tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-11-13 document_type=ruling entity=document_number:f79927c6-b715-416e-a988-43c33b39a469 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٨٤٥ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
القاضي / (...)
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٣/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في عده جلسات. وفي جلسه الاثنين ٢٩/٠٤/١٤٣٧ه تشير الدايره الي انه وردتها اوراق هذه القضيه المرتبطه بالقضيه رقم ٦٣٦/٢/ق لعام ١٤٢٢ه والتي سبق وان اصدرت فيها الدايره حكمها رقم ٣/١٦ لعام ١٤٣٢ه، ثم اعيدت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٢ه ولانه لم يراجع بشانها الدايره اي احد من طرفي الدعوي فقد تم حفظها بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٣ه، ثم احيلت القضيه مره اخري الي الدايره فلم يراجع بشانها احد فصدر قرار الدايره بتاريخ ٩/١٠/١٤٣٣ه بحفظها، وبتاريخ ١٦/١/١٤٣٧ه تقدم وكيل المدعي بطلب الاذن له باعاده فتح باب المرافعه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٧ه، وبرفقها طردان تم فتحهما فتبين ان بعض اوراق القضيه -وهي الخاصه بحكم الدايره المنوه عنه بعاليه ومحاضره وحكم الاستيناف- غير مرفقه بالمعامله وبناء عليه قررت الدايره طلب بقيه اوراق القضيه لاستكمال نظرها والاطلاع عليها، ثم استوضحت الدايره من طرفي الدعوي عن سبب تركهما الدعوي منذ عام ١٤٣٣ه، فذكرا ان طرفي الدعوي كان قد حدث بينهما موده واستمرت الموده الي ان توفي المدعي عليه قبل اربعه اشهر، فعرضت الدايره عليهما انهاء النزاع صلحا عن طريق لجنه الصلح التابعه للاماره فطلبا مهله للرجوع الي موكليهما. وفي جلسه الاثنين ١٢/٠٦/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من وكيله يعتذر فيه عن الحضور لوجوده خارج المملكه لعارض صحي، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكره طلب فيها ادخال ورثه المدعي عليه في القضيه لما وضحه في مذكرته. وفي جلسه الاثنين ٢٥/٠٧/١٤٣٧ه تبين ان المدعي عليه لم يحضر صك حصر الورثه واستعد باحضاره مع الوكالات من الورثه في الجلسه القادمه، ثم عقب المدعي بان موكله لا مانع لديه من الجلوس مع المدعي عليهم في لجنه الاصلاح التابعه لاماره المنطقه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للرجوع الي موكليه، ثم اضاف بان كافه الاوراق المتعلقه بالقضيه لدي وكيل المورث المتوفي السابق (...) والذي بدوره رفض تسليمه او الورثه نسخه منه وانه قد تم اقامه دعوي عليه في لجنه المحامين بوزاره العدل وحدد لها جلسه في ٢١/٩/١٤٣٧ه وطلب مهله فعقب المدعي بانه يرغب في تقديم مذكره في هذه الجلسه لان المدعي عليه لم يظهر منه انه يرغب في الصلح ثم قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات قال فيها: بتاريخ ٧/١/١٣٨٦ه وقع المدعي والمدعي عليه المتوفي بالمشاركه مع اخيهم الثالث / (...) علي الوثيقه المحرره بخط وشهاده والدهم يرحمه ﷲ والتي نصت علي: " الحمدلله، بتاريخ ٧/١/١٣٨٦ه نقر ونعترف ونصرح نحن (...) و (...) و (...) ابناء (...) باننا شركاء بعضنا. اخوان في جميع ماليتنا في الحجاز وغيره، ولا يوجد لاحد زياده علي الثاني، ونحن بحاله الصحه والطوع وجواز التصرفات الشرعيه، واذنا لمن يشهد علينا بذلك وكفي بالله شهيدا ". -بموجب هذه الوثيقه اقام المدعي دعواه رقم ٦٣٦/٢/ق لعام ١٤٢٢ه بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في ملكيه كافه ما بحيازته من منقول وعقار واموال سايله