tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1437-04-14 document_type=ruling entity=document_number:38259298 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6232 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه اطراف سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه راد الهندسيه للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تشير الدايره بانها قد اصدرت بتاريخ 14/4/1437ه حكمها في القضيه رقم 6232/1/ق/1437ه، المقامه من/ شركه اطراف ضد/ مؤسسه راد الهندسيه للاتصالات وتقنيه المعلومات المتضمن عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها، وتحيل الدايره في تفاصيل الوقايع الي صك الحكم المنوه عنه، وبعد اكتسابه الصفه النهاييه بمضي المده تقدمت وكيله المدعيه باعتراض عليه بطريق التماس اعاده النظر وحاصل ما جاء فيه: (من الناحيه الشكليه: 1- لنص الماده 200/1 من نظام المرافعات الشرعيه: 1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا ولان الحكم السابق في دعوي مقامه من تاجر شركه- ضد تاجر مؤسسه وذلك لاستعمال المدعي عليها موظف المدعيه والذي تكفله الشركه المدعيه في اتمام صفقات لصالح المدعي عليها وهو ما يعد عملا تجاريا ولاستناد الدايره في تسبيبها علي الماده 35/ا،ب والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالمنازعات بين التجار في الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه واختصاصها بالدعاوي التي تقام علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه 2-لمخالفه المدعي عليها للماده 6/1من نظام المنافسه كما سيرد بيانه، مع نص الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري، ولصدور هذا النظام في 14 /8 /1441 فتره العمل عن بعد بسبب جايحه كورونا ولان الالتماس يتعذر تقديمه الكترونيا، تكون هذه الدعوي مستوفيه لشروطها الشكليه. ثالثا: اسباب الالتماس: 1-تتلخص وقايع الدعوي في ثبوت عمل مكفول المدعيه الموظف علي رجب الشاعر لصالح شركه منافسه وتحويل الصفقات لها بموجب الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه برقم 38259298 وتاريخ 16 /7/1438ه، وبموجب اقراره الذي استند عليه الحكم المذكور يثبت عمل الموظف لصالح المدعي عليها دون علم المدعيه 2-نصت الماده 6/1 من نظام المنافسه علي: يحظر علي المنشاه او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه اساءه استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسه او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي:?-بيع السلعه او الخدمه بسعر اقل من التكلفه الاجماليه؛ لاخراج منشات من السوق او تعريضها لخساير جسيمه، او اعاقه دخول منشات محتمله، وحيث ان المدعي عليها مارست هذا الفعل في مواجهه المدعيه من خلال اطلاعها علي عروض المدعيه دون علمها بمساعده الموظف المذكور اعلاء كما تم توضيحه في الدعوي، ولنص الماده 16/7 من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاصها باي مخالفه لاي حكم من احكام الانظمه التجاريه والتي يعد نظام المنافسه احدها، فتكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه لذلك كله تكون هذه الدعوي من اختصاصكم، لا سيما مع صدور نطام المحاكم التجاريه الجديد عليه اطلب قبول الالتماس شكلا ونقض الحكم الصادر واعاده نظر الدعوي والحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي). وقد تم قيد الالتماس واحالته للدايره فباشرت نظره، وفي سبيل ذلك حددت هذا اليوم 6 /5 /1442ه موعدا لنظره وفيه عقدت الجلسه بواسطه الاتصال المريي وفقا للماده 7 من نظام المحاكم وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 40798496 وحضر المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي الالتماس وما تضمنه قررت رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعي عليه تطلب قبول الالتماس واعاده النظر في الدعوي مره اخري، ولما كان هذا الالتماس مقدم علي حكم نهايي غير مؤيد من المحكمه الاعلي فان المختص في نظر قبوله هي الدايره التي اصدرته طبقا للماده 202 من نظام المرافعات، والماده 87 من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه يشترط لقبول اي التماس اعاده النظر الا يتم الا وفقا للحوال المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم-بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الالتماس. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3430 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اطراف سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه راد الهندسيه للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي استعمال موظف لدي المدعيه في اتمام صفقات للمدعي عليها وصدور حكم بعدم الاختصاص النوعي اصبح نهاييا بفوات مده الاعتراض
وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم قبول الالتماس
وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه بما لا يخرج عما ذكره في طلبه الالتماس وتحيل اليه دايره الاستيناف 
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وماذكره الملتمس في اعتراضه كلام مرسل
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/05/1442ه في القضيه رقم 6232 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول هذا الالتماس .وبﷲ التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه