moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470413517 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه سبتا المميزه للتجاره المدعي عليه: مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1434/01/01ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1434/07/09ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (874,160) ثمانمايه واربعه وسبعون الف ومايه وستون ريال، وهذا ما بلغته تكلفه الاعمال المنفذه، سدد منها مبلغ قدره (520,692) خمسمايه وعشرون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، والمتبقي (353,468) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (520,692) خمسمايه وعشرون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال. 2- اضرار تقاضي متمثله بارغام المدعيه اللجوء الي القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (353,468) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق محل الدعوي مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. 2- محررات عاديه متمثله في (76) مرفق تضمن محضر الاستلام وبدء العمل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام ثم علي المدعي وكاله خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه ونص ما جاء فيها (مذكره رد مقدمه من المدعي عليه: مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار يمثلها وكاله المحامي عبدالله خالد عمر الوعيل بالوكاله رقم 435488377 تاريخ 17/11/1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيهاولا- دفوعنا لما ورد بلايحه الادعاء: اشاره الي القضيه المقامه من قبل شركه سبتا المميزه للتجاره ضد موكلي مستشفي الحمادي فرع العليا سجل رقم (...)والتي سجلت بدايرتكم بالرقم (4470413517) ونوجز لفضيلتكم دفوعنا بما يلي: - ان موكلتي تقر بتسليم المدعي مبلغا وقدره (520,692) خمسمايه وعشرون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال - وكذلك تقر موكلتي بان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (52,372) ريال والمبلغ هذا تم خصمه تحت بند ضمان حسن تنفيذ كما هو متفق عليه في العقد - ونحيط فضيلتكم علما انه يوجد تناقض في مطالبه المدعي في اكثر من جانب وهي كالاتي: 1. في صحيفه دعوي المدعي اقر ان تكلفه الاعمال المنفذه(874,160) ريال واقر في خطابه المرسل والمعنون (كميات حسب التمتير النهايي) المرفق في مرفقات الدعوي ان المجموع الكلي للاعمال المنفذه (759,220 ريال) مرفق (رقم 1 نسخه من خطابه المرسل) 2. ان جميع الاعمال والكميات المذكوره في خطابه المشار اليه سابقا غير صحيحه وغير معتمده من قبلنا , علاوه علي ذلك ذكر في نهايه الخطاب انه سلم المخططات التنفيذيه الي مهندس الموقع محمد سالم ولم يتم ارفقاها في الدعوي 3. لم يتم تقديم جدول حساب الكميات المؤيده لمطالبته والمعتمده من طرفنا 4. قام المدعي بارفاق عدد كبير من المرفقات متكرره وبعضها لا تعود بصله مع مستشفي الحمادي ونذكر منها الاتي: -شيكات مصدر ه باسم محمود عبدالقادر من قبل المؤسسه مستند ليس له علاقه بمستشفي الحمادي مرفق (رقم 2) -خطاب ضمان بنكي موجه الي وزاره التعليم العالي - جامعه جازان من قبل البنك الاهلي ليس له علاقه بمستشفي الحمادي مرفق (رقم 3) -خطاب ضمان بنكي موجه الي وزاره التعليم العالي - جامعه الباحه من قبل البنك الاهلي ليس له علاقه بمستشفي الحمادي مرفق (رقم 4) -فاتوره من قبل (المحضار للاكسسوار ومستلزمات الابواب والادوات الكهرباييه) ليس له علاقه بمستشفي الحمادي مرفق (رقم 5) -امر دفع موجه للسيد خالد مصلي ليس له علاقه بمستشفي الحمادي مرفق (رقم 6) وغيرها من المستندات الكثيره التي ليست لها علاقه بموكلتي نلتمس التدقيق بجميع المرفقات التي ارفقها المدعي 4. تفاصيل المستخلصات التي قامت الشركه المدعيه بعملها هي كالاتي: - بند 1 (اعمال تركيب بلاطات اسقف 60*60) قام بتنفيذ باجمالي اعمال (3000) ريال وقد استلم (2,700) ريال ومتبقي له (300 ريال) مرفق 7 (باجمالي مستخلص واحد) - بند 2 (اعمال تركيب الكورنيش) قام تنفيذ باجمالي اعمال (29900) ريال وقد استلم مبلغ وقدره (25,415) ريال ومتبقي له مبلغ وقدره (4,485) ريال مرفق 8 (باجمالي 4 مستخلصات) -بند 3 (اعمال جيبس بورد) قام تنفيذ باجمالي اعمال (349,146) ريال وقد استلم مبلغ وقدره (296,774) ريال ومتبقي له مبلغ وقدره (52,372) ريال مرفق 9 (باجمالي 7 مستخلصات) • بذلك يكون اجمالي المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي (52,372) ريال بناء علي المستخلصات ولكل ما اسلفت ذكره بمذكره الرد هذه جيت ملتمسا من فضيلتكم: • ثانيا- الطلبات: التمس رد دعوي مطالبه المدعي عن ما زاد عن المبلغ المقر فيه موكلي ونحن علي استعداد لتسليمه للمدعي مبلغا وقدره (52372) اثنان وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال.) وتقدم المدعي وكاله مذكره (بعد الاطلاع علي ما ورد في جواب المدعي عليها، فاننا نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما جاء فيها مستعينين بالله كالتالي:- اولا: ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد علي اجمالي المبلغ المذكور في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وان اصل المبلغ محل التعاقد هو 874,160 ر.س. ثانيا: انه وان فرضنا جدلا صحه الاعمال المنفذه حسب المقر به من المدعي عليها وهو مبلغ وقدره (759,220 ر.س) يتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (238,528 ر.س) وليس فقط ما اقرته علي انها علي الاستعداد لسداده. ثالثا: تاكيدا علي صحه دعوانا وعلي الملابسات والوقايع المبينه فيها مرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد صادره منا الي المدعي عليها بتاريخ (31-12-2015م) متضمنه استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (353,468 ر.س) ويعضده ما اقرته المدعيه من سدادها لمبلغ وقدره (520,692 ر.س). رابعا: نؤكد عدم صحه ما ورد في مذكره المدعي عليها من ارفاقنا لمستندات لا علاقه لها بالدعوي، واننا نرتقي باسلوب عملنا المهني الي مستوي ارقي من الذي اشارت اليه. ختاما، ولاقرار المدعي عليها بما جاء في مطابقه الرصيد الصادره اليها وما تقدمنا به في الدعوي فاننا ننتهي الي طلباتنا في الدعوي وهي كالتالي:- اولا: الحكم بالزام المدعي عليها / مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار بسداد مبلع وقدره 353.468 ر.س – ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريال سعودي لموكلي شركه سبتا المميزه للتجاره. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (40,000 ر.س)) ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، فسالت الدايره المدعي وكاله الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله فافاد بانه اودع مذكره بالامس وقد تضمنت خطاب صادر من المدعي عليها للمطابقه علي كشف الحساب ولم يردنا اي اعتراض من قبل المدعي عليها كما بينتي الفواتير واطلب تعيين خبير هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بان المطابقه ليست معتمده ولا يوجد بها لا ختم ولا توقيع ولم تتطلع عليها موكلتي هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق مذكره تتضمن حصر جميع البينات التي يستند عليها استحقاق موكلته للمبالغ التي تزيد عما اقرت به المدعي عليها علي ان تكون البينات ذات علاقه ومؤثره في ايضاح الاستحقاق، وعليه رفعت الجلسه. جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم اصر وكيل المدعيه علي تعين خبير للاطلاع علي الاعمال المنفذه والمستندات ذات العلاقه فافهمت الدايره الطرفين بمتابعه منصه خبره وعليه رفعت الجلسه. جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الصادر في هذه القضيه وافاد المدعي وكاله بان لديه اعتراض قام بارفاقه في الطلبات علي القضيه، ثم اضاف المدعي عليه وكاله بان هذه القضيه مضي عليها اكثر من عشر سنوات وكان المفترض الا تسمع وكيف يطالب المدعي وكاله بشيء مضي عليه عشر سنوات وليس لديه ما يثبت واجاب المدعي وكاله بان التقادم محسوب من تاريخ سريان النظام كما ان المطالبات لم تنقطع، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (353,468) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد توريد وتركيب والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الاتفاق محل الدعوي مذيل بتوقيع اطراف الدعوي محررات عاديه متمثله في (76) مرفق تضمن محضر الاستلام وبدء العمل ومجموعه من الفواتير واستلامات كثيره حصر كميات غير موقع ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين انحصر في اعمال الجبس بورد ولحاجه الدايره الي ندب خبير للوقوف علي طبيعه ونطاق العمل وبيان الاعمال المنجزه والغير منجزه وحساب الكميات والمستخلصات وبيان استحقاق كل طرف والاطلاع علي محل النزاع والعقود والمستندات ذات العلاقه ندبت الدايره خبيرا من قبلها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه والماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين علي النحو الوارد بعاليه وقد اصدر الخبير تقريره بعد اطلاعه علي موقع محل النزاع والعقود والمستندات ذات العلاقه والتواصل مع اطراف القضيه والتاكد من المنجز من الاعمال واستحقاق كل طرف الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (57,157,00 ريال) كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعيه والمتلخصه بان الخبير لم يقم بحصر الاعمال ومطالبتها للخبير بان يحصر اعمال الغير من المقاولين الاخرين في الموقع للوصول لاعمال المدعيه في حين ان المدعيه لم تقدم للخبير اي مستند يثبت الاعمال وجواب الخبير علي هذا الطلب والمرفق جميعه في ملف القضيه وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه علي الاعمال التي قامت بها وقد مضي وقت يزيد عن عشره اعوام ما ادي الي صعوبه الوصول لاعمال المدعيه وقد انتهي الخبير الي اصدار تقريره بعد الوقوف علي الاعمال والاوراق بين الطرفين فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما بخصوص اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه وعدم سداد المدعي عليها لهذا الحق مما يعد المدعي عليها مماطله قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، ولا يمنع كون المدعيه لم تحفظ حقها او اقرت المدعي عليها بحق المدعيه ان يسقط هذا التعويض الثابت للمدعيه حيث انها لجات الي التقاضي في الوصول لحقها وهو ضرر ثابت قد اجتمعت اركانه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / مؤسسه سبتا المميزه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 57,157,00 سبعه وخمسين الف ومايه وسبعه وخمسين ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 5715 ريال خمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال اضافه لاتعاب الخبير مبلغ وقدره 9694.5 تسعه الاف وستمايه واربعه وتسعين ريال وخمسين هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470413517 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه سبتا المميزه للتجاره المدعي عليه: مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1434/01/01ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1434/07/09ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (874,160) ثمانمايه واربعه وسبعون الف ومايه وستون ريال، وهذا ما بلغته تكلفه الاعمال المنفذه، سدد منها مبلغ قدره (520,692) خمسمايه وعشرون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال، والمتبقي (353,468) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (520,692) خمسمايه وعشرون الف وستمايه واثنان وتسعون ريال. 2- اضرار تقاضي متمثله بارغام المدعيه اللجوء الي القضاء. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (353,468) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق محل الدعوي مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. 2- محررات عاديه متمثله في (76) مرفق تضمن محضر الاستلام وبدء العمل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليها/مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه سبتا المميزه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 57,157,00 سبعه وخمسين الف ومايه وسبعه وخمسين ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 5715 ريال خمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال اضافه لاتعاب الخبير مبلغ وقدره (9694.5) تسعه الاف وستمايه واربعه وتسعين ريال وخمسين هلله، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم محل الاعتراض برقم (4431027190) والحكم بالزام المستانف ضدها بدفع مبلغ قدره (353,468) ريال، لاسباب حاصلها: ان المدعيه وكاله تعترض علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه و الذي انتهي في منطوقه الي نتايج لا تجد ما يحملها من ادله في الاسباب و الحكم حيث تجاهلت الدايره ما تقدمنا به من دفوع ومستندات دون اي مبرر، مما ادي الي مجانبه حكمها للصواب، و بيان ذلك نوضحه للدايره في النقاط التاليه: اولا: الخطا في الاستدلال اخطات الدايره حينما تجاهلت ما تم تقديمه من جانب موكلتي اثناء سير الدعوي وهو مطابقه الرصيد مع المدعي عليها (المستانف ضدها) متجاهله اهميه هذا المستند وجوهريته في مواجهه المدعي عليها (المستانف ضدها) علي الرغم من اقرار المدعي عليها بصحه المطابقه المتضمنه استحقاق موكلتي المستانفه لمبلغ وقدره (353,468) ريال، علاوه علي انه لو افترضنا جدلا صحه الاعمال المنفذه حسب الذي اقرت به المدعي عليها (المستانف ضدها) اثناء سير الدعوي وهو مبلغ (759,220) ريال، فيتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (238,528) ريال، وليس ما اقرت به المدعي عليها واستعدت بسداده، ثانيا: عدم مراعاه الخبير المنتدب في الدعوي لاعراف اعمال الخبره الهندسيه: خالف الخبير المعين جميع اعراف اعمال الخبره ولم يدرس موضوع الخلاف الدراسه الكافيه التي تمكنه من اصدار رايه الفني في الدعوي، حيث اكتفي بزياره واحده واصدر بعدها تقريره النهايي، ولم يصدر تقرير ابتدايي لتتم مناقشته مع اطراف الدعوي بل اختصر دوره واصدر التقرير النهايي فورا، مخالفا بذلك الانظمه والاعراف ذات العلاقه، وتقدمنا للدايره بطلب عزل للخبير وتعيين خبير اخر وتم توضيح جميع اوجه الاعتراض علي الخبير والملاحظات علي تقريره، الا ان الدايره لم تلتفت لما تقدما به واصدرت حكمها بناء علي تقرير الخبير، واوجه الاعتراض علي الخبير والتقرير الصادر منه والتي تقدما بها للدايره ناظره الدعوي كالتالي: اولا: مخالفه الخبير للفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره بعد المايه من نظام الاثبات السعودي والتي نصت علي انه (علي الخيول سبيل اداء مهمته معاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته) وحيث ان مهمه الخبير المكلف بها وفق قرار الندب نصمت علي (الاطلاع علي الموقع محل النزاع) وكذلك نصمت علي (التاكد من المنجز من الاعمال) الا ان الثابت في الزياره التي قام بها الخبير بتاريخ 2023/04/09م خلوها من المعاينه والفحص الفني والحصر للاعمال المنجزه من قبل موكلي حيث لم يعاين اي من مناطق الخلاف ولم يتحقق من اي من افادات اطراف الدعوي، وزعم تقرير الخبير في محضر الزياره الميدانيه من التقرير بان الزياره الميدانيه هي بغرض الفحص الفني والهندسي، علي خلاف الحقيقه فلم تتم المعاينه نهاييا كما وضحنا اعلاه، وبذلك فان الخبير لم يتقيد ويعمل بمقتضي قرار الندب الوارد له من الدايره، ثانيا: اقتصار زياره الخبير لمحل النزاع علي اخذ الافاده من الطرفين وكان بامكان الخبير اخذ هذه الافادات محرره دون زياره الموقع مما افقد الزياره قيمها الفنيه والهندسيه وجعل التقرير قاصرا عن الوصول للاعمال المنجزه التي تبين استحقاق موكلي في المشروع محل الدعوي. فما الفايده اذا من الزياره الميدانيه للموقع محل النزاع في ظل عدم المعاينه الهندسيه؟؟، ثالثا: تناقض الخبير في تقريره حيث ان الثابت في نطاق عمل الخبير الصادر بقرار الندب هو (الاطلاع علي الموقع محل النزاع) وهو ما اثبته الخبير في الصفحه رقم (5) من تقريره تحت عنوان (نطاق عمل الخبير) الا ان الخبير في الصفحه رقم (10) من تقريره تحت عنوان (التحليل الفني والهندسي) اشار الي ما نصه (ولذلك قرر الخبير القيام بزياره الموقع بحضور طرفي الدعوي لحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه) ويفهم من ذلك ان الخبير يحاول الابهام بان قرار زياره الموقع صادر عنه وليس جوهر نطاق التكليف الصادر من قبل الدايره، وعلي الرغم من ذلك فلم يقم باي حصر للاعمال كما ادعي، انما تعامل وكانه خبير محاسبي لا هندسي، رابعا: عدم ادراك الخبير لجوهر المهمه الفنيه الموكله اليه وهذا واضح في مطالبته لموكلي بتقديم حصر للاعمال المنفذه من قبلها (معتمده من المدعي عليا) وهي محل الخلاف !! فلو كانت الاعمال المنجزه من موكلتي معتمده من المدعي عليها لما كانت الخصومه بين الطرفين من حيث الاصل وهذا هو السبب الاساسي لقيام الدايره بندب خبير في هذه القضيه لحصر الاعمال المنفذه والوقوف علي استحقاقات الاطراف، ويتبين من ذلك عدم فهم الخبير للدعوي من الاساس، الامر الذي جعله يصدر هذا التقرير، خامسا: يرفض موكلي كل ما ورد في الصفحه رقم (12) من تقرير الخبير تحت عنوان (ملخص لما تم مناقشته في الزياره) حيث تصدي الخبير التلخيص ما تم في الزياره وتاويله علي هواه دون ان يتحري الدقه في النقل واصطنع الخبير اقرارات لطرفي الدعوي دون تحقق وكان الاولي بالخبير تحرير كل ذلك في محضر الزياره الموقع من المفوضين لتحقيق ادني درجات الامانه في النقل، الا انه لم يفعل ذلك، سادسا: لم يبين الخبير في تقريره في الصفحه رقم (13) كيف توصل الي ان مساحات اسقف وجدران الجبسن بورد في كامل المستشفي محل الدعوي تتجاوز ال (120,000 متر مربع) وكيف توصل الي ان عدد المقاولين الاخرين يقارب ال (30 مقاول)، وهو ما لم تقر به موكلي حسب ما زعم الخبير ؟؟ وكيف اثبت الخبير ان المدعي عليها تخلصت واتلفت مستندات المشروع محل الدعوي؟ حيث ادعت المدعي عليها انها قامت باستكمال المشروع عن طريق مقاولين اخرين، واخذ الخبير بذلك فورا دون ان يتحقق من صحته، فكان الاولي به التحقق عن طريق طلب الاطلاع علي عقود المقاولين الاخرين او مستخلصاتهم او اي مستند يثبت صحه ادعاء المدعي عليها، سابعا: بني الخبير تقريره في اثبات استحقاق موكلي علي خطاب صادر من قبل المدعي عليها (مرفق رقم (11) من التقرير) مما افقد التقرير حياديته وموضوعيته وافقده القيمه الفنيه والهندسيه وهذا واضح من اغفال الخبير وتجاهله للتمتير والحصر البهايي المقدم من موكلتي للمدعي عليها بتاريخ 2013/06/19م والذي تضمن وصف تفصيلي للبنود المنفذه من موكلي وكمياتها مما بعد اخلالا من الخبير بالمهمه الموكله له من الدايره بحصر الاعمال المنجزه من موكلي، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 20/ 1/ 1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده علي الاستيناف المقدم احال الي ما سبق تقديمه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق التقدم للمحكمه العامه فيما يخص هذا النزاع بينهما فاجاب ب لا ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان هذه الدعوي مقامه علي مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها لا تعتبر كيانا تجاريا، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1/ 12 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/مستشفي الحمادي فرع شركه الحمادي للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / مؤسسه سبتا المميزه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 57,157,00 سبعه وخمسين الف ومايه وسبعه وخمسين ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 5715 ريال خمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر الف ريال اضافه لاتعاب الخبير مبلغ وقدره 9694.5 تسعه الاف وستمايه واربعه وتسعين ريال وخمسين هلله، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.