tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431063368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/411426948 entity=document_number:431819868 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449006240 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الدواء للخدمات الطبيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه مستشفي الدكتور الحسن النعمي التخصصصي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه/عبدالله محمد بن عبداللطيف الجعفري هويه رقم (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت المدعيه بتاجير موقع بالمستشفي (صيدليه) وذلك بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ 28/04/2019م لمده خمس سنوات، وقام المدعي عليها بتعمد مخالفه بنود العقد المبرم بيننا بقيامه بفتح صيدليه اخري بالمستشفي، الامر المخالف لبنود عقد الايجار البند الرابع فقره 5،البند الرابع فقره 9، البند 18، وتلتزم المدعي عليها فيها بعدم فتح اي صيدليه داخليه بالمستشفي لخدمه الجمهور او التاجير لاخرين يزاولون نفس النشاط او التعاقد مع اي صيدليات، حيث انه تم رفع دعوي بالمحكمه العامه بالدمام لايثاق الاعمال والزامه ببنود التعاقد وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه بالفتره الماضيه وخساير المبيعات مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركه النظاميه تجاه المدعيه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (500,000) خمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار مبرم بين طرفي الدعوي المتضمن تاجير المدعيه صيدليه للمدعي عليها الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم قضايي صادر من الدايره العاشره العامه المنتهيه بحكم عدم الاختصاص النوعي. برقم (431819868) وتاريخ 27/02/1443ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر وكيل المدعي عليها/ عبد الرحمن بن يوسف العويس ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401744746)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 22/02/1444ه وملخصها: فيما يتعلق بوجود عقد تاجير مبرم مع المدعيه فهو صحيح، وفيما يتعلق بطلب المدعيه للتعويض استنادا علي مخالفه موكلته بنود التعاقد؛ فان موكلته تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: 1- نصت الماده الحاديه عشره من نظام المؤسسات الصحيه ونصها: (يجب ان يجهز المستشفي بما ياتي: (٢) صيدليه داخليه تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاوله مهنه الصيدله ولايحته التنفيذيه)، وبالتالي فان موكلته ملزمه حسب النظام بوجود صيدليه داخليه، واما ما ذكرته المدعيه بخصوص خساير فليس لموكلته اي علاقه بوجود خساير لدي المدعيه، ولم تتصرف اي تصرف يمس مصلحه المدعيه او يؤدي الي الاضرار بها فلا وجه لمطالبتها بالتعويض، ثم ان الصيدليه التي تدعي انها تضررت بسببها موجوده منذ افتتاح المستشفي كما ذكرنا انفا، فكيف تدعي المدعيه وقوع الضرر عليها بعد مرور كل هذه المده؟ وهل تنكر المدعيه شراء المرضي لدي موكلتها وصرف الوصفات لديها؟، ان الدعوي هي دعوي كيديه فلم تحصر المدعيه الضرر، وانما تطالب بمبلغ جزافي لا اصل فيه وعليه طلب رد الدعوي، علما بان المدعيه سبق وان اقامت دعوي تطالب فيه باغلاق الصيدليه وهي منظوره برقم (411426948) في الدايره العامه التاسعه بالمحكمه العامه بالدمام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/04/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ورد للدايره رد من المدعي وكاله ونصها: (اولا: بالاشاره الي رد المدعي عليها بان وجود الصيدليه الداخليه من ضمن المتطلبات النظاميه وانها موجوده قبل التعاقد معنا فاننا بهذا الصدد نؤكد علي ان مطلبنا ليس اغلاق الصيدليه الداخليه وانما طلبنا قصر عمل الصيدليه الداخليه علي خدمه المرضي المنومين بالمستشفي. ثانيا: وبالاشاره الي افاده المدعي عليها بانها لم تتصرف اي تصرف يمس مصلحتنا او يؤدي الي الاضرار بنا فاننا نرد علي ذلك بالاتي/ما قامت به المدعي عليها من تمكين الصيدليه الداخليه التابعه لها والخاصه بالمرضي المنومين من التعامل مع الجمهور والعيادات الخارجيه وصرف الوصفات شانها شان الصيدليه التابعه لنا ومحل العقد المشار اليه اعلاه مما يعد اخلال متعمدا ونقضا صريحا للعقد الذي بيننا ولا نجد مجالا الا ان نذكر المدعي عليها، ومخالفه المدعي عليها الصريحه والمتعمده لبنود عقد الايجار المبرم بيننا وذلك بقيام المدعي عليها باستغلال الصيدليه الداخليه للمستشفي وذلك خلافا لما هو متفق عليه بعقد الايجار حيث نص عقد الايجار ببنوده علي الاتي: نص العقد بالبند الرابع فقره (5) (يلتزم الطرف الاول المؤجر بعدم فتح اي صيدليه داخليه بالمستشفي) الامر الذي خالفته المدعي عليها بتمكينها للصيدليه الداخليه بالمستشفي بالتعامل مع الجمهور. كما نؤكد علي ان سبب دعوانا هو ليس وجود صيدليه داخليه من الاساس ولكن هو تمكين الصيدليه الداخليه بالتعامل مع الجمهور بصرف الوصفات حيث انها وفقا لنص النظام صيدليه داخليه. كما التزمت المدعي عليها بموجب التعاقد بالعديد من الالتزامات والتي تضمن تحقيق المصلحه والغرض من التعاقد كما سيتم بيانها ادناه والتي منها التزامهم بالامتناع عن بيع او توزيع اي ادويه او مستحضرات او منتجات من شانها الاضرار بالطرف الثاني. نص العقد بالبند الرابع فقره (9) علي الاتي: (يلتزم الطرف الاول بالامتناع عن ايجار اي اجزاء من المبني لاي مستاجر اخر يقوم ويزاول نفس نشاط الطرف الثاني ويحق للطرف الثاني المطالبه بفسخ العقد والمطالبه بالتعويض عن كافه الخساير التي لحقت بالطرف الثاني). الامر الذي يؤكد علي ذات المعني بضروره التزام المدعي عليها بعدم افتتاح اي صيدليه او تسهيل افتتاحها او تجاوز اختصاصات الصيدليه الداخليه بما يتنافي مع بنود العقد. نص العقد بالبند الثامن عشر علي الاتي: (لا يحق للطرف الاول التعاقد مع اي صيدليات او شركات خارجيه لصرف الوصفات الطبيه نهاييا وذلك طوال فتره هذا العقد. كما لا يحق له بيع او توزيع اي ادويه او مستحضرات او منتجات من شانها الاضرار بالطرف الثاني). الامر الذي خالفته المدعي عليها بتمكينها للصيدليه الداخليه بالمستشفي بالتعامل مع الجمهور ببيع المنتجات والمستحضرات والتي من شانها الاضرار بنا. نؤكد علي مخالفه المدعي عليها لبنود العقد حيث ان المدعي عليها تتعامل مع الجمهور شانه شان اي صيدليه بل وتحول الوصفات الطبيه الصادره من خلال اطبايها الي صيدليتها الخاصه بها وذلك وفقا للاتي/مرفق نسخه من الفواتير التي قامت المدعي عليها باصدارها من صيدليتها الخاصه بتاريخ: 01 /07/ 2020، 11 /07/ 2020م. ومرفق ايضا فواتير حديثه صادره من الصيدليه الداخليه لعملاء العيادات الخارجيه وذلك علي خلاف بنود التعاقد بتاريخ: 03 /01/ 2022، 04 /01/ 2022، 05 /01/ 2022. قيام المدعي عليها بمخالفه هذه البنود وتمكين الصيدليه الداخليه بالمستشفي من التعامل مع الجمهور الامر الذي جعل هناك تعارض كبير جدا بالمصالح حيث انه من المستحيل ان تحيل الينا المدعي عليها وصفات تستطيع صرفها من صيدليتها الخاصه بها الامر الذي يجعل منا ضحيه من جراء هذه المخالفه حيث انه ترتب عليه مخالفه بنود اخري وهي كالتالي/كيف تطبق المدعي عليها ما نص عليه البند الرابع فقره (8) والذي ينص علي (يلتزم الطرف الاول باخذ كافه الاجراءات والتسهيلات التي من شانها التسهيل والتيسير علي عملاء المستشفي من صرف جميع وصفاتهم الطبيه من صيدلياتنا بالموقع محل العقد، وفي حاله استشعار الطرف الثاني قيام الطرف الاول باعاقه او عرقله هذه التسهيلات يحق له فسخ العقد دون ترتب اي اثار قانونيه عليه مع حقه بالرجوع علي الطرف الاول بالتعويض). كيف تطبق المدعي عليها ما نص عليه البند التاسع عشر والذي ينص علي (يلتزم الطرف الاول بتحويل جميع الوصفات الصادره من المستشفي الي صيدليه الدواء التابعه للطرف الثاني والتعهد التام من قبل مسيولي التامين لدي الطرف الاول في عمل التحويلات اللازمه لمرضي التامين الغير مدرجين تحت مظله الصرف المباشر في تعاقدات الطرف الثاني مع شركات التامين)، كيف تطبق المدعي عليها ما نص عليه البند السادس والعشرون والذي ينص علي (يلتزم الطرف الاول بتحويل الوصفات لمرضي التامين للفيات الغير مستحقه للصرف المباشر لدي الطرف الثاني.. علي ان يكون مسيولي التامين لدي الطرف الاول هم المنوطين بذلك وملتزمين به التزاما تاما) هل من المنطقي ان تحول المدعي عليها الينا كافه الوصفات ويترك صيدليته بدون اي مبيعات، تعمد المدعي عليها الاخلال ببنود عقد الايجار هذا الاخلال الجوهري والذي يؤثر علي الاهداف الرييسيه التي تم من اجلها تم استيجار العين. ثالثا: بالاشاره الي افاده المدعي عليها بانه لا علاقه لها بوجود اي اضرر او خساير لعدم مخالفتها لبنود التعاقد فاننا نحيل المدعي عليها الي ما تم بيانه بعاليه من تعمد مخالفتهم بنود التعاقد والاخلال الصريح لبنود العقد وفقا لما تم بيانه وما ترتب علي ذلك من اثار الامر الذي عرض مصالحنا نحن المدعي للضرر الجسيم والخساير المباشره بالارباح رابعا: بالاشاره الي افاده المدعي عليها باننا كيف ندعي بوجود الضرر بعد مرور كل هذه المده فاننا نرد علي ذلك بانه فور علما بقيام المدعي عليها عبر صيدلياتها الداخليه بخدمه العيادات الخارجيه وصرف الوصفات الصادره عنها تم اتخاذ الاجراءات النظاميه وذلك وفقا للاتي/تم مخاطبه المدعي عليها رسميا بموجب الخطابات ارقام (143 / 09 / 19 بتاريخ: 16/ 09/ 2019م، 85 / 10 / 19 بتاريخ: 03/ 10/ 2019م، 124 / 11 / 19 بتاريخ: 18 /11/ 2019) المرفق نسخه منها والتي نوضح مخالفتهم الصريحه لبنود التعاقد وبضروره التوقف الفوري عن افتتاح صيدليه اخري بالمستشفي تحت اي مسمي الا ان المدعي عليها لم تلقي لنا بالا ومضت قدما في هذه الاعمال المخالفه الامر الذي ترتب عليه اضرار ماليه جسيمه لنا. تم رفع الدعوي رقم: (411423629) بتاريخ: 17/ 10/ 1441ه للمطالبه بالتعويض والتي صدر بها الحكم بموجب الصك رقم: (431819565) بتاريخ: 27/ 02/ 1443ه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه. علي اثر ذلك تم رفع الدعوي رقم: (439073867) وتاريخ: 08/ 06/ 1443ه للمطالبه بالتعويض والتي صدر بها الحكم بموجب الصك رقم: (437082792) بتاريخ: 11/ 09 /1443ه والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمه التجاريه. علي اثر ذلك تم رفع الدعوي، الامر الذي يتاكد منه اننا فور علمنا بالمخالفات تم اتخاذ الاجراءات النظاميه اتجاه المدعي عليها. خامسا: وبخصوص الدعوي رقم: (411426948) والمرفوعه من قبلنا والتي اشارت اليها المدعي عليها فاننا نبين الاتي /الدعوي رقم: (411426948) مرفوعه من قبلنا ضد/ مجموعه النعمي للخدمات الطبيه المحدوده وذلك لالزامهم بعدم التعامل مع الجمهور نهاييا عن طريق الصيدليه الداخليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا للمرضي المنومين بالمستشفي وكذلك الزامهم بالالتزام ببنود العقد المبرم فيما بيننا. سبق الدعوي المنظوره امام فضيلتكم الدعوي رقم: (439073867) والتي تم رفعها من قبلنا ضد/ مجموعه النعمي للخدمات الطبيه. وذلك لمطالبتهم بالتعويض وكان دفع المدعي عليها بان العقد لا يعنيهم وانه يتبع مستشفي الدكتور/ الحسن النعمي، الامر الذي صدر بناء عليه صك الحكم رقم: (433473563) برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والان المدعي عليها تستند للدعوي المرفوعه تجاه المجموعه وانها تخصها مما يؤكد انه يراد مد امد التقاضي وتقديم افادات عاريه تماما من الصحه. سادسا: -كما نؤكد علي ان امتناع المدعي عليها وعدم تنفيذ ربط السيستم الخاص بالصيدليه بسيستم المستشفي لديهم حتي لا نتمكن من الاطلاع علي حجم الوصفات التي تحولها الي نفسها علي خلاف العقد. سابعا: كما نود ان نؤكد ان هذه الشروط والبنود الذي تعمدت المدعي عليها بمخالفتها ذات اتصال وثيق بتحديد القيم الايجاري نسب الخصم وطرق الدفع وخلافه من كافه الشروط الماليه الخاصه بالعقد الامر الذي سبب لنا اضرارا جسيمه وخساير ماليه من جراء ذلك حيث ان كافه المبيعات التي تتم من صيدليه المدعي عليها هي بالاصل مبيعات من حقنا نحن المدعين والمدعي عليها تعمدت المخالفه من اجل الحصول علي هذه المبيعات. ثامنا: كما نود ان نؤكد ان المدعي عليها تود بمخالفاتها الصريحه والجسميه ان تجعلنا ما بين عدم تحقيق المستهدف من العين المؤجره وبين دفعنا علي طلب فسخ العقد وذلك حتي يتمكن من مزاوله نشاطه بشكل كامل واننا بهذا الصدد نؤكد علي تمسكنا بكامل مده العقد وتمسكنا بكافه طلباتنا الوارد ه بالدعوي من الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي قدره: (500,000) خمسميه الف ريال وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي بالفتره الماضيه وخساير المبيعات بناء عليه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره: (500,000) خمسميه الف ريال وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي بالفتره الماضيه وخساير المبيعات. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره: (50,000) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه والاستشارات القانونيه. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركه النظاميه تجاه المدعي). وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 27/04/1444ه، وملخصها: اولا: ان جميع ما ورد في مذكره المدعيه تنكره المدعي عليها حيث ان موكلته لم تقم باخلال العقد وانما المدعيه هي من اخلت بالعقد، حيث ان موكلته طالبتها بربط النظام لمعرفه حجم مبيعات المدعيه الا انها رفضت ذلك ابتداء الي ان صدر حكم ابتدايي ينص علي ربط النظام بين موكلته والمدعيه. ثانيا: ان ما ارفقته المدعيه من فواتير وسندات قبض تدعي صدورها من موكلته فان موكلته تنفي تلك المستندات وتطعن بصحه ما ورد فيها. ثالثا: ادعت المدعيه ان موكلته تقوم بصرف الادويه لغير المرضي المنومين وذلك لتحقيق كسب مادي والاضرار بالمدعيه وهذا الادعاء هو ادعاء باطل لا صحه فيه ودليل ذلك ان المدعيه تقوم بصرف الادويه للمرضي الذين يخرجون من مستشفي موكلته فهل تستطيع المدعيه ان تنكر ذلك؟! رابعا: لنفرض (والفرض مخالف للواقع) من ان موكلتي تقوم بصرف الادويه لغير المرضي المنومين فلماذا تقوم موكلتي بارسال المرضي لصرف الادويه من المدعيه اليس من مصلحه موكلتي ان تمتنع عن ارسال اي مريض للمدعيه ليصرف الادويه لديها وتحقق موكلته عند اذن اكبر فايده ماديه , الا ان الواقع فضيلتكم مخالف لما تدعيه المدعيه حيث ان صيدليه موكلته لا تخدم سوي ما انشات لاجله وفقا لنظام المؤسسات الصحيه , كما ان موكلتي هي المنتفعه من صرف المدعيه للادويه حيث ان موكلته تحصل علي نسبه من المدعيه محدده في عقد الايجار في (البند الثالث) مما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعيه. خامسا: ان المدعيه تطالب بتعويض وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال بشكل مجازي وهذا امر مرفوض شرعا ونظاما فكيف قامت المدعيه بتحديد هذا المبلغ وهي لم تثبت الضرر الذي وقع عليها وتقم باثبات مسببات هذا الضرر مما يستوجب رد الدعوي. سادسا: ان موكلتي ترفض اتهامات المدعيه لها بحملها علي فسخ العقد او بتعمد مخالفه العقد فكما بينا لفضيلتكم من ان من مصلحه موكلتي الحصول علي النسب المحدده في المبيعات الوارد ذكرها في العقد الموقع مع المدعيه كما ان تاريخ انتهاء العقد بين موكلته والمدعيه في 31/03/2024م وهو ليس بالبعيد ولا يتجدد الا بالاتفاق جديد وشروط جديده. ان جميع ما ورد في دعوي المدعيه هو ادعاء باطل حيث ان موكلته لم تقم بالتسبب للمدعيه باي خساره ماديه ولم تثبت المدعيه تلك الخساره كما ان موكلتي ملتزمه بما نصت عليه نظام المؤسسات الصحيه ولا تخدم الا المنومين لديها من المرضي وعليه طلب: 1- الحكم برد دعوي المدعيه. 2- اتعاب المحاماه. وردت مذكره من وكيل المدعي في 06/05/1444ه، وملخصها: اولا: ذكر انه يود الاشاره الي صك الحكم رقم (4430122036) والصادر بالدعوي رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441ه والقاضي منطوقه بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور من غير المنومين في المستشفي باغلاق منافذ البيع لسواهم. 2.الزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين. ثانيا: ذكر انه بالاشاره الي رد المدعي عليها باننا من اخللنا بالعقد من عدم ربط النظام لمعرفه حجم المبيعات فاننا نرد علي ذلك بالاتي / 1. ذكر انه يوضح انهم المستفيدين الوحيدين من ربط السيستم لضمان عدم تحويل او وصفات لجهات اخري سواء تابعه للمدعي عليها او تعاقد بينها وبين اي اطراف ثالثه بخلاف التعاقد معهم. واضاف انه بالتالي من غير المنطقي ان يتم عرقله الربط من قبلهم بل علي العكس تماما، وذكر انه طيله فتره التقاضي بينهم وبين المدعي عليها هو المتظلم الوحيد من عدم ربط نظام المستشفي بالصيدليه. 2 طالب بربط النظام الخاص بالمستشفي بالنظام الخاص بالصيدليه ونضيف هذا الطلب الي طلباتنا بالدعوي علي الرغم من تضمينه بمنطوق الحكم المشار اليه بالدعوي اعلاه ونتمني من المدعي عليها تنفيذ الحكم وانهاء الربط بشكل فوري واثناء سير هذه الدعوي. 3.نؤكد علي مماطله المدعي عليها بربط السيستم مرارا وتكرارا وفقا لبنود العقد هادفه من ذلك عدم اطلاعنا علي الوصفات التي تصدر للجمهور وذلك بهدف تحويل الوصفات لنفسها وهو ما يحدث فعليا الان او لجهات اخري سواء تابعه للمدعي عليها او اي تعاقد بينها وبين اي طرف ثالث بخلاف التعاقد معنا. 4. نؤكد علي انه يتم المطابقه مع المدعي عليها بشكل شهري بحجم المبيعات لمعرفه نسب الايجار الواجبه الدفع فكيف لها الادعاء بعدم علمها بالمطابقات او الادعاء باننا من يرفض الربط بهدف عدم اطلاعها علي المبيعات. ثالثا: بالاشاره لرد المدعي عليها بنفيها صحه الفواتير وسندات القبض الصادره منها وانه لا صحه لقيامها بصرف الادويه للمرضي الغير منومين بالمستشفي وانها تصرف الادويه للمرضي الذين يخرجون من المستشفي فاننا نرد علي ذلك بالاتي / 1. نؤكد علي ان المدعي عليها تتعامل مع الجمهور شانها شان اي صيدليه بل وتحول الوصفات الطبيه الصادره من خلال اطبايها الي صيدليتها الخاصه وذلك وفقا للاتي / 1) تم ارفاق نسخه من الفواتير التي قامت المدعي عليها باصدارها من صيدليتها الخاصه بتاريخ 03/01/2022م، 04/01/2022م، 05/01/2022. 2) ذكر انه ارفق ايضا فواتير حديثه صادره من الصيدليه الداخليه وذلك علي بنود التعاقد المبرم فيما بيننا. 3)وارفق ايضا فاتوره حديثه صادره عن وصفه بتاريخ 23/11/2022م عن الوصفه المصروفه بذات اليوم والمصروفه عبر العيادات الخارجيه الامر الذي يؤكد صحه كافه الافادات المقدمه من قبلنا سابقا. 2.ذكر ان امر الطعن علي الفواتير المقدمه من قبلنا والصادره من المدعي عليها امر يرجع اليها واننا ولا يوجد لديهم ادني مانع من الاتي / 1) عرض الفواتير علي خبير لاثبات صحه نسبتها الي المدعي عليها من عدمه والاطلاع علي نقاط البيع لدي المدعي عليها لاثبات صحه الفواتير وصدورها فعليا من المستشفي عن نفس الفتره. 2)مخاطبه هييتكم الموقره لشركات التامين المعنيه المثبت بيانتها بالوصفات للاستعلام عن الوصفات وصحتها ونسبتها الي المدعي عليها من عدمها. رابعا: وبالاشاره الي رد المدعي عليها بانه ولنفرض انها تقوم بصرف الادويه للمرضي الغير منومين فلماذا ترسل عملايها الينا للصرف. فاننا نرد علي ذلك بالاتي / 1. نؤكد علي اننا لم ندعي ان المدعي عليها لا تحول الوصفات نهاييا الينا ولكنها تحول جزء منها الي صيدلياتها الامر محل النزاع والدعوي والمثبت بموجب الفواتير الصادره من النظام لديهم. 