tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430316791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-01-04 document_type=ruling entity=document_number:1cdf9e84-af63-4287-b1f9-56712dda5686 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٠٦٢ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (ان موكلي قام بتمويل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وذلك لتسهيل وتنفيذ مشروع تركيب العدادات الخاص بها، حيث افاد زوج المدعي عليها المدعو (...)، والذي يحمل تفويض من زوجته المدعي عليها باداره كل اعمال المؤسسه حسب التفويض المرفق، برغبته في انشاء مشروع لتركيب العدادات الذكيه، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، حيث ان العقد نص علي ما يلي: علي ان تلتزم المدعي عليها بتشغيل المشروع، وعليه؛ قرر الطرفان ابرام عقد مؤرخ في ١٠ /٠٩ /٢٠٢٠م، يتكون صفحتان، تمثل المدعي عليها الطرف الاول، ويمثل موكلي الطرف الثاني، ونصت التزامات الاطراف علي ما يلي: حيث التزم الطرف الاول بالاتي: توفير جميع الفنيين والعماله المناسبه حسب النظام القانوني لشركه (...) والشركه (...). يقوم بمتابعه جوده الاعمال وتقديمها للجهه الاستشاريه وتوفير المكتب المناسب والفريق الاداري والفني وتوفير التخزين المناسب للعدادات القديمه والجديده مع توفير سيارات الشحن والمسؤوليه الكامله لعمليات الاستلام والتسليم للعدادات القديمه والجديده بمتابعه المستخلصات وتحصيلها اول باول واعلام الطرف الثاني بها.ماذكر اعلاه يعتبر هو المسؤوليه التنفيذيه كامله والتي يباشرها الطرف الاول دون ادني مسؤوليات الطرف الثاني بما يترتب عن ذلك من اخطاء تنفيذيه او اهمال في العمل او فقدان مواد عمل ناتجه عن الاهمال او تلف مواد او سوء للتخزين او الترحيل) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: الزام المدعي عليه باعاده راس المال وهو مبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع منسوب لهما والذي تضمن مثل ما جاء في دعوي المدعي، كما ارفق المدعي الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه العامه بجده في القضيه رقم ٤٢١٣٦٣٥٥٠ في نفس موضوع الدعوي بين الطرفين ومنطوق الحكم: ...ثانيا: رد دعوي المدعي ضد المدعي عليها لعدم ثبوت قبض المبلغ المدعي به علي سبيل القرض الحسن. ثالثا: لا يحول هذا الحكم من حق الطرفين باقامه الدعوي بشان عقد الشراكه بدعوي مستقله عن هذه الدعوي تحال حسب الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم... ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وفيها افتتحت الجلسه وحضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت لما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي الطلبات علي القضيه تبين ان المدعي عليه لم يرفق مذكره الا اليوم وبالاستفسار منه عن مبرر ذلك ذكر بانه لصعوبه التواصل مع الشركه الصينيه ثم ارسل جوابه عبر الدردشه ويتضمن: قدم المدعي سندا لدعواه عقد التضامن المؤرخ في ١٠ /٩ /٢٠٢٠م، وذكر بان المدعي عليها تعاقدت معه وفقا لبنود هذا العقد، ولما كان عقد التضامن قد نص في تعريف طرفي العقد بانهما مفوضين من قبل المقاول الاول مؤسسه (...) لمباشره جميع الاعمال التنفيذيه لمشروع (...) بالعدادات حسب مواصفات المقاول الرييسي مع شركه (...)، فالمدعي يعلم بان المدعي عليه مقاول ثاني من الباطن مفوض من المقاول الاول من الباطن (مؤسسه (...)) المفوض من قبل المقاول الرييسي مع شركه (...)، ولما كانت عقود المقاوله من الباطن قابله للمكسب والخساره وتابعه لعقود المقاوله الاساسيه وجودا وعدما، وكسبا وخساره، فان المقاوله المتفق عليها بموجب عقد التضامن سند الدعوي تعرضت لخساير شديده مما ادي الي خساره جميع اموال المدعي والمدعي عليها بذلك العقد. ٢- الطرف الاول بعقد التضامن هو المدعي، والطرف الثاني هو المدعي عليه، فعلم المدعي بما ورد بالتفويض دفعه يقينا للتعاقد مع المدعي عليه، ومن ثم فانه يعلم مخاطر تلك الشراكه بالتضامن فيما بينهما، وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم بان الشراكه بالتضامن تكون شراكه بين طرفي العقد في الكسب والخساره، ولا يعتد بمن دفع المال ومن قدم عمل، وكان ناتج تلك الشراكه تكبد خساير كثيره للمدعي عليها ومن ثم خساره كامل ما تم الاتفاق عليه بعقد التضامن تضامنا سواء اموال او عمل. ورد بالتمهيد الوارد بعقد التضامن ما نصه (ما ذكر اعلاه يعتبر الاتفاق بين مؤسسه الاسم المهم عبر الشخص المفوض السيد (...) مع مؤسسه (...) امر يتعلق بالطرف الاول ويجب علي الطرف الثاني ان يراجع جميع المستندات التي تم الاتفاق عليها بين الطرف الاول والمقاول الرييسي مؤسسه (...) وبموجب هذا الاتفاق يعتبر الطرف الاول هو المسؤول المباشر امام الطرف الثاني مؤسسه (...)) ويفهم من ذلك ان التعاقد المباشر بين المقاول الاول مؤسسه (...) مع المدعي، وبالتالي فهو يعلم مخاطر المشروع والشراكه بالتضامن، وبالتالي فان التعلل هنا بخلاف الثابت بالعقد مردود فالعقد شريعه المتعاقدين، والعبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، والمقاصد من عقد التضامن سند الدعوي هو التضامن في كل شيء كسب وخساره. ولما سبق: فان المدعي عالم ببواطن الاتفاق وتنفيذه ويعلم بما سيرد عليه سواء من كسب او خساره، والا ما وقع علي هذا العقد وهو يفترض به الدرايه الكامله بصياغه العقود والمقصود منها، كما ان قبوله بالتضامن مع المدعي بما له وما عليه ورضاه بذلك وموافقته علي الدخول مع المدعي عليه كشريك متضامن في تلك المقاوله فانه بذلك يتحمل ما يتحمله المدعي عليه من كسب وخساره وفقا لبنود عقد التضامن المرفق، فشراكه المدعي بالاموال مقابل شراكه المدعي عليه بالعمل، حيث ان نسبه ارباح كل طرف ٥٠% واذا اشترط علي نسبه من الارباح ٥٠% لكل طرف فمن الطبيعي تحملهم الخساره متضامنين. ٣- اما بشان قول المدعي بلايحه دعواه ما نصه (ولم تنفذ المدعي عليها المشروع ولا يوجد باسمه اي عداد لدي شركه (...)، بل ولم تركب حتي عداد كهرباء واحد، وهذا يعتبر اخلال باعمال العقد من قبلها) فهو غير صحيح جمله وتفصيلا وعلي المدعيه تقديم البينه علي ذلك، حيث نصت عليه الماده الثانيه من نظام الاثبات بفقرتيها الاولي والثانيه علي (١-علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.٢-يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها.) وما يعضد ذلك نص بنود عقد التضامن ذاته من ان العمل عباره عن تضامن بعقد مقاوله من الباطن وبالتالي فان اي عمل تم تنفيذه يكون باسم المقاول الرييسي (مؤسسه (...)) وعليه فاننا نجد المدعي قدم ادعاء من غير دليل وجب عليه اثباته. نصت الماده ١٤ من نظام الاثبات علي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). كما تنص الماده ١٦ من ذات النظام علي (١-يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.٢-لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال.) وبالاطلاع علي صك الحكم رقم ٤٣٧٨٦٢٧٩٧ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ه الصادر في الدعوي رقم ٤٢١٣٦٣٥٥٠ المقامه من المدعي ضد المدعي عليها نجد ان المدعي اقر ضمنيا في اكثر من موضع بمذكراته المقدمه والمفرغه بهذا الصك انه تم تنفيذ العمل، حيث انه لم ينفي ولو في موضع واحد ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال محل عقد التضامن بينهما، فكيف الان يذكر بلايحه الدعوي انه لم يتم تنفيذ الاعمال، اليس ذلك حجه عليه اقر بها بصك الحكم والان يناقضها؟ ٤- اما بشان ما ذكره المدعي بلايحه الدعوي حيال الاقرار المزعوم نسبته الي المدعي عليها نفيد اصحاب الفضيله بانه سبق انكار ذلك الاقرار في اكثر من موضع بصك الحكم المشار اليه اعلاه، ونؤكد علي طعننا بالتزوير حيال ذلك الاقرار وعدم صحته سواء من حيث المضمون او التوقيع، حيث نصت الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبالتالي فان المدعي عليها تنكر المحرر العادي ولا تقر به بل وتطعن عليه بالتزوير. ولكل ما سبق فان المدعي قدم دعواه دون تقديم البينه الموصوله علي خلاف الظاهر من عقد التضامن محل الدعوي، وعليه فاننا نامل من مقام المحكمه القضاء بما يلي: ١- رفض طلبات المدعي جمله وتفصيلا،وعليه افهم الاطراف بالالتزام بتوجيه بخصوص المذكرات عبر النظام. ثم ارفقت المدعيه وكاله مذكره بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه تتضمن مذكرتها الجوابيه كما تتضمن اضافه طلب اتعاب محاماه قدرها ٣٠ الف ريال. ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وارفق فيها سند تسليم عدادات لصالح مؤسسه الدخيل وليس فيه اسم المدعي عليها، ثم ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ: ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، تتضمن الرد في عده فقرات كالتالي: (١- بالاطلاع علي ما ورد بصدر مذكره المدعي نجده تكرارا لما سبق ابدايه بمذكرته السابقه حيث انه يحاول جاهدا الي التهرب من التكييف الصحيح للعقد بانه عقد تضامن، ويحاول جاهدا التهرب من تضامنه في العقد سواء بالكسب او الخساره، متعللا بان موكلتي تتهرب من الجواب الموضوعي، فلماذا ينكر للان ان العقد تضامن؟ ولا نجد من ذلك الا محاوله تسير الدعوي كيفما يشاء وبالطريقه التي تخدم دعواه وطلباته حتي ولو كانت علي خلاف حقيقه العقد ومضمونه، مما يكون المدعي بتهربه لا يريد الا تحويل الباطل الي حق كي يقضي له بما يطلب فعن ام سلمه رضي الله عنها: ان رسول الله ﷺ قال: انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض؛ فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار .متفق عليه. ٢- اما ما ورد بالفقره اولا من مذكره المدعي فهو تكرار لسابق ما ادعاه، فهو من ادعي بداءه ما نصه (ولم تنفذ المدعي عليها المشروع ولا يوجد باسمه اي عداد لدي شركه (...)، بل ولم تركب حتي عداد كهرباء واحد، وهذا يعتبر اخلال باعمال العقد من قبلها) وهو غير صحيح جمله وتفصيلا وطلبنا من المدعي تقديم البينه علي ذلك، الا انه عجز عن الرد او تقديم البينه، فكيف نقدم الوثايق علي الخساير وقد طلبنا منه بداءه تقديم البينه علي ما ادعاه بعدم وجود عداد واحد باسم موكلتي وانها لم تقوم ببذل عنايه الشخص العادي، فموكلتي لم تؤول جهدا في هذا العقد وقامت ببذل كامل العنايه اللازمه لتحقيق الارباح المنصوص عليها بعقد التضامن، اما كون المدعي يري خلاف ذلك فعليه هو اثبات ذلك. اما قوله فعلي المدعي عليها البينه فهو مردود عليه بطلب البينه منه مرارا وتكرارا علي ادعايه بان موكلتي لا توجد باسمها عداد واحد لكنه للاسف عجز عن ذلك. وعطفا علي ما سبق فان المدعي لم يتطرق للمكسب او الخساره لطرفي عقد التضامن مدار البحث عن قريب او من بعيد بالدعوي رقم ٤٢١٣٦٣٥٥٠ المقامه من المدعي ضد موكلتي الصادر فيها صك الحكم رقم ٤٣٧٨٦٢٧٩٧ في ٤/٨/١٤٤٣ه من الدايره العامه التاسعه والعشرون بالمحكمه العامه بجده، حيث ان جل دعواه بنيت علي ان مبلغ ٣٠٠ الف سلمت لموكلتي علي سبيل القرض، ثم الان يدعي ان موكلتي حققت ارباح من العقد ويدعي علي موكلتي انها لم تبذل عنايه الشخص المعتاد ويدعي بانها لا يوجد باسمها ولو عداد واحد، وجميعها ادعاءات مرسله خاليه من الدليل عليها، ولم يثبتها، ولم يشير بذات الصك الي وجود علاقه تجاريه من الاساس، مما يكون جميع ما زعمه الان هو التناقض بعينه بما هو ثابت بصك الحكم المشار اليه اعلاه. حيث ان مفهوم التناقض في الدعوي بانه: كلام يصدر عن الخصمين او من يقوم مقامهما امام القاضي، ينافي ذلك الكلام امرا صدر عنهما قبل الدعوي، وهو ما حدث بالفعل من محاوله اثبات ان المبلغ قرض حسن بالدعوي الصادر فيها الحكم المشار اليها اعلاه، مع ما ورد بهذه الدعوي من مطالبه استرداد المبلغ المسلم بناء علي عقد التضامن سند الدعوي، كما ان من شروط التناقض في الدعوي ما يلي: ١- الا يمكن التوفيق بين الكلاميين المتناقضين. ٢-ان يكون التناقض في مجلس القضاء. ٣-ان يصدر التناقض عن نفس الشخص. ٤-الا يكذبه القاضي فيما سبق منه من كلام. ٥-الا يترك المدعي احد الكلاميين المتناقضين. ٦-الا يظهر المدعي عذرا مقبولا في التناقض الصادر عنه. وقد جاء في الموسوعه: (والتناقض المانع من سماع الدعوي قد يقع من المدعي في الدعوي الاصليه، وقد يقع من المدعي عليه في دفع من الدفوع التي يقدمها). ومن شواهد تناقض المدعي كذلك انه اقر ضمنيا في اكثر من موضع بمذكراته المقدمه والمفرغه بالصك المشار اليه اعلاه انه تم تنفيذ العمل، حيث انه لم ينفي ولو في موضع واحد ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال محل عقد التضامن بينهما، فكيف الان يدعي بلايحه الدعوي انه لم يتم تنفيذ الاعمال او يتم بذل الجهد الكافي، اليس ذلك حجه عليه اقر بها بصك الحكم والان يناقضها؟ ٣- اما بخصوص الرد علي ما ذكره المدعي بالفقره الثالثه نفيد اصحاب الفضيله باننا سبق الجواب علي ما ادعاه ولكنه لم يرد علي ما ورد بمذكرتنا بمحاوله الايهام بالتناقض لا سيما وانه اخذ من مذكرتنا الجوابيه بعض النصوص والكلمات دون ربطها بالجمل كامله كي يحاول اثبات ان موكلتي تناقضت في جوابها، وهو غير صحيح، حيث ذكر انه ورد (مما ادي الي خساره اموال المدعي والمدعي عليها بذات العقد) فقد ذكرنا بالجواب علي الدعوي عقب ذلك ما نصه (وفقا لبنود عقد التضامن المرفق، فشراكه المدعي بالاموال مقابل شراكه المدعي عليه بالعمل، حيث ان نسبه ارباح كل طرف ٥٠% واذا اشترط علي نسبه من الارباح ٥٠% لكل طرف فمن الطبيعي تحملهم الخساره متضامنين). مما ينتفي معه التناقض المشار اليه بمذكره المدعي، وهو ما يؤكد ان المدعي اخذ ما يريده من النص فقط دون بقيته. كما ان قوله بان المشاركه بالاعمال فقط لا تعني ان موكلي يتحمل كافه الخساير، فعقد التضامن اشتمل علي طرفين اشتركا كل منهم بنسبه ٥٠% من العقد، المدعي تقدم بالمال وموكلتي تقدمت بالاعمال متضامنين فيما بينهم في الكسب والخساره. وظل متمسكا طوال مذكرته بالمسؤوليه التنفيذيه الغير واضحه من قبله (فما هي المسؤوليه التنفيذيه؟)، فلا مجال للمسؤوليه التقصيريه او التنفيذيه وفقا لما ورد بمذكرته بعقود التضامن، فالشركاء متضامنين بعضهم لبعض في عقود التضامن، وان كان دخول احدهما بحصه نقديه والاخر بحصه عمل لا يتصور ان تكون المسؤوليه منحصره علي احدهما دون الاخر في التضامن، فمقدم المال واثق من مقدم العمل لتنفيذ العمل، ولكن لما يحدث من ظروف طاريه لا يستطيع مقدم العمل تنفيذ العمل وفقا لما اتفق عليه، ولما كانت الثقه هو اساس عقود التضامن فان الخساير الناتجه من احد طرفي العقد يتحملها الطرفين كما يتحملون المكسب، فلو كان المدعي لا يثق في المدعي عليها لكان سمي العقد بمسمي اخر خلاف عقد التضامن. ٤- اما ما ورد بالفقره ثالثا بمذكرته من المغالطات التي قدمها دون دليل عليها فهو مردود عليه، حيث ذكر ان موكلتي هي من تعاقدت مع مؤسسه (...)، بالرغم من تناقضه مع نفسه بقوله انه تعاقد مع مؤسسه (...) قبل عام ونصف، فكيف هو المقر بتعاقده مع مؤسسه (...) قبل موكلتي والان يشير الي العكس؟! اختزل المدعي بهذه المذكره ما سبق ذكره بمذكرته السابقه ما نصه (مقتضي هذه المسؤوليه هو اعمال المحاسبه للتحقق من كيفيه مباشره المدعي عليها للالتزامات الملقاه علي عاتقها ... وهذا هو مطلب موكلي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم) ولم يرد علي دفعنا السابق بتناقضه هذا، هل الدعوي للمطالبه بمبالغ ماليه ام هي محاسبه شريك، كما ان اعمال المحاسبه تتناقض مع ما ادعاه بصك الحكم المشار اليه اعلاه من كون المبلغ مسلم كقرض حسن، مما يستوجب علي المدعي تحديد طلباته ابتداء وحصرها اما في المحاسبه او المطالبه بملغ مالي. كما يحاول المدعي بهذه الفقره التهرب من عقد التضامن الثابت بموجب العقد سند الدعوي وبموجب منطوق الحكم المشار اليه اعلاه من العلاقه بين الطرفين علاقه تضامن، وما ينال من ذلك تناقض ادعاءاته من سبب تحويل المبلغ فتاره يقول انه قرض حسن وتاره اخري يقول انه مبلغ مسلم للمشاركه في عمل تجاري، والحقيقه هي ما ينطق بها العقد من كون العلاقه تضامن بين الطرفين ومحاولاته اليايسه لاثبات خلاف ذلك مردوده عليها لعدم صحتها. ٥- اما ما ورد بالفقره رابعا فهو ادعاء سبق له ابداءه ومردود عليه بمذكرتنا المرفقه لفضيلتكم بنظام ناجز والمقيده برقم ٤٤١٠٠٠٠٥٩٣ في ٢٨/١/١٤٤٤ه نحيل علي ما ورد بها منعا للاطاله. ٦- وبخصوص الرد علي ما ورد بالفقره خامسا فقد ورد بادعاء المدعي ما نصه (حيث ان الدعوي الصادر فيها الصك المذكور لم تتناول مساله تنفيذ العقد اطلاقا، ولكن كانت قايمه علي مطالبه المدعي عليها بقيمه السند لامر، فالصك المشار اليها صدر في دعوي مطالبه ماليه، وليس محاسبه عن مبلغ الشراكه كما هو الحال في هذه الدعوي) وردا علي ذلك فاننا نفيد اصحاب الفضيله بان بمطالعه صك الحكم المشار اليه اعلاه نجد ان المدعي حاول ايهام المحكمه العامه بان المبلغ مسلم كقرض حسن ولم يتطرق نهاييا الي الاعمال فلو كان صادق في دعواه امام المحكمه العامه او امام محكمتكم الموقره لبين للمحكمه العامه اساس العلاقه بين الطرفين وما كان ليخفي الحقيقه عنها، بل ان المدعي تمسك بكامل جلسات الدعوي وعلي مدار شهور حتي صدور الحكم بان المبلغ قرض حسن، وما زال للان يتناقض مع كل ذلك ويزعم بان المبلغ مسلم للمشاركه في عمل تجاري بالرغم من عنونه العقد بانه عقد تضامن. كما انه اصر علي التذبذب في طلباته فهو الان ذكر بان الدعوي الحاليه هي دعوي محاسبه عن مبلغ شراكه، فما ندري ما يطالب به الان المدعي اقرض حسن وفقا لما ورد بحكم المحكمه العامه ام مطالبه باسترداد مبلغ مالي ام محاسبه عن مبلغ شراكه، ام اثبات شراكه، ام ماذا؟ مما يظهر تناقض المدعي وعدم مصداقيه في كامل ادعاءاته الحاليه والسابقه والشاهد علي ذلك عدم مقدرته علي تكيف دعواه وطلباته، مما يستوجب الدفع بعدم تحرير الدعوي تحريرا صحيحا مما يكون طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير امر مطروح امام فضيلتكم. ٧- اما بشان ما ذكره المدعي بالفقره سادسا حيال الاقرار المزعوم نسبته الي موكلتي فاننا نتمسك بانكار ذلك الاقرار كما سبق وان تمسكنا بانكاره في اكثر من موضع بصك الحكم المشار اليه اعلاه، ونؤكد علي طعننا بالتزوير حيال ذلك الاقرار وعدم صحته سواء من حيث المضمون او التوقيع، حيث نصت الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبالتالي فان المدعي عليها تنكر تلك المحرر العادي ولا تقر به بل وتطعن عليه بالتزوير. اما ما ورد بقوله بان الورقه المقدمه مصطنعه ولا تحمل ختم او خلافه فهو مردود عليه، كونه لم يقدم العكس ولم يقدم البينه علي ما ادعاه سابقا من ان موكلتي لم تسلم اي عدادات للشركه (...)، فكيف له وهو من يدعي ولم يثبت، وينكر ما قدمناه اثباتا علي نفي الدعوي دون دليل علي خلافه، كما انه ادعي بان الورقه لا تدل علي وجود مكسب او خساره...الخ، ونفيد فضيلتكم بان البيان المقدم مننا لاثبات ان موكلتي بذل الجهد والعمل المطلوب منها ولم توفق في المكسب ولم تستلم اي هلله من الشركه (...) ولم تستلم اي مستخلصات منها حتي الان، فكيف لها ان تكون قد ربحت دون الحصول علي مستخلصاتها من الشركه (...)، ولما كان العقد شريعه المتعاقدين فان عقد التضامن بين الطرفين يلزمهما بتحمل الكسب والخساره معا، ولما كانت موكلتي لم تستلم للان اي مبالغ مقابل العدادات المسلمه للشركه (...) فانها بذلك تكون وقعت في خساير المت بها وبالمدعي كمتضامنين بالعقد في الحالتين. الطلبات: نامل من مقام المحكمه الموقر الحكم لموكلتي بما يلي: ١- رفض طلبات المدعي جمله وتفصيلا) ا.ه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هو مضمون الحكم الصادر من المحكمه العامه. قال: الحكم صادر بعدم الاختصاص، ولكن المدعي ادعي في تلك الدعوي انها قرض وهنا انها استثمار فهم متعارضين. هكذا قال. وبسؤال المدعيه وكاله هل هناك خساير في المشروع لكن المدعي لا يتحمل الخساير لانه قرض. قالت: المدعي عليه لم يبدا المشروع اساسا فليس هناك خساير، وليس هناك تعارض فالدعوي هناك اقيمت علي المبلغ وليس العقد. هكذا قالت. وبسؤال المدعي عليه البينه علي الخساره. قال: اطلب مهله لارفاقها. هكذا قال. فجري افهامه ان هذه اخر مهله لديه ليرفق البينه علي دعواه علي قيامه بالعمل وخساره المشروع ففهم ذلك واستعد به. ثم قررت المدعيه وكاله قايله لقد قدمنا مذكره بتاريخ ٣/٣ علي ايميل الدايره ونصها: (نجيب عما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه المقدمه الكترونيا، بما يلي: اولا: ان تمسك المدعي عليها بمسمي العقد عقد تضامن للتدليل علي ان موكلي ملزم بتحمل الخساير المزعومه لا اساس له من الصحه؛ لان العبره في تحديد مراد المتعاقدين لا يتوقف علي مسمي العقد، وانما يتوقف علي الغايه من ابرامه، وهذه الغايه يمكن استخلاصها من بنود العقد والتصرفات وثيقه الصله به؛ وذلك اعمالا للقاعده الفقهيه التي تقضي بان: العبره في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني ، وباستقراء واقعات الدعوي ومستنداتها؛ يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها ضامنه لمبلغ التمويل المدعي به، وانها ملزمه برده لموكلي في جميع الاحوال، حيث نص البند الخاص بالتزامات طرفي الدعوي علي ما يلي: يعتبر المبلغ الذي يدفعه الطرف الثاني [موكلي] مبلغا منفصلا يتم صرفه حسب ما يراه الطرف الاول [المدعي عليها] مناسبا؛ ولذلك تقع مسؤوليه التصرف في المبلغ للطرف الاول الذي يتعهد به عبر التزام سند امر مرفق مع التفويض من المؤسسه ، وكذلك ما نصت عليه الفقره رقم (١) من البنود العامه للعقد: تعتبر وثيقه سند لامر وثيقه منفصله بمدتها المكتوبه علي السند؛ وعليه يتم استرجاع اموال التشغيل للطرف الثاني [موكلي] في المده المحدده ، فهذه البنود تشير الي ان المقصود بالعقد ضمان المدعي عليها لمبلغ التمويل، وانها ملزمه برده لموكلي خلال (٩٠) يوما من تاريخ التعاقد، ايا كان مصير المشروع، وقد ترجمت هذه النصوص الي تصرفات واقعيه؛ فحررت المدعي عليها ذلك السند لامر موكلي، والتزمت بموجبه بالسداد في تاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه؛ ولزياده الضمان طالب موكلي بتحرير سندين اخرين لامره؛ احدهما: صادر عن المدعي عليها بصفتها الشخصيه، والاخر: صادر عن السيد/ (...) بصفته زوج المدعي عليها، والمفوض بالتصرف في اعمالها، فجميع ما سبق يكذب زعم المدعي عليها تضامن موكلي معها في تنفيذ المشروع، والزامه بتحمل الخساير المزعومه؛ اذ كيف يلزم موكلي بتحمل الخساير رغم النص صراحه في العقد علي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التمويل كاملا خلال (٩٠) يوما من تسلمه؟! وتاسيسا علي هذه البنود اقام موكلي الدعوي الصادر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٨٦٢٧٩٧) وتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ه؛ لمطالبه المدعي عليها برد القرض الحسن الذي اقرضها اياه؛ نظرا لان ضمان راس المال يتنافي مع الشراكه؛ ولذلك لم ينكر العقد او يجحده عندما استندت اليه المدعي عليها لنفي الدعوي والاستدلال به علي ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه، بل ان موكلي قد استند الي بنود العقد للتاكيد علي ان المبلغ المدعي به سلم للمدعي عليها كتمويل لها لتنفيذ المشروع، وانها ضامنه لذلك المبلغ وملزمه برده خلال (٩٠) يوما من تاريخ تسلمه، وان هذا التصرف منطبق علي تعريف عقد القرض المنصوص عليه في كشاف القناع (ج٨، ص١٣١): دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به، ويرد بدله ، وقد وثق ذلك في بدايه الصفحه الثالثه من صك الحكم المشار اليه، غير ان مصدر الحكم المذكور لم يقتنع بما ابداه موكلي تاييدا لدعواه، وانتهي الي رد الدعوي مستندا الي مجموعه من القراين التي كون منها عقيدته بان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه شراكه، وقد اكد ان البنود التي استند اليها موكلي في دعواه تنفي هذه الشراكه، ولكنه قرر ان النظر في امر هذه البنود منعقد للمحكمه المختصه بالفصل في دعوي الشراكه، حيث ذكر في تسبيب الحكم ما نصه: ثالثا: ان عنوان العقد المبرم بين الطرفين يؤكد الشراكه، وكذا الحال في بنوده باستثناء البنود التي وضعت لضمان راس مال الشراكه، ومحل النظر في ذلك حال قيام دعوي الشراكه امام المحكمه المختصه نوعا ومكانا ، ونستخلص من ذلك كذب مزاعم المدعي عليها بان التضامن ثابت بموجب العقد والحكم المذكور؛ فمصدر الحكم السابق لم يتطرق لمساله التضامن اطلاقا، بل ترك الفصل فيها للمحكمه المختصه بالفصل في موضوع الشراكه -اي هذه المحكمه-، وفي ذلك دلاله قاطعه علي ان المدعي عليها قد اتخذت من الغش والتدليس سبيلا للرد علي الدعوي. ثانيا: اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها حيث قال: فموكلتي لم تؤول جهدا في هذا العقد وقامت ببذل كامل العنايه اللازمه لتحقيق الارباح المنصوص عليها بعقد التضامن ؛ فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وواقع الحال يؤكد اعراض المدعي عليها عن ذكر الاعمال التي قامت بها تنفيذا للعقد كبينه علي بذلها العنايه اللازمه لمباشره الاعمال المسنده اليها بموجب الاتفاق بين طرفي الدعوي، وان كافه اجوبتها قد انحصرت في اقوال مرسله، وهو ما يعد تهربا من الرد الموضوعي علي دعوي موكلي، وعليه؛ فان موكلي يطالب بتطبيق الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي قضت بالزام المدعي عليها بالرد علي الدعوي بجواب ملاق؛ والا عد تصرفها نكولا عن الرد علي الدعوي، يقضي عليها بموجبه، حيث نصت هذه الماده علي انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي . ولا يقبل من المدعي عليها محاولتها البايسه نقل عبء الاثبات علي عاتق موكلي؛ لانه بمطالعه بنود العقد يتضح لفضيلتكم ان دور موكلي قد اقتصر علي التمويل، وان المدعي عليها قد تولت المسؤوليه التنفيذيه للعقد، وذلك طبقا للبند الخاص بالتزامات المدعي عليها، والذي جاء نصه: ما ذكر اعلاه يعتبر هو المسؤوليه التنفيذيه كامله ويباشرها الطرف الاول [المدعي عليها] دون ادني مسؤوليات للطرف الثاني [موكلي]؛ بما يترتب علي ذلك من اخطاء تنفيذيه او اهمال في العمل او فقدان مواد عمل ناتجه عن الاهمال او تلف مواد او سوء للتخزين او الترحيل ؛ ومن ثم؛ فان المدعي عليها هي من تملك الوثايق التي تفيد تنفيذ الاعمال المنوطه بها مع المقاول الرييس مؤسسه (...) في حاله تنفيذها لتلك الاعمال فعليا، وعليه؛ فان موكلي يطالب بالزام المدعي عليها بتقديم هذه الوثايق الي هييه المحكمه لصلتها الوثيقه بموضوع الدعوي، وذلك اعمالا لحقه المنصوص عليه في الماده (٣٦/١) من نظام الاثبات: للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا/ ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب/ ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه ... ، واذا امتنعت المدعي عليها عن تسليم تلك الوثايق؛ فان ذلك يعد دليلا علي انها لم تلتزم بتنفيذ العقد، حيث اكدت ذلك الفقره (٢) من الماده المذكور، والتي نصت علي انه: اذا امتنع الخصم عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي خصمه وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه ، وعليه؛ اذا ظلت المدعي عليها ممتنعه عن تسليم تلك الوثايق؛ فان ذلك يعد نكولا عن الجواب عن الدعوي، يثبت احقيه موكلي في دعواه. ثالثا: وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من: شواهد تناقض المدعي كذلك انه اقر ضمنيا في اكثر من موضع بمذكراته المقدمه والمفرغه بالصك المشار اليه اعلاه انه تم تنفيذ العمل ، فهذا غير صحيح اطلاقا، وقد سبق ان اوضحنا بمذكرتنا الجوابيه السابقه ان صك الحكم رقم (٤٣٧٨٦٢٧٩٧) وتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ه، لم يتطرق لمساله تنفيذ العقد -اصلا- حتي يتناول حدوث مكسب او خساره من جراء تنفيذ العقد، ولكن تمحور حول مطالبه المدعي عليها بقيمه السند لامر؛ وذلك وفقا للتفصيل المذكور في الفقره اولا من هذه المذكره، وذلك ثابت باقرار المدعي عليها في المذكره محل الرد، حيث اقرت نصا: وعطفا علي ما سبق فان المدعي لم يتطرق للمكسب او الخساره لطرفي عقد التضامن مدار البحث من قريب او من بعيد بالدعوي رقم (٤٢١٣٦٣٥٥٠) المقامه من المدعي ضد موكلتي الصادر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٨٦٢٧٩٧) في ٤/٨/١٤٤٣ه من الدايره العامه التاسعه والعشرين بالمحكمه العامه بجده، حيث ان جل دعواه بنيت علي ان مبلغ ٣٠٠ الف سلمت لموكلتي علي سبيل القرض ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلي لم ينف -ولو في موضع واحد- قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل العقد؛ اذ كيف لموكلي ان يثبت او ينفي امرا لم يثر اطلاقا في الدعوي الصادر فيها الصك؟! ولذا؛ فانه لا يصح التعويل عليه او الاحتجاج به في مواجهه موكلي، بل ان تصرف المدعي عليها بهذه الكيفيه يشير الي تناقضها في الجواب عن الدعوي، اذ انها تاره تقر بان موكلي لم يتطرق لموضوع تنفيذ العقد في الدعوي السابقه، وتاره اخري تزعم ان موكلي اقر بتنفيذها العقد علي خلاف الحقيقه نظرا لانه لم ينف امرا لم يتناوله الحكم المذكور! رابعا: اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه: (سبق الجواب علي ما ذكره موكلي في الفقره ثالثا من مذكرته السابقه)؛ فان هذا الادعاء يكذبه الواقع؛ نظرا لان هذه الفقره قايمه علي بيان تدليس المدعي عليها بمحاولتها ايهام الدايره -علي خلاف الحقيقه- بان موكلي هو من تعاقد مع المقاول الرييس مؤسسه (...)، رغم ان بنود العقد سند الدعوي قاطعه الدلاله علي ان المدعي عليها هي من تعاقدت مع المقاول الرييس وليس موكلي، حيث جاء في مقدمه العقد ما نصه: علي ما ذكر اعلاه يعتبر الاتفاق بين مؤسسه الاسم المهم عبر الشخص المفوض السيد/ (...) مع مؤسسه (...) امر يتعلق بالطرف الاول [المدعي عليها] ... وبموجب هذا الاتفاق يعتبر الطرف الاول [المدعي عليها] هو المسؤول المباشر امام الطرف الثاني مؤسسه (...) [موكلي] ، وقد استشهدت المدعي عليها بهذا النص، زاعمه ان موكلي هو الطرف الاول، والحقيقه ان المدعي عليها هي الطرف الاول، ويؤكد ذلك ما نص عليه العقد في مقدمته من انه: في يوم الخميس ١٠/٠٩/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين مؤسسه الاسم المهم ويمثلها السيد/ (...) ويشار اليه في العقد بالطرف الاول ، ولم يقف تدليس المدعي عليها عند ذلك الحد، بل انه عندما ذكرنا بمذكرتنا الجوابيه السابقه ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المقاول الرييس مؤسسه (...) قبل عام ونصف من تعاقدها [اي المدعي عليها] مع موكلي؛ عمدت الي تحريف اقوال موكلي والكذب عليه بادعايها انه اقر بتعاقده مع مؤسسه الدخيل، وهو ما لم يحدث مطلقا، وفي هذا المقام لا يسع موكلي الا ان يلتمس من فضيلتكم مقارنه مذكرته بجواب المدعي عليها؛ ليتضح لكم نهج الغش والتدليس الذي سلكته المدعي عليها في الجواب عن الدعوي، ونترك لفضيلتكم استخلاص دلاله ذلك التصرف. خامسا: ينكر وكيل المدعي عليها علي موكلي تمسكه بالمسؤوليه التنفيذيه الملقاه علي عاتق المدعي عليها بموجب العقد سند الدعوي، بحجه عدم وضوح المقصود من المسؤوليه التنفيذيه؛ غير ان هذا مخالف لما ثبت بالعقد مستند الدعوي الذي تتمسك به المدعي عليها، والموضح فيه تفصيلا المقصود بمصطلح المسؤوليه التنفيذيه، حيث نص العقد علي ما يلي: حيث التزم الطرف الاول بالاتي: ١/ توفير جميع الفنيين والعماله المناسبه حسب النظام القانوني لشركه (...) والشركه (...). ٢/ يقوم بمتابعه جوده الاعمال وتقديمها للجهه الاستشاريه. ٣/ توفير المكتب المناسب والفريق الاداري والفني. ٤/ توفير التخزين المناسب للعدادات القديمه والجديده مع توفير سيارات الشحن. ٥/ المسؤوليه الكامله لعمليات الاستلام والتسليم للعدادات القديمه والجديده. ٦/ بمتابعه المستخلصات وتحصيلها اولا باول واعلام الطرف الثاني بها. ما ذكر اعلاه يعتبر هو المسؤوليه التنفيذيه كامله والتي يباشرها الطرف الاول دون ادني مسؤوليات الطرف الثاني بما يترتب عن ذلك من اخطاء تنفيذيه او اهمال في العمل او فقدان مواد عمل ناتجه عن الاهمال، او تلف مواد، او سوء للتخزين، او الترحيل ، فمفاد ذلك النص ان المدعي عليها هي المسؤوله بشكل كامل عن تنفيذ العقد المبرم مع المقاول الرييس مؤسسه (...)، وان اي خطا يصدر عن المدعي عليها في التنفيذ فيتعين عليها تحمل تبعته بمفردها، حيث انه ليس من الانصاف القاء تبعه تقصير المدعي عليها علي موكلي، واذا رغبت المدعي عليها في ابراء ذمتها؛ فيتوجب عليها تقديم بيان بالاعمال التي قامت بها لتنفيذ العقد، مدعمه ذلك بالادله، والمتمثله في ايصالات تسليم العدادات وتركيبها من المقاول الرييس. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لا مجال لاعمال المسؤوليه سواء تنفيذيه او تقصيريه في عقود التضامن؛ لان المدعي عليها لم توضح المقصود بعقود التضامن، حيث لا يعقل ان يكون المراد بتلك العقود امتلاك احد طرفي العقد -وهو المدعي عليها في هذه الدعوي- كافه الصلاحيات لتنفيذ المشروع وفقا لارادته المنفرده دون تدخل من موكلي باعتباره الطرف الاخر في التعاقد، ثم اذا لحق بالمشروع خساره ما يلتزم بتضامن طرفي العقد في تحمل تبعتها، دون ان يكون لموكلي الحق في مساءله المدعي عليها عن الاعمال التي قامت بها تنفيذا للعقد! وهل بذلت العنايه اللازمه في تنفيذ تلك الاعمال، وان الخساره التي لحقت المشروع لم تكن نابعه عن تقصير من جانبها، حيث انه اذا كان وكيل المدعي عليها يقصد ذلك؛ فان هذا ينم عن عدم فهم لمدلول المسؤوليه التضامنيه -والتي نؤكد علي عدم انطباقها علي هذه الدعوي-، حيث ان مفهوم المسؤوليه التضامنيه يعني ان كلا الطرفين ملزمان بالوفاء بالالتزامات المتعلقه بالعقد علي حد سواء، ولديهما سلطات بقدر متوازن؛ اعمالا لما استقرت عليه الانظمه القانونيه من انه بقدر السلطه تكون المسؤوليه؛ فاذا كان موكلي لا يمتلك اي سلطه في تنفيذ العقد او توجيه المدعي عليها في طريقه التنفيذ، او محاسبه عن تقصيرها في التنفيذ؛ فما هو اساس الزامه بالتضامن مع المدعي عليها بتحمل الخساير المزعومه؟! سادسا: اما فيما يتعلق بانكار المدعي عليها الاقرار المنسوب اليها؛ فان ذلك مردود عليه باقرارها المرصود في نهايه الصفحه الثانيه من صك الحكم المشار اليه بان ذلك الاقرار لاستلام الاموال فقط، حيث اقرت بما نصه: وبخصوص الاقرار المرفق لفضيلتكم هو اقرار لاستلام الاموال فقط ؛ ومن ثم؛ لا يقبل منها الرجوع عن ذلك الاقرار؛ وذلك تطبيقا لما جاء بكشاف القناع (ج١٥، ص٤٠٨): (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره) لتعلق حق المقر له بالمقر به ، وعليه؛ فان هذا الاقرار حجه علي المدعي عليها يجب مؤاخذتها به، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليها بتزوير الاقرار المنسوب اليها؛ نظرا لانها قد ناقشت مضمون الاقرار بقولها بان موضوع الاقرار استلام الاموال فقط، وطبقا لما نصت عليه الماده (٢٩/٢) من نظام الاثبات: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ؛ فان هذا الدفع غير مقبول نظاما. سابعا: ان الورقه المقدمه من المدعي عليها كبيان لاثبات انها بذلت الجهد والعمل اللازمين ومع ذلك لم توفق في المكسب؛ لا حجيه لها في مواجهه موكلي، وهذه الورقه عليها بعض الملاحظات، وهي: ان هذه الورقه عباره عن صوره ضوييه، لم تمهر بخاتم المؤسسه المزعوم صدورها عنها، حتي ان الترجمه التي ارفقتها المدعي عليها لم تذكر اسم المسؤول الذي وقع عليها، بل ذكرت انه مثبت علي الورقه توقيع بخط اليد! وعليه؛ فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الشخص المنسوب اليه هذا التوقيع؟ وما علاقته بالمشروع موضوع العقد؟! الامر الذي يؤكد ان هذه الورقه مصطنعه. ان ترجمه هذه الورقه لم تتطرق لذكر اسم المدعي عليها كمقاول من الباطن، بل لم تذكر المدعي عليها اصلا، ولكن جاء فيها ان صفه المقاول من الباطن منعقده لمؤسسه (...)، فما وجه تمسك المدعي عليها بهذه الورقه؟! ان هذه الورقه تناقض اتفاق الطرفين بان المقاول الرييس الذي تم التعاقد معه من الباطن هو مؤسسه (...)، حيث جاء في تمهيد العقد موضوع الدعوي نصا: ويعمل الطرفان تحت اسم مؤسسه (...) كمقاول رييسي لدي الشركه (...) في مشروع تركيب العدادات الذكيه في المنطقه (...)؛ غير ان هذه الورقه قد دون فيها ان مؤسسه (...) انما هي مقاول من الباطن وعليه؛ فلا يمكن الاستناد الي هذه الورقه كبينه لصالح المدعي عليها؛ لعدم انضباطها، وانه علي فرض صحتها؛ فان هذه الورقه مؤرخه في ١/٦/٢٠٢٠م، اي قبل تعاقد موكلي مع المدعي عليها المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٠م، اي ان هذه الورقه خاصه بتعاقد سابق بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، ولا علاقه لموكلي به، وعليه؛ فلا يمكن الاحتجاج بهذه الورقه في مواجهه موكلي. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي اصل مبلغ التمويل، وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال.الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وقدرها (٣٠,٠٠٠) ريال.) ا.ه. عليه رفعت الجلسه ليرفق المدعي عليه وكاله البينه التي طلب منه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله المدونه هويتها بعاليه، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله المدونه هويته بعاليه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من بينه. قال: ما زلنا نحاول استجلاب البينه، نطلب زياده مهله لنتمكن من الحصول علي بينه، كما ان شركه الدخيل وهي المقاول من الباطن لم تسلمنا اي مستحقات. هكذا قال. وبسؤاله هل بينته هي سند تسليم العدادات المرفق والمحرر بتاريخ: ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٠م. قال: نعم. هكذا قال. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله اشترك في شركه مضاربه مع المدعي عليها وانه سلمها مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ريال للشراكه، وان المدعي عليها لم تقم بالعمل، ويطالب الزام المدعي عليها برد راس المال كاملا، واتعاب المحاماه، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، فاما بالنسبه لراس المال فلاقرار المدعي عليه وكاله بالتعاقد محل الدعوي واستلام موكلته لراس المال، ولما كان الاصل هو عدم دخول المال في وعاء الشراكه، حيث لم يقدم المدعي عليه وكاله البينه علي استعمال المبلغ محل التعاقد فيما اتفقا عليه، وعليه فيكون دينا في ذمه المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه خصوص ذلك، وانما قدم ورقه عباره عن سند تسليم عدادات لصالح مؤسسه (...) ولا علاقه للمدعي عليها بها، فهي ليست بينه موصله علي دخول المال في وعاء الشراكه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من كون مؤسسه (...) هي المقاول الاول من الباطن؛ وذلك لانه ولو كان مقاولا من الباطن فلكل مقاول سواء كان رييسي او من الباطن مستندات خاصه به، ولا يجوز لغيره الاستدلال بها لعدم صفته في تلك المستندات، الا في حال تعليق الاستحقاق علي هذه المستندات وهذا ليس الحاصل، وحيث امهل المدعي عليه وكاله لتقديم البينه علي ما دفع به ولم يقدم البينه طوال هذه الفتره، وطلب زياده مهله وهذا غير مقبول، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه رواه اهل السنن الاربعه، واحمد في مسنده. مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي لهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع بهه من ان المدعيه لم تقدم البينه علي ان موكلته لم تقم بالعمل، اذ ان البينه عليه في ذلك، ولا ما ذكره من انه لم يفرط ووجود خساير، وذلك لانه لم يقدم البينه علي دخول المال في وعاء الشراكه فضلا عن تقديم البينه علي عدم التفريط والخساره، ولو ثبت دخولها، فلم يقدم البينه علي عدم وجود الخساره اذ ان القضاء استقر علي انه لابد من ان يقدم المضارب ما يؤيد ادعاءه بالخساره، لتغير الحال، وحفظا للحقوق. واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه فلم يقدم المدعي البينه علي دعواه في الطرق النظاميه المعتمده لدي الوزاره وهو عن طريق نظام ناجز في المرفقات او الطلبات علي القضيه، ولما جاء في الماده السابعه من ضوابط اجراءات الاثبات الكترونيا ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاه ما قرره النظام والادله بشان تقديم دليل الاثبات يكون تقديم الدليل الكترونيا من خلال الاجراء الالكتروني المعتمد، ولا يعتد باي دليل يقدم من خلال اي اجراء لم يخصص له ا.ه. ولما كانت اتعاب المحاماه دعوي تعويض عن ضرر، ولابد للضرر من بينه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، ولا يكفي مجرد الترافع من محام، اذ يحتمل ان الاتعاب المطالب بها اقل من المتفق عليها، ويحتمل انه موظف لدي التاجر او المؤسسه او الشركه المدعي عليها ونحوها، فلا يكون هناك اتعاب محاماه، وقد يكون متبرعا لقرابه بين الطرفين ونحوها، وهذه كلها احتمالات وارده، وفي حال الاحتمال يسقط الاستدلال، ولابد من التيقن او غلبه الظن بارفاق العقد المبرم بين الطرفين لثبوت تحقق استقرار الدين في ذمه الذي يطالب بالضرر، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذا الطلب، وتنتهي لمنطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.