وشركات ومؤسسات منذ توثيق شراكتهم بتاريخ ٧/١/١٣٨٦ه، وطلب تعيين خبير محاسبي لبيان هذه الحصص والحقوق المترتبه عليها. - وتداولت الدعوي سالفه البيان حتي صدر فيها الحكم رقم ١٤٧/د/تج/٩ لعام ١٤٢٣ه القاضي بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي لعدم تعلقه بنشاط تجاري، غير ان هييه التدقيق نقضت الحكم بموجب حكمها رقم ٥٩/ت/٣ لعام ١٤٢٤ه تاسيسا علي ان الدعوي ترتكن الي الوثيقه التي يحتج بها المدعي والتي اقر المدعي عليه بها الا انه انكر العمل بها ومن ثم تكون الدعوي مؤسسه علي شراكه بين الاطراف الثلاثه مما يجعل الاختصاص في القضيه داخل في اختصاص الديوان، واعاده الدعوي للدايره لنظرها. - وبتاريخ ٢٢/٨/١٤٢٥ه اصدرت الدايره حكمها في الدعوي بالحكم رقم ١٨٢/د/تج/٩ لعام ١٤٢٥ه والذي قضي بالتالي: اولا : ثبوت الشراكه بين المدعي (...) واخيه المدعي عليه (...) في كل ما يملكانه بنسبه الثلث لكل منهما. ثانيا: ندب خبير محاسبي لحصر اموال الشراكه وتحديد المركز المالي وايضاح مقدار نصيب كل شريك في اموال الشراكه. والذي اصبح حكما نهاييا حاز حجيه الامر المقضي فيه بعد تاييده من هييه التدقيق بحكمها رقم ٥٥/ت/٣ في ٢٦/١/١٤٢٦ه وقد تحصن من كافه طرق الطعن عليه. وقد جاء الحكم بثبوت الشراكه كاشفا لحقايق ثابته تاسس عليها وهي علي النحو التالي :-
١. صحه الوثيقه الموقعه من المدعي واخويه بتاريخ ٧/١/١٣٨٦ه حيث قد اقر المدعي عليه بصحه صدورها وتوقيعه لها ولم يذكرها ولم يقدم ما يفيد الغاء هذه الوثيقه وبالتالي فان المدعي عليه ملزم باقراره بهذه الوثيقه. ٢. الثابت ان ظاهر راس مال الشراكه عند التوقيع علي الوثيقه هو المحل التجاري المسجل باسم المدعي عليه، وان تكييف الشراكه هو انها شركه محاصه والمدعي عليه هو الشريك الظاهر فيها. ٣. ان المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه والتي هي اساس الشراكه بين الاخوه قد نمت وتفرعت مما يستوجب تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي سجلات المؤسسه وميزانياتها وما تفرع عنها لحصر اموال الشراكه وتحديد المركز المالي ونصيب كل شريك. ومنذ تاريخ الوثيقه في ٧/١/١٣٨٦ه ومرورا بتاريخ الحكم الثابت للشراكه والصادر بتاريخ ٢٦/١/١٤٢٦ه وحتي تاريخنا هذا لم يتسلم المدعي ريالا واحدا من شراكته ولم يتحصل علي ميزانيات هذه الشراكه واعمالها. وحيث ان المدعي عليه (...) قد توفاه ﷲ في غضون الاشهر القليله الماضيه مخلفا ورايه تركه قد تضمنت حقوق المدعي طبقا للاحكام النهاييه سالفه الذكر. وقد ظل المدعي طيله الفتره بين هذه الاحكام وتاريخ وفاه اخيه، علي امل ان تحل هذه القضيه بالطرق العايليه ولكن دون جدوي. - وحيث انه من القواعد الشرعيه الثابته انه لا تركه قبل سداد الديون، فلا يجوز التصرف في اي من اموال المتوفي قبل فصل مستحقات المدعي من تركته والتي تمثل ثلث مؤسسه المدعي عليه المتوفي " محل (...)" وكافه ما نمي منه وتفرع عنه من مؤسسات وشركات ووكالات واموال سايله وغيرها طبقا لاحكام القضاء حيث ان كافه ممتلكاته ناتجه عن ارباح هذه الشراكه.- وحيث انه لم تنكشف نيه الورثه عن رد هذه المستحقات بالطرق الوديه بل سلكوا نفس الطريق الذي سار عليه مورثهم واهملوا الاحكام القضاييه النهاييه ولم يلقوا لها بالا. الامر الذي يجعل من الضروره بمكان والذي لا مناص منه من طلب فرض الحراسه علي كافه اموال تركه المتوفي المدعي عليه السابق (...)، لحين الانتهاء من تصفيه الشراكه مع المدعي وتحديد نصيبه من هذه الاموال. وعليه اطلب اولا: فرض الحراسه علي كافه املاك المتوفي عليه (...) ابتداء من محل (...) وما نمي منه وتفرع عنه من مؤسسات وشركات وما ال من اموال هذه الشركات الي ملكيه المتوفي ليشمل كافه ممتلكاته منذ تاريخ توثيق الشراكه في ٧/١/١٣٨٦ه وحتي تاريخ المحاسبه القضاييه. ثانيا : تعيين خبير محاسبي من جهه الهييه الموقره لحصر اموال تركه المتوفي لبيان اموال الشراكه وتحديد المركز المالي وايضاح مقدار ونصيب المدعي في اموال المدعي عليه المتوفي. وقد تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الاثنين ١٣/١٠/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعي بنسخه منها تضمنت: اشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٣٨٤٥) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٧ه المرفوعه من (...) ضد موكلي ورثه (...) وبعد اطلاعنا علي دعوي المدعي بالجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٧ه فنود ان نوضح لفضيلتكم بان كل ما يعلمه موكلي هو ان المدعي قد تصالح مع مورثهم وحل الخلاف القايم بينهم قبل خمس سنوات من وفاته يرحمه ﷲ وان موكليني ورثه الشيخ (...) يرحمه ﷲ اطراف طاريه علي القضيه وان كافه مستندات القضيه هي لدي المحامي السابق لمورثهم (...). وحيث انه لا يتسني لنا الرد من دون الاطلاع علي وثايق ومستندات القضيه التي بحوزه المحامي السابق (...) والذي رفض تسليمها لنا مخالفا بذلك لنظام المحاماه الذي يلزم المحامي بتسليم جميع المستندات التي لديه لموكليه وهو ما دفعنا لاقامه دعوي عليه بالمحكمه العامه قيدت بالرقم (٣٧٢٢٧٩٠٣٣) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٧ه لمطالبته باسترداد اوراق ومستندات القضيه التي بحوزته والماثله بين يدي دايرتكم الموقره وقد حدد لها موعد بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٧ه طلبنا فيه من الدايره الزام المحامي بتسليمنا ما لديه من مستندات وسنؤكد علي طلباتنا امام الدايره بالجلسه القادمه بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٧ه حتي نتمكن من النظر في طلبات المدعي في هذه الدعوي والرد عليها ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليهم هل يوجد لديه ما يثبت وجود الصلح بين الطرفين وهل لديه بينه علي ذلك؟ فذكر ان لديه عدد من الشهود من قرابه طرفي الدعوي يشهدون علي ذلك وهم مستعدون بالادلاء بشهادتهم امام الدايره. وفي جلسه الاثنين ٢٥/١٢/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين قال فيها انه اشاره الي الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (٣٨٤٥) وتاريخ (١٠/٣/١٤٣٧ه) المقامه من (...) "المدعي" ضد شقيقه مورث موكلي (...) (يرحمه ﷲ) "المدعي عليه"، وبناء علي ما انتهت اليه الجلسه السابقه بتاريخ (١٣/١٠/١٤٣٧ه) من تقديم ما يثبت وجود الصلح بين الطرفين؛ فنوضح لفضيلتكم ان المدعي قد تصالح مع شقيقه المدعي عليه وحل الخلاف القايم بينهما قبل خمس سنوات، وذلك في حفل عقد قران (...) علي مراي ومسمع العشرات ممن حضروا الحفل بمن فيهم اقرباء لطرفي الدعوي ومن نفس العايله. ومنذ ذلك التاريخ كان المدعي والمدعي عليه يتقابلان ويتزاوران ويتحدثان وجها لوجه او عبر الهاتف بعد قطيعه دامت خمس عشره سنه، وقد مرت خمس سنوات بعد حفل عقد القران لم يثر خلالها موضوع الخلاف نهاييا في العايله، ولم يعلم احد من افراد العايله بوجود ايه مشكله بينهما بعد هذا الصلح، ومما يؤكد ذلك ان القضيه حفظت لعده مرات لعدم مراجعه المدعي مما يثبت لفضيلتكم ترك المدعي دعواه بعد ان عادت المياه الي مجاريها بالصلح بينه وبين شقيقه المدعي عليه. ورغم ثبوت هذا الصلح يقينا، فقد وجدت صعوبه في اقناع افراد العايله بالشهاده؛ لما في ذلك من حساسيه بين افراد العايله الواحده، وقد تؤجج الشهاده لطرف دون الاخر خلافا قديما اهيل عليه التراب بين افراد العايله الواحده، ولكن وجدت اعلانا في صحيفه الاقتصاديه بتاريخ (../../١٤٣٢ه الموافق ../../٢٠١١م)، العدد رقم (...)، يعد نصه؛ وتحديدا الايه، دليلا علي وجود هذا الصلح وانهم شهدوا عليه؛ اذ لا علاقه لمضمون الايه بمناسبه عقد القران او اثبات النكاح، كما ان هناك عددا من مقاطع الفيديو المتاحه بموقع اليوتيوب تثبت صلح المدعي مع شقيقه مورث موكلي. ونؤكد لفضيلتكم ان موكلي ورثه المدعي عليه لم يكونوا علي علم بتفاصيل ذلك الصلح، والذي استمر خمس سنوات دون ان تشوب العلاقه بينهما ايه شايبه، ولم يتقدم المدعي فيها باي دعوي او خطاب ضد مورث موكلي حتي توفاه ﷲ. وقد تسلم المدعي نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها ذكر انه قد رجع الي موكله فافهمه بوجود صلح اجتماعي لكن لا يوجد صلح تجاري نهاييا. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان ما قدمه لا يعتد به كبينه علي الصلح، وان له ان يطلب يمين المدعي علي نفي الصلح الذي يدعيه فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله. وفي جلسه الاثنين ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين قال فيها: اشاره الي ما انتهت اليه الجلسه السابقه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧ه من استدعاء المدعي لاداء اليمين حول وجود صلح بينه وبين المدعي عليه من عدمه, وبالرجوع الي موكلي كان جوابه "ان هذا عمي شقيق الوالد الوحيد الباقي لنا، وقد توفي والدنا (يرحمه ﷲ) وعلاقته به جيده وتواصل معه قبل موته وهذا علي الاقل ما رايته واخواني وهو ايضا والد زوجتي وجد اولادي واولاد اخواني واخواتي، بل ان اولادي تزوجوا بنات ولده، وكذلك حفيده من الابن البكر متزوج من ابنتي؛ فهذا يجعل من المتعذر ان اطلب منه اليمين وهو في هذه السن والمقام بالنسبه الي اسرتي". ونود ان نوضح للدايره ايضا ان المدعي قد انهي الخلاف بينه وبين مورث موكلي بصلح كامل وليس بصلح اجتماعي فقط كما ذكر وكيله بالجلسه السابقه؛ حيث اقر المدعي امام موكلي بعد غسل وتكفين مورثهم بابرايه بلفظ (سامحتك دنيا واخره)، وهذا ابراء عام يشمل كل الحقوق الدنيويه والاخرويه، ومن المقرر عند العلماء ان "الابراء العام يسقط كل حق" [شرح مجله الاحكام للاتاسي ٤/٦٥٠، وغمز عيون البصاير ٤/٩، وعمده الناظر شرح الاشباه والنظاير لابي السعود الحسيني ٢/ ٥٨٥]. والفقهاء متفقون علي عدم سماع الدعوي بعد الابراء العام, الا بما يستند الي سبب متاخر عن تاريخ الابراء العام؛ فالاصل انه "لا تسمع دعوي بعد الابراء العام" [ينظر مبادي القضاء الشرعي في خمسين عاما لاحمد نصر الجندي، ص ٥١٠]. ويبدي موكلي كامل استعدادهم لاداء اليمين علي هذا الابراء علي النحو التالي: (ان العم (...) حضر الي منزل الوالد "يرحمه ﷲ" بعد غسله وتكفينه، وطلب منا ان يسلم علي الوالد وان يكون وحده معه، وفعلا تم ذلك، وعند خروجه كان يمسك حفيده الاكبر بيده اليسري، وكنت انا امسك باليد الاخري، وامام اخواني وبناته قال بالنص: مسامح دنيا واخره، واصر علي الذهاب الي مكه حيث توجد المقبره، وبعد اسبوع من وفاه الوالد استدعانا جميعا انا واخواني في منزله وقال: "ﷲ يرحمه" وانا اعتبروني في محله). فهل بعد ذلك يذهب وكيل المدعي الي ان الصلح بينهما هو "صلح اجتماعي"؟! وهل يعقل ويسوغ ان يقرر المدعي مسامحه مورث موكلي وبعد عده اشهر من وفاته يدعي وجود دين واموال له بذمته وهو يعلم قول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه». ]رواه احمد واصحاب السنن وصححه الالباني. لذا وتاسيسا علي ما تقدم نطلب منكم اصحاب الفضيله بعد اخذ يمين موكلي رد دعوي المدعي. وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الاثنين ١٨/٠٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين قال فيها انه ردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه في جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٧ه ومذكرته المقدمه في ٢٨/٢/١٤٣٨ه نورد لفضيلتكم التوضيح التالي :- اولا : الثابت بالاحكام النهاييه في الدعوي الماثله والامر الذي لا ينكره المدعي عليه هو ثبوت شراكه المدعي في كل ما يملكه مورث المدعي عليهم بنسبه الثلث، كما ورد بالحكم رقم ١٨٢/د/ت ج/٩ لعام ١٤٢٥ه وانه حتي هذه اللحظه لم تتم محاسبه المدعي عليهم ولا مورثهم عن اموال وارباح هذه الشراكه. ثانيا: ان ما يدعيه المدعي عليهم - وكاله - بوجود صلح جاء بشكل مبهم علي النحو التالي كما ورد في مذكرته الاخيره : " ان المدعي قد تصالح مع شقيقه المدعي عليه وحل الخلاف بينهما قبل خمس سنوات وذلك في حفل عقد قران (...) علي مراي ومسمع العشرات ممن حضروا الحفل ورغم ثبوت هذا الصلح يقينا فقد وجدت صعوبه في اقناع افراد العايله بالشهاده...". وهو الرد الذي لا يزايد عليه المدعي، اذ ان ما ذكره المدعي عليه لا يرقي ليكون دليل او بينه علي اي صلح يدعيه، حيث انه لا يتصور عقلا ولا منطقا ان يعتبر تصافح طرفي الدعوي في مناسبه عايليه – عقد قران – علي انه صلح واقرار تخالص وترك للدعوي. ولما كانت اقوال وادعاءات المدعي عليهم جاءت مرسله دون رد واضح علي الدعوي والتي باتت ما هي الا طريق جديد لعرقله الدعوي. ثالثا: ما ذكره المدعي عليهم – بمذكره دفاعهم المقدمه في ٢٨/٢/١٤٣٨- من ان المدعي تلفظ بقول (سامحتك دنيا واخره) اثناء غسل وتكفين مورثهم – المدعي عليه الاصلي – وحملوا ذلك علي انه ابراء عام يسقط كافه حقوق المدعي فهو امر مردود عليه بان لفظ الابراء يجب ان يكون واضحا مبينا في ظاهره ودون شك علي دلاله اسقاط الحق الذي شغل ذمه المدين كما انه يجب ان يشمل في صيغته تحديد هذا الحق محل الاسقاط وهو مالم يتوافر فيما زعمه المدعي عليهم. ويعتبر تحريك الدعوي الماثله والاستمرار في اجراءاتها دليل قاطع علي تمسك المدعي بحقوقه في ذمه مورث المدعي عليهم وفي تركته التي خلفها من ورايه وتنفيذا للحكم النهايي الصادر من قبل في هذا الموضوع. وعليه نلتمس من هييتكم الموقره الالتفات عن ادعاءات المدعي عليه واجابه طلبات المدعي الوارده بمذكره دفاعه المقدمه في ٢٥/٧/١٤٣٧ه. وقد تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه من المذكره المقدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار موكله لاداء اليمين علي نفي الابراء، فاجاب بان موكله كبير في السن ولا يستطيع الحضور الي المحكمه ويطلب ندب احد قضاه الدايره لسماع يمينه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها قد حددت يوم الخميس ٢٨/٤/١٤٣٨ه الساعه الحاديه عشره ظهرا موعدا لحضور كل من فضيله الشيخ /(...)، والشيخ /(...) الي منزل المدعي / (...) لسماع اليمين التالي نصها : " اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بانني لم ابري ذمه اخي (...) من هذه الدعوي وﷲ العظيم وﷲ العظيم" وافهمت الدايره المدعي عليه بان له ان شاء حق حضور مجلس اداء اليمين كما استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن عنوان موكله وطريقه التواصل لدلاله المكلفين بسماع اليمين علي العنوان فاجاب بانه يسكن في حي (...) امام سكن مستشفي (...)، فعقب المدعي عليه بانه يسحب دفعه المتعلق بان المدعي ابرا ذمه مورث موكليه ولم يعد يتمسك بهذا الدفع ثم رجع عن كلامه هذا وطلب مهله للرجوع الي موكله بخصوص سحبه للدفع المتعلق بالابراء ام لا. وفي جلسه الاثنين ١٣/٠٧/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره لما سبق وان اشارت اليه في الجلسات الماضيه الي انه لم ترد للدايره وحتي تاريخ هذه الجلسه جميع الطرود والمحاضر المتعلقه بهذه القضيه وان الدايره قامت باتخاذ اللازم لطلب محاضر القضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت: اشاره الي ما ورد في محضر الجلسه السابقه من توجيه اليمين علي نفي التسامح وعليه نفيدكم بان طلب حلف اليمين تم من قبل الدايره الموقره من المدعي فيما وجود تسامح بينهما وان موكلي يرفض يمين المدعي (...) ولم يتم طلب اليمين من قبلنا لانه لا صحه لدعواه ولا لشراكته وليس له في ذمه مورثنا اي حقوق ودعواه مجهله وباطله. ونطلب رفض ورد دعوي المدعي لعدم صحتها شرعا ونظاما وبسؤال وكيل المدعي عليه هل يسحب دفعه المتعلق بابراء المدعي لموكله ام لا فذكر انه يطلب مهله للرجوع الي موكليه فافهمته الدايره بانه طلب مهله في الجلسه الماضيه علي هذا ولم يقدم اجابته فذكر بانه فهم بان الدايره طلبت منه الرجوع الي موكله لطلب اليمين من عدمها فافهمته الدايره للمره الثانيه بما طلبته منه ووعد بتقديم افاده موكليه في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين ٢٦/٠٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها اشاره الي ما ورد في محضر الجلسه السابقه بتاريخ (١٣/٠٧/١٤٣٨ه)، فانني اؤكد علي ما ذكرته في مذكراتي السابقه: ١- بان المدعي نطق بالمسامحه عند حضوره قبل دفن المدعي عليه (يرحمه ﷲ) ولا يمكن لي سحب قول حصل واشهد ﷲ علي ذلك. ٢- اما الشهود فهم من العايله ومن صلب كل من المدعي والمدعي عليه فقط، ولم يوافقوا علي الحضور للشهاده لصعوبه الموقف وان المدعي هو كبير العايله الان. ٣- اما طلب حلف اليمين فقد تم من قبل الدايره الموقره من المدعي (علي وجود تسامح بينهما) وان موكلي يرفض يمين المدعي ولم يطلبه. ونؤكد انه لا صحه لدعواه ولا لشراكته وليس له في ذمه مورثنا اي حقوق وان دعواه مجهله وباطله. ونتمسك بكل ما ذكر في مذكراتنا السابقه. ونطلب رفض دعوي المدعي لعدم صحتها شرعا ونظاما. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه في الجلسه القادمه علي ضوء ما تقدم، وبناء عليه. وفي جلسه الثلاثاء ٢١/١٢/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده بدون مرفقات طلب في نهايتها تعيين خبير محاسبي لبيان اموال الشراكه التي ثبتت بين طرفي الدعوي بموجب الحكم رقم (١٨٢/د تج ٩ لعام ١٤٢٥) وايضاح مقدار نصيب المدعي في اموال المدعي عليه منذ تاريخ توثيق الشراكه في ٧/١/١٣٨٦ه وحتي تاريخ المحاسبه القضاييه الي اخر ما ذكره في مذكرته التي حرر فيها دعواه واستلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره المقدمه في هذه الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع لموكله والرد خلال الجلسه القادمه، وبناء عليه. وفي جلسه الثلاثاء ٢٤/٠٣/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اشاره الي ما تم مناقشته في سياق الجلسات الماضيه فاننا نرفع للدايره بانه قد سبق وان صدر حكم من هذه الدايره رقم ٣/١٦ لعام ١٤٣٢ه في نفس موضوع هذه الدعوي وتم رفعه للتدقيق واعيدت المعامله للدايره حسبما ذكر بجلسه يوم الاثنين ٢٩/٤/١٤٣٧ه. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم تسليمنا نسخه من الحكم المذكور ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: حيث انه منذ تاريخ شراكه المدعي مع اخيه مورث المدعي عليهم فقد كانت ماليتهما مشتركه في محل (...) وذلك حتي انفرد مورث المدعي عليهم بادارته واستحوذ علي كافه ارباحه. ومنذ استيثار مورث المدعي عليهم باموال وارباح هذه الشراكه فقد نمت املاكه من هذه الارباح ولم يصل منها شيء الي المدعي صاحب الحق من ثلث كل شيء منها. وقد نمي الي علم المدعي ان اخيه المتوفي مورث المدعي عليهم قد اعتاد شراء الاراضي مما تحصل عليه من ارباح الشراكه ثم يحيلها الي احد ابنايه او اقاربه لتخرج هكذا من حوزته حتي لا يطالبه بها شركاؤه فيما بعد، ومرفق بمذكرتنا صور لمستندات تفيد ذلك وهي غيض من فيض فان القيود التي وردت في دفاتر سجلات الصكوك زادت عن مايه قطعه ارض، وذلك غير المؤسسات والشركات التي تفرعت من محل (...) وكانت الشراكه الاولي هي الاساس لكل هذه الممتلكات. الامر الذي ضيع علي المدعي حقوقه واحال الاملاك التي نتجت عن شراكته الي غير اصحابها. مما حدا به للمطالبه بضروره تعيين محاسب قانوني عن طريق الدايره الموقره ليبدا المحاسبه عن شراكته في محل (...) وما تفرع منها وما نتج عنها من ارباح واملاك واصول وغيرها من المؤسسات والشركات منذ تاريخ الشراكه الوارد في وثيقتها المؤرخه في ٧/١/١٣٨٦ه، والمحدد نصيب المدعي منها بالثلث طبقا لوثيقه الشراكه. والمدعي علي اتم الاستعداد للتجاوب مع المحاسب المعين وتسليمه كافه المستندات التي في حوزته للوقوف علي الممتلكات التي قام مورث المدعي عليهم باحالتها الي المدعي عليهم ابنايه وبناته وغيرهم من اقاربه. وهو الامر الذي يوجه عمل السيد المحاسب في بحث ماليات مورث المدعي عليهم وما وصل اليها من ارباح محل (...) حيث انه هو الذي كان مستحوذا علي هذه الشراكه. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم اجابه طلبات المدعي طبقا لمذكراته السابقه. وفي جلسه الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي مخاطبتها لفضيله رييس المحكمه وذلك لاستكمال اوراق القضيه وتشير الدايره انه حتي تاريخه لم يتم استكمال اوراق القضيه. وفي جلسه الاربعاء ١٢/٠٤/١٤٤٠ه وبحضور وكيل المدعي عليه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الاثنين ١٧/٠٨/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي اعاده فتح القضيه بعد شطبها للمره الاولي ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه طالب فيها الدايره الاستمرار في نظر الدعوي والتي حصر فيها المدعي دعواه في تعيين خبير محاسبي من قبل الدايره لاجراء المحاسبه بين الطرفين ثم عقب وكيل المدعي رغبته في اجراء الصلح بين الطرفين فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرجوع الي موكليه لبحث موضوع الصلح. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما سبق وان اشارت اليه في جلسات سابقه عن عدم اكتمال اوراق القضيه وبعد تكليف فضيله رييس المحكمه الجهه المعنيه في المحكمه بالبحث في طرود القضيه واوراقها تشير الدايره الي عدم وصولها الي نتيجه غير انه اتضح للدايره من خلال النماذج المرفقه في ملف القضيه اعاده حكم الدايره رقم ٣/١٦ لعام ١٤٣٢ في القضيه رقم ٦٣٦/٢/ق لعام ١٤٢٢ والذي صدر من هذه الدايره بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٢ه بتشكيل سابق وتبين من خلال النموذج المرفق مع اوراق القضيه عدم تاييد حكم الدايره المشار اليه اعلاه وعودته من محكمه الاستيناف بالنقض وحيث لم يتبين للدايره من خلال الاوراق المقدمه وجود اسباب النقض وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في هذه الدعوي باجراء المحاسبه في تركه المدعي عليه وحيث قرر المدعي عليه وكاله عدم قبول موكليه للصلح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
وحيث ذكر المدعي في دعواه انه سبق وان اصدرت الدايره بتشكيل سابق حكمها رقم ١٨٢ لعام ١٤٢٥ه والمؤيد بحكم هييه التدقيق رقم ٥٥ لعام ١٤٢٩ه والقاضي بثبوت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه واخيهم في كل ما يملكانه بنسبه الثلث لكل منهما، وانه استنادا علي ما تقدم يطلب في هذه الدعوي اجراء المحاسبه بين الطرفين وفقا لما نص عليه الحكم السابق، وحيث استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن حقيقه الاموال التي يطلب اجراء المحاسبه فيها فقدم للدايره بيانا بعدد من الصكوك والعقارات التي يملكها المدعي عليه وكذلك عدد من العقارات التي كان يملكها المدعي عليه وقد انتقلت ملكيتها الي غيره، وحيث ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه كان ينقل بعض العقارات الي ابناءه صوريا وانه يتمسك بطلبه في اجراء المحاسبه علي ما تقدم، وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر جزءا من الاموال التي يطلب المحاسبه عليها كما ان بعض العقارات المذكوره لا تعود ملكيتها الي المدعي عليه اصاله وانما تعود لبعض ورثته مما يجعل التحقق من الملكيه في هذا الامر يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه بنظره، وبما ان بقيه ما تم ارفاقه للدايره يمثل جزءا من الاموال العايده للمدعي وليس كلها، مما يجعل اجراء المحاسبه بين الطرفين بشكل جزيي امرا متعذرا يفضي الي نزاعات واسعه حول تفسير وتنفيذ حكم الدايره المشار اليه اعلاه، وحيث ذكر الفقهاء ان من شروط اقامه الدعوي ان يكون المدعي به معلوما يمكن تصوره وتمييزه، لانه اذا لم يكن كذلك فلا يمكن النظر فيه والحكم به لان الدعوي بالمجهول لا تصح، كما انه ليس من مسؤوليه القضاء البحث والتنقيب عن حدود الشيء المدعي به ومحله، وانما تعود مسؤوليه ذلك علي المدعي وحده دون غيره، لا سيما في الدعاوي التجاريه، مما يجعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها بعدم قبول طلب المدعي الوارد اعلاه، وانه يتعين علي المدعي ان يحرر دعواه تحريرا نافيا للجهاله والعموم حتي يتسني للدايره النظر في طلبه. كما تشير الدايره الي ان الاختصاص لا ينعقد للمحكمه التجاريه للنظر في النزاعات المتعلقه بملكيه العقارات، وانما يعود الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الورد ادناه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالتمسك بحكم الدايره السابق مع تعديل منطوقه الي عدم قبول دعوي المحاسبه المقامه من المدعي (...) -سجل مدني رقم (...)- ضد ورثه (...)- سجل مدني رقم (...)- وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٧٦ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...)
القاضي /(...)
القاضي / (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/١١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب اجراء المحاسبه بين الطرفين وفقا لما نص عليه الحكم السابق وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٨٤٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالتمسك بحكم الدايره السابق مع تعديل منطوقه الي: عدم قبول دعوي المحاسبه المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد ورثه (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)