moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٥٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بصفته كان مديرا للشركه المدعيه بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال والذي يمثل مبالغ تصرف فيه المدعي عليه من اموال الشركه دون التزام الصلاحيات الممنوحه له وطلب ايضا التعويض عن اتعاب المحاماه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل له فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل ٤ ايام فاستعدا بذلك وبناء عليه، وفي جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قام بايداع مذكرته عبر النظام والتي تمثلت في الدفع الشكلي لعدم وجود اخطار قبل موعد هذه الجلسه وكذلك ضمنها الرد علي لايحه الدعوي، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعيه قام بايداع مذكره التعقيب المضمنه انه سبق اللجوء للصلح وهو يغني عن الاخطار، وباطلاع الدايره علي ماقدم وجهت وكيل المدعي عليه بتقديم دفع موضوعي تفصيلي مسندا لنظام الشركات علي ما تم تقديمه في لايحه الدعوي فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه المقبل عبر النظام، وفي جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه من صفحتين والمرفقه بملف الدعوي ومضمونها ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها كما ان بعض التصرفات التي اقيمت الدعوي بشانها صادره عن المدير من عام ١٤٣٤ه وطبقا لنص الماده ٧٨ من نظام الشركات فانها لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد ٣ سنوات من اكتشف الفعل الضار الي اخر ما ورد في الماده وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان مذكرته ليست محرره تحريرا منتجا فعقب وكيل المدعي عليه بان التصرفات التي هي محل الدعو ي لم تحررها المدعيه تحريرا دقيقا بتاريخ كل تصرف ومستنده، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتحرير التصرفات محل الدعوي تحريرا دقيقا بكل مخالفه مزعومه علي حده بتاريخها ومستند قيامها فاستعدت بذلك وعليه افهمت الدايره بتبادل المذكرات كل ٤ ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها الالكتروني، وبعد انتهاء مهله المرافعه الالكترونيه الممنوحه من قبل الدايره للوكلاء في هذه الدعوي ؛ قررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بصفته كان مديرا للشركه المدعيه بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال والذي يمثل مبالغ تصرف فيه المدعي عليه من اموال الشركه دون التزام الصلاحيات الممنوحه له وطلب ايضا التعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله استند علي بينته المتمثله في التقرير الصادر من المحاسب القانوني (...) محاسبون قانونيون عن الفتره من ٢٠١٢م - ٢٠١٨م، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات تجاوزات المدعي عليه لصلاحياته والتعسف في استخدامها واستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، لان التقرير لم يوضح ذلك ولم يشر اليه كما ان التقرير قد ذيل بختم المحاسب الذي ورد فيه عباره (لاغراض التعريف)، وبما ان المدعيه وكاله لم يقدم بينه موصله علي ما ادعي به في هذه الدعوي، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) المقامه من / (...)، ضد/ (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٥٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بصفته كان مديرا للشركه المدعيه بمبلغ (٩.٩٦٧.٥٥٣.٧٨) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ه والذي قضي: ((برفض الدعوي))، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها حضر: (...) -سجل مدني رقم (...) - بالوكاله رقم (...) عن (...)