tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1380 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=legal_basis:ministerial_decision:5556/10 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٨٥ الصادر في العام ١٤٣٥)
في الاستثناف رقم (١/١٢٠١) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٦٥/٥/٦١ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按شكله بقرارمجلس لوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه القاضي بالستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١١٢) وتاريخ ١٥٦/١/٥ ه.
وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٦/١/٥ ه.
وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه uneالتراض الابتداييه الزكويه
الضريبه بالدمام رقم (٦) لعام ١٤٣٢ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف عن الفتره من
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (٦) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب
رقم (٦٨/٥٠٠) وتاريخ ٦١٦١ ه، وقدم المكلف استيافه وقد لدي هذه اللجنه برقم (١٢) وتاريخ ٧/٧١ ه، كما
قدم مستندا بما يفيد سداد مبلغ (٥٦١١،١١٧) ريال وقدم ضمانا بنكيا صادرا من (ك) برقم ...... وتاريخ ٧/٩ ه بملغ
(١,١٩٩,٨٤) ريال نفا القراوات الگویه المستحقه بموجب القرار الابتدايي، (١,١٩٩,٩٤) ريال، وبدك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص
عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه :
فتح الربط واعاده حساب راس المال للاعوام من ١٤٢٣ ه حتي ١٤٢٣ ه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) باحتساب راس مال المكلف للاعوام من ١٤٢٣ ه حتي ١٤٢٣ ه طبق للبند رقم (٥) من
(ثانيا) وفقا للتعميم رقم (٧/٣٠٠٤/١٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦٩.
γ/1

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصلحه الزكاه والدخل بموجب خطابها رقم (1/7110) وتاریخ ١٥٤١٨٥ وضحكها
بسداد فروقات زكويه (1,٨٣,٩٢/٥٤) ريان عن الاعوام من ١٤٤٥ وحي ١٤٦٧ هدك انها وفقا للتعميم رقم
(٧/٣٠٠٠٤/١٥) وتاریخ ١٤٤٤/٦١٩ اعادت حساب راس المال بتطبيق قاعده الاستيرادات علي الاعوام ١٤٤٥
و١٤٥٥ و١٤٦٧ وفتح عنه حساب قيمه راس المال لتلك الاعوام بما يتجاوز (١٠) مليون ريان، وذكر انه اعترض علي
بالطرق الرسميه لدي كاتب العدل ووزاره التجاره.
وذكر انه سبق وان قدمت الشركه افراراتها الزكويه التقديريه في المواعيد النظاميه wed ادعت المنصه الربوط الزكويه في حينها
<table><tr><td>تاريخ الحصول عليها</td><td>رقم الشهاده</td><td>العام المالي</td></tr><tr><td>١٥١٢٧/٧/١</td><td>٤,٩٩</td><td>١٥١٢١,١٥٢٠</td></tr><tr><td>١٥١٢٣/٢/٣</td><td>١,٩٣٠</td><td>١٥١٢٣</td></tr><tr><td>١٥١٢٣/٢/٥</td><td>٢,٨٤</td><td>١٥١٢٣</td></tr><tr><td>١٥١٢٣/٢/٥</td><td>٥,٨٠٧</td><td>١٥١٢٥,١٥٢٣</td></tr><tr><td>١٥١٢٧/٣/٤</td><td>٣,٤٨</td><td>١٥١٢٦</td></tr><tr><td>١٥١٢٩/٤/١٠</td><td>٤,٢٢١</td><td>١٥١٢٨,١٥٢٧</td></tr></table>
وذكر انه قدم جميع المعلومات والبيانات الماليه ضمن اقراراته الزكويه ولم يخف شييا عن المصلحه، وانه فوجي اجراء المصلحه المتضمن اعاده الربط عن تلك الاعوام بحبه اعاده تحديد قيمه راس المال باستخدم مقدار استيراداتها من البضايع في الاحتساب، و تعتقد الشركه ان اعاده المصلحه للربوط كان من منطقه ما حده القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٩. الذي اعطي المصلحه الحق في اعاده الربط علي المكلف متي انطبقت اي من الحالات الوارده فيه، وانه باطلاع الشركه علي القرار الوازاري المشار اليه فان الفقره (وال) منه قد حددت الحالات التي تعطي المصلحه الحق في اعاده فتح الربط دون التقيد بمده محدده وهي :
1 - عندما ي ثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه.
٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريي.
٣- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او
نتيجه ملاحظه وردتها دون المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه كما انه
لا يضيف اي عناصر موضويه جديده غير وارده في الربط الاصلي.
وتود الشركه افاده اللجنه بان اي من الحالات المذكوره اعلام لم تتحقق علي الاطلاق في هذه الحاله، اذ ليس هناك دليل
يثبت تهرب الشركه من دفع الزكاه الشرعيه عن الاعوام المذكوره، حيث قدمت الشركه اقراراتها الزكويه في المواعيد
النظاميه متضمنه كافه المعلومات والبيانات الماليه ولم تدع المصلحه انها حصلت علي معلومات جديده لم تكن معلومه
اثناء اعداد الربط الاساسي، كما انه ليس هناك اي اخطاء ماديه او حسابيه قد حدثت في الربط الزكوي للاعوام المذكوره حتي
يمكن تصحيحها، وتعتقد الشركه ابحا ان الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (2000) المشار اليه غير متحققه علي الشركه حيث
7/2

حددت الحالات التي يحق للصلحه فيها اعاده فتح الربط النهايي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه
لقبول المكلف او استنفاده كافه طرق الاعتراض ايها ابعاد وهي :
- الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
٢- وجود اخطاء ماديه مياءيه نتيجه عدم اعداد الحسابات الخاصه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليها.
وذلك ان الربوط الزكويه التي اجرتها المصلحه قبل الاعاده قد تمت وفق لما قدم لها من اقرارات بيانات ومعلومات ماليه
وتم علي اثرها تحديد مقدار الزكاه الشرعيه الواجبه وتم سادهها بالكامل و习惯ت الشركه علي الشهادات النهاييه حسب ما هو
موضح اعلاه بالرقم وال تاريخ، كما انه لم تكن هناك اخطاء ماديه او حسابيه في تلك الربوط الاساسيه نتيجه عدم اعداد
الحسابات الختاميه (ميزنيات عموميه وقوايم ارباح وخساير) طبق للمبادي المحاسبه المتعارف عليهها لان تلك الربوط تمت
باسلوب تقديري (جزافي) وليس وفق قوايم ماليه، كما ان القوايم الماليه التي قدمت لاحقا عن الاوعام من ١٤٢٣ ه و حتي
١٤٣٠. لم تظهر اي تحظات في تقرير المراجع الخارجي حيث تم اعدادها وفق لمعايب المحاسبه والمراجعه المطبقه في
المملكه، كما ان الخلاف مع المصلحه يتمحور حول تحديد قيمه راس المال في الربط الزكوي وكان الموضوع محل نقاش معها
وقد افرت المصلحه بصحه ما تطالب به الشركه، ويؤكد ذلك خطابا مدير عام المصلحه الموجهان الي فرع المصلحه بالدمام
رقم (١٧١١٧٩) وتاريخ (١٧١١٧٩) واتريخ (١٧١١٧٩) وتاريخ (١٧١١٧٩) وتاريخ (١٧١١٧٩) وتاريخ (١٧١١٧٩) واتريخ (١٧١١٧٩) وتاريخ (١٧١١٧٩) واتريخ (١٧١١٧٩)
"لا يفق للمصلحه اعاده فتح البرط النهايي في الحالات التي لا تحكها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريقه اثرت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتحليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء البرط النهايي".
واضافه المكلف بان هذا النص يتعلق باي اجراء بني علي اجتهاد من المصلحه ولا تحكمه احكام شرعيه ولم يصدر به فتاوي
شرعيه تحكم هذا الامر، وبما انه لا يوجد قواعد شرعيه تحكم هذه الاмор فامه لا يبق للصلحه ان تعيد فتح الربوط خصوصا
وان المصلحه قبل ان تقوم اجراء الربوط قامت بعمل اجراء ثنجه الشركه وطلبت منها بيانات والشركه بدورها قامت بالارد
وزودت المصلحه بكل المعلومات وهذا يدل علي ان الشركه لم تتهرب ولم تسع الي اضافه زكاه واجبه عليها بل كانت تسعي
باستمرار اولا باول ب ان تقدم افرااتها للصلحه و tطلاب المسابه بموجبها وتسعد المبلغ المطلوب في جنبه بناء علي المطلابه
التي تردها من المصلحه والتي بناء عليها تم انهاء الموقف الزكي للسنوات المذكوره، وذكر المكلف انه جاء في حيثيات قرار
