tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-01-02 date_hijri=1446-07-18 document_type=ruling entity=document_number:1bfe46a4-d526-4d91-82cb-0979bcd3998f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 461001757 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه ببريده (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل عن (...) هويه رقم (...) ،حيث انه تقدم بطلب التصفيه الاداريه بعد ان عاني المدين من صعوبات ماليه كبيره نتيجه تراكم الديون المترتبه عليه، مما ادي الي تعثره في الوفاء بالتزاماته الماليه. بدا التدهور المالي بسبب ضعف التدفقات النقديه الناتج عن توقف اعماله التجاريه، حيث تاثرت تلك الاعمال بتراجع الطلب في السوق وتاثيرات الاوضاع الاقتصاديه العامه، مثل ارتفاع التكاليف التشغيليه وزياده اسعار المواد الاساسيه، هذا الوضع المالي المتردي دفع بالمدين الي مواجهه دعاوي قضاييه انتهت بصدور احكام ضده وادت الي سجنه منذ قرابه 3 اسابيع نتيجه لذلك توقفت اعماله التجاريه بالكامل، مما زاد من تدهور حالته الاقتصاديه وعدم قدرته علي اعاده تنظيم ديونه او توفير السيوله اللازمه لسدادها، وبحضور وكيل مقدم الطلب (...) بوكاله رقم (...) وابرز الهويه وابرز رخصه المحاماه (...) التي تنتهي بتاريخ 18/07/1446، وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. الاسباب: لما كان مقدم هذا الطلب طلب افتتاح التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين مؤسسه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب لما كان مقدم هذا الطلب طلب افتتاح التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (168/ا) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين يقيد اجراء طلب افتتاح التصفيه الاداريه لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، حيث ان الفقره (و) من الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق تنص علي ان يرافق الطلب قايمه الديون في ذمه المدين علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز شهرا قبل تاريخ تقديم الطلب وان تتضمن(قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك...)، وبما انه لم يرفق قايمه الديون ولم يتم تقديم رقم هويه الداينين ولا سجل التجاري الداينين ولا عناوين الداينين ولا وسايل التواصل معهم ولا سبب نشوء الدين، ولا المستندات المؤيده لذلك، ولم يتم تقديم ما نصت عليه الماده السادسه الفقره (ج) من ذات اللايحه من ان يرفق بيان بالتصرفات خلال 24 شهرا السابقه (1-التنازل كليا او جزييا عن اي من اصوله او حقوقه او الضمانات المقدمه له، 2- ابرام صفقه دون مقابل او بمقابل يقل عن القيمه العادله، 3- ابرام صفقه تتضمن تسويه ديون قبل مواعيد استحقاقها او تسويتها علي نحو غير عادل، 4- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته، 5- ابراء ذمه مدينه جزييا او كليا في دين مستحق له)، فان الدايره تحكم برفضه استنادا لما نصت عليه الماده (170) من نظام الافلاس والتي جاء فيها: "تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ... وتقضي باي مما ياتي: ... ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول", وبما ان المرفقات المقدمه قد خلت مما تم بيانه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

برفض طلب افتتاح التصفيه الاداريه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.