moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7493 لعام 1441 ه المقامه من/ مجمع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه مجمع (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تختصم فيها (...) جاء فيها " تم التعاقد بموجب عقد استيجار واستثمار بتاريخ 16/08/2017م لمده 10 سنوات والذي يتضمن في البند الثامن - يلتزم الطرف الثاني في سداد جميع الرسوم الحكوميه المتطلبه تجاه المجمع والصيدليه والعاملين فيها ومنها علي سبيل المثال (تجديد رخصه البلديه والضمان الصحي والترميز الطبي والتامين الطبي وجميع الرسوم الحكوميه الحاليه والمستقبليه وفواتير الماء والكهرباء والهاتف. ورغم التزام المدعي عليه حسب النصوص التعاقديه سالفه بالرسوم الحكوميه الناتجه عن تشغيل المجمع الطبي ومنها ضريبه القيمه المضافه علي المجمع الطبي منذ تطبيقها في 1\1\2018م حتي تاريخه " واختتمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد الرسوم الناتجه عن ضريبه القيمه المضافه عن عامي (2018) و(2019) بمبلغ وقدره (210.408.7) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09/05/1441ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها ؟ احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 210.480.07ريال قيمه الرسوم الحكوميه لمجمع (...) والصيدليه والعاملين فيه تسلم المدعي عليه نسخه من اللايحه ومرفقاتها ثم سالته الدايره عن سجله التجاري فقدم نسخه من السجل التجاري وباطلاع الدايره عليه تبين ان نشاط المدعي عليه يتمثل في: (...) وعليه رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (210.408.7) ريال تمثل قيمه الرسوم الحكوميه لمجمع (...)، وبما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مساله الولايه القضاييه في نظرها، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لعام 1435ه وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها, كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي, ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي, وحيث الثابت ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي ظهر لها بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والسجل التجاري للمدعي عليه، تبين ان نشاط المدعي عليه يتمثل في (...)، وحيث ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه الغير تجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبيه، كما استقر القضاء التجاري ايضا علي عدم اعتبار هذا النشاط تجاريا، وانه من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وان ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا, وبناء علي ذلك, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه...)، الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد