tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / appointments

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/948 في 22/1/1425 المتضمن السماح لهيئة الأمر بالمعروف تكليف بعض منسوبيها بالعمل في الميدان خلال عطلتي العيدين

ncar · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2004-04-26 date_hijri=1425-03-07 document_type=decision entity=keyword:تكليف entity=keyword:عمل إضافي entity=keyword:عطل رسمية entity=keyword:أمر بالمعروف entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:cabinet_decision:101 entity=document_number:7/ب/12295 entity=document_number:م/48 entity=keyword:خدمة entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/948 في 22/1/1425 المتضمن السماح لهيئة الأمر بالمعروف تكليف بعض منسوبيها بالعمل في الميدان خلال عطلتي العيدين وفق ضوابط معينة. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=appointments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /948) وتاريخ 22 /1 /1425ه
صاحب السمو الملكي رييس
ديوان رياسه مجلس الوزراء

حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته ... وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في
المحضر رقم (948 /425) وتاريخ 22 /1 /1425ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(7/ب/12295) وتاريخ 7 /3 /1425ه - وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب
معالي الرييس العام لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (6697 /6) وتاريخ
27 /11 /1422ه المحال لمجلس الخدمه المدنيه بخطاب صاحب السمو الملكي رييس ديوان
رياسه مجلس الوزراء رقم (7 /892/ر) وتاريخ 4 /1 /1423ه بشان طلب الموافقه علي تكليف عدد
من منسوبي الهييه وفق ما تقتضيه الحاجه ايام العطل الرسميه وعطل العيدين دون تحديد
التكليف بثلاث ساعات ونصف يوميا، وذلك استثناء من الفقره (3) من البند (اولا) من
قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه التي حددت الحد الاعلي لما يصرف
مقابل التكليف خلال العطل الاسبوعيه والعيدين ب (50%) من الراتب الاساسي لهذه
الايام وهو ما يقابل العمل لمده ثلاث ساعات ونصف، حيث تنص هذه الفقره علي ما يلي:
(يقتصر التكليف بالعمل في ايام العطله الاسبوعيه والاعياد علي من يلزم تكليفهم في
مراكز الحدود والمطارات والمواني والمستشفيات والاذاعه والتلفزيون والبرق والبريد
والامارات والدواوين الملكيه ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات المماثله، علي ان لا
يزيد ما يصرف لهم عن (50%) فقط من الراتب الاساسي لهذه الايام)، وذلك استنادا الي
ما يلي:
1-

ان عمل الهييه مرتبط بوجود الناس في
الاسواق والاماكن العامه وخاصه في المناسبات حيث يعملون حتي ساعات متاخره من
الليل.
2-

قله من يقبل العمل في العطل الرسميه،
وتحديد التكليف بمعدل ثلاث ساعات ونصف يجعل الرياسه عاجزه عن القيام باعمالها في
هذه المناسبات علي الوجه الذي يتطلع اليه ولاه الامر.
وبعد
الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (5632) وتاريخ 25 /1 /1423ه،
وعلي المحضر رقم (1925) وتاريخ 25 /12 /1424ه المتضمن نتيجه دراسه الموضوع من قبل
اللجنه التحضيريه بمشاركه مدير عام شؤون الموظفين المكلف بالرياسه العامه لهييه
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر/ عبدالمحسن بن حمد اليحيي.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه، وعلي مذكره العرض رقم
(3619) وتاريخ 11 /1 /1425ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي
المعلومات المتوفره عن الموضوع، وتقديرا لحاجه الرياسه العامه لهييه الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر الي تكليف عدد من منسوبيها خلال عطلتي العيدين بما
يساعد علي اداء اعمالها في هاتين العطلتين ميدانيا خاصه الاسواق والمجمعات
والحدايق والمتنزهات والاماكن العامه الاخري. واقتناعا من المجلس بنتيجه الدراسه
التي قامت بها اللجنه التحضيريه بمشاركه مندوب الهييه 
– يقرر ما يلي:
(اولا: 
يجوز
لهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف عدد من (اعضاء الهييه) بالعمل في
الميدان خلال (عطلتي العيدين) وفق الضوابط التاليه:
1-

ان يكون التكليف حسب الحاجه الفعليه وبمعدل
لا يتجاوز ست ساعات يوميا علي الا يتجاوز عدد المكلفين ما نسبته خمسين بالمايه
(50%) من عدد المثبتين علي وظايف عضو هييه في كل فرع من فروع الهييه في مناطق
المملكه الثلاث عشره.
2-

الا يتجاوز ما يصرف لكل مكلف ما يعادل
راتبه الاساسي عن ساعات التكليف الفعليه.
3-

ان يصدر بالتكليف قرار من رييس الهييه.
ثانيا:

يسري هذه القرار لمده سنتين فقط من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء،
تقوم الهييه بعد انتهايها باعداد تقرير شامل عن نتايج تطبيقه ورفعه لمجلس الخدمه المدنيه.
وترجو الامانه العامه
تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق
المتعلقه بالطلب المشار اليه.
وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،،،،
 وزير
الخدمه المدنيه 

وعضو مجلس الخدمه المدنيه 

 محمد
بن علي الفايز