tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-02-19 date_hijri=1446-08-20 document_type=ruling entity=document_number:ac0929b9-62e9-48d3-b6a0-e0fcff013528 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢١٩٠ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداين/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (٥,٠٥٢,٥٠٠) ريال والناشي عن ضمان اصلاح عيوب في الفلل المباعه من المدعي عليها، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ، فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل الداين/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدينه ولم يثبت للدايره تبلغها، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.

 

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣) من نظام الافلاس من النظام قد نصت علي انه: "٢- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: .. ج-ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه"، وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد نصت في الماده (٤٨) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (٢/ج) من الماده (٩٣) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (١١) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، حيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (د) من تلك الماده، وذلك لعدم تقديم ما يثبت ارسال طلب السداد للمدينه وفق الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس ونصها: (يجوز ارسال اي تبليغ او وثيقه او معلومه، وما في حكم اي منها مما نص عليه في النظام او اللايحه، علي العنوان الوطني، او عبر الوسايل الالكترونيه ومنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه)، وعليه فلا يعد طلب السداد المرفق منتجا لاثاره النظاميه، مما يعد معه هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولما نصت الماده (٩٩) من نظام الافلاس علي انه: "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه المقيد برقم (٤٦١٠٠٢١٩٠)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.