moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471179084 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: " انه بتاريخ 08/ 06/ 1444ه الموافق 01/ 01/ 2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه) بثمن اجمالي قدره (17830.75) سبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا سعوديا وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع..." وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (17830.75) سبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا سعوديا وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: 1- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2023م الي تاريخ 02/ 05/ 2023م بمبلغ (17830.75 ريال) وهو يتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وهو مختوم بختم منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 16/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها وبيناتها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر بينته في المستند المدون بعاليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (17830.75) سبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا سعوديا وخمسه وسبعون هلله؛ قيمه ادويه طبيه، وردتها المدعيه للمدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد ادويه طبيه لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي كشف الحساب المدون مضمونه في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 12/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17830.75) سبعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا سعوديا، وخمسه وسبعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.