tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Iszr 2020 113

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:251/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:258/60 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (ISZR-2020-113) قرار رقم:
(Z-2019-10760) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتناعات خريبه
الدخل في محافظه الرياض
المفاتيح:
دعوي-غياب المدهيه-شطب-مده نظاميه-عدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدهيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدهيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذاره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدهيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن- ثبت لدايره الفصل غياب المدهيه دون عذر مقبول وعمم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادر
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٥٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الارباع بتاريخ ١١٤١/١١/٠٣، الموافق ٢٠٢٠/٠٦ م، اجتمعت الدارره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2019-10760) بتاريخ
(…) بصفته مديرا للشركه المدييه (…) سجل تجاري رقم (…) امام المديي عليها
باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٥، مم ٢٠١٥، المبلغ للمدعيه في تاريخ ١٥٠٠٥.
وفي تاريخ ١٤٤١/٢٤١، تقدم (…) بصفته مديرا للشركه المدييه، امام الامانه
العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٠٢٠، مم
المشار اليه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، اجباب في تاريخ ٢٧/٤١٠٤١١، بمدكره
تضمنت ما ملخصه: ان المديعه تحاسب بموجب حسابات نظاميه، وقد تم الربط عليها
باضافه رصيد الحسابات الجاريه الذي تعترض علي اضافه لوعاء الزكي، وتوضح
المدعي عليه بانه تم اضافه رصيد جاري الشراكه لوعاء الزكي بعد اجراء المقارنه
بين رصيد اولاق واحده واذره المده واضافه ابيها اقل طبقا للقوايم الماليه، استنادا الي
الماده (الرابعه) البند (اول) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٥٨/٦٠/١٠) واتاريخ
وفي يوم الارباء ١٤١/١١/٠٣، الساعه الثامنه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي،
وبعد الطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره
بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، في حين تخلف عن
الحضور من يمثل المدينه ولم تبعث بعذر تتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بموعد
الجلسه: مما تعتبر معه بانها قد اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. عليه قررت
الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (١٣٧١٢) وتعديلاته، وعلي اللاتجه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٥١) وتاريخ (١٣٨/٦٠١) والتي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥١/١) وتعديلاته، وعلي لايحته التففييه الصادره ذي الرقم (١/١) ب茨اري (١٠٥٥) وتاريخ (١٠٥٥) وتعديلاتها، وعلي البند (تاليا) من بالقرار الوازي رقم (٢٥١) وتاريخ (٢٥١) وتاريخ (٢٥١) وتاريخ (٢٥١) وتاريخ (٢٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٣.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ (٢.٥١) وتاريخ
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وحيث لم يحر من يمثل المدعيه في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الارباء
وحيت تس القفره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لاجر الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي ان: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها
فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب
المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري،
فتعد الدعوي كان لم تكن».
وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات
والردود المصفه في ملف الدعوي، وحيث تخلفت المدهيه عن حضور جلسه نظر النزاع
المنعقده في يوم الاربعه بتاريخ ١١/١١/٢٠، لم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور
رغم حصه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لجان Comments،
ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي; مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان
لم تكن.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اعتبار الدعوي كان لم تكن.