gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم: (VJ-2020-15) في الدعوي رقم: (V-442-2018) ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه - اسم وعنوان المورد – غرامات - غرامه الضبط الميداني. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظاميه ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد يعتبر مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه؛ لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه، مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٢٣)، (٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه * الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-442-V) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ قدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ریال، جاء فيها: «فرض علينا غرامه ضبط ميداني، افادونا بعدم وجود العنوان في الفاتوره، وحيث اننا من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م اضفنا كل ما يلزم لتطبيق النظام الجديد (اسم المحل، والرقم الضريبي، وعنوان التواصل)، وهل هناك اي نوع من العفو اذا كان غير مقصود ؟ ونحن الان في الفتره الاولي ولم نكن نعلم بجميع شروط الفاتوره، الا بضروره وجود اسم المحل والرقم الضريبي ورقم التواصل، ونامل منكم العفو في الغرامه الميدانيه؛ حيث اننا اجتهدنا من بدايه العام لتجنب اي مخالفه، وان الموضوع مستحدث في المملكه وجديد علينا فلابد من حصول اي غلط». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها : « ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه؛ وفقا لما ورد في الفقره ( ب /٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه ) يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام واللايحه»، الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م) عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) عن المؤسسه المدعيه، وحضرت (...) بصفتها ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضافت انه في بدايه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه كانت المعلومات لدينا غير واضحه في النظام ولا نعلم المعلومات الواجب توافرها في الفاتوره، وتم معالجه هذه الاخطاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في الفواتير الحاليه، وبسؤال ممثله المدعي عليها، اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد، وكان علي المدعيه تدوين العنوان الخاص بها في الفاتوره. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك بسبب ان الفواتير الصادره عن المدعيه لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها وهي عنوان المنشاه، وتدفع المدعيه بجهلها بالنظام. وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من .... ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، ولما نصت الفقره (١) من الماده (الثالثه والعشرين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها. وحيث نصت الفقره (۸/ب) من الماده الثالثه من اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»؛ مما تري معه الدايره ثبوت مخالفه المدعيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك ما احتجت بجهلها بالنظام، وعليه يتبين للدايره ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه بحجه عدم علمها بمتطلبات الفاتوره الضريبيه بالاضافه الي حداثه النظام في المملكه، لا يلغي مخالفتها لاحكام نصوص المواد النظاميه المشار لها اعلاه، مما تري معه الدايره صحه القرار الصادر من المدعي عليها. القرار: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) فيما يتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ (٢٠٢٠/٠٢/١٦م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.