moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
حكم في القضيه رقم 4217/3/ق لعام 1435ه المقامه من المدعيه/ (…) صاحب مؤسسه (…) للخدمات الفنيه والمقاولات العامه. ضد المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/1/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العبد الواحد امنيا للدايره وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام الي هذه الدايره بتاريخ 3/9/1435ه، والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 17/7/1436ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 8/9/1436ه في قضيه الاستيناف رقم 2304/ق لعام 1436ه، والصادر فيه قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 9/11/1436ه، والصادر فيها حكم الدايره 28/6/1437ه، والصادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 28/10/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2304/ ق لعام 1436ه والمحاله اخيرا بتاريخ 19/11/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (…)، بلايحه دعوي تضمنت بان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتوريد عماله ومواد لانشاء مباني في الخفجي والسفانيه تابعه ل(…) ومده التنفيذ ثلاثه اشهر، وحيث اخفقت المدعي عليها ولمن تلتزم بالمده الزمنيه للعقد، ولم تنفذ العمل حسب العقد، مما دفع بموكله لتكمله المشروع علي حسابه، لذا يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مايتان وثلاثه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا (203.631) يمثل ما تكلفه موكله لاكمال المشروع محل الدعوي وما وفره من معدات وعماله، ومبلغ مليون وخمسمايه وعشرون الف (1.520.000) يمثل غرامه تاخير المدعي عليها عن تسليم المشروع في الوقت المحدد يمثل (38) اسبوع من تاريخ تسليم المشروع 30/4/2012م، حتي توقف المدعي عليها عن العمل في 19/1/2013م نسبه (1%) من اجمالي تكلفه المشروع، واتعاب المحاماه وقدرها مايتان الف ريال (200.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 24/10/1435ه حضر وكيل المدعي / (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (…) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 26/1/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان سبب ايقاف موكلته العمل في المشروع محل الدعوي هو تاخر صرف مستحقات موكلته من قبل المدعي وعدم التزام المدعي بتجهيز الموقع واستخراج البطاقات الخاصه بالمعمل وتصاريح المعده والملصقات، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/2/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا فموكلته لم تتاخر بصرف المستحقات ولم تخالف العقد محل الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/6/1436ه حضرا طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق ان قدمه واحال علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي، وفي 17/7/1436ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره مليون وخمسمايه وعشرون الف (1.520.000)، وبعد اعتراض المدعي عليها تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 8/9/1436ه في قضيه الاستيناف رقم 2304/ ق لعام 1436ه، وبعد التماس اعاده النظر في القضيه من قبل المدعي عليها صدر قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 9/11/1436ه باحاله الالتماس والقضيه للدايره للنظر فيه، وعليه جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه 27/2/1437ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من لايحه الالتماس والمتضمنه ان فتره العمل تم تمديدها اكثر من مره باتفاق الطرفين بموجب مستندات موقعه من الطرفين حيث تم التمديد حتي تاريخ 30/8/2012م، ثم تم التمديد حتي 2/2/2013م مما يؤكد عدم استحقاق المدعي لغرامه التاخير، وباطلاع وكيل المدعي علي لايحه الالتماس طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/3/1437ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه رغم تاخر المدعي عليها في انجاز المشروع الا ان موكلته سمحت للمدعي عليها بالاستمرار بالعمل وقام موكله بكتابه هذه المستندات للمدعي عليها حتي تسمح … للمدعي عليها بدخول المشروع وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين في عده جلسات، وفي جلسه الموافق 28/6/1437ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها والمنتهي الي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 17/7/1436ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبعد رفع القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2304/ ق لعام 1436ه والمنتهي الي نقض حكم الدايره، وعليه جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه هذا اليوم لنظرها الموافق 25/1/1438ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم نقض حكم الدايره، وقد خاطبت الدايره الخبير الهندسي الذي تم ندبه في القضيه رقم 1252/3 ق لعام 1435ه وهو مكتب (…) وذلك للاطلاع علي العقد الوارد في القضيتين ومدي استحقاق مؤسسه (…) لمبلغ تكلفه اكمال الاعمال في المشروع محل الدعوي، وافاد باستحقاقها للمبلغ الوارد بالتحقيق وهو مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (284.730) وافاد وكيل المدعي عليها بان هذا المبلغ لا يتعلق بالمشروع محل الدعوي، وحصر وكيل المدعي طلباته كما وردت في الحكم السابق والمبلغ الوارد بالتقرير، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (284.730) يمثل ما تكلفه موكله لاكمال المشروع محل الدعوي وما وفره من معدات وعماله، ومبلغ مليون وخمسمايه وعشرون الف (1.520.000)، يمثل غرامه تاخير المدعي عليها عن تسليم المشروع في الوقت المحدد يمثل (38) اسبوع من تاريخ تسليم المشروع 30/4/2012م، حتي توقف المدعي عليها عن العمل في 19/1/2013م نسبه (1%) من اجمالي تكلفه المشروع، واتعاب المحاماه وقدرها مايتان الف ريال (200.000). وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراراي مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبالغ الموضحه بعاليه، وحيث افاد المدعي ان غرامه التاخير التي يطالب بها هي نتيجه تاخر المدعي عليها عن التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ الاعمال هو التاريخ 30/4/2012م حسب ما هو مبين في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي قام بتمديد فتره تنفيذ الاعمال مع المدعي عليها اكثر من مره بموجب مستندات موقعه من الطرفين حيث تم التمديد حتي تاريخ 30/8/2012م، ثم تم التمديد حتي 2/2/2013م، مما يدل علي عدم احقيه المدعي بغرامه التاخير وذلك ان المدعي رضي بتمديد فتره تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقد، وهذا يسقط المطالبه بغرامه التاخير عن التاريخ السابق المذكور بالعقد الاصلي، حيث ان التمديد تم برضا الاطراف واتفاقهم، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يصرح باسقاط الشرط الجزايي مع هذا التمديد، وذلك ان الاعتبار بحقيقه العقود ومقاصدها التي تؤول اليها فالاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بالفاظها، فكون المدعي يمدد العمل بالمشروع ويطلب من المدعي عليها الاستمرار بالعمل ثم يطالب بالشرط الجزايي عن المده التي قام بتمديد العمل بها فهذا يخالف حقيقه الشرط الجزايي ومضمونه فالهدف من الشرط الجزايي هو حمل المتعاقد علي تنفيذ التزامه، وهو وسيله فعاله تدفع بالمقاولين الي تنفيذ ما تعهدوا به، وعلي فرض ان المدعي لم يصرح باسقاط الشرط الجزايي حين قام بتمديد فتره تنفيذ الاعمال فهو لا يستحقه لان الشرط الجزايي ما هو الا تعويض اتفاقي للضرر، ولم تتوفر اركان التعويض حيث انه علي فرض وجود اخطاء من المدعي عليها فان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع الضرر علي موكلته، ولم تتوفر اركان التعويض وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي، جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي صفحه 371 (لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد) ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان مستندات التمديد لفتره العمل كان صوريه وقد تم اعطاؤها للمدعي عليها للدخول لمكان المشروع فهو قول مرسل لم يقدم عليه بينه. وحيث انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي مبلغ قدره ميتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (284.730) يمثل ما تكلفه موكله لاكمال المشروع محل الدعوي وما وفره من معدات وعماله، فتري الدايره استحقاقه لهذا المبلغ وذلك حسب ما تضمنه الخطاب الوارد من الخبير الهندسي والمندوب في القضيه رقم 1252/ ق لعام 1435ه حيث اطلع علي العقد الوارد فيها والعقد الوارد في هذه القضيه وذكر ان العقد في القضيتين هو نفسه وذكر استحقاق المدعيه مؤسسه … للخدمات الفنيه والمقاولات العامه لهذا المبلغ، وحيث انه لا تعارض بين الزام المدعي عليها بدفع ما تكلفه المدعي من اكمال المشروع بين رفض طلب المدعي المتعلق بغرامه التاخير، وذلك ان تكلفه المشروع تتعلق بعمل فعلي بذل فيه المدعي مبلغ مالي استحقه بموجب تقرير الخبير الهندسي، بينما الشرط الجزايي يتعلق بمده محدده بالعقد اذن المدعي بتمديدها اكثر من مره وهذا يعتبر رضا من المدعي بتمديد فتره تنفيذ الاعمال المذكوره بالعقد، وهذا يسقط المطالبه بغرامه التاخير عن التاريخ السابق المذكور بالعقد الاصلي، حيث ان التمديد تم برضا الاطراف واتفاقهم، لذا تري الدايره العدول عن الحكم السابق الصادر بتاريخ 17/7/1436ه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (284.730) ورفض ما عدا ذلك من الطالبات. فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 17/7/1436ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده ذات السجل (…) بان تدفع للمدعي/ (…) سجل مدني (…) صاحب مؤسسه (…) للخدمات الفنيه والمقاولات العامه مبلغا قدره مايتان واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (284.730) ورفض ما عدا ذلك من الطالبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عضو عضو رييس الدايره محمد بن عبد الله العبد الواحد عثمان بن صالح العنزي مالك بن محمد الملحم د. فهد بن عبد الرحمن الحمام القرار في قضيه الاستيناف رقم 1157/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 4217/3/ق لعام1435ه المقامه من / (...) صاحبه مؤسسه (...) للخدمات الفنيه والمقاولات العامه. ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1438ه المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 28/4/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 8/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل. الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 17/7/1436ه، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (284.730) والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ 28/4/1438ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. لذلك قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الله بن محمد الخضيري امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره