tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1528 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:961/33 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٢٨ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٤٢٩/ز) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٢/٢٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٧) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م وحتي ٢٠٠٧م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٦ه كل من:
.... و .... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٧) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٥ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٨) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك ب برقم .... وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ه بمبلغ (٩٦٤,٠٦٥) ريال، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه:

قضي قرار اللجنه الابتداييه برفض اعتراض الشركه من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان صدور القرار الابتدايي بالرفض الشكلي دعا الشركه الي البحث في ملابسات تسليم خطاب الربط رقم (٢/٤١٥٦) بتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه والتي كان من المتعين علي اللجنه الابتداييه التحقق منها وان تطالب المصلحه بتقديم البينه علي ادعايها بتبليغ المكلف بالربط في التاريخ المحدد، ونتيجه للبحث تبينت الحقايق التاليه:

ان الخطاب الذي بنت اللجنه قرارها عليه باعتباره خطاب الربط الصادر من المصلحه هو الخطاب رقم (٢/٤١٥٦) بتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه وكان موجها الي الشركه مباشره، ونود لفت الانتباه الي ان العنوان المذكور به هو الرياض ....

٦/١

خطاب الربط لم يكن معنونا بالعنوان
الرياض ............ ومما سبق يتضح ان خطاب الربط لم يكن معنونا بالعنوان
البريدي الصحيح للشركه، مما يستوجب عدم الاستناد اليه في اصدار احكام تتعلق بالنواحي الشكليه.
كما انه لا يوجد اي اشاره تدل علي وصول خطاب الربط رقم (٢/٤١٥٦) بتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ ه سوي ادعاء، ثم المصلحه بالرياض
او لدي المركز الرييسي، وذكر انه لم يتم بمخاطبه البريد المركزي لمعرفه من استلم الخطاب ومتي استلم لعلمه بان اجابات
البريد تكون عاده تعذر افاده البريد السعودي عن مصير الخطاب المذكور وذلك بسبب اتلاف المستندات الخاصه بتسليمها)،
واذا قراته لم تثبت ان خطاب الربط صدر للشركه في ١٤٣١/٧/٢٤ ه ، وذكر ان خطاب الربط صدر في ١٤٣١/٧/٢٤ ه وهو مرسل
عن طريق البريد وقد استندت اللجنه في رايها ان الشركه قد بلغت بالربط في نفس اليوم، وهذا امر غير متحقق من الناحيه
العمليه، مما يدل علي عدم صحه استناد اللجنه، كما ان القواعد الشرعيه والقانونيه تقضي بان "البييه علي من ادعي" وادعاء
المصلحه ليس له بينه، وبالتالي لا يعتمد عليه في تحديد مده الاعتراض، واسقاط حقوق وتركيه اموال لا توجبها الاحكام
الشرعيه بالمخالفه لنظام الزكاه، كما ان قرار اللجنه الابتداييه برفض الاعتراض من الناحيه الشكليه يخالف القرار الوزاري رقم
(٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ ه ومخالفته لانه يؤدي الي ان تستوفي الزكاه الشرعيه من مال لا تجب فيه الزكاه باقرار
وموافقه المصلحه الصريحه بحق المكلف في اعتراضه من الناحيه الموضوعيه بمحضر اجتماع مندوبي المصلحه ومندوبي
المكلف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ ه كما في البنود الاتيه:

| السنه | دفعات مقدمه بالربط المعترض | دفعات مقدمه حال عليها الحول فقط بمحضر الاجتماع | الفرق |
| م.م.م. | ١٥٣,٣٤١ | -- | -- |
| م.م.م. | ١,٤٩٠,٥٤٢ | ١,٦٠ | -- |
| م.م.م. | ٩٨٠,٥٢٧ | ٧٨٠,٤٦٠ | -- |
| م.م.م. | ١,٦٠٣,٧٨٥ | ٠,٧٣٣ | -- |
| م.م.م. | ٥,٧١٢,٩٤١ | ١٢٨,٩١٢ | -- |
| م.م.م. | ١,٦٦٩,٠١٨ | ١,٠٧١,٩٩١ | -- |
| م.م.م. | (٢,٥٤٨,١٨٤) | (٢,٥٤٨,١٨٤) | -- |
| م.م.م. | (١٥٦,٨٥٤) | -- | -- |
| الاجمالي | ١٣,٩٠٥,١٢١ | ٥,١٩٨,٧٥٤ | ١,٩٠١,٣٧٥ |

وحيث ان الزكاه فريضه تعبديه وركن من اركان الاسلام يقضي نظامها الصادر بالمرسوم الملكي بحمايتها وفقا لاحكام الشريعه
الاسلاميه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه، ولان الاصل براءه الذمه

ومع الالتزام لمبدا استقرار المعاملات وعدم اطلاق مده الاعتراض دون تقييدها وعدم ثبوت الابلاغ بالربط في الموعد الذي استندت عليه، وذلك علي النحو التالي:

- تقديم عذر مقبول ومقنع:

ان قصد المشروع واضح من اعطاء مساحه نسبيه مختلفه من شخص لاخر، ولو كان هذا المبدا قد ثبت للشركه، وذلك من مال لا تجب فيه الزكاه.. وتحرزا من

- اثبات الحق من الناحيه الموضوعيه لكل او بعض البنود:

ان حق المكلف من الناحيه الموضوعيه باعتراضه علي عدم خصم تكلفه المحاصيل القايمه من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م هو حق ايده كل من:

مصلحه الزكاه والدخل نفسها، طبقا لمحضر الاجتماع المعد بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ه بين مندوبي المصلحه ومندوبي المكلف، لمناقشه اعتراض علي عدم خصم تكلفه المحاصيل القايمه، وذكرت بالبند (۳) منه تخصمها من وعاء الزكاه اسوه بعام ٢٠٠٥م حيث وافقت اللجنه الابتداييه علي خصمها من وعاء الزكاه ولم يتم استيناف القرار بناء علي توجيه الاداره القانونيه بعد المشاوره مع اداره كبار المكلفين طبقا للخطاب رقم (١٤٣٣/٣/٢٢ه) بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٩ه.

كما ان قرار اللجنه الابتداييه الثالثه للمكلف بالبند (۳) من القرار بخصم مبلغ (٩,٧٧٩,٣٥٧,٥٧) ريال من وعاء الزكاه عن تكلفه محاصيل قايمه والذي لم يتم استينافه كما اشرنا سابقا بناء علي توجيه الاداره القانونيه بعد المشاوره مع اداره كبار المكلفين طبقا للخطاب رقم (١٤٣٣/٣/٢٢ه) بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٩ه.

كما ان فتوي هييه كبار العلماء برقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٩ه نصت علي "ان المدخلات الزراعيه (المخزونه) المشتره لغرض الاستعمال في الانتاج لا زكاه فيها".

كما ان حق المكلف ثابت من الناحيه الموضوعيه باقرار وموافقه المصلحه الصريحه بعدم المكلف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ه علاوه علي تضمن الربط لعده اخطاء ماديه منها:

٦/٣

خصمت المصلحه مخزون قطع الغيار ومداخلات الانتاج من وعاء الزكاه لعام ١٩٩٩م و ٢٠٠٠م و ٢٠٠٧م كالاتي:

| بيان | المبلغ |
|---|---|
| ١٩٩٩م | ٦,٦٨٦,٠١٠ |
| ٢٠٠٠م | ١٣,١٢٩,٦١٤ |
| ٢٠٠٧م | ٣,٧٥٩,٦٨٥ |
| الاجمالي | ٢٣,٥٧٥,٣٠٩ |

وهي البنود التي تخصمها المصلحه عاده ضمن مخزون قطع الغيار ومداخلات الانتاج من وعاء الزكاه لجميع الاعوام السابقه واللاحقه، والتي لن يمنع المصلحه من قبولها وتعديل الربط المعترض عليه بها حال قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه كما اشارت لذلك بالفقره (۳) من محضر اجتماع مندوبي المصلحه ومندوبي المكلف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ه.
كما ان المصلحه اعترفت بوجود خطا مادي يخص عام ٢٠٠٠م يتمثل في عدم اضافه مبلغ ( ١,١٥٠,٠٠٠) ريال لاوراق دفع الموردي اصول ثابته لم ترد بالربط المعترض عليه وستضيفها المصلحه لوعاء الزكاه كما ورد بالبند (٤) بمحضر اجتماع مندوبي المصلحه ومندوبي المكلف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ه، كذلك اعترفت المصلحه بوجود خطا مادي وخطا حسابي في ربط عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بخطابها رقم ( ٣٨٣٠ /١٤٣٢/١٦) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٣ه للرد علي اعتراض المحاسب القانوني للمكلف بتاريخ ١٤٣٢/٢/١١ه، واصدرت ربطا معدلا للعامين، وتناست المصلحه ذلك.

- حصر الاعتراض في سنوات الخلاف:
ان سنوات الخلاف محصوره في ربط المصلحه عن السنوات من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٧م ولم يمتد الي سنوات سابقه او لاحقه.
بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٢/٦ه تضمنت الافاده بالاتي:
١ - تم الربط علي الشركه بخطاب المصلحه الصادر برقم (٢/٤١٥٦) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه للاعوام من ١٩٩٩م الي ٢٠٠٧م وتم اخطار الربط للمكلف مباشره واعترضت الشركه بخطابها المقيد لدي المصلحه برقم ( ١٤٣٢/١٦/٢١١٤١) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٣ه وحيث ان هذا الاعتراض مقدم بعد مضي المده النظاميه المحدده للاعتراض فبالتالي غير مقبول من الناحيه الشكليه، وعلي ضوء ذلك قامت المصلحه برفع الاعتراض للجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض متضمنه وجهه نظرها حيال الناحيه الشكليه، وحيث ان القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه تبين انه ينص في البند اولا منه علي (اولا: يعدل نص الماده العاشره من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ ه المعدله بالقرارين الوزاريين رقم (۳۱۷/۳۲) وتاريخ ١٤١٢/٢/١٥ه ورقم ( ١٨٢٧/٣٢ ) وتاريخ ١٤١٥/٨/١ه ليصبح نصها كما يلي:
اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير متطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه، والا سقط حقه في الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه ( قامت اللجنه بدراسه وجهتي نظر المكلف والمصلحه و اصدرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣٤ه بعدم قبول الاعتراض شكلا لعدم قناعه اللجنه بالاسباب التي ذكرها المكلف والتي حالت دون تقديم الاعتراض في الوقت المحدد وفقا للحيثيات الوارده بالقرار.

٦/٤

- لقد ابدت لجنتكم الموقره وجهه نظرها للمده المحدده نظاما للاعتراض وعدم مناقشته موضوعا في عده قرارات استينافيه منها علي سبيل المثال قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠٣٩) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦ه، وكذلك القرار الاستينافي رقم (١٤٣٤/٥/١) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١ه، بل ان هذا القرار رفض استينافه من باب اولي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره (الثامنه) لعام ١٤٢٩ه الصادر من الدايره الثامنه بمنطقه الرياض (الدايره الثامنه) بحكمها رقم (٤٨٣/س/٨) لعام ١٤٢٩ه، ولقد تضمنت حيثيات الحكم ما يلي: "لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٩٤) وعليه من بالخطاب الوزاري رقم (٤٣٨٨) نظاما الا انه لم يكن سببا في فبالتالي.

- لقد استقرت الاحكام الصادره من الدايره الابتداييه امام لجنه الاعتراض الزكويه، وحيث ان المدعيه لم تقدم المدعيه ما يثبت الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده، ومن ثم يسقط حق المدعيه في اعتراضها غير مقبول من الناحيه الشكليه، واقامه دعوي الالغاء امام المحاكم الاداريه، بناء علي الماده الثالثه من قواعد المرفعات والاجراءات امام الديون، وكذلك حيث لم يثبت قيام المدعيه بالطعن في القرار الابتدايي ورفض استيناف المدعيه من قبل وزير الماليه بالخط

الحكم النهايي رقم (٢٧/د/ا/٢٧) الصادر من الدايره الاداريه بالحكم الاداريه بجده والمؤيد من دايره
الاستيناف الاداريه الثانيه بحكمها رقم (١٤٣١/٢/٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٠ه ولقد تضمنت حيثيات الحكم ما نصه: (...ومن ثم يكون
القرار محل الدعوي قد جاء متوافقا مع نص اللايحه مما تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، وتتير الدايره الي انها لم تقم
بالنظر في اصل الموضوع لان دعواها في اصل الموضوع والبحث في مدي صحه اجراءات مصلحه الزكاه والدخل للربط الزكوي
علي المدعيه زيد نظرها، ليس له ولايه عليه، فان نظر الدايره محصور فقط في القرار محل الدعوي، وهو قرار وزير
الماليه برقم (١/٧) وتاريخ ١٤٢٩/١/٣ه وكونه لم يتطرق الي ذلك فان دخول الدايره خارج عن ولايتها، وبناء علي ذلك حكمت
الدايره برفض دعوي المدعي).

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي الاوراق الاعتراض، وعلي المستندات المقدمه ، ومما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م حتي ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه ،
في حين ترفض المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي من الناحيه الشكليه ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف عن الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه وتاييد
المصلحه برقم (١٤٣١/٧/٢٤ه) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٣ه.
ورجوع اللجنه الي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٣) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه التي تنص علي انه (اذا وجد المكلف بالزكاه ان
المبلغ المتغير بالذمه غير مطابق لواقعه به، له ان يعترض علي القرار الذي يعطيه وذلك بموجب استدعاء مسترسل بطريق البريد
المسجل الي الجهه التي اشرت اليه طوال مده (٦٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه)، وحيث ان المصلحه اصدرت الربط
الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٧م بموجب الخطاب رقم (٢/٤١٥٦) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه ، ولم يعترض عليه المكلف الا بتاريخ
١٤٣١/٧/١٣ه ، اي بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده بستين يوما للاعتراض علي الربط الزكوي، وبما ان اللايحه الابتداييه لم تقتنع
بما قدمه المكلف من مبررات، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م
وحتي ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٧)
للاعوام من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩م وحتي ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،،،
٦/٦