moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١١٨٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠١\٠١\١٤٤٦ه بشان المطالبه باجره معدات، والقضيه انتهت بحكم مضمونه الزام المدعي عليها شركه(...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٧,٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٥٤٠٣٣) وتاريخ ٠١\٠٣\١٤٤٦ه، ولان المدعي عليها قد امتنعت عن تسليم المدعي المتبقي من الاجره مما اضطره الي توكيل محام لرفع تلك الدعوي والمرافعه والمدافعه بها. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٨٢) خمسه الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٦٣٠١٥٤٠٣٣) وتاريخ ٠١\٠٣\١٤٤٦ه في القضيه رقم (٤٦٧٠٠٠٢٦٠٠) الصادر من الدايره السادسه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد خدمات قانونيه بتاريخ ١٦\٠٦\٢٠٢٤م علي مطبوعات مجموعه (...) والمبرم بينها وبين المدعي وممهور بتوقيع كلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تبين ان المدعي عليه وكاله لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب بعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لانه هو من اخل ببنود التعاقد والتي تنص علي ان تكون الفواتير المقدمه الي المدعي عليها معتمده من محاسب المشروع ليتم صرفها كما اقر وكيل المدعي بذلك ضمنا في جلسه ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ه كما هو مثبت في صك الحكم المرفق من قبل المدعي، ونظرا لطلب المدعي في استحقاقه لكامل المبلغ دون تقديم اعتماد للفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣م، فما كان من المدعي عليها الا طلب تقديم الفاتوره معتمده، وهو ما لم يقم به المدعي قبل ذلك، وما يثبت ذلك هو تقديمه لتلك الفاتوره بالشكل السليم للمدعي عليها في النظام قبل انعقاد الجلسه الثالثه من الدعوي المرفوعه منه، وهذا يدل علي تقصيره وعدم مماطله المدعي عليها، وطلب الاتعاب مع نقص تقديم البينات فهو في ذاته تقصير يبطل معه المطالبه بالاتعاب، والمدعي عليها اقرت بصحه المبلغ فور تقديمه لتلك الفاتوره، وطالب في جوابه برد الدعوي لعدم الاستحقاق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٣٨٢) خمسه الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال، المتمثل في قيمه التعويض عن اضرار التقاضي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكاره لاستحقاق المدعي اتعاب المحاماه لكونه هو من اخل ببنود التعاقد اضافه الي عدم تقديم البينات علي طلب التعويض، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد النظر في حال الاطراف والتاكد من اهليتهم، وبعد دراسه المحكمه لاوراق الدعوي والدفاع المقدم من الطرفين، ولان المطالبه بمصاريف التقاضي من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليها ثابت بثبوت صدور حكم ضدها لصالح المدعي، حيث الجاته للتقدم بشكايتها امام القضاء والمطالبه بحقه، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليها، مما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولان المحكمه تعد الخبير الاول في تقدير ذلك، لتناثر وقايع الدعوي امامها، ولانها شهدت جميع مجريات الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)بهويه رقم: (...) مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال.