moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٥٩٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعيه وكاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وست ميه ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء وتقسيط السيارات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه السيارات والتقسيط، وقد بدات الشراكه في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢١ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وست ميه ريال سعودي، وسبب المطالبه برد راس المال(تم تحويل المال ل(...)بناء علي طلب من (...)للعمل في الشراكه فرطوا ولم يعملوا ولم يرد راس المال) هذه دعواي وقدمت ما لديها من مستندات مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وبتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: لقد سلمت موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال سعودي، وكان الغرض منها شراكه مضاربه في السيارات والتقسيط مع المدعي عليها (...)زوجه المدعي عليه (...) حيث انها هي من طلب تحويل المبالغ علي حساب زوجها المدعي عليه وبخصوص التزامات الشركاء لم يدفع المدعي عليه او المدعي عليها زوجته للمدعيه شييا حيث انه جري الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها زوجه المدعي عليه بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٧٠) بالميه وتاخذ المدعي عليها نسبه (٣٠) بالميه من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكه ٠١ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م، ثانيا: ان المدعي عليه وزوجته المدعي عليها لم يقموا بالعمل واستغلوا ثقه موكلتي بهما حيث انهم استلموا المبلغ محل الدعوي لغرض شراكه المضاربه ثم فرطوا ولم يقموا بتشغيله (ولم يسلموا المال ولا الارباح) الي موكلتي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢١ م، المستندات والاثباتات: كشف حساب بالتحويلات البنكيه، لذلك كله: اطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعي عليها وزوجها المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال سعودي، ٢/ تحمل المدعي عليه قيمه التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) ريال سعودي ا. ه.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما تضمنته صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٥ ه ، وبسؤالها عن بيان الاتفاق مع من المدعي عليهما اجابت قايله: (تم الاتفاق مع المدعي عليها (...) علي ان تسلم موكلتي لها مبلغا قدره ٩٢٩.٥٠٠ تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وهو عباره عن راس المال المقدم من موكلتي للمدعي عليها علي ان يكون دور المدعي عليها هو تشغيل المال في قطاع السيارات، علي ان يكون نصيب موكلتي من الربح ما نسبته ٧٠% وقد تقدمت بدعوي لدي المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص ثم تقدمت بدعوي لدي المحكمه العامه ضد (...) بالمطالبه بمبلغ قدره ١١٣.٦٠٠ مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال وحكم فيها بعدم الصفه بالصك رقم ٤٣٧١٢١٦٣٣ ثم تقدمت بدعوي لدي الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٤ وكانت مطالبتي برد راس المال بمبلغ قدره ٩٢٩.٥٠٠ تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وانتهي الحكم لصالح موكلتي بمبلغ قدره ٧٤٥.٩٠٠ سبعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه ريال وقد حصرت مطالبتي علي المبلغ المحكوم به وقد وجهتني الدايره القضاييه باقامه دعوي علي (...) بالمبلغ الزايد وقدره ١١٣.٦٠٠ مايه وثلاثه عشر الف وست مايه ريال) هكذا قالت، وبسؤالها هل تم تحويل الاموال ل(...) كان بناء علي طلب من المدعي عليها و هل كان الاتفاق علي شراكه المضاربه كان مع المدعي عليها (...)فاجابت قايله : (نعم صحيح) وبسؤالها عن البينه علي الدعوي فاحالت علي مرفقات القضيه والمتمثله في الحوالات البنكيه والاحكام السابقه ، فجري افهامها بتقديم الاحكام عبر النظام وقد جري الاطلاع عليها عبر الاتصال المريي وبسؤالها عن البينه علي ان تحويل الاموال في حساب (...) كان بناء علي طلب من المدعي عليها (...) فافادت بعدم وجود البينه فجري افهامها بان لها يمين المدعي عليها (...) علي نفي ما جاء في دعواها فافادت قايله: (احصر دعواي في مواجهه (...) برد مبلغ قدره ١١٣.٦٠٠ مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال واطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواي ) هكذا قالت وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين. وبتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: تحرير دعوي بناء علي طلب الداير الموقره، اتقدم لفضيلتكم بالنيابه عن موكلتي بلايحه الدعوي مفصله علي النحو التالي: فضيله القاضي لقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٩٢٩،٥٠٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي، وتم تسليم المبالغ علي النحو التالي: ١/ تم تحويل مبلغ (٢٤٥،٥٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه ريال علي حساب (...)، ٢/ تم تحويل مبلغ (٥١١،٠٠٠) خمس مايه واحد عشر الف ريال، علي حساب مؤسسه (...)، ٣/ تم تحويل مبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، علي حساب اخت المدعي عليها (...)،٤/ تم تحويل مبلغ (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال علي حساب زوج المدعي عليها (...)