tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

171144 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
CR-2023-171144 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم، المقيد برقم (171144-2023-PC في الدعوي رقم (125221-
2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء الموافق 1444/10/27ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل
من:
الدكتور / ...
الدكتور/
الاستاذ/
رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (228)
لعام 1441ه ، الصادر عن اللجنه الجمركيه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي:
1- ادانه المستورد / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- تغريمها بما يعادل قيمه كميه ماده الديزل والبالغه (27000) لتر ديزل وفقا للسعر العالمي مبلغ
وقدره (51570) واحد وخمسون الف وخمسمايه وسبعون ريال وما يعادل قيمتها وفقا للسعر

صفحه 1 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المحلي كبدل مصادره مبلغ وقدره (12690) اثنا عشر الفا وستمايه وتسعون ريال ليصبح المبلغ
الاجمالي المطلوب به الشركه (64260) اربعه وستون الفا ومايتان وستون ريال.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1442/03/23ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1442/03/26ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره
لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بانه ورد لقسم الصادر الدولي بجمرك البطحاء عدد (1) شاحنه صهاريج عايده
للشركه ووفقا للمستندات قامت بتصدير ماده (مذيب عطري) الي دوله الامارات العربيه المتحده وذلك
بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ 02\08\1440ه، وقدم المصدر تعهد بان الماده المصدره لا تحتوي
علي مواد ممنوعه او مقيد تصديرها، وبفحص العينه في المختبر المختص وردت الافاده بان العينه تحتوي
علي نسبه 100% من ماده الديزل، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء في منطوقه
تاسيسا منها علي ان وقود الديزل من المواد المقيد تصديره الا بموافقه من وزاره البترول والثروه
المعدنيه وشركه ... وعليه فان التصريح عن الماده المقيد تصديرها بما يخالف حقيقتها بعد تهريبا جمركيا
مما ترتب عليه ادانه الشركه بالتهريب الجمركي وايقاع العقوبات عليها تبعا لذلك علي نحو ما جاءت عليه
تفاصيل القرار الابتدايي التي يحال اليها منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي تبين لها قيام الشركه المستانفه بتقديم لايحه
الحاقيه تفصيليه عقب طلب اعتراضها علي القرار الابتدايي الصادر في حقها والتي جاء ملخصها ان نسب
نتايج تحليل المختبرات (علي افتراض صحه التهريب ) يجعل دقه هذه التقارير الفنيه محل شك ومن ثم لا

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

تنهض كاساس للحكم بموجبها ناهيك ان مختبرات دوله الامارات علي نفس العينات) لم تثبت اي حاله
تهريب ديزل كما ان مختبرات عملاء المصدر في الامارات لم تثبت وجود اي اختلاف بخواص الماده كونها
مشتقه من الديزل ولا يوجد اي مصلحه او منفعه من التهريب لو افترضنا صحه الواقعه وعلي هذا يتضح
عدم قيام ركني جريمه التهريب، خاصه وان الديزل الذي تشتريه الشركه من ... هو بالسعر العالمي وبالتالي
تنتفي اي مصلحه مراده من التهريب بافتراض حصولها واختتمت اللايحه طلباتها بالغاء ما تقرر في حق
الشركه من تهريب مواد مقيده لكونها تمس سمعه الشركه.

وفي يوم الاثنين الموافق 25\10\1444ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر
في الاستيناف المقدم من شركه ضد القرار الابتدايي رقم (228) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه
الجمركيه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين
للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم
تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من لجنه برياسه (...).
كما تبين ان خطاب طلب احاله الدعوي الي اللجنه الجمركيه والموجه الي محافظ الهييه العامه للجمارك
صادر من رييس اللجنه بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث ان صدور الخطاب منه يمنعه من نظر الدعوي
استنادا الي الماده العشرين من قواعد عمل اللجان الجمركيه التي تنص علي انه "يكون العضو ممنوعا من
نظر الدعوي وسماعها نظاما ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الحالات المنصوص عليها في نظام
المرافعات الشرعيه، وتسري عليها الاحكام الوارده في ذات النظام"، كما نصت الماده الرابعه والتسعون

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب
ذلك احد الخصوم في عده احوال وذكرت منها : ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في
الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او
محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها"، الامر الذي تنتهي معه
هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (228) لعام
1441ه ، الصادر عن اللجنه الجمركيه بجمرك البطحاء...
2 - وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض لنظرها من جديد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور /... الاستاذ /...

رييس اللجنه

الدكتور /...

صفحه 4 من 3
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa