gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-83) قرار رقم: (702-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - شطب - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . تكون. الملخص: مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدارثه غياب من يمثل المدعيه بغير عذر عن حضور الجلسه رغم تبليغها في الموعد المحدد - لم تتقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال (٢٠) يوما من الشطب. مؤدي ذلك: شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/٢٩ هما المواقف ٢٠٢٠/٠٢٦، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (702-2018-V) بتاريخ (٢٠١٩/٢٠١٥). تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (... تقدمت باللثه دعوي، تحمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر بالسداد. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح وتطلب رفض الاعتراض. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/٢٠٢٠ م، عقدت الدارجه جلستها لنظر الدعوي، حيث حضر ممثل الهييه العامه للزؤه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…)، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصلول ولم يرد منه عذر مقبول. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١٨/١٢/١٤، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤٨/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تعيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقد يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/٩ لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب المدينه السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتحد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعيه دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه، والمنينه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدارره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولا ما كان تاريخ الحسنه المنعقده يوم الاذ ١٤٤١٠/٢٦٩ م.م.٢٠٢٠/٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٤٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م.م.٢٠٢٠ م. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي لاول مره، مع تمكين المدينه من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ ايوقا من تاريخ الشطب، والا تعبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.