moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله من المدعين بصفتهم شركاء في شركه (...) بمنع المدعي عليه بصفته مديرا للشركه من التصرف بها لحين تعديل السجل التجاري، بناء علي صدور قرار من الشركاء بعزل المدعي عليه. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي "بعدم قبول الدعوي"؛ بناء علي ان الطلب تنعدم فيه حاله الاستعجال ودواعيه؛ اذ ليس ثم ضرر يخشي وقوعه ويتعذر تداركه، فالشركه -محل الدعوي- ليس لها اي اموال او اصول او عقود حاليا يخشي ضرر بشانها، فهي متوقفه عن اعمالها منذ ما يزيد عن ١٦ عاما، والمدعين لم ينكروا هذا الامر، وان قرار الشركاء بعزل المدير لم تثبت نظاميته، فقد نصت الماده الثانيه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات علي جواز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه شريك او اكثر يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، والمدعون لا يملكون هذه النسبه (الاغلبيه) حسب عقد التاسيس المرفق مع الدعوي فلا يمكن تعديله نظاما. وان المنع من التصرف "غير المؤقت" من شانه ان يعرض الشركه الي اضرار جسيمه ببقايها بدون اداره متفق عليها ويكون سببا في ضياع اموالها وتعاملاتها. ثم تقدم وكيل المدعين باستينافه الماثل، والمتضمن: (١- ذكرت الدايره في اسباب حكمها (عدم توافر صفه الاستعجال في الطلب)؛ وهذا غير صحيح بدلاله قيام المدعي عليه مؤخرا بتقديم حسابه البنكي الشخصي في طلب التنفيذ المقام باسم الشركه، والذي لا زال قايما حتي تاريخه؛ متوقعا عدم امكانيه معرفه احد به، وهي اظهر دليل علي تجازوه. ٢- ذكرت الدايره في اسباب حكمها (ان قرار الشركاء بعزل المدعي عليه لم تثبت نظاميته) وهذا امر يحتاج الي فحص موضوعي لا تختص الدايره بنظره، واما عن نظاميته فان قرار الشركاء جاء متوافقا مع احكام نظام الشركات، وقد قررت الدايره العشرون في القضيه رقم ١٩٤١ لعام ١٤٤٣ه ان النصاب هو تصويت مالكي الحصص باكثر من نصف راس مال الشركه. ٣- ذكرت الدايره في اسباب حكمها (ان في منع المدعي عليه من التصرف ضرر علي الشركه حيث تبقي دون اداره متفق عليها) وهذا محل نظر فلم يتفق الشركاء علي اعتبار المدعي عليه مديرا للشركه بعد صدور قرارهم بعزل المدعي عليه...). ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قرر اطراف الدعوي الاكتفاء وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المستانفين اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان المدعين سبق لهم ان تقدموا بالدعوي رقم ١٩٤١ لعام ١٤٤٣ التي اشاروا لها في استينافهم وطلبو فيها عزل المدير والتي نظرت لدي الدايره العشرين وقد حكمت فيها برفض الدعوي، كما يظهر من الوقايع ان النزاع بين اطراف الدعوي قديم ولم يحدث شيء يستدعي تدخل القضاء العاجل بمنع المدير من ممارسه صلاحياته في اداره الشركه. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه، القاضي: "بعدم قبول الدعوي"؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.