2.هل من غير المنطقي ان تقوم المدعي عليها بتحويل الوصفات الطبيه الصادره منها الينا وترك الصيدليه التابعه لها بدون اي مبيعات؟ وذكر ان هذا الامر الذي فيه تعارض كبير جدا بالمصالح، حيث انه من المستحيل ان تحيل الينا المدعي عليها وصفات تستطيع صرفها من صيدليتها الخاصه، وذكر انه الامر الذي يجعل منا ضحيه من جراء هذه المخالفه حيث انه ترتب عليه اضرار ماليه وعدم تحقيق المستهدفات لدينا والتي تم علي اساسها ابرام التعاقد وتحديد القيم المنصوص عليها بالعقد. خامسا: بالاشاره الي رد المدعي عليها بان وجود الصيدليه الداخليه من ضمن المتطلبات النظاميه فاننا بهذا الصدد نؤكد علي ان مطلبنا بالتعويض ليس عن وجود صيدليه داخليه وانما خدمه الصيدليه الداخليه للجمهور وعدم اقتصار عمل الصيدليه الداخليه علي خدمه المرضي المنومين بالمستشفي. سادسا: - طلب التعويض بشكل مجازي وهو امر مرفوض شرعا ونظاما وكيف تم تحديد هذا المبالغ فاننا نرد علي ذلك بالاتي / 1. اننا بهذا الصدد نتعجب من دفع المدعي عليها فهل تنازع المدعي عليها بتقدير مبلغ التعويض او متنازع باستحقاقه من الاساس. 2.واننا بهذا الصدد نؤكد علي انه مع مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والبيع للجمهور شانها شان الصيدليه التابعه لنا، وذكر ان امر فقدان نسب من المبيعات امر حتمي وليس محل نقاش حيث انه ليس من المنطقي ان تقوم المدعي عليها بتحويل الوصفات الطبيه الصادره منها الينا وترك الصيدليه التابعه لها بدون اي مبيعات الامر. 3.امر تقدير فقدان الارباح وقيمتها امر يرجع تقديره الينا في ضوء حجم المبيعات المتوقعه والمفقوده علي اثر مخالفه المدعي عليها لبنود العقد.، وقد ارفق وصفه طبيه مكونه من ورقتين مكتوبه باللغه الانجليزيه، بتاريخ: 2022/11/23م ورقم المريض (20017262) ورقم الامر (964129). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/05/1444ه، وملخصها: حضر وتشير الدايره الي انه ورد لها مذكرات من طرفي النزاع وبسؤالهما عما يودان اضافته ابرز وكيل المدعي مذكره (اولا: فيما يتعلق بالحكم القضايي في الدعوي رقم (411426948) والذي صدر بها حكم ابتدايي رقم (4430122036) فاننا نحيط بانه قد نص علي الزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين وقد كنا في تلك الدعوي اول من اثار ذلك الامر مما يؤكد علي ان عدم الربط لم يكن من قبل موكلته بل من قبل المدعيه. ثانيا: ان المدعيه تدعي تعرضها للظلم في عدم ربطها للنظام مع المستشفي وانها المتضرره الوحيده من ذلك، وذكر انه يرد علي ذلك بانه محض كلام مرسل حيث ان موكلته هي المتضرره من عدم قدرتها علي الاطلاع علي النظام الذي يفترض ربطه بالمدعيه حيث ان موكلته تحصل علي نسبه من المبيعات وبالتالي كيف لموكلته ان تعلم صحه المبيعات وتحسب نسبتها من الارباح ان لم تكن علي اطلاع كامل، وكيف لها الا تامن تلاعب المدعي عليها في الحسابات. ثالثا: ذكر انه يرفض اتهام المدعيه لموكلته بصرف الوصفات لصالح موكلته او لجهات اخري ونصر علي عدم صحه ما تدعيه المدعيه. رابعا: اقرت المدعيه في مذكرتها الاخيره بان موكلته تحول لها وصفات طبيه فكيف للمدعيه ان تدعي الضرر، وذكر انه ليس من المنطقي ان تقوم موكلته بتحويل اي وصفات طبيه للمدعيه ان كانت موكلته تقوم بصرفها من صيدليتها الداخليه (حسب ادعاء المدعيه في دعواها) مما يؤكد ان ما ادعته المدعيه ما هو الا محضر تدليس، ويؤكد اقرارها علي عدم وقوع الضرر عليها. خامسا: ذكر ان موكلته دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه في الاصل، كما اثارت موكلته دفع صحيح يؤكد علي ان دعوي المدعيه ليس الا محاوله لاكل مال موكلته بالباطل، وذكر انه ورغم ان دعوي المدعيه لا اساس له الا انها تطالب بتعويض مجازي لا اساس له ولا ضرر يقابله بل انه مبني علي هوي المدعيه مما يخل معه اركان المسؤوليه ان وجدت. وذكر ان جميع ما ورد في دعوي المدعيه هو ادعاء باطل حيث ان موكلته لم تقم بالتسبب للمدعيه باي خساره ماديه، وذكر ان المدعيه لم تثبت تلك الخساره، كما ان موكلته ملتزمه بما نصت عليه نظام المؤسسات الصحيه ولا تخدم الا المنومين لديها من المرضي وطالب ب: 1- الحكم برد دعوي المدعيه. 