ممهور ومختوم من المدعي عليها، بالاضافه الي فواتير موقعه من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠,٨٠٤.٩٠) ريال، وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٢٠.١٩٤) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٠.٩٠) ريال لم تقم بسداده وقد تم مطالبتها بذلك، ولكن بدون اي تجاوب، الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٣٨٠,٦١٠.٩٠) ريال، وان تدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٦١) ريال نسبه ١٠% من اتعاب المحاماه) ثم عرض علي الدايره تقرير المصالحه الصادر في النزاع فتبين انه مؤرخ ب ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المدعي عن مدي اتخاذ اجراءات الاخطار؟ اجاب: بنعم وانه تم اخطار المدعي عليها عن طريق البريد السعودي وعرض علي الدايره خطابا ذكر انه الاخطار وايصال ارساله عبر البريد. وعليه افهمته الدايره بتقديم ذلك ونسخه من تقرير المصالحه وما لديه من بينات علي القضيه في طلب علي القضيه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن لجوء موكلته لاي محكمه من محاكم القضاء للفصل في موضوع هذه الدعوي قبل رفع هذه الدعوي؟ فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: ولما كان غايه ما يطلب المدعي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٣٨٠,٦١.٩) ثلاثمايه وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات وتسع هللات تمثل قيمه توفير ايدي عامله في اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وبما ان النظر في اختصاص المحكمه في الدعاوي المقامه امامها من المسايل الاوليه التي يتعين عليها بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وحيث ان هذه الدعوي ناتجه عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدايره من اوراق القضيه وتفاصيل العقد بينهما وان حقيقه الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توفير عماله حسب الاجره والتكاليف المتفق عليها في العقد، وبناء علي هذا التوصيف لهذه الاعمال فهي من قبيل الاعمال الخدميه الخارج عن وصف العقود التجاريه، وهذا ما اكد عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (١٥٦/٣/٤) وتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٠ه والذي جاء النص فيه بعد التنازع في الاختصاص النوعي بين المحكمه العامه والمحكمه التجاريه "وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من هي قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه"، كما يؤكد ما انتهت اليه الدايره اضافه الي ما سبق قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ ه ولما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه باعتبار عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٤٥٠٩٠٧)، والله الموفق.