، كما حضرت: (...) -سجل مدني رقم (...) - بالوكاله رقم(...) عن الشركه (...) واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه، واكدت وكيله المدعيه الحاضره في الجلسه علي ما ورد فيه المتضمن ان المدعيه قدمت المستند علي الدعوي وان المدعي عليه صدرت منه مخالفات وتصرفات دون وجود الصلاحيه التي تخوله ذلك وتضمن التقرير وجود عقود وهميه واخفاء مستندات ثبوتيه وعدم وجود تبرير مقنع وعدم وجود ما تضمنته الفواتير من منتجات لمستودع الشركه ولم تدخل الكميات فعليا في المستودع واستغلال المدعي عليه منصبه وتجازوه الصلاحيات وقد تم اكتشاف ذلك اثناء عمل التقرير المحاسبي وجميع المعاملات حصلت اثناء فتره اداره المدعي عليه الذي تهرب من الاجابه الموضوعيه وذلك نكول منه كما يوجد لدي المدعيه شهود علي ان عقود المدعي عليه مع المؤسسات وهميه ولم يتم توريد البضاعه وفقا للتفصيل المبين في لايحه الاستيناف؛ فعقب وكيل المدعي عليه بانه تسلم نسخه لايحه الاستيناف في الجلسه ويطلب امهاله للجواب عليها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات والردود بصوره مركزه وشامله لجميع نقاط الدعوي فاستعدا بذلك علي ان يتم ادراجه في البرنامج القضايي وتزويد الدايره بما يقدمانه فان تعذر ادراجه في البرنامج القضايي فيكون عبر البريد الالكتروني وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم شهادات مكتوبه وتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها للجواب ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا ؛ ذكرت وكيله المدعيه بانها بعثت باجابتها المطلوبه منها في الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره ظهر انه ورد من المدعيه مذكره بتاريخ عقد الجلسه فنبهتها الدايره الي ان ذلك لا يظهر منها الجديه بالاجابه علي الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان المذكره وصلته بعد منتصف ليله امس عبر البريد الالكتروني وانه يحتاج وقتا لدراستها والاجابه عليها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وادراجها في البرنامج القضايي فان تعذر فترسل عبر بريد الدايره بوقت كاف قبل عقد الجلسه بما لا يقل عن ٣ ايام فاستعدا بذلك وعليه تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا ؛ اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين والمرفقه في ملف القضيه الالكتروني، واكد وكيل المدعي عليه علي اكتفايه بما قدمه في حين اكدت وكيله المدعيه علي انها تكتفي بما قدمته وتطلب تعيين خبير من قبل المحكمه ؛ فافهمت الدايره الطرفين بان يقدم كل منهما قايمه باسماء ١٠ مكاتب محاسبيه احتياطا في حال احتاجت الدايره الي ندب خبير ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه يوم ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت باسماء عشره مكاتب محاسبيه ابانت بانهم وافقوا مبدييا علي القيام بالمهمه محل الدعوي، وتطلب من الدايره ترشيح احد من قامت بتقديمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بانه يرفض ندب الخبره، تاسيسا علي عدم وجود بينه للمدعيه وانها قررت امام الدايره الابتداييه عدم وجود بينات لديها وكذلك في المكاتبات المرسله علي ايميل دايره الاستيناف، ثم قررت الدايره انشاء قرار عن طريق منصه خبره، علي ان تكون مهمه الخبير هي: تدقيق القوايم الماليه للشركه وكافه مصروفاتها والتحقق من تصرف المدعي عليه في اموال الشركه بما تدعيه المدعيه بانه دون التزام الصلاحيات الممنوحه له، علي ان تتحمل المدعيه كامل اتعابه ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا ؛ اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبالتحقق من ورود تقرير الخبير عبر منصه خبره من عدمه تبين عدم ورود التقرير، وذكر الطرفان بانهما دخلا علي منصه خبره ولم يظهر وجود القضيه من خلاله وحيث ظهر بان هناك اشكالا تقنيا منع من بعث القضيه الي منصه خبره ولا يزال، وبعد مراجعه ما تم في القضيه ذكر وكيل المدعي عليه ان الحكم الابتدايي لم يتضمن ما تم تقديمه من اجابه المدعي عليه علي الدعوي، كما لم يشتمل علي المذكرات المقدمه والمتبادله بين الطرفين، وخلا الحكم الابتدايي من بيان ذلك ؛ فافهمت الدايره