moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42807835 لعام 1442ه المدعي: مزنه عبدالله تركي الضحيان المدعي عليه: مني عبدالله تركي الضحيان هيله عبدالله تركي الضحيان فاطمه عبدالله تركي الضحيان صالح عبدالله تركي الضحيان سليمان عبدالله تركي الضحيان احمد عبدالله تركي الضحيان لطيفه عبدالله تركي الضحيان هيله عثمان العريني هيله صالح الضحيان نوره عبدالله تركي الضحيان خالد عبدالله تركي الضحيان ضحيان عبدالله تركي الضحيان عبدالمجيد عبدالله تركي الضحيان ابراهيم عبدالله تركي الضحيان منصور عبدالله تركي الضحيان وفاء عبدالله تركي الضحيان محمد عبدالله تركي الضحيان فهد عبدالله تركي الضحيان عمر عبدالله تركي الضحيان هنادي عبدالله تركي الضحيان عبدالرحمن عبدالله تركي الضحيان عبدالعزيز عبدالله تركي الضحيان وليد عبدالله تركي الضحيان حصه سليمان الراضي علي عبدالله تركي الضحيان يوسف عبدالله تركي الضحيان لولوه عبدالله تركي الضحيان تركي عبدالله تركي الضحيان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ((للاحاطه القضيه صدر بها حكم من المحكمه العامه بالرياض موضح ادناه باختصاص المحكمه التجاريه بنظر الموضوع) تملك موكلتي بموجب ما ال اليها بالارث من والدها الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان نصيبها في محفظه الاسهم رقم (...) في البنك الاهلي التجاري والذي يقدر موجودات المحفظتين بمبلغ لا يقل عن 400.000.000 اربعمايه مليون ريال. وحيث ان موكلتي هي احدي ورثه الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان بموجب صك حصر الارث الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 370/ 100/ 4 وتاريخ 29/ 03/ 1429ه ويبلغ نصيبها الشرعي من هذه المحفظه ما نسبته 2.0348837209% . صدر الحكم القضايي من الدواير التجاريه بديوان المظالم سابقا برقم الحكم 7678/ 1/ ق لعام 1429ه وقد تضمن الحكم اثبات اتفاق ورثه الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان ما عدا مزنه موكلتي علي تخصيص مبلغ المحفظتين لسداد الديون الخاصه بالمورث. وحيث ان موكلتي لم تضمن في الحكم موافقتها علي تخصيص حصتها لسداد الديون، ولما الت اليه الامور وعدم ثبوت اي ديون بعد مرور اثني عشر سنه علي الحكم اي، وبقاء تلك المحفظه دون اي اداره او تخصيص فيه اضرار بحصه موكلتي في المحفظه واضرار كذلك ببقيه الورثه. وحيث اقامت موكلتي قضيتها لدي المحكمه العامه بالرياض برقم القضيه 14707 وتاريخ 21/ 03/ 1430ه وقد صدر بها الحكم القضايي المكتسب القطعيه رقم 411157890 وتاريخ 07/ 04/ 1441ه بان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظر الموضوع وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف (مرفق الحكم). وحيث سبق التقدم لمنصه تراضي لاجراء الصلح برقم الطلب 4208029131-01 ضد بقيه الورثه (مرفق) واحيلت للمصلح وقد صدرت اللجنه تقريرها بتعذر الصلح، وعليه فان موكلتي تطلب في هذه الدعوي احالتها للدايره المختصه والحكم بتسليم موكلتي نصيبها الشرعي من محفظه الاسهم رقم (...) في البنك الاهلي التجاري المملوكه للمورث الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان والبالغ نسبتها من هذه المحفظه 2.0348837209%). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعيه وكيلها وليد الدوسري، فيما حضر عبد الله خالد الرشودي بصفته وكيلا عن كل من هيله صالح الضحيان بالوكاله رقم 423707316 وعن كل من تركي عبد الله الضحيان بالوكاله رقم 423707648 ويوسف بن عبد الله الضحيان وفاطمه بنت عبد الله الضحيان ولطيفه بنت عبد الله الضحيان وصالح بن عبد الله الضحيان وابراهيم بن عبد الله الضحيان وهيله بنت عبد الله الضحيان بصفتهم الشخصيه وبصفه ورثه حصه الضويحي بالوكاله رقم 423707581 والوكاله رقم 423650627، وخالد بن عبد الله الضحيان بالوكاله رقم 423686949 وعبد المجيد بن عبد الله الضحيان423689711 وعلي بن عبد الله الضحيان 423689346، ومنصور بن عبد الله الضحيان 423689584 وعمر بن عبد الله الضحيان 423688215 ووليد بن عبد الله الضحيان 423707244 وهنادي بنت عبد الله الضحيان 423716322 ومني بنت عبد الله الضحيان 423715856 ووفاء بنت عبدالله الضحيان 423715761 واحمد بن عبد الله الضحيان 423716597 ، فيما حضر محمد الريس بالوكاله عن محمد بن عبدالله الضحيان وسليمان بن عبد الله الضحيان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بطلب قسمه تركه مورثهم المتمثله بالمبلغ المودع في محفظتي الاسهم. ولما نصت الماده الثالثه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي: .... 3- الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف، او قاصر، او غايب.) الامر الذي تري معه الدايره عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وانعقاد اختصاص نظرها لمحاكم الاحوال الشخصيه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبد الاله بن محمد ال طالب العضو الثاني عبدالله بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدالله البخيت الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42807835 لعام 1442ه المدعي: مزنه عبدالله تركي الضحيان المدعي عليه: مني عبدالله تركي الضحيان هيله عبدالله تركي الضحيان فاطمه عبدالله تركي الضحيان صالح عبدالله تركي الضحيان سليمان عبدالله تركي الضحيان احمد عبدالله تركي الضحيان لطيفه عبدالله تركي الضحيان هيله عثمان العريني هيله صالح الضحيان نوره عبدالله تركي الضحيان خالد عبدالله تركي الضحيان ضحيان عبدالله تركي الضحيان عبدالمجيد عبدالله تركي الضحيان ابراهيم عبدالله تركي الضحيان منصور عبدالله تركي الضحيان وفاء عبدالله تركي الضحيان محمد عبدالله تركي الضحيان فهد عبدالله تركي الضحيان عمر عبدالله تركي الضحيان هنادي عبدالله تركي الضحيان عبدالرحمن عبدالله تركي الضحيان عبدالعزيز عبدالله تركي الضحيان وليد عبدالله تركي الضحيان حصه سليمان الراضي علي عبدالله تركي الضحيان يوسف عبدالله تركي الضحيان لولوه عبدالله تركي الضحيان تركي عبدالله تركي الضحيان الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1442/11/21ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بتسليمها نصيبها الشرعي من محفظه الاسهم رقم: (...) في البنك الاهلي التجاري المملوكه للمورث الشيخ/ عبدالله بن تركي الضحيان، والبالغ نسبتها من هذه المحفظه (2.0348837209%)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم بعد نهايه المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص باكثر من عشره ايام وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 25 /05 / 1443ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. ثم تقدم وكيل المدعيه بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان الملتمس قدم طلبا يعترض فيه علي الحكم الصادر من محكمه درجه اولي، وبما ان الحكم الصادر من محكمه درجه اولي انتهت فيه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب المستانف لانتهاء الاجل النظامي بخصوصه وانتهي الحكم المطعون فيه الي ان اصبح نهاييا وبالتالي اي طلب بشان الحكم من تصحيح وتفسير والتماس يكون نظره من قبل الدايره مصدرته، وبما ان الملتمس يطعن في الحكم الذي اصبح نهاييا ولم يطعن بالحكم الذي اصدرته دايره الاستيناف الثانيه؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر هذا الالتماس، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.