moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله قام بالدخول شريكا محاصا مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للتجاره، علما بان اسم المؤسسه باللغه الانجليزيه (...) ولديها انشطه بهذا الاسم. وتفصيل الشراكه بين موكله والمدعي عليه كالتالي: ا. شراكه محاصه من تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٢٩ه الي ٠٩/ ٠٩/ ١٤٣٦ه بنسبه (٣٨%). ب. شراكه محاصه بالسويه (٥٠)% لكل من موكله والمدعي عليه بعد تصفيه الشراكه عليهما فقط. واعمال الشراكه (تشغيل مشحمه وغيار زيت، كهربايي سيارات ومركز فحص كمبيوتر)، واثناء العمل قام المدعي عليه بانشاء سجلات اخري ونقل بعض الاعمال عليها لحرمان موكله من حقوقه، وهي علي التفصيل الاتي: ا. بدايه الاعمال علي مؤسسه (...) المحوله من اسم مؤسسه(...) الي الاسم المذكور، رقم السجل (...)، تاريخه ٢٠/ ٠٢/ ١٤٢٩ه، ب. مؤسسه (...) للعقارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ١٥/ ١١/ ١٤٣٥ه، ت. مؤسسه (...)للمقاولات، رقم السجل: (...)، وتاريخه ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه والفرعين التابعين له – وقد تبعهما المدعي عليه لمؤسسه المقاولات لاحقا مع انهما اقدم منها وكان كثير من الانشطه علي هذين الفرعين، ث. ورشه (...) لصيانه السيارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ٢٠/ ١١/ ١٤٣٥ه، ج. ورشه (...) لكهرباء السيارات، رقم السجل: (...)، تاريخه ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه، ح. قام المدعي عليه بانشاء شركه بنفس الاسم التجاري والقيام بالاعمال بها باسم: شركه (...) للمقاولات، رقم السجل: (...)، تاريخه ١٩/ ٠٣/ ١٤٣٧ه شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه، وادخل معه شريك اخر. علما بان السجل حول الي شركه في ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، خ. فرع محطه (...) للوقود، رقم السجل: (...) تاريخه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٣٤ه. وحيث انه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم يقم المدعي عليه بتسليم موكله ارباحه كامله من الشراكه، فلم يستلم منه الا حوالي (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا طيله الشراكه، وكان ينكر شراكه موكله الي ان ثبتت بموجب حكم قضايي. وطالب ب: محاسبه المدعي عليه والزامه بتسليم موكله حقوقه من الشراكه كامله. وقدم سندا لطلبه: ١- عقد شركه محاصه بين طرفي الدعوي وطرف ثالث في ٠١/ ١٢/ ١٤٢٩ه علي مطبوعات مشحمه المدعي عليه، مذيل بتوقيع اطراف الدعوي، وختم مشحمه (...)، مصادق عليه من الغرفه التجاريه. ٢- عقد شركه تضامنيه بين طرفي الدعوي وطرف ثالث في ١٠/ ٠٩/ ١٤٣٦ه علي مطبوعات مؤسسه (...)مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. ٣- صك الحكم المؤرخ في ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٢ه برقم القضيه (٤٥٩٩)، وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤١ه المؤيد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض والذي يقضي بثبوت شراكه موكله شريكا محاصا للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله ووكيله، وبسؤال وكيل المدعي عن تحويل المؤسسه محل الدعوي الي شركه؟ ذكر بان الدعوي قيدت ضد مؤسسه ولا علم له بتحويلها الي شركه، وطلب مخاطبه الجهات للافصاح، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب محاسبه المدعي عليه وتسليمه المستحقات، استنادا الي الحكم المشار اليه اعلاه باثبات شراكه المدعي، وبما انه ثبت للدايره تحويل المؤسسه الي شركه بذات السجل،، وحيث ان نظام الشركات قد رسم في الماده (٢٦) الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه علي مركز الشركه و علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، وحيث يمكن التوصل للغرض من طريق اخر وهو اطلاع الشريك علي المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لا يقضي علي حق المدعيه ولا يحول بينهم وبين المطالبه بحقها المشروعه لذا يمكنها المطالبه بهذه الحقوق بعد اثباتها وتحديدها بالطريق التي مكن النظام منها وهو الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وفق لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٢٢٠١) وتاريخ ١٢ /٠١ /١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي محاسبه المدعي عليه وتسليم موكله مستحقاته من الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وتمسك المستانف بما ورد في لايحه اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٦ / ٠٣ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٢٢٠١) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٩٧٠٣) والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.