tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1677 في 29/3/1433 باستمرار وزارة الخارجية ضمن الجهات المشمولة بالفقرة ج من المادة 31 من لائحة الحقوق والمزايا المالية

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2012-03-28 date_hijri=1433-05-05 document_type=regulation entity=legal_basis:high_order:7 entity=summary:تضمن القرار: الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1677 في 29/3/1433 باستمرار وزارة الخارجية ضمن الجهات المشمولة بالفقرة ج من المادة 31 من لائحة الحقوق والمزايا المالية. entity=document_number:23437 entity=document_number:م/48 entity=keyword:حرمين entity=keyword:حقوق entity=keyword:مزايا entity=keyword:تكليف entity=keyword:عطل رسمية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( /1677) وتاريخ 29 /3 /1433ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي حفظه
الله
 والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته،،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1677 /433) وتاريخ 29 /3 /1433ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(23437) وتاريخ 5 /5 /1433ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه
صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (95 /61 /211678) وتاريخ 9 /7 /1432ه بشان
طلب الموافقه علي ان تكون وزاره الخارجيه ضمن (الجهات المماثله) التي يشملها
التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لشاغلي جميع المراتب في ايام العطل
الاسبوعيه والاعياد المحدده في الفقره (ج) من الماده (الحاديه والثلاثين) من
(لايحه الحقوق والمزايا الماليه).
وبعد الاطلاع علي راي
وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (36912) وتاريخ 12 /8 /1432ه، وعلي محضر اللجنه
التحضيريه للمجلس رقم (3782) وتاريخ 19 /11 /1432ه، وعلي مذكره العرض رقم (4745)
وتاريخ 13 /3 /1433ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات
المتوفره عن الموضوع، وعلي الموافقات الصادره لوزاره الخارجيه التي اشتمل عليها
الامر السامي الكريم رقم (7/ب/9780) وتاريخ 14 /7 /1406ه، ومحضر لجنه الجهات
المماثله رقم (46) وتاريخ 18 /1 /1412ه، وحيث ان الامر الملكي الكريم رقم (ا/28)
وتاريخ 20 /3 /1432ه القاضي بتعديل عباره (الجهات المماثله) الوارده في الماده
(26 /1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس
الخدمه المدنيه) يشمل الحالات المستقبليه ولا علاقه له بالحالات التي سبق الموافقه
عليها من قبل لجنه الجهات المماثله، ونظرا لظروف العمل في وزاره الخارجيه التي
تتطلب المتابعه علي مدار الساعه مع البعثات في الخارج لاختلاف التوقيت واجازات
نهايه الاسبوع من دوله لاخري وسرعه الاحداث وما تتطلبه من تفاعل سريع في اتخاذ
الاجراءات، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار
اليه 
– يقرر ما يلي:
(الموافقه علي طلب صاحب
السمو الملكي وزير الخارجيه استمرار وزاره الخارجيه ضمن الجهات المشموله بالفقره
(ج) من الماده "الحاديه والثلاثين" من "لايحه الحقوق والمزايا
الماليه" التي يجوز تكليف منسوبيها بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد، وذلك
وفقا للقواعد والضوابط الوارده في الامر السامي رقم (7/ب/ 9780) وتاريخ
14 /7 /1406ه، ومحضر "لجنه الجهات المماثله" رقم (46) وتاريخ 18 /1 /1412ه
مع مراعاه ما ورد في المواد "الثانيه والثلاثين" و "الثالثه
والثلاثين" و "الرابعه والثلاثين" من "لايحه الحقوق والمزايا
الماليه").
وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول
اطيب تحياتي،،،،
 وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك