moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439128053 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 05/08/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ، لما هو مبين في الاسباب) وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره جلسه 19/12/1443ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بالدعوي ، واوضح المدعي انه يطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره بناء علي تقدمه بطلب مصالحه ، واوضح انه ارسل بريد يتضمن نسخه من هذا المستند ، وحصر طلبه في مبلغ (19.547.85) ريالا وهلله مقابل بيع معدات وادوات ، فقررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والله الموفق ، وفي جلسه 16/2/1443ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها حيث ان الرييس السابق قبل الالتماس بناء علي الايميل المقدم من المدعي والمرفق في هذه القضيه ، عليه افهمت الدايره المدعي بارسال نسخه من الدعوي والمرفقات والالتماس وعلي المدعي عليها الاجابه الكترونيا ثم يجاوب المدعي الكترونيا وهكذا تبادل مذكرات الي حين حلول الموعد القادم واستعد الطرفان لذلك وفي جلسه 4/5/1444 حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها واكتفي المدعي وسالته الدايره هل لديك مزيد بينات اجاب باكتفايه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه ، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه مؤرخه في 02/06/1444ه حضر طرفا الدعوي قررت الدايره فتح باب المرافعه لحضور وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن الاجابه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، واكتفي الطرفان، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي طالب الزام المدعي عليها مبلغ قدره 19547.85ريال مقابل توريد معدات وادوات بحريه ولكون قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 05/08/1443ه ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في 05/08/1443ه ضمن الحالات الوارده المذكوره اعلاه، لذا فانه يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. حيث وكيل المدعي تعذر عليه تقديم ورقه المصالحه التي حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاجل عدم وجود هذه الورقه وقد ثبت للدايره وجود هذه الورقه مما ثبت للدايره وجود المصالحه مما ثبت للدايره صحه التماسه و اما من ناحيه موضوع الدعوي وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكله علي مطابقه رصيد موقعه من المدعي واشعارات تسليم، وفواتير موقعه بالاستلام وختم موافقه معظمها وموافقه جميعها لاوامر الشراء التي تكون كافيه في اثبات المبلغ ولا يعتد بانكار المدعي عليه للدعوي جمله وتفصيلا اذ انكاره لا قيمه له مع وجود فواتير واوامر شراء موافقه لها وموقعه وممهوره بختم المراجعه فلم يقدم وكيل المدعي عليها دفوع قويه من الممكن نظرها مقابل قوه بينات المدعي مما تري الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس المقدم من المدعي اصاله عن طريق بريد الدايره والمثبت في محضر جلسه 19/12/1443 شكلا والحكم فيها موضوعا بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 5/8/1443 والمنتهي الي " حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ، لما هو مبين في الاسباب" ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 19547.85 تسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله والله الموفق.