gstc_gov_sa · decision · processed · 108 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه/ ضريبه الدخل | القرار رقم (IZD-2021-681) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (ZIW-10232-2019) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: ربط زكوي ضريبي - مدد نظاميه - ربح جزافي - فروقات استهلاك اصول ثابته . مصاريف اصلاح وتامين وهدايا - المقيم مسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م - اسس المدعي اعتراضه علي ثمانيه عشره بندا، البند الاول: المدد النظاميه للربوط فالمدعي عليها قامت بالربط للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بعد انقضاء الفتره الزمنيه المحدده بخمس سنوات والتي يحق للمدعي عليها خلالها مراجعه وتصحيح الربط، وانها قامت بتقديم الاقرارات للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م ولم تقم الهييه باجراء الربط خلال خمس سنوات، البند الثاني: مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م، البند الثالث: الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه تعترض المدعيه علي اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م. البند الرابع: فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، البند الخامس: الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ، وعام ٢٠١٥م تعترض المدعيه علي عدم حسم صافي الاصول الثابته بالزياده، وكذلك البند السادس : مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م، البند السابع: تعترض المدعيه علي اضافه فروقات مصاريف تاجير معدات ومركبات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، البند الثامن : اضافه مصاريف هدايا، البند التاسع : اضافه مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م من الوعاء الزكوي, البند العاشر: اضافه مصاريف غرامات تعاقديه مما يستدعي قبولها كمصاريف جايزه الحسم، البند الحادي عشر : مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م البند الثاني عشر : عدم حسم توزيعات الارباح من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه للاعوام ۲۰۰۹م و ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م، والبند الثالث عشر: ادراج الارصده الختاميه لرصيد القروض قصيره الاجل، والبند الرابع عشر : المطلوب الي جهات ذات علاقه المقدمه من العملاء والذمم الداينه لتمويل الاصول، والبند الخامس عشر: الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م ، والبند السادس عشر: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اضافه ارصده مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، البند السابع عشر: فرض ضريبه استقطاع اضافيه، البند الثامن عشر : غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه للتاخير في السداد – اجابت الهييه بانه اتضح وجود اختلاف في قيمه الاستيرادات المصرح عنها بالاقرار عن بيان الهييه العامه للجمارك؛ الامر الذي نتج عنه عدم التصريح بشكل صحيح عن الايرادات والتكاليف وبما ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يمنحها الحق باصدار الربط الزكوي الضريبي دون التقيد بمده. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، وكذلك فيما يتعلق ببند مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م، وكذلك فيما يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م وعام ٢٠١٥م، وما يتعلق ببند مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م، وكذلك فيما يتعلق ببند مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م. كما تعترض المدعيه علي اضافه ارصده مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠ من الوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند، ولعدم تقديم المدعي عليها بيان الاصول الثابته واستهلاكاتها المعد من قبلها، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. والغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات، ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بعام ٢٠١٢م ، و ٢٠١٣م ، ورفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م، ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م، ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م، وصحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها لسقوط اصل فرض الضريبه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٧) ، و (٦٨) فقره ( ١ / ب ) ، و ( ٧٧) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماده (10) الفقرتان (ا) و (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. الماده (٢١/ ٨، ١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الماده (٣/٥٧)، (٨/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. المبدا القضايي: «اذا سقط الاصل سقط الفرع». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثمانيه عشره بندا، البند الاول : المدد النظاميه للربوط ان المدعي عليها قامت بالربط للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بعد انقضاء الفتره الزمنيه المحدده بخمس سنوات والتي يحق للمدعي عليها خلالها مراجعه وتصحيح الربط، وانها قامت بتقديم الاقرارات للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م ولم تقم الهييه باجراء الربط خلال خمس سنوات مما يعني ان الاقرار يعتبر مقبولا استنادا الي الفقره (۸) من الماده (الحاديه والعشرون) ولم تستلم المدعيه اي اشعار بالربط خلال الفتره مما يعني ان الاقرار مقبول، وقامت المدعي عليها بالربط علي المدعيه في تاريخ ١٤٣٩/٢/٢٠ه وتقدمت باعتراضها الموافق ٢٠١٧/١١/٩م مما يعني ان قرار الهييه محل الدعوي صدر بعد مضي الخمس سنوات، وعليه تطالب برفض الربط الصادر من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بسبب ان الشركه استوفت كامل الضوابط المذكوره في اللايحه لعدم احقيه فتح الربط، فان التاخير بالربط الي هذه المده هو ناتج عن تقصير الهييه بالفحص وليس الشركه . البند الثاني : مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م. البند الثالث: الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه تعترض المدعيه علي اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م حيث تتمثل وجهه نظر المدعيه بان المدعي عليها قامت بتعديل صافي الربح بفروقات الاستيراد وكذلك تطبيق ربح جزافي علي هذه الفروقات، حيث ان اجراء المدعي عليها لا يتماشي مع المعالجه المحاسبيه المتبعه من الشركه طبقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، ومبدا مقابله الايرادات بالمصروفات، وبالتالي فان هذه الفروقات التي نتجت هي تخالف المعايير المحاسبيه المتبعه، كما تم تقديم تسويه مفصله وكذلك توضيح اسباب الفروقات بين المشتريات الخارجيه المدرجه في الاقرار الضريبي / الزكوي وبين المشتريات الخارجيه الظاهره في البيان الجمركي والتي تتمثل بشكل عام في مشتريات اصول ثابته، كما اضافت بان هذه الفروقات مدعمه بمستندات ثبوتيه مؤيده وهي علي اتم استعداد لتقديم اي مستندات اضافيه اذا لزم الامر. البند الرابع : فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه في اضافه فروقات استهلاك بمبلغ (١,١٠٤,٤١٨) ريال مقارنه مع اجمالي فروقات الاستهلاك المصرح عنها في اقرارات الشركه المعده وفقا لاحكام الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. البند الخامس: الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ، وعام ٢٠١٥م تعترض المدعيه علي عدم حسم صافي الاصول الثابته بالزياده بفرق يبلغ (١٥,٤٤٢,٨٥٨) ريال مقارنه مع رصيد صافي الاصول الثابته المخصومه من قبل الشركه في الاقرارات الضريبيه المقدمه من الشركه. البند السادس : مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م تعترض المدعيه علي عدم حسم مصاريف الصيانه الزايده عن (٤) بمبلغ (٤٢٥,١٥٨ ) ريال من صافي الربح مقارنه مع ما اضافته الشركه في اقراراتها. البند السابع : تاجير معدات ومركبات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه في اضافه فروقات مصاريف تاجير معدات ومركبات بمبلغ (۳,۹۰۹,۹۳۳) ريال الي صافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ذلك بان هذه المصاريف المصرح عنها من قبل الشركه بنيت علي اساس حسابات نظاميه ويتم تدقيق هذه الحسابات من قبل محاسب قانوني معتمد ولم يشر المحاسب القانوني الي ان هناك تحفظ علي حسابات الشركه، ان الشركه تتبع استحقاق الاستحقاق المحاسبي ووفقا لذلك فقد ينتج فروقات في تاريخ الاعتراف وتسجيل المصاريف في الدفاتر حيث يتم استلام الفاتوره مباشره نهايه السنه الماليه ويتم السداد خلال الاشهر الاولي من بدايه السنه الجديده ، كما ان الشركه بصدد استخراج البيانات والمستندات ذات الصله وذلك لاجراء التسويه اللازمه و ان هذه المصاريف حقيقيه ومثبته مستنديا ومرتبطه بالنشاط. البند الثامن: مصاريف هدايا تعترض المدعيه في اضافه مصاريف هدايا بمبلغ ( ١٤٠,٥٤١) ريال الي صافي الربح للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٢م حيث ان هذه المصاريف لا تمثل مصاريف ترفيه وخلافها المشار اليها في الماده (١٠) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لايحه ضريبه الدخل، بل انها تمثل مصاريف تسويق وترويج لمنتجات الشركه مما يستدعي قبولها كمصاريف جايزه الحسم حيث انها مصاريف حقيقيه ومثبته مستنديا ومرتبطه بشكل مباشر بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه البند التاسع : مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م تعترض المدعيه علي اضافه ارصده مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠ مللوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند العاشر: مصاريف غرامات تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف غرامات بمبلغ (٦٢٨,١٨٩) ريال الي صافي الربح لعام ٢٠١١م و ٢٠١٢م و ٢٠١٤م و ٢٠١٥م ذلك ان هذه الغرامات لا تمثل غرامات متعلقه بمخالفات مروريه وخلافه بل انها تمثل غرامات تعاقديه مما يستدعي قبولها كمصاريف جايزه الحسم البند الحادي عشر : مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند الثاني عشر : الارباح المبقاه تعترض المدعيه علي عدم حسم توزيعات الارباح من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه للاعوام ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٣م ذلك بان المدعي عليها لم تقبل بحسم توزيعات الارباح التي ثبت توزيعها، حيث ان هذه الارباح لم تعد تحت تصرف الشركه وخارج حساباتها البنكيه وليس للشركه حق في التصرف فيها، مع العام بانه قد سبق تقديم قرارات الشركاء بتوزيع الارباح مع مستندات السداد. البند الثالث عشر: القروض قصيره الاجل تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج الارصده الختاميه لرصيد القروض قصيره الاجل معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الحول ذلك بان هذه القروض تتمثل في تسهيلات بنكيه قصيره اجل وسحب علي المكشوف وهذه الحسابات متحركه بشكل يومي وتدخل ضمن راس المال العامل، وهي مصنفه في القوايم الماليه ضمن المطلوبات المتداوله بالتالي لا ينطبق عليها حولان الحول ولا تخضع للزكاه، كما ان الشركه بصدد استخراج المستندات الثبوتيه ذات الصله من الارشيف مع حركه هذه الحسابات لاثبات عدم حولان الحول. البند الرابع عشر: المطلوب الي جهات ذات علاقه المقدمه من العملاء والذمم الداينه لتمويل الاصول تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج الارصده الختاميه لرصيد المطلوب الي جهات ذات علاقه معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الحول للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م وحيث بان هذه الارصده هي ارصده تجاريه و متحركه وليست مقابل تمويل اصول ثابته بالتالي لا ينطبق عليها حولان الحول ولا تخضع للزكاه، كما قامت الهييه باضافه حصه الشريك السعودي من «دفعات مقدمه من عملاء» كما في نهايه ٢٠٠٩م بمبلغ (٣٣,٦٦٦) ريال وكذلك ذمم داينه مقابل تمويل اصول خلال الاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م بمبلغ (١,٢١١,٠٢٤) ريال. البند الخامس عشر : الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي في الزياده المقترحه في راس مال الشركه معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الحول لعام ٢٠١٢م حيث ان الهييه جانبها الصواب في اجرايها ذلك ان الشركه قامت بسداد توزيعات ارباح من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه ولم يتم قيد الزياده المقترحه علي راس المال الا بعد قرار الشركه بذلك في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢م كما هو موضح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في الملاحظه رقم (۱) في القوايم الماليه المدققه، مما يعني ان هذه الزياده تمت من ارباح عام ٢٠١٢م وليس من الرصيد الافتتاحي للارباح المرحله لذلك لم يحل عليها الحول اضافه لذلك فقد تم تزكيه هذه الارباح خلال العام نفسه كجزء من صافي الربح المعدل. البند السادس عشر: مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م تعترض المدعيه علي اضافه ارصده مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند السابع عشر : ضرايب الاستقطاع تعترض المدعيه علي فرض ضريبه استقطاع اضافيه بمبلغ (٣٢٩,٢٠٢,٨٩) ريال علي مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه. البند الثامن عشر : غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه تعترض المدعيه علي فرض غرامه التاخير في السداد، وان غرامه التاخير نشات بسبب وجود اختلاف فني حقيقي واضح في وجهات النظر بين طرفي الدعوي وقد صدرت العديد من القرارات التي ايدت المكلفين في عدم توجب غرامه تاخير السداد في حال وجود اختلاف فني، كما صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار او نموذج ضريبه الاستقطاع، وتطالب بعدم فرض غرامه تاخير سداد علي الاطلاق. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: المدد النظاميه للربوط انه اتضح وجود اختلاف في قيمه الاستيرادات المصرح عنها بالاقرار عن بيان الهييه العامه للجمارك الامر الذي نتج عنه عدم التصريح بشكل صحيح عن الايرادات والتكاليف للاعوام محل الاعتراض وهذا الاجراء من قبل المكلف يجعل اقراراته الضريبيه غير صحيحه وبالتالي يحق للهييه تعديل الربط خلال عشر سنوات, وقد تايد اجراء الهييه في ذلك بالعديد من القرارات الاستينافيه منها القرار رقم (۱۳۹۱) لعام ١٤٣٥ه ولذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها. البند الثاني: ضرايب الاستقطاع اتضح ان هذه المبالغ الاضافيه المحتسبه من قبل الهييه تمثل مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد وعليه لا تخضع لضريبه الاستقطاع بموجب الانظمه واللوايح الضريبيه المعتمده في المملكه البند الثالث: غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما، استنادا الي الماده (٧٧) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) فقره ( ١ /ب). وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضرت ... ( هويه وطنيه رقم (...)، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال الحاضره عن صفتها في الدعوي، اجابت بانها تطلب الامهال لاحضار وكاله تخولها الترافع امام اللجان الضريبيه، واجابت الدايره لطلبها، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م الساعه ١٠ صباحا. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، حضر / ... هويه مقيم رقم (...) بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، ذكر بان المدعيه اعترضت امام الهييه علي ثلاثه بنود، بند التقادم، وبند ضريبه الاستقطاع، وبند غرامه التاخير، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه، ذكر ان المدعيه قامت بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٧ه بتقديم مذكره للهييه تناولت جميع البنود محل الاعتراض. وعليه قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م، فيما يتعلق بثمانيه عشره بندا وبيانهما تاليا : فيما يتعلق بالبند الاول: المدد النظاميه للربوط، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ذلك انها قامت بالربط للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م بعد انقضاء الفتره الزمنيه المحدده بخمس سنوات والتي يحق للمدعي عليها خلالها مراجعه وتصحيح الربط، في حين دفعت المدعي عليها انه اتضح وجود اختلاف في قيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاستيرادات المصرح عنها بالاقرار عن بيان الهييه العامه للجمارك الامر الذي نتج عنه عدم التصريح بشكل صحيح عن الايرادات والتكاليف. وحيث نصت الفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي «١٠- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. ونصت الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه والتي نصت علي: « ا- يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب كما نصت الفقره رقم (۸) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي ان: «مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده (10) من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه.» بناء علي ما تقدم، فيما يتعلق بالجانب الزكوي والضريبي وحيث ان ما تدعيه المدعي عليها من حقها في اجراء الربط الزكوي الضريبي دون التقيد بمده محدده استنادا الي ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قد اتاحت لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي الضريبي دون التقيد بمده محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (ج) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه والتي تعطي الحق للهييه باجراء الربط الزكوي الضريبي او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، اما في حاله ان اقرار المدعيه غير صحيح بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه الضريبيه، فان حقها في اجراء الربط الزكوي الضريبي يسقط بعد مضي (٥) سنوات من انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي الضريبي طبقا للفقره (١٠) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه المذكوره اعلاه ولا ينال من ذلك ما تدعيه المدعي عليها بان اقرار المدعيه غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود جوهريه مؤثره علي الربط، اذ ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يمنحها الحق باصدار الربط الزكوي الضريبي دون التقيد بمده، حيث ان التعديلات التي قامت باجرايها نتجت اما بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في وجهات النظر في احتساب الزكاه بين الطرفين، و في كلا الحالتين فان المدعي عليها لديها الحق باجراء الربط الزكوي الضريبي خلال (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبي استنادا للفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه، وبالتالي فان الفقره (۸) من الماده (٢١) لا تنطبق علي حاله المدعيه، اذ انه لا يمكن التعويل علي مجرد القول بانه نظرا لتعديل بعض البنود في الاقرار الزكوي الضريبي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يتضمن معلومات غير صحيحه وبما ان المدعي عليها لم تشعر المدعيه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م الا بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ه الموافق ۲۰۱۷/۱۱/۰۹م، اي بعد مضي (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرارات الزكويه الضريبيه لتلك الاعوام, ونظرا لعدم تقديم المدعي عليها ايه بينه معتبره تؤيد بان اقرار المدعيه يحتوي علي معلومات غير صحيحه، وتطبيقا لنص الفقره رقم ( ١٠ ) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بجانب ضريبه الاستقطاع، تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م بما يخالف النصوص النظاميه، و حيث ان الشخص المقيم (المدعيه) ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعي يبقي مدينا للمدعي عليها بقيمه الضريبه استنادا للفقره (د) من الماده (٦٨) من النظام، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحصيلها منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المده النظاميه لضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. فيما يتعلق بالبند الثاني : مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م، حيث تعترض المدعيه علي اضافه البند للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م. فيما يتعلق بالبند الثالث : الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه، حيث تعترض المدعيه علي اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٥م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م, وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م وبناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي ملف الدعوي. يتبين ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعيه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، كما لم تقدم المستندات المؤيده، مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعي بتلك الفروقات، الامر الذي يتقرر معه الي رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند الرابع: فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، تعترض المدعيه في اضافه فروقات استهلاك بمبلغ (١,١٠٤,٤١٨) ريال مقارنه مع اجمالي فروقات الاستهلاك المصرح عنها في اقرارات المدعيه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (١٣) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي ان: «تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها – اذا ما رغبت – تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه.» فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع». وفيما يتعلق بعام ٢٠١٢م وبناء علي ما تقدم، يتضح ان الخلاف حول تطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي حيث قامت المدعي عليها بتطبيق معدلات استهلاك علي الاصول الثابته بنسب مختلفه عن المصرح بها ضمن اقرارات المدعيه ولم تقم المدعي عليها بتقديم تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المدعيه، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها لاثبات عدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صحه احتساب المدعيه لمصروف الاستهلاك، ولعدم تقديم المدعي عليها بيان الاصول الثابته واستهلاكاتها المعد من قبلها، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. فيما يتعلق بالبند الخامس : الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، وعام ٢٠١٥م، تعترض المدعيه علي عدم حسم صافي الاصول الثابته بالزياده بفرق يبلغ (١٥,٤٤٢,٨٥٨) ريال مقارنه مع رصيد صافي الاصول الثابته المخصومه من قبل الشركه في الاقرارات الضريبيه المقدمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع.» وفيما يتعلق بالاعوام ٢٠١٢م و ٢٠١٥م، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان خلاف حول تطبيق معدلات استهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي علي مجموعه الاصول الوارده في اقرار المدعيه بنسب مختلفه عن المصرح بها في الاقرار، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان المدعي عليها لم تقدم تفاصيل احتسابها والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المدعي، وحيث ان عبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي عاتق المدعي عليها لاثبات عدم صحه احتساب المدعيه للاصول الثابته، ولعدم تقديم المدعي عليها بيان الاصول الثابته واستهلاكاتها المعد من قبلها، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، وعام ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند السادس: مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م، تعترض المدعيه علي عدم حسم مصاريف الصيانه الزايده عن (٤) بمبلغ ( ٤٢٥,١٥٨ ريال من صافي الربح مقارنه مع ما اضافته الشركه في اقراراتها، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.»، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي ما يلي: «۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». فيما يتعلق بعامي ۲۰۰۹م و ٢٠١١م، حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع». وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م واشاره لما ورد في البند المتعلق بفروقات الاستهلاك وحيث خلصت الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها كونها لم تقدم تفاصيل احتسابها لجدول الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي والاسباب التي جعلتها تقوم بتعديل احتساب المدعيه، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م. ## فيما يتعلق بالبند السابع: تاجير معدات ومركبات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه في اضافه فروقات مصاريف تاجير معدات ومركبات بمبلغ (۳,۹۰۹,۹۳۳) ريال الي صافي الربح، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (١/ا) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (1) منها والتي نصت علي: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي الاتي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. فيما يتعلق بعام ٢٠١٢م وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا 12 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م. فيما يتعلق بالبند الثامن: مصاريف هدايا، تعترض المدعيه في اضافه مصاريف هدايا بمبلغ ( ١٤٠,٥٤١ ) ريال الي صافي الربح للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ۱ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.»، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي ما يلي: «٣- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». فيما يتعلق بعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م حيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. وفيما يتعلق بعام ٢٠١٢م وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، الامر الذي يتقرر معه الي رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م. فيما يتعلق بالبند التاسع مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م، تعترض المدعيه علي اضافه ارصده مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠ مللوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م. ## فيما يتعلق بالبند العاشر: مصاريف غرامات تعترض المدعيه علي اضافه مصاريف غرامات بمبلغ (۱۲۸,۱۸۹) ريال الي صافي الربح لعام ٢٠١١م و ٢٠١٢م و ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه»، واستنادا علي الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، والتي نصت علي ما يلي: «۳- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». فيما يتعلق بعام ٢٠١١م وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الي الغاء قرار المدعي عليها لعام ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالاعوام ٢٠١٢م و ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، وبناء علي ما تقدم، فان تلك الغرامات تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا كانت مترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها ( المدعيه) وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها و ان لا تكون مرتبطه بالمخالفات والغرامات المروريه الناتجه عن مخالفات في تطبيق اللوايح والانظمه الساريه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده للغرامات محل الخلاف، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه للاعوام ۲۰۱۲ م و ٢٠١٤م و ٢٠١٥م. ## فيما يتعلق بالبند الحادي عشر: مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م، تعترض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعيه علي اضافه مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م. فيما يتعلق بالبند الثاني عشر : الارباح المبقاه، تعترض المدعيه علي عدم حسم توزيعات الارباح من الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه للاعوام ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و٢٠١١م و ٢٠١٣م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (۸) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي الاتي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي الاتي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». فيما يتعلق بالاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١١م، خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (0) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بعام ٢٠١٣م وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت توزيع الارباح محل الخلاف، حيث لم تقدم قرار الشركاء بتوزيع الارباح والكشوفات البنكيه لاثبات خروجها من ذمه المدعيه قبل حولان الحول القمري، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٣م. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر : القروض قصيره الاجل تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج الارصده الختاميه لرصيد القروض قصيره الاجل، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (اولا /٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه : «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.». وعلي الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه : «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م وبناء علي ما سبق، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه المؤيده بان تلك القروض لم يحل عليها الحول، ولعدم توفر الحركه التفصيليه لتلك القروض التي توضح بان ارصده اول المده قد تم سدادها خلال العام، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند الرابع عشر : المطلوب الي جهات ذات علاقه المقدمه من العملاء والذمم الداينه لتمويل الاصول، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج الارصده الختاميه لرصيد المطلوب الي جهات ذات علاقه معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الحول للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نصت الفقره (اولا /٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه : «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، وعلي الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي تنص علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م وبناء علي سبق، يعد المطلوب الي جهات ذات علاقه والدفعات المقدمه من العملاء والذمم الداينه لتمويل الاصول مصدرا من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لهذه الارصده لاثبات ما تدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك المبالغ، ولعدم توفر الحركه التفصيليه فان ما يضاف لوعاء الزكاه هو رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. فيما يتعلق بالبند الخامس عشر : الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي في الزياده المقترحه في راس مال الشركه معلله بان هذه الارصده قد حال عليها الحول لعام ٢٠١٢م، في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث نص البند (اولا /١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ١- راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه»، وعلي الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها التي تنص علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما سبق، يتضح من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م خلال النصوص النظاميه اعلاه ان الزياده علي راس المال تضاف لوعاء الزكاه عند حولان الحول عليها او في حال كان مصدرها من بنود حقوق الملكيه او استخدمت في تمويل احد الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتضح ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لعدم حولان الحول علي الزياده في راس المال، مما يترتب عليه تاييد اجراء المدعي عليها في اضافه تلك الزياده لوعاء الزكاه، عليه تنتهي الدايره بذلك الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م. فيما يتعلق بالبند السادس عشر : مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م، تعترض المدعيه علي اضافه ارصده مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. في حين لم تتطرق المدعي عليها بدفع علي هذا البند. وحيث خلصت الدايره في البند الاول الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لعدم صحه اجراء المدعي عليها بالربط علي اقرارات المدعيه للاعوام محل الاعتراض خلال مده (٥) سنوات وذلك للاسباب المذكوره في البند الاول، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع»، وحيث ان البند المعترض عليه ناتج عن الربط الزكوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م. فيما يتعلق بالبند السابع عشر: ضرايب الاستقطاع، تعترض المدعيه علي فرض ضريبه استقطاع اضافيه بمبلغ (۳۲۹,۲۰۲,۸۹) ريال علي مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه، في حين دفعت المدعي عليها ان هذه المبالغ الاضافيه المحتسبه من قبل المدعي عليها تمثل مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد. وحيث نصت الفقره (د) من الماده الثانيه في فقرتيها من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ ه علي ان «د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه». ونصت الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل علي ان: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه.» كما نصت الفقره رقم (۸) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ هذا النظام». بناء علي ما تقدم، يتضح ان الخلاف يكمن في طلب المدعيه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المحوله الي جهات غير مقيمه كونها تمثل مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع، وحيث اتضح من اجراء المدعي عليها بان المدعيه تحملت ضريبه الاستقطاع عن الخدمات المقدمه من جهات غير مقيمه وذلك من خلال تفاصيل الربط الخاصه بضريبه الاستقطاع موضحا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مبالغ الخدمات التي تم استقطاع الضريبه منها، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وبالاطلاع علي اقرارات ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠۹م الي ٢٠١٢م، وحيث تبين قيام المدعيه بسداد مبالغ الي جهات غير مقيمه وان هذه المبالغ دفعت عن خدمات تمثل ايجار معدات وخدمات فنيه) وهي تخضع لضريبه الاستقطاع بموجب احكام الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل، وليس كما ذكرت المدعيه بانها مبالغ مدفوعه عن خدمات غير خاضعه لضريبه الاستقطاع او متعلقه بتوريد مواد، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد صحه اعتراضها، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع. **فيما يتعلق بالبند الثامن عشر : غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه، تعترض** المدعيه علي فرض غرامه التاخير في السداد، في حين دفعت المدعي عليها الاضافيه بانه تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه علي ما يلي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والتي نصت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي : «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.» بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه تنتهي الدايره بصحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليها لسقوط اصل فرض الضريبه. | 19 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: فيما يتعلق ببند المدد النظاميه للربوط: ا- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المده النظاميه لضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعام ٢٠١١م. ثالثا : فيما يتعلق ببند الربح الجزافي والفروقات في المشتريات الخارجيه: ا- الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. رابعا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. خامسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، وعام ٢٠١٥م. سادسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده لعام ٢٠٠٩ وللاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م. سابعا: فيما يتعلق ببند فروقات مصاريف تاجير معدات ومركبات: ا- الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م. ثامنا : فيما يتعلق ببند مصاريف هدايا: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. ب رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٢م. تاسعا : الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف تامين علي الحياه لعام ٢٠١٠م. عاشرا: فيما يتعلق ببند مصاريف غرامات: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعام ٢٠١١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام ٢٠١٢م و٢٠١٤م و ٢٠١٥م. **الحادي عشر**: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصاريف خساير تحويل عمله لعام ٢٠١١م. **الثاني عشر**: فيما يتعلق ببند الارباح المبقاه: ا- الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب- رفض اعتراض المدعيه لعام ٢٠١٣م. **الثالث عشر**: فيما يتعلق ببند القروض قصيره الاجل: ا- الغاء قرار المدعي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. **الرابع عشر**: فيما يتعلق ببند المطلوب الي جهات ذات علاقه المقدمه من العملاء والذمم الداينه لتمويل الاصول: ا- الغاء قرار المدعي عليها للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب- رفض اعتراض المدعيه للاعوام من ٢٠١٢م الي ٢٠١٥م. **الخامس عشر**: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الزياده المقترحه في راس المال لعام ٢٠١٢م. **السادس عشر**: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مخصص المخزون لعام ٢٠١٠م. **السابع عشر**: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع. **الثامن عشر**: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير علي الضريبه الاضافيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.