moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439089957 لعام 1443 ه المدعي: التوكيلات (...) التجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه بثمن اجمالي قدره (591,000) خمسمايه وواحد وتسعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسدد مبلغا قدره (555,410) خمسميه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وعشره ريالات، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (35.590) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال، والزامه بسداد مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال مقابل اتعاب ومصاريف التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. امر شراء بتاريخ 28/04/2016 بمبلغ (591.000) خمس مايه وواحد وتسعون الف ريال، مذيل بتوقيع المدعي عليها.2. مطابقه رصيد بتاريخ 31/12/2016م بمبلغ (190.590) مايه وتسعون الف وخمسمايه وتسعون ريال، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 21/08/1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وتخلفها عن الحضور، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 10 / 11 / 1443ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب تخلف موكلتها في الجلسه السابقه فاجابت بعدم علمها بالجلسه هكذا اجابت وبعرض دعوي المدعيه علي وكيله المدعي عليها استمهلت للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وعلي المدعيه تقديم جوابها بعد ذلك خلال خمسه ايام مع افهام الاخيره بتقديم صوره واضحه للمطابقه مع الترجمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ17/02/1444 ه وملخصها:حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغه، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/19 ه، وملخصها: حضرت وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب (اعاده النظر في قضيه مشطوبه) بموجب الطلب رقم (4410248960) وتاريخ 15 / 03 / 1444ه، وبما انه قدم في المده النظاميه؛ فقد قررت الدايره قبول الطلب واستكمال نظر الدعوي. كما اشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره قيدت برقم (433954950) وتاريخ 26 / 12 / 1443ه اقرت فيها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (35,110) خمسه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريالات فقط وانكرت ما زاد عنه. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره قيدت برقم (447000594) وتاريخ 1 / 1 / 1444ه ونصها:" وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه بمبلغ وقدره 35110 ريال، وحيث ان الاقرار سيد الادله، واغتناما للوقت فليس لدي المدعيه اي اشكاليه بما اقرت به المدعي عليها، مع التمسك باتعاب ومصاريف التقاضي بالدعوي، حيث ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للجوء للقضاء (مطل الغني ظلم)، لاسيما وان المدعيه طالبت المدعي عليها مرارا وتكرار علي مدار اكثر من خمس سنوات للوفاء بالسداد الا انها لم تفي بذلك الامر الذي اضر بالمدعيه. وبناء عليه نلتمس من مقام الدايره الموقره القضاء بما يلي:1. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 35110 ريال (خمسه وثلاثون الف ومايه عشر ريال).2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 12,000 ريال (اثني عشر الف ريال) مقابل اتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوي"ا.ه ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره قيدت برقم (447206393) وتاريخ 20 / 1 / 1444ه ذكرت فيها ان المدعيه لا تستحق المطالبه بالاتعاب لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تجب اقامتها من محام، وان اركان التعويض عن اضرار التقاضي غير متحققه في هذه الدعوي ولم يصدر من موكلتها انكار للمبلغ المستحق للمدعيه ولم تتقدم باي دفوع شكليه او موضوعيه وان موكلتها لم تكن مماطله، ولوضوح الدعوي وانتهايها لصالح المدعيه خلال الجلسه طلبت صرف النظر عن طلب المدعيه بالمطالبه باتعاب التقاضي. وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت اكتفي بما سبق. ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (35,110) خمسه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريالات الذي يمثل المتبقي من ثمن خرسانه جاهزه ورتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار في وكالتها الصادره برقم (...) اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (35,110) خمسه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريالات. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (12.000) اثنا عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها من تاريخ 13 / 12 / 2016م؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (5,266,50) خمسه الاف ومايتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله وتري مناسبته، وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يجب اقامه الدعوي فيها من محام؛ حيث ان الثابت ان المدعي عليها ماطلت في السداد اكثر من (5) خمس سنوات واحوجت المدعيه للتعاقد مع محام للمطالبه بحقها. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,110) خمسه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريالات. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (5,266,50) خمسه الاف ومايتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.