moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7462 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اولا: بتاريخ 06/07/2010م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي العقد رقم (C01E) والذي تقوم بموجبه المدعيه باعمال الهندسه وتصميم وتامين وتوريد وتسليم جميع المعدات وانشاء وتركيب وتشغيل وادراج في الخدمه لعدد اربعه (4) محطات كهرباييه فرعيه جديده ضمن مشروع (...) لصالح المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (248.549.334) مايتان وثمانيه واربعون مليونا وخمسمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا: قامت المدعي عليها باصدار اوامر تغيير علي الاعمال المدنيه للمشروع تمثلت فيما يلي: ا- امر التغيير في حواجز السور الواقي وحوايط المحطات الخارجيه: تضمنت جداول كميات المشروع محل الدعوي البند (ج من القسم 8 فاتوره رقم 2الحزمه 1) والموصوف بحواجز السور الواقي، جدار حاجز بالخرسانه الجاهزه، وسور الحديد وابواب المركبات والعمال؛ في حين ان المدعي عليها الزمت المدعيه بتنفيذ كامل اسوار المحطات بمواد الكلادينج من الزجاج والالمونيوم ما نشا عنه تكلفه ماليه اجماليه اضافيه للسور الواقي بشان قيم اعاده التصاميم والمواد والمعدات والعماله قدرها (3.078.422.43) ريالا؛ و تكلفه ماليه اجماليه اضافيه للحوايط الخارجيه بشان قيم اعاده التصاميم والمواد والمعدات والعماله قدرها (4.617.730.98) ريالا. ب- امر التغيير في اسطح المحطات قامت المدعي عليها بتوجيه المدعيه بكساء كامل اسطح المحطات محل التعاقد بماده الكلادينج من الزجاج والالمونيوم رغم ان عقد الاعمال لم يتضمن ذلك كما لم تجر الاعراف الهندسيه علي تكسيه الاسطح بتلك المواد ما نشا عنه تكلفه ماليه اجماليه اضافيه لقيم اعاده التصاميم والمواد والمعدات والعماله قدرها (8.090.639.59) ريالا. ثالثا: نفذت المدعيه كافه اعمال المشروع بما في ذلك البنود المعدله، واستلمت المدعي عليها كافه اعمال المشروع تسليما نهاييا بموجب شهاده انجاز الاعمال رقم (...) المؤرخه في 21/09/2014م. رابعا: تكبدت المدعيه تكاليف ماديه اضافيه جراء التعديلات المشار اليها اعلاه باجمالي مبلغ قدره (15.786.793)، وحيث طالبت المدعي عليها بدفع تلك التكاليف الا انها ماطلت في ذلك مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي). وانتهي الي المطالبه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15.786.793 ريال) خمسه عشر مليونا وسبعمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وثلاث وتسعون ريال والذي يمثل التكاليف التي تكبدتها المدعيه جراء التعديل علي المواصفات والتصاميم الهندسيه للمشروع. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.578.607 ريال) مليون وخمسمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وسبع ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه. وبقيدها قضيه واحالتها اله هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/11/1442ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 قد عهد في الماده العشرين منه الي لايحته تحديد الدعاوي التي يجب رفعها من محام؛ وبذلك خرجت نصوص اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441؛ ففي الماده الحاديه والخمسين منها ما نصه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ..."، ونصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه علي ما ياتي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام"، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين، والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، والمستفاد من مجموع هذه النصوص النظاميه اعتبار سريان هذا اللقب الذي اضفاه المنظم واسبغه علي مقدم الدعوي، وانه مقصود له، وعليه فانه في حال تخلفه عنه تنتزع منه هذه الصفه ولو علي حال مؤقته؛ فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بيد ان هذا الوصف سبب لقبول الدعوي؛ واذا انتفي السبب بطل المسبب، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين انتهاء صلاحيه رخصه المحاماه لمقيدها حال رفعه لها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.