moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 24/11/1441ه انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من: عبد الوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...))، في القضيه المقامه ضدها من/ شركه (...) للاستثمار. والصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (1454/ق) لعام 1440 ه، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 19/9/1441ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم 411740639 في 25/6/1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الحكم صدر برفض دعوي بطلان حكم التحكيم وهو في حقيقته تاييد لحكم التحكيم لان حكم الدايره لا يخلو من احدي حالتين اما تاييد حكم التحكيم او بطلانه وقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن . لذا قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الوهاب بن محمد المنصوري