اللجنه الابتداييه انه لم يثبت لديها ان الشركه قد قامت بتقدمي قوايم ماليه مدقه للاعوام محل الخلف، ويري ان هذا القول
غير صحيح، حيث تم تقديم القوايم الماليه للمصلحه عن الاعوام من ١٤٣٣ ه وحي ١٤٧٦ ه رفق خطابه المؤرخ في ١٤٧٦ ه رفق خطابه المؤرخ في ١٤٧٦ ه رفق خطابه مؤرخ في ١٤٧٦ ه رفق خطابه مؤرخ في ١٤٧٦ ه رفق خطابه مؤرخ في ١٨٤٦ ه رفق خطابه مؤرخ في ١٨٤٦ ه رفق خطابه مؤرخ في ١٨٤٦ ه رقيق
الموجه لفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام والذي جاء فيه ما يلي :
6/3

باعداد القوايم الماليه علي ضويها وما دعي الشركه الي تقدمها (القوايم الماليه من ١٤٣٥ - ١٤٣٥) من اجل حل
الاشكال مع المصلحه وذلك بتسجيل راس المال الحقيقي المثبت لدي كاتب العدل ووزاره التجاره بالضافه الي تسجيل جميع
الاستيرادات وما يتعلق بها من تكاليف وهي مッチه بتلك القوايم، الامر الذي يعطي مصدapيه واقعيه عن تلك الاعوام وبحيث
تكون الزكاه الشرعيه متسببه بصوره صحيه لا اجتهاد فيها وهو ما تطالب الشركه المصلحه بقبوله، وذكر ان المصلحه قامت
بدراسه القوايم الماليه وطلبت بعض البيانات بتاريخ ١٤٢/١٢/١٨ ه و هذا دليل علي ان المصلحه استلمت القوايم الماليه،
لهذا تطلب الشركه من اللجه الاستينافيه دراسه الموضوع بعنايه لان الشركه تري بان اللجه الابتداييه كما هو واضح من قارها
اغفلت هذه الامور علي الرغم من ان الشركه قدمت قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني وبالتالي كان ينبغي ان يتم الربط
بموجبها.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم متمثلوها مذكره رد اثناء جلسه الاستماع والمناقشه وقد تضمنت الايفاده بان
المكلف في مذكرته الي لحاقيه المقيده لدي اللجنه برقم (٢٣٣) وتاريخ (١٤٣/٤/١/٦٥) ذكر في البند (ننا : (ان) الشركه
قدمت اقراراتها الزكويه التقديريه وقد انهت المصلحه الربط في حينها وقمنا بسداد المستحق وحصلنا علي الشهاده النهاييه
...الخ) وتري المصلحه ان التعميم رقم (١/١٢) وتاريخ (١٤٧/٩/١٦) ه نص علي (فان هذه الحالات يجب ان تخضع لضوابط
ومعابير محدده لقبولها ولتعديل الربط بموجبها ومن هذه المعابير : ان تكون هذه الحسابات مستده الي دفاتر وسجلت
نظاميه معده قيودها في نفس السنه التي تمثلها هذه الدفاتر وليست معده بتاريخ (وما سبق بيانه يتضح ان المكلف
قدم القوايم الماليه المذكوره المعده بتاريخ (١٤٣/١/٢/٢) ه الموافق (٢٠١٠/١/١٧) م دفعه واحده بعد ان تم له الربط الزكي
التقديري من قبل المصلحه عن السنوات محل الاستيناف و هذا غير مقبول لدي المصلحه.
اما بالنسبه لما ذكره المكلف من ان المصلحه درست القوايم الماليه وWLIT بعض البيانات التفصيله في المصلحه ان هذا لا يعني
قبول تلك القوايم حيث لم استند اليها المصلحه في اعاده الربط الزكي وانما تم اعاده جاس راس مال الشركه بتبقيع قadeده
الاستيراد بموجب التعميم رقم (٧/٣٠٠٤/١٠) وتاریخ ١٤٢٤/٦/٦.
اما فيما اعتقده المكلف من ان اعاده المصلحه للربط كان من منطقه ما حدده القرار الوزاري رقم (٥٥٥٦/١٠/١٩) واتاريخ
الفقترين (اول وثانيا) اللتين حددتا الحالات التي تعطي المصلحه الحق في اعاده فتح الربط وانتهي الي ان كلا الفقرتين لا
تنطبقان عليه، نفيد اللجنه بان المصلحه من منطقه القرار الوزاري المذكور في الماده (اول) البند (٣) وبناء علي ملاحظه ديوان
المراقبه العامه اعداد فتح الربط وطالبت المكلف بسداد الفوقات الزكويه المستحقه.