2- اتعاب المحاماه. وبعرضها علي وكيل المدعي ابرز مذكرته اولا: - نؤكد علي ان المدعي عليها تفادت الرد علي الاتي بل علي العكس تماما حاولت جاده تحويل النزاع الي ربط النظام فقط وتجاهل المشكله الرييسيه وذلك كالتالي / تعمد تجاهل المدعي عليها صدور صك الحكم رقم (4430122036) والصادر بالدعوي رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441ه والقاضي منطوقه بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور من غير المنومين في المستشفي باغلاق منافذ البيع لسواهم. تعمد تجاهل المدعي عليها الرد علي الفواتير وسندات القبض الحديثه والصادره بتاريخ 23/11/2022م والمقدمه من قبلنا والصادره منها وذلك وفقا للاتي: تم ارفاق نسخه من الفواتير التي قامت المدعي عليها باصدارها من صيدليتها الخاصه بتاريخ 03/01/2022، 04/01/2022، 05/01/2022، (مرفقات تم تقديمها سابقا) ومرفق ايضا فواتير حديثه صادره من الصيدليه الداخليه وذلك علي بنود التعاقد المبرم فيما بيننا. (مرفقات تم تقديمها سابقا) ومرفق ايضا فاتوره حديثه صادره عن وصفه بتاريخ 23/11/2022م عن الوصفه المصروفه بذات اليوم والمصروفه عبر العيادات الخارجيه الامر الذي يؤكد صحه كافه الافادات المقدمه من قبلنا سابقا. (مرفقات تم تقديمها سابقا) ثانيا: - بالاشاره الي افاده المدعي عليها بان الصك رقم 4430122036 والصادر بالدعوي رقم / 411426948 وتاريخ 22/10/1441ه قد نص علي الزام الطرفين بربط نظاميهما الشبكيين وانهم اول من اثار ذلك الامر فاننا نرد علي ذلك بالاتي / اعمالا للمبدا القانوني والشرعي بان الحكم هو عنوان الحقيقه فاننا وطيله الجلسات نطالب بربط النظام الشبكي الخاص بنا بالنظام الشبكي الخاص بالمستشفي، وذكر انه تم عرض الامر بالجلسات واكثر من مره ان يتم الربط حتي اثناء نظر الدعوي وقبل الفصل بالدعوي، وذكر انه يجدد عرضه الان، وانهم علي اهبه الاستعداد للربط بشكل فوري وان تطلب ذلك ان يتم الربط عبر خبير يتم انتدابه من قبل المحكمه للوقوف علي من هو المعرقل والرافض لعميله الرفض. لماذا تسكت وتتجاهل المدعي عليها ان الحكم الصادر والمشار اليه اعلاه بان منطوقه صادر بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور من غير المنومين في المستشفي باغلاق منافذ البيع لسواهم هذا فضلا عن الربط الشبكي. كما نؤكد علي اننا نحن المستفيد الوحيد من ربط السيستم لضمان عدم تحويل او وصفات لجهات اخري سواء تابعه للمدعي عليها او تعاقد بينها وبين اي اطراف ثالثه بخلاف التعاقد معنا. وبالتالي من غير المنطقي ان يتم عرقله الربط من قبلنا نحن بل علي العكس تماما طيله فتره التقاضي بيننا وبين المدعي عليها ونحن المتظلم الوحيد من عدم ربط نظام المستشفي بالصيدليه. نؤكد علي مماطله المدعي عليها بربط السيستم مرارا وتكرارا وفقا لبنود العقد، وذكر انها هادفه من ذلك عدم اطلاعنا علي الوصفات التي تصدر للجمهور وذلك بهدف تحويل الوصفات لنفسها وهو ما يحدث فعليا الان او لجهات اخري سواء تابعه للمدعي عليها او اي تعاقد بينها وبين اي طرف ثالث بخلاف التعاقد معنا. ثالثا: - بالاشاره الي افاده المدعي عليها بانها المستفيد من ربط النظام للاطلاع علي نسب المبيعات وانها لا تامن التلاعب من قبلنا بالحسابات فاننا نرد علي ذلك بالاتي: لماذا تتعمد المدعي عليها تجاهل انه يتم المطابقه معها بشكل شهري بحجم المبيعات لمعرفه نسب الايجار الواجبه الدفع. كيف للمدعي عليها ان تدعي باننا من يرفض الربط بهدف عدم اطلاعها علي المبيعات رغم انه يتم المطابقه مع المدعي عليها بشكل شهري. واذا افترضنا جدلا صحه افاده المدعي عليها باننا من يرفض الربط فلماذا سكتت المدعي عليها طيله سنوات التعاقد ولم تبدي اي اعتراض او تسجل دعوي ضد الشركه. واضاف ان الواقع يثبت بان يخالف بنود العقد ويبيع للجمهور هي المدعي عليها. والواقع ان المستفيد من عد الربط هي المدعي عليها لاخفاء تحويل الوصفات التي تتم عبر النظام الخاص به الي صيدليته الداخليه. رابعا:- وبالاشاره الي ادعاء المدعي عليها باننا اقررنا بانها تحول الينا الوصفات فكيف ندعي الضرر.فاننا نرد علي ذلك بان المدعي عليها تتعمد تلبس الامر والمغالطه بالافادات واننا بهذا الصدد نؤكد علي ان الافاده ليست ان المدعي عليها لا تحول لنا نهاييا وصفات ولكن افادتنا هي ان المدعي عليها تحول جزء من الوصفات ولكن يوجد وصفات اخري تحول الي الصيدليه الداخليه التابعه لها خامسا:- وبالاشاره الي رد المدعي عليها باننا نطلب التعويض بشكل مجازي فاننا نرد علي ذلك بالاتي: اننا بهذا الصدد نتعجب من دفع المدعي عليها فهل تنازع المدعي عليها بتقدير مبلغ التعويض او متنازع باستحقاقه من الاساس. واننا بهذا الصدد نؤكد علي انه مع مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والبيع للجمهور شانها شان الصيدليه التابعه لنا اصبح امر فقدان نسب من المبيعات امر حتمي وليس محل نقاش حيث انه ليس من المنطقي ان تقوم المدعي عليها بتحويل الوصفات الطبيه الصادره منها الينا وترك الصيدليه التابعه لها بدون اي مبيعات الامر. امر تقدير فقدان الارباح وقيمتها امر يرجع تقديره الينا في ضوء حجم المبيعات المتوقعه والمفقوده علي اثر مخالفه المدعي عليها لبنود العقد. سابعا: ذكر انه يؤكد علي ان ما قامت به المدعي عليها وفقا لما تم بيانه بالمذكرات المقدمه من قبلنا سابقا و ما قامت به المدعي عليها يعد اخلال متعمدا ونقضا صريحا للعقد الذي بينهما، ومخالفه المدعي عليها الصريحه والمتعمده لبنود عقد الايجار المبرم (نص البند الرابع فقره 5، نص البند الرابع فقره 9، نص البند الثامن عشر، البند الرابع فقره 8، البند التاسع عشر، البند السادس والعشرون) وطالب بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي قدره (500,000) خمسمايه الف ﷼ وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي لحقت بنا بالفتره الماضيه وخساير المبيعات، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه والاستشارات القانونيه. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركه النظاميه تجاه المدعي عليها.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وردت مذكره من وكيل المدعي في 09/06/14444ه وملخصها: بالاضافه الي تمسكهم بكافه الدفوع والمستندات التي تم تقديمها من قبلهم بالجلسات السابقه وبالاشاره الي مذكره الرد الرابعه المرسله اليهم من المدعي عليها علي واتس اب فانه يرد علي ذلك بالاتي/ اولا: بالاشاره الي رد المدعي عليها فيما يتعلق بالصك رقم (4430376043) وتاريخ 17/05/1444ه والصادر تاييدا للصك الحكم رقم (4430122036) وتاريخ 09/03/1444ه والصادر بالدعوي رقم (411426948) وتاريخ 22/10/1441ه من ان الحكم نص علي انه (فقد جري افهام الطرفين ان الحكم قرر منع المدعي عليها من بيع الادويه للجمهور دون التطرق لثبوت مخالفه العقد من عدمه)، فانه يرد علي ذلك بالاتي: / 1. يبين ان ما تم ذكره بالحكم تم بيانه بالوقايع وليس بالتسبيب او بالمنطوق الامر الذي يتاكد معه الاتي: / 1) التسبيب هو ما يبني عليه الحكم. وهو ما تم النص به صراحه بصك الحكم (4430122036) وتاريخ 09/03/1444ه والذي نص علي الاتي: (ولما قدمته المدعيه وكاله من صوره لفاتوره البيع المرصوده في المعامله والتي تبين ان المدعي عليها باعت الادويه للجمهور واذا لم يجب عنها المدعي عليها بجواب صحيح فلم يثبت للدايره سبق امتثال المدعي عليها للطب الاول (عدم البيع للجمهور). الامر الذي يتاكد معه ان الحكم نص صراحه بالتسبيب علي ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الامر بل تعاملت مع الجمهور وتم صرف وصفات وفقا للمستندات المقدمه من قبلهم سابقا بالدعوي وعليه تم اصدار المنطوق وفقا لما سيتم بيانه ادناه. 2) منطوق الحكم صادر بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور من غير المنومين في المستشفي باغلاق منافذ البيع لسواهم. هذا الامتناع الذي يستتبع وجود فعل تم بالمخالفه لبنود العقد الامر الذي استتبع الدايره الموقره اصدار الحكم بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور والا لكان الاحري بالدايره الموقره رفض الدعوي. 3) كما يؤكد علي ان منطوق الحكم هو ما وقر بعقيده المحكمه وصدقته الاوراق والمستندات ووفقا للتسبيب اعلاه فان المنطوق يعد بمثابه اثبات لمخالفه المدعي عليها والبيع للجمهور فعليا من قبلها. بدليل استعمال منطوق الحكم مصطلح الامتناع وفقا لما سيتم بيانه ادناه. 2. يؤكد علي ان اصدار الحكم بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور امر لا تحتاج الي اصدار حكم حيث انه منصوص عليه بالعقد صراحه واصدار الحكم بالالزام للمدعي عليها بما نصه بالزام المدعي عليها بالامتناع عن بيع الادويه للجمهور من غير المنومين في المستشفي باغلاق منافذ البيع لسواهم. ثانيا: وبالاشاره الي طعن المدعي عليها علي صحه الفواتير فان يؤكد علي الاتي: / 1. يطلب احاله الفواتير المقدمه من قبلهم الي خبير للفصل بصحه الفواتير مع تحويل الخبير صلاحيه الاطلاع علي نقاط البيع لدي المدعي عليها لاثبات صحه الفواتير وصدورها فعليا من المستشفي عن نفس الفتره. 2. كما انه يؤكد علي مطلبهم السابق علي مخاطبه هييتكم الموقره لشركات التامين المعنيه المثبت بيانتها بالوصفات للاستعلام عن الوصفات وصحتها ونسبتها الي المدعي عليها من عدمها. ثالثا: - كما انه يؤكد علي ان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلال متعمدا ونقضا صريحا للعقد الذي بينهم بناء عليه يرجوا من القاضي الحكم بالاتي: / 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (500,000) فقط خمسمايه الف ريال وذلك علي سبيل التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بالفتره الماضيه وخساير المبيعات. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (50,000) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب محاماه والاستشارات القانونيه. مع الاحتفاظ بباقي حقوق الشركه النظاميه تجاه المدعي عليها. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 03/07/1444ه، وملخصها: اولا: فيما يتعلق بالحكم القضايي في الدعوي رقم: (411426948) والذي صدر بها حكم نهايي برقم: (4430376043)، فاننا نؤكد للمدعيه عدم تجاهلنا له، بل اننا نستند علي ما جاء فيه حيث نص الحكم صراحه علي الاتي: (فقد جري افهام الطرفين ان الحكم قرر منع المدعي عليها من بيع الادويه للجمهور دون التطرق لثبوت مخالفه العقد من عدمه). وهو ما يؤكد ان الحكم في تلك الدعوي هو تاكيد للعقد التي تلتزم به موكلتي وليس هنالك اي اخلال من موكلتي بالعقد، وهو ما اكده الحكم من عدم التطرق لثبوت مخالفه العقد من عدمه، وبالتالي فليس للمدعيه ان تحتج بذلك الحكم علي موكلتي، حيث انه ليس بدليل علي اخلال موكلتي للعقد. ثانيا: ان موكلتي لا تتجاهل الرد علي المدعيه، ولكن ما تقوم المدعيه بتقديمه من ردود هي ردود مكرره وسبق الرد عليها، ومنها ما افدنا به من سبق طعننا بصحه الفواتير التي تقوم المدعيه بارفاقها، والتي قمنا برفضها، كما ان موكلتي افادت بانها هي المتضرره من عدم قدرتها علي الاطلاع علي النظام الذي يفترض ربطه بالمدعيه، حيث ان موكلتي تحصل علي نسبه من المبيعات وبالتالي كيف لموكلتي ان تعلم صحه المبيعات وتحسب نسبتها من الارباح ان لم تكن علي اطلاع كامل؟ وكيف لها الا تامن تلاعب المدعي عليها في الحسابات؟ حتي وان تم هنالك مطابقات فان هذه المطابقات من اعداد المدعيه ويمكن التلاعب بها واظهار ما ترغب بيانه من معلومات مما يؤكد علي تضرر موكلتي. ثالثا: ان موكلتي دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه في الاصل، كما اثارت موكلتي دفع صحيح يؤكد علي ان دعوي المدعيه ليس الا محاوله لاكل مال موكلتي بالباطل، فرغم ان دعوي المدعيه لا اساس له الا انها تطالب بتعويض مجازي لا اساس له ولا ضرر يقابله، بل انه مبني علي هوي المدعيه مما يخل معه اركان المسؤوليه ان وجدت، ولم تقدم المدعيه حتي تاريخه بتوضيح حجم الضرر التي تزعم وقوعه، وانما كما افدنا بانها دعوي كيديه لا اساس لها. وعليه نطلب الاتي: 1- الحكم برد دعوي المدعيه. 2- اتعاب المحاماه. رفق صك الحكم رقم: (4430376043) وتاريخ: (17-05-1444) ه . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/08/1444ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره سوي رد واحد من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه سبق وان اجاب علي المذكره الاخيره بتاريخ 09/06/1444ه ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بمبلغ (500.000) ريال، وذلك لمخالفه المدعي عليها العقد المبرم بين الطرفين بقيامها بفتح صيدليه اخري تبيع فيها علي عملايها، وحيث ان وكيل المدعيه استند في اثبات دعواه علي ان المدعي عليها قامت ببيع الادويه علي العملاء، الامر الذي اضر بالمدعيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعاقد اشترط علي المدعيه عدم بيع الادويه لا عدم فتح صيدليه داخليه ذلك ان الصيدليه الداخليه من اشتراطات النظام، ولم تقدم المدعيه اي بينه علي الضرر الذي لحق بها من المدعي عليها، والدايره اعملت النظر في الدعوي فوجدت بان المدعيه لم تعضد دعواها باي دليل، ولما كان مبني مطالبه المدعيه بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه قيام المدعي عليها بالبيع مباشره للعملاء، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعيه ذلك ان المدعيه قامت بما اوجبه عليها النظام وبما نص عليه العقد بين الطرفين، ولم تثبت المدعيه الضرر الواقع بها فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449006240 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الدواء للخدمات الطبيه مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه مستشفي الدكتور الحسن النعمي التخصصصي
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 22/12/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الجعفري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442529654) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها(المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بواسطه النظام، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: 1- ان صك الحكم قد وقع بالخطا بالتسبيب والاستدلال حيث اشار الي افادات المدعي عليها علي انها افادات المدعي 2- تفنيد ما ذهبت اليه الدايره من نفي الخطا عن المدعي عليها.3-بيان ما تجاهله صك الحكم من مستندات ومطالب للمدعيه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، حيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله الي استحقاقها للمبلغ المدعي به الذي قامت بتقديره من تلقايها جبرا للضرر الذي تذكر ان المدعي عليها ارتكبت اخطاء مخله بالعقد محل الدعوي تسببت في ضرر لها قيمته خمسمايه الف (500.000) ريال، كما ان اعتراض المدعيه خلا من الدفوع الجوهريه المؤثره، حيث اشتمل علي تساؤلات غير منتجه في الدعوي، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/9/1444ه في القضيه رقم 449006240 القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.