، ولقد حكم لصالح موكلتي بصك حكم صادر من المحكمه التجاريه الدايره السابعه بالزام المدعي عليها (...)بدفع مبلغ (٧٤٥،٩٠٠) ريال، ولم يتم الحكم في باقي المبلغ لكونه تم تحويله ل(...)و(...)، ويتضح لفضيلتكم المبلغ محل هذه الدعوي هو ما تم تحويله علي (...) ولم يحكم به ودعواي مفصله علي النحو التالي: اولا: لقد حولت موكلتي (...)للمدعي عليه (...)مبلغ وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال سعودي، عن طريق حواله بنكيه بناء علي طلب المدعي عليها زوجه المدعي عليه (...)حيث انها هي من طلب تحويل المبالغ علي حساب زوجها المدعي عليه، ثانيا: الغرض منها شراكه مضاربه في السيارات والتقسيط مع المدعي عليها (...)بناء علي قولها عند سؤال موكلتي للمدعي عليها عن العمل الذي تعمل به المدعي عليها ونظرا لوجود صله عايليه بينهما فكانت هناك ثقه بين موكلتي والمدعي عليها ولم تطلب منها ما يثبت، ثالثا: بخصوص التزامات الشركاء كانت المدعيه شريكه براس المال والمدعي عليها شريكه بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها او المدعي عليه للمدعيه شييا حيث انه جري الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها زوجه المدعي عليه بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه٧٠ بالميه وتاخذ المدعي عليها نسبه ٣٠ بالميه من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكه ٠١ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ م، رابعا: اقر وكيل المدعي عليها في صك رقم (٤٣٧٠٧٦٣٢٧) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، ان استلام المبالغ للتجاره ونص اقراره في الصك ان استلام المبالغ المطالب بها كبيره مما يبعد كونها سلفه الي كونها عمليه تجاريه والشاهد من هذا الاقرار اقرار وكيل المدعي عليه بصحه المبلغ واثبات الشراكه وعدم انكارهم للمبلغ المطلوب، المستندات والاثباتات: ١/ صك حكم من المحكمه العامه الدايره الرابعه يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ للتجاره المضاربه، ٢/ كشف حساب مختوم من البنك للحوالات، ٣/ صك حكم من المحكمه التجاريه الدايره السابعه يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ علي المدعي عليها، ٤/ صك حكم من المحكمه العامه الدايره الثالثه والعشرون يتضمن عدم صفه المدعي عليه (...)المحول له المبلغ محل الدعوي، لذلك كله: اطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعي عليها وزوجها المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (١١٣،٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال سعودي، ٢/ تحمل المدعي عليها قيمه التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) ريال سعودي ا. ه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها (...) لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، الا انها لم تحضر مما تعدها الدايره ناكله عن اداء اليمين، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما انه صدر الصك رقم (٤٣٧٠٧٦٣٢٧) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه للقضيه المقيده برقم (٤٣١٧٩٧٣٤٢) وتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه لدي الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي الي حكمت الدايره بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه في الرياض... ا. ه. مما تختص علي اثره هذه المحكمه بنظر الدعوي استنادا للماده (ب/ ١/ ٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها (...) برد راس المال في شركه المضاربه بمبلغ قدره (١١٣,٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وست ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث تلخصت بينه المدعيه بنسخه من الكشوفات البنكيه علي مطبوعات مصرف (...)، والتي تثبت قيام المدعيه بتحويل مبالغ ماليه من حسابها لحساب المستفيد (...) وافادت وكيله المدعيه بان قيام موكلتها لحويل هذا المبلغ هو بناء علي طلب من المدعي عليها (...)، وان هذا المبلغ هو راس المال محل المطالبه، وقدمت وكيله المدعيه نسخه من الصك رقم (٤٣٧١٢١٦٣٣) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه الصادر في الدعوي المقامه من المدعيه (...) ضد المدعي عليه (...) والمقيده برقم (٤٣١٨٥٢٧٦٠) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٣ه والمنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه لعدم صفه المدعي عليه، وبما ان بينه وكيله المدعيه قصرت عن اثبات الاتفاق وما جاء في الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواها، واستنادا للماده (١/ ٩٦) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي: يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب ا. ه. كما نصت الماده (١/ ٩٧) من ذات النظام علي ما يلي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ا. ه. كما نصت الماده (٢/ ١٠٣) من ذات علي النظام علي ما يلي: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ا. ه ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي عليها تبلغت للحضور واداء اليمين الا انها تخلفت عن ذلك ولم تتقدم بعذر لقاء تخلفها، مما تعدها الدايره ناكله عن اداء اليمين، وتنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١١٣,٦٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وست ميه ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.