واضاف ممليل المصلحه بمذكرتهم المفرثه في ١٤٣٥/٤/٢٦ ه بانه تم اعاده فتح الربط الزكوي للاعوام المذكوره بعد ورود ملاحظه للمصلحه من ديوان المراقبه العامه، ووفقا للقرار الوازي رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ (٢٥٥) من البند (اول) ، كما تم الاشاره اليه في مذكره المصلحه ردا علي استثناف المكلف، وبخصوص معالجه الاستيرادات فيënحض من العرض ادناه ان مصدر بيانات الاستيراد من مصلحه الجمارك (حسب خطاب مركز المعلومات بالصلحه) وليس من القوايم الماليه التي قدموها المكلف ، وذكرت المصلحه انه بعد صدور تعميم المصلحه كان هناك طلب للتوجيه بمحاسبه شركات الاشخاص بموجب راس مال الشركه المسجل بالتسجل التجاري واضافه ارباح الاستيراد السنويه، فصدر خطاب مدير عام المصلحه رقم (٢٣/١٠٧) وتاريخ (١٤٢٥/٧) بالموافقه علي اعتماد راس الممال المسجل في السجل التجاري وعقد تاسيس (٣/١٠٧) وبرايط رقم (١٤٢٥/٧) بالموافقه علي اعتماد راس الممال المسجل في السجل التجاري وعقد تاسيس (٢٣/١٠٧) وبرايط رقم (١٤٢٥/٧) بالموافقه علي اعتماد راس الممال المسجيل بالخطاب رقم (٧/٢٠٠٤/١٥) وبرايط رقم (١٤٢٥/٧) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٤/١٥) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٤/١٥) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٤/١٥) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٤/١٥) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٥/١٥) وبرايط رقم (٧/٢٠٠٥/١٥) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰/١⁵) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰/١⁵) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰ /١⁵) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁰ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٤ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٤ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁴ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰⁴ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٤ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣/٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٣) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٧) وبرايط رقم (٧/٢⁰٣ /٧)
بمحاسبه شركات الاشخاص بموجب راس مال الشركه المسجل بالسجل التجاري واضافه ارباح الاستيراد السنيه، فصدر خطاب مدير
عام المصلحه رقم (٢/٧٤) وتاريخ (٢/٧٤) بالموافقه علي اعتماد راس الممال المسجل في السجل التجاري وعقد تاسيس
الشركه وتم الربط علي المكلفه علي هذا الاساس للعاملين (٢/٤٤) وبعد صدور تعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٠٤/٥) وتاريخ
بمحاسبه شركات الاشخاص بموجب ارباس مال الشركه المسجل بالسجل التجاري وEضافه ارباح الاستيراد السنيه، فصدر خطاب مدير
عام المصلحه رقم (٢/٧٤) وتاريخ (٢/٧٤) بالموافقه علي اعتماد راس الممال المسجل في السجل التجاري وعقد تاسيس
الشركه وتم الربط علي المكلفه عن هذا الاساس للعاملين (٢/٤٤٥) وبعد صدور تعميم المصلحه رقم (٧/٢٤٥) وتاريخ (٧/٢٤٥) (٢/٤٥) واتريخ (٧/٢٤٥) (٢/٤٥) واتريخ (٧/٢٤٥) (٢٤٥) واتريخ (٧/٢٤٥) (٢/٤٥) واتريخ (٧
6/4

باعاده الربط الزكي للاعوام من ١٤٦٦ هاتي علي اساس راس ماله المثبت واخذ ارباح الاستيراد في الاعتبار واخطار الاداره العامه بالمصلحه بذلك بموجب الخطاب رقم (١٨/١١٤١/١١) ووردت اجابه مدير عام المصلحه للفرع بموجب (٧/١١٤١/١١) ووردت اجابه مدير عام المصلحه للفرع بموجب (٨/١١٤١/١١) ووردت اجابه مدير عام المصلحه للفرع بموجب (٧/١٤١/١١) ووردت اجابه مدير عام المصلحه للفرع بموجب (٨/١٤١/١١) ووردت اجابه مدير عام المصلحه للفرع بموجب (٧/١٤١/١١)

المصلحه بتصحيحها من تلك قاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظات وردتها من ديوان المراقبه العامه، وحيث ان
الموضوع الذي بناء عليه قامت المصلحه اعاده الربط لا يعد من الاخطاء الماديه او الحسابيه واينما هو تعديل في اسلوب حساب
راسمال الشركه وذلك من حسابه اعتمادا علي عقد التاسيس والسجل التجاري الي حسابه بالاسلوب التقديري اعتمادا علي بيانات
الاستيراد تمشيا مع التعليم الوارده في التعميم رقم (V/٢٠٠٤/١٥) وتاريخ (١٤٤٦/٦٣) ه.
وبرجوع اللجنه الي خطابات ديوان المراقبه العامه رقم (١١٤١٣) وتاريخ (١٤٦٦/٦٣) وتاريخ (٢٣٠٣٣١) وتاريخ (٢٣٠٣٣١) وتاريخ (٢٣٠٣٣١) وتاريخ (٢٣٠٣٣١) والي الربوط الزكويه المعدله المعلقه بخطابي المصلحه رقم (١٧٩١٣) وتاريخ (٢٠٠٦٢) واتريخ (٢٠٠٦٢) وتاريخ (٢٠٠٦٢) واتريخ (٢٠٠٦٢) وتاريخ (٢٠٠٦٢)
(١/٦١١) وتاريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) وتاريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) وातريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١) واتريخ (١/٦١١)
وبرجوع اللجنه الي خطابات ديوان المراقبه العامه رقم (١١٤١٣) وتاريخ (١١٤١٣) والتي اردتها (١٢٦١٢) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي الابعه العامه (١١٤١٣) والتي ال