الطرفين بتقديم المذكرات التي سبق تقديمها امام الدايره الابتداييه ولم تدرج مضامينها في الحكم الابتدايي فاستعدا بذلك، كما قررت الدايره اعاده اجراء الاحاله الي منصه خبره ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت قبل الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، باسماء عشره مكاتب محاسبيه ابانت بانهم وافقوا مبدييا علي القيام بالمهمه محل الدعوي، وقد اودعت عروضهم بملف الدعوي، وتطلب من الدايره ترشيح احد المكاتب التي قامت بتقديمها، كما انه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه في تلك الجلسه، اجاب: بانه يرفض ندب الخبره من حيث المبدا، تاسيسا علي عدم وجود بينه للمدعيه، وانها قررت امام الدايره الابتداييه عدم وجود بينات لديها وكذلك في المكاتبات المرسله علي ايميل دايره الاستيناف، واضاف بان موكله ابدي موافقته بناء علي طلب الدايره باقتراح عدد من اسماء الخبراء اذا رات الدايره ندب اي منهم ؛ وحيث لم يتم حل الاشكال التقني لاختيار الخبره من خلال منصه خبره رغم الرفع عنه وتاجيل نظر الدعوي علي مدار جلستين لمعالجه الاشكال التقني دون الوصول الي حله وبعد اطلاع الدايره علي القايمتين المقدمتين من اطراف الدعوي لم يظهر الاشتراك فيهما في اسم من الاسماء كما رفض طرفا الدعوي الاشتراك في اسم من الاسماء الوارده في الدعوي ؛ وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) علي ان تكون مهمه الخبير هي: ابداء رايه الفني فيما نسبته المدعيه من مخالفات للمدعي عليه وتجاوزات علي خلاف الصلاحيات الممنوحه له، من خلال الاطلاع علي المستندات اللازمه للمهمه المسنده للخبير وتتحمل المدعيه كامل اتعابه ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر، علي ان يقوم الخبير بايداع التقرير المبديي لدي الدايره والاطراف خلال مهله لا تتجاوز (٢٥) خمسه عشرون يوما من تاريخ اخطاره، وافهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير وتزويده بجميع المستندات اللازمه لمهمته وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي افاده مكتب (...) -محاسبون قانونيون ومستشارون- المرفقه بملف الدايره المؤرخه في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمتضمنه تحديد اتعابه بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) ريال غير متضمنه الضريبه تدفع مقدما علي ان يوفر طرفا الدعوي المستندات المطلوبه لاعداد التقرير، كما اطلعت الدايره علي جواب المدعيه المودعه في ملف الدايره بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والمتضمنه موافقتها علي عرض الخبير. واكد الخبير المحاسبي في هذه الجلسه علي انه تم سداد الاتعاب من قبل المدعيه وانه قام بطلب المستندات من المدعيه ولم يتم تزويده بها حتي تاريخ هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم تزويد المحاسب بالمستندات المطلوبه افادت بان المحاسب طلب منهم المستندات بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وتم مخاطبه الشركه في اليوم التالي لطلب المستندات وسيتم تزويد الخبير بها خلال ٣ ايام اعتبارا من تاريخ هذه الجلسه، ثم اضاف الخبير بان المدعي عليه قام بتسليم المستندات المطلوبه منه واكد علي انه مستعد لتقديم التقرير المبديي خلال ٢٠ يوما من تاريخ استلام المستندات من المدعيه ؛ فافهمت الدايره وكيله المدعيه بعدم التاخر في تسليم المستندات عن ٣ ايام اعتبارا من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، تشير الدايره الي انه وردها صباح هذا اليوم التقرير المبديي من الخبير المحاسبي عن طريق بريد الدايره الالكتروني، وذكر المحاسب بانه زود الطرفين بنسخه منه فعقب الطرفان بانهما استلما نسخه منه وسيقومان بالاطلاع عليه وسيقدمان ما لديهما من ملاحظات للخبير فافهمتهما الدايره بتقديم ملاحظاتهما خلال خمسه ايام للخبير المحاسبي وتزويد الدايره بنسخه من ذلك، وافهمت الدايره الخبير بان يقوم بعد الاطلاع علي ملاحظات الطرفين بتقديم تقريره النهايي فاستعد بذلك وافاد بانه سيقدم ما لديه خلال ١٠ ايام بعد استلام مذكرات الطرفين ؛ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه ما نصه: (الموضوع: مذكره تعقيب علي تقرير الخبير (...) المعين في القضيه واعتراض علي النتيجه: اشاره الي قرار الدايره تعيين خبير لابداء الراي الفني والافاده عن مدي تجاوز المدعي عليه صلاحياته في العقود محل النزاع، وعليه نبين لفضيلتكم اساس اعتراضنا علي تقرير الخبير وفقا للاتي: اولا: خطا الخبير في ايضاح الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليه في المخالفات التي نسبتها له موكلتي المدعيه والتي تتمثل في تقديمها هدايا وهبات لا حق له فيها حيث ذكر في الصحفه (١١) من تقريره ما نصه: (.. لم نجد فيما قدمته المدعيه ما يؤكد مخالفه المدعي عليه، وان الصلاحيات الممنوحه له في النظام الاساسي للشركه تشمل التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات.. والعقود المقصوده عقود تجاريه من عقود المعاوضات مثل البيع والشراء وليس الهبه والهدايا كما استند الخبير في تقريره علي الماده (٢٢) من النظام الاساسي للشركه، الا اننا لو تمعنا النظر في الغرض الاساسي للشركه في الماده (٤) فلم يرد من ضمن اغراضها الاهداء وتوزيع الهدايا لان الهبه والاهداء من عقود التبرعات التي تخرج عن نطاق عمل الشركه وصلاحيه المدير والوكيل والامين، لذا فالتوقيع علي هذه العقود من حيث الاصل خارج صلاحيات الامناء والمدعي عليه منهم، كما انه يخالف غرض الشركه والغايه من تاسيسها وهي الربح والاسترباح وتنميه اموال الشركه ويفضي الي خسارتها لاصولها واموالها. لا يجوز شرعا ولا نظاما لمديري الشركات تجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها لان الاصل في الوكاله العدم وقد نص نظام الشركات علي هذا المبدا في الماده (٣٠) من نظام الشركات علي: (لا يجوز للمدير ان يباشر الاعمال التي تجاوز غرض الشركه الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركه ويسري هذا الحظر بصفه خاصه علي الاعمال الاتيه: ا- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيره المعتاده. ب- كفاله الشركه للغير. ج- اللجوء الي التحكيم. د - التصالح علي حقوق الشركه. ه- بيع عقارات الشركه او رهنها، الا اذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركه. و- بيع محل الشركه التجاري (المتجر) او رهنه). وهذا الماده وان كانت تخص شركات التضامن من نظام الشركات لكنها تبين حرمه اموال الشركاء من الاهداء والتبرع وذلك يجري علي كل الشركات كما ان الخبير تجاهل النظر في الغرض الاساسي للشركه واهدافها. كما ان صلاحيات المدير وتصرفه باموال الشركه مفيد قطعا بنظام الشركات فيما ينعي اموال الشركه في حدود اغراضها، اما ما يخرج عن غرضها فليست ملزمه به وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من نظام الشركات. تعيين المدعي عليه لاداره الشركه والسلطات المخوله له جاءت دون تفويضه او توكيله لغير ذلك من اعمال ليست لازمه لتحقيق اغراض الشركه وعلي المدير المدعي عليه عبء الاثبات وبيان تحقيق العقود محل النزاع. اغراض الشركه: عرف نظام الشركات الشركه تعريفا يقتضي عدم جواز عقود التبرعات من هبات وهدايا في الشركات لان الشركات تجاريه يقصد منها الربح، فقد نصت الماده الثانيه من النظام علي ان: (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربع او خساره). كما ان مدير الشركه امين مثله مثل الوكيل والوصي والولي وتصرفاتهم مقيده بما يحقق الغبطه والمصلحه لمن يمثلونه والاهداء والهبات تبرعات لا تحقق الغبطه للشركه. ان الغرض من تاسيس الشركه عرفا تنميه اموالها بما يعود علي الشركاء فيها بالربح والفايده وتصرفات المدير والشركه مقيده عرفا بما يحقق ذلك الغرض وما فيه مصلحه وغبطه للشركه، ولهذا ليس للمدير الهبه ولا التبرع وليس له الاهداء والتصدق والوقف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعاده محكمه وعرف التجار معتبر. لا يجوز لمجلس الاداره منح نفسه صلاحيات الهبات والهدايا والتبرعات ومدير واحد لا يحق له ذلك من باب اولي. لقد اخرج المدعي عليه من الشركه اموالا طايله لا يوجد لها مبرر وطبيعه عمل الشركه لا تقتضي هذا التصرف من اهداء للعملاء بثمن كبير جدا، وتهرب المدير المدعي عليه من الاجابه الموضوعيه دليل عليه. ثانيا: ١- خطا الخبير في تكييف موضوع العقود -محل النزاع-: ذكر الخبير (لم نجد ان تلك المصروفات مرتبطه بالهبات والتبرعات)، وهذا اولا غير صحيح وقد ضمن تقريره ما يخلفه من النص علي هدايا العملاء) تحت تصنيف العقود، وقد نصت العقود نفسها علي ما يخلف ذلك ايضا لانها عقود هدايا للعملاء، ثم ان هذا خارج عما طلبت الدايره من الخبير ولانه هذا يقدم دفعا عن المدعي عليه لم يدفع به ونطاق عمل الخبير بيان تجاوز المدعي عليه الصلاحيات من عدمه فيما نسبته له المدعيه من هدايا، ولم يكن مما طلب منه تكييف تصرفات المدير والعقود. ٢- جاء في العقود ما يلغي ما ذكر الخبير ومثال ذلك ما يلي: عقد دروب التنميه في البند الثاني (موضوع العقد). توفير مستلزمات وهدايا تذكاريه، كما جاء في عقد مؤسسه (...) التجاريه في البند الثاني (موضوع العقد توفير وتوريد الساعات والبدايات، كما جاء في محضر توريد. وتركيب الاجهزه من مؤسسه (...) وجود ملف (mac bookpro) كمبيوتر ماك بوك والكميه ٩٠. فهل يعقل او يصدق ان اجهزه بهذه الكميه منتجات تسويقيه او للبيع؟ تؤكد علي ان نسخه الميزانيه التي توزع علي الشركاء لا تحتوي علي تفاصيل المعاملات والجهات التي تم الشراء منها والغرض منها ولا تبين من استفاد من تلك الهدايا وما سببها وما اذا كانت تلك المعاملات تحتوي علي مخالفه للاجراءات والسياسات المعتمده او تمت مع جهات خارجيه فتؤكد علي ان عقود الهدايا لا تدخل ضمن بند التسويق ولا يمكن ان يتصور خروج هدايا بهذه القيمه، وعليه فادراج مبالغ الهدايا تحت بند الدعايه والاعلان او البيع فيه تلاعب صريح واساءه لاستخدام هذا البند بل تلاعب بالقوايم الماليه للشركه لانه تغيير للحقايق. ٣- ان توزيع هدايا بمبالغ كبيره تبديد لاموال الشركاء والمساهمين وموجب للضمان. ٤- لا يجوز بموجب نظام الشركات والنظام الاساسي لمجلس الاداره بيع عقارات الشركه باقل من قيمتها والتصرف في الاموال مجانا دون مقابل ممنوع من باب اولي. ثالثا: استند الخبير علي تسليم الهدايا بورود رسايل شكر الا انه لم يناقش شهاده الشاهد (...) والتي تم تقديمها لاصحاب الفضيله والتي جاءت في صريح العباره: "ان اداره رييس مجلس الاداره (...) اتفقت مع المؤسسات علي توريد هدايا ولكن لا يتم توريد فعلي لاي من هذه الهدايا لمستودعات الشركه وتم صرف مبالغ ماليه كبيره بملايين الريالات دون اي تسليم او استلام"، وكذلك شهاده امين المستودع (...): هذه الشهاده تؤكد عدم التسليم ووهميه هذه العقود. رابعا: جاء في الفقره (١من ٥) ان هناك معاملات بقيمه (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال لم تقدم موكلتي المستندات المؤيده لها وجاء وصفها حسب ما تم تقديمه (توريد افلام وتقاويم مطلبيه فاخره متنوعه توريد ١٠٠ جامبيه دعاييه قاهره، توريد ساعات وهدايا للعملاء توريد اجهزه لابتوب للعملاء، توريد هدايا لعملاء الشركه توريد هدايا توريد هدايا للعملاء، توريد هدايا لعملاء مكه توريد هدايا لعملاء الطايف توريد هدايا العملاء الرياض) علما انه تم الحصول علي فواتير وكشوفات بنكيه مؤيده لهذه المعاملات وبرفقها وفقا للتسلسل الوارد في تقرير الخبير مع التاكيد علي ان غالبيه القواتي حادث يوميف هدايا. وبناء علي ما تقدم، ولان المدعي عليه خالف الصلاحيات الممنوحه لان الصلاحيات منصوص عليها حسب الماده (٢٢) من النظام الاساسي وليس من ضمنها الاهداء وبناء علي نظام الشركات تقتصر الصلاحيات علي ما ينهي اموال الشركه وليس للمدير الاهداء والهبات كما ان مجلس الاداره باكمله لا يجوز له الهبات والهدايا لان ذلك يخالف نظام الشركات ويخالف العرف فشخص واحد من المديرين لا يحق له ذلك من باب اولي. الطلبات: لذلك كله نتمسك بالاتي: اولا: سؤال الخبير صراحه عما اذا كان للمدعي عليه صلاحيه الهبات واهداء العملاء من اموال الشركه؟ ثانيا: سؤال الخبير صراحه ما اذا كان من عرف الشركات المماثله لشركتنا تقديم هدايا غاليه الثمن للعملاء مثل الساعات والكمبيوترات الشخصيه والكريستالات والمحافظ وغيرها مما وصلت قيمه البعض منها اكثر من (٧٠٠٠) ريال للهديه الواحده وبعضها (٣٧٥٠) ريالا لان الاهداء بهذا الثمن مع كون جل عملاء الشركه من القطاع الحكومي يعتبر "رشوه"، وختاما: تطلب موكلتها من الخبير اعاده النظر في تقريره وتطلب من الدايره الحكم لصالح موكلتها بطلباتها الوارده في الدعوي). كما اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي وما خلص اليه والمتضمن نتيجته ما يلي: (٥-١ اشاره الي مستندات طرفي الدعوي ودراستها نخلص الي النتايج التاليه: هناك معاملات مدرجه ضمن مذكره المدعيه ولم تقم بتقديم المستندات المؤيده لها وحسب افادتها في مذكره الدعوي انها غير موجوده، وهي علي النحو التالي: ١/ ٣ ديسمبر ٢٠١٤م، توريد اقلام وتقاويم بقيمه (٤٣١,٥٠٠) ريال بحسب لايحه الدعوي. ٢/ ٣ يوليو ٢٠١٥م، طلبيه فاخره متنوعه، بقيمه (٦١٨,٥٠٠) ريال بحسب لايحه الدعوي. ٣/ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥م، توريد ١٠٠ حقيبه دعاييه فاخره، بقيمه (٢٧٦,١٠٥) ريال بحسب لايحه الدعوي، ٤/ ١٨ يوليو ٢٠١٦م توريد ساعات وهدايا للعملاء بقيمه ٧٨٠,٠٠٠ ريال بحسب لايحه الدعوي. ٥/ ١٨ يوليو ٢٠١٦م، توريد اجهزه لابتوب للعملاء، بقيمه (٣٨٢,٠٤٤) ريال حسب لايحه الدعوي. ٦/ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦م توريد هدايا لعملاء الشركه، بقيمه (٥٨٧,٦٤٠) ريال بحسب لايحه الدعوي. ٧/ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦م توريد هدايا، بقيمه (١٥٢,٦٩٨) ريال. ٨/ ٢ مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا للعملاء بقيمه (٤٢٠,٣٤٩) ريال. ٩/ ٢مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا لعملاء مكه بقيمه (٤٣٣,٠٠٠) ريال بحسب لايحه الدعوي. ١٠/ ٢ مارس ٢٠١٧م، توريد هدايا لعملاء الطايف بقيمه (٢١٧,٠٠٠) ريال بحسب لايحه الدعوي. ١١/ ٢٢ اغسطس ٢٠١٧م توريد هدايا لعملاء الرياض بقيمه (٤٣٨,٥٠٠) ريال بحسب لايحه الدعوي، وذلك باجمالي قدره (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال. ٥-٢ بالرجوع الي النظام الاساسي للشركه المدعيه تم الاطلاع علي الماده (٢٢) رييس مجلس الاداره ونايب الرييس والعضو المنتدب – ويكون لكل من رييس المجلس ونايب الرييس والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين حق والتوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات دون حصر. ٥-٢ تم اعتماد القوايم الماليه للشركه المدعيه للاعوام المنتهيه في ٣١-١٢-٢٠١٤م، ٣١-١٢-٢٠١٥م، ٣١-١٢-٢٠١٦م طبقا لمحاضر الجمعيه العامه للشركه المدعيه. ٥-٤ تم ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الاداره من واقع محاضر الجمعيه العامه العاديه للشركه المدعيه للاعوام ٢٠١٤م -٢٠١٥م -٢٠١٦م. ٥-٥ تم اجازه اعمال مجلس اداره الشركه المدعيه في اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه الرابعه للشركه المدعيه وذلك عن الفتره من ٢٤-٠٣-٢٠١٢م حتي ١٩-٠٩-٢٠١٧م. ٥-٦ بالاطلاع علي المستندات المقدمه لنا من المدعيه والي الاجراءات والمكتشفات توصلنا الي ما يلي: ١- وجود تعدد في المستويات الاداريه لاعتماد عرض السعر والصرف ابتداء في قسم التسويق والمبيعات وفي بعض الاحيان المستشار القانوني وقسم الاداره الماليه. ٢- من خلال المستندات التي تم الاطلاع عليها لم يتم فصل مهام التوصيه بالموافقه علي العروض واستلام المشتريات في بعض الحالات وتسليمها، ولم يتم اشراك قسم المشتريات. ٣- من خلال المستندات التي تم الاطلاع عليها اتضح ان التعميد البنكي يتم من قبل معد ومعتمد مالي في الاداره الماليه. ٤- اشار تقرير المحاسب القانوني المقدم من المدعيه ان هناك هدايا قد تم تسليمها فعليا للعملاء وقد تم استلام رسايل شكر عن طريق البريد الالكتروني من العملاء. ٥- بالنظر الي القوايم الماليه والي محاضر الاجتماعات السنويه لم نجد لفت انتباه او تحفظات علي تلك المصروفات المقدمه من المدعيه ولم نجد ان تلك المصروفات مرتبطه بالهبات والتبرعات حيث انها جميعها مصنفه ضمن مصروفات بيع وتسويق ولا يوجد في المصروفات العموميه والاداريه مصروف هبات وتبرعات ؛ عليه يلاحظ ان جزءا من المبالغ المطالب بها لم تقدم المدعيه مستنداتها كما هو موضح في الجدول اعلاه والجزء الاخر موضح بالمبالغ من ١ الي ٥ تم تفصيل مستنداته، وبحسب ما تم بيانه في دراستنا لم نجد مما قدمته المدعيه ما يؤكد مخالفه المدعي عليه، وان الصلاحيات الممنوحه له في النظام الاساسي للشركه تشمل التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات. كما ان العمليات مشترك بها اكثر من قسم ولم يتم ابداء اي ملاحظه عليها من قبل المحاسب القانوني او الجمعيات العموميه او لجنه المراجعه او المراجعه الداخليه، او الاداره الماليه حين الصرف في حال تجاوز الصلاحيات او عدم تسليم المورد للبضاعه خاصه وان الدفعه الاخيره مرتبطه بالتسليم، وتم تسجيل العمليات جميعا كمصاريف تسويقيه كما هو ظاهر في القوايم الماليه عن السنوات ذات الصله. يترك البت في النظر لاتعاب المحاماه لمقام الدايره. وفيما يتعلق بملاحظات الاطراف فقد تضمنت ملاحظات المدعيه ما يلي: ١- خطا الخبير في ايضاح الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليه في المخالفات التي نسبتها له موكلتي المدعيه والتي تتمثل في تقديمها هدايا وهبات لا حق له فيها: حيث ذكر في الصفحه (١١) من تقريره ما نصه: (.. لم نجد ما قدمته المدعيه ما يؤكد مخالفه المدعي عليه، وان الصلاحيات الممنوحه له في النظام الاساسي للشركه تشمل التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات..)، والعقود المقصوده عقود تجاريه من عقود المعاوضات مثل البيع والشراء وليس الهبه والهدايا. كما استند الخبير في تقريره علي الماده (٢٢) من النظام الاساسي للشركه، الا اننا لو تمعنا النظر في الغرض الاساسي للشركه في الماده (٤) فلم يرد من ضمن اغراضها الاهداء وتوزيع الهدايا لان الهبه والاهداء من عقود التبرعات التي تخرج عن نطاق عمل الشركه وصلاحيه المدير والوكيل والامين، لذا فالتوقيع علي هذه العقود من حيث الاصل خارج صلاحيات الامناء والمدعي عليه منهم، كما انه يخالف غرض الشركه والغايه من تاسيسها وهي الربح والاسترباح وتنميه اموال الشركه ويفضي الي خسارتها لاصولها واموالها. لا يجوز شرعا ولا نظاما لمديري الشركات تجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها لان الاصل في الوكاله العدم وقد نص نظام الشركات علي هذا المبدا في الماده (٣٠) من نظام الشركات علي: ((لا يجوز للمدير ان يباشر الاعمال التي تجاوز غرض الشركه الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركه، ويسري هذا الحظر بصفه خاصه علي الاعمال الاتيه: ا- التبرعات ماعدا الصغيره المعتاده. ب- كفاله الشركه للغير. ت- اللجوء الي التحكيم. ث- التصالح علي حقوق الشركه. ج- بيع عقارات الشركه او رهنها الا اذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركه. د- بيع محل الشركه التجاري (المتجر) او رهنه))، وهذه الماده وان كانت تخص شركات التضامن من نظام الشركات لكنها تبين حرمه اموال الشركه من الاهداء والتبرع وذلك يجري علي كل الشركات. كما ان الخبير تجاهل النظر في الغرض الاساسي للشركه واهدافها. كما ان صلاحيات المدير وتصرفه باموال الشركه مقيد قطعا بنظام الشركات فيما ينمي اموال الشركه في حدود اغراضها، اما من يخرج عن غرضها فليست ملزمه به وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من نظام الشركات. تعيين المدعي عليه لاداره الشركه والسلطات المخوله له جاءت دون تفويضه او توكيله لغير ذلك من اعمال ليست لازمه لتحقيق اغراض الشركه وعلي المدير المدعي عليه عبء الاثبات وبيان تحقيق العقود -محل النزاع-، اغراض الشركه: عرف نظام الشركات الشركه تعريفا يقتضي عدم جواز عقود التبرعات من هبات وهدايا في الشركات لان الشركه تجاريه يقصد منها الربح، فقد نصت الماده الثانيه من النظام علي: (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره). كما ان مدير الشركه امين مثله مثل الوكيل والوصي والولي وتصرفاتهم مقيده بما يحقق الغبطه والمصلحه لمن يمثلونه والاهداء والهبات تبرعات لا تحقق الغبطه للشركه. ان الغرض من تاسيس الشركه عرفا تنميه اموالها بما يعود علي الشركاء فيها بالربح والفايده وتصرفات المدير والشركه مقيده عرفا بما يحقق ذلك الغرض وما فيه مصلحه وغبطه للشركه، ولهذا ليس للمدير عرفا الهبه ولا التبرع وليس له الاهداء والتصدق والوقف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعاده محكمه وعرف التجار معتبر. -لا يجوز لمجلس الاداره منح نفسه صلاحيات الهبات والهدايا والتبرعات ومدير واحد لا يحقق لها ذلك من باب اولي. -لقد اخرج المدعي عليه من الشركه اموالا طايله لا يوجد لها مبرر وطبيعه عمل الشركه لا تقتضي هذا التصرف من اهداء العملاء بثمن كبير جدا، وتهرب المدير المدعي عليه من الاجابه الموضوعيه دليل عليه. رد الخبير: شملت صلاحيه العضو المنتدب التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق، كما ان العقود المبرمه بين المدعيه والموردين هي عقود تجاريه حيث قدم المورد سلعا مقابل اموال استلمها من المدعيه، وكانت المعاملات الماليه لتلك العقود مثبته في دفاتر المدعيه كمصاريف بيعيه وتسويقيه ومفصح عنها في القوايم الماليه المعتمده ومرت بالاجراءات التي ذكرناها في الفقره (٤) من تقريرنا. ٢- خطا الخبير في تكييف موضوع العقد محل النزاع: ذكر الخبير (لم نجد ان تلك المصروفات مرتبطه بالهبات والتبرعات..) وهذا اولا غير صحيح وقد ضمن تقريره ما يخلفه من النص علي (هدايا العملاء) تحت تصنيف العقود، وقد نصت العقود نفسها علي ما يخالف ذلك ايضا لانها عقود هدايا للعملاء. ثم ان هذا خارج عما طلبت الدايره من الخبير ولانه بهذا يقدم دفعا عن المدعي عليه لم يدفع به ونطاق عمل الخبير بيان تجاوز المدعي الصلاحيات من عدمه فيما نسبته له المدعيه من هدايا، ولم يكن مما طلب منه تكييف تصرفات المدير والعقود، ثم انه جاء في العقود ما ينفي ما ذكر الخبير ومثال ذلك ما يلي: عقد دروب التنميه في البند الثاني (موضوع العقد) توفير وتوريد الساعات والهدايا، كما جاء في محضر توريد وتركيب الاجهزه من مؤسسه (...) وجود صنف (mac book pro) كمبيوتر ماك بوك والكميه ٩٠، فهل يعقل او يصدق ان اجهزه بهذه الكميه منتجات تسويقيه للبيع؟ نؤكد علي ان نسخه الميزانيه التي توزع علي الشركاء لا تحتوي علي تفاصيل المعاملات والجهات التي تم الشراء منها والغرض منها ولا تبين من استفاد من تلك الهدايا وما سببها وما اذا كانت تلك المعاملات تحتوي علي مخالفه للاجراءات والسياسات المعتمده او تمت مع جهات خارجيه، فنؤكد علي ان عقود الهدايا لا تدخل ضمن بند التسويق ولا يمكن ان يتصور خروج هدايا بهذه القيمه، وعليه فادراج مبالغ الهدايا تحت بند الدعايه والاعلان او البيع فيه تلاعب صريح واساءه لاستخدام هذا البند بل تلاعب بالقوايم الماليه للشركه لانه تغيير للحقايق. ان توزيع هدايا بمبالغ كبيره تبديد لاموال الشركاء والمساهمين وموجب للضمان. لا يجوز بموجب نظام الشركات والنظام الاساسي لمجلس الاداره بيع عقارات الشركه باقل من قيمتها، والتصرف في الاموال مجانا دون مقابل ممنوع من باب اولي. رد الخبير: بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه نجد ان المدعيه قامت بتسجيل المعاملات "هدايا عملاء"، كما قامت بتسجيلها في القوايم الماليه كمصاريف تسويق، وهذه القوايم الماليه مدققه ومعتمده من المراجع الخارجي ولم يقم باصدار تحفظه علي البند المسجل عليه، وتم اعتماد القوايم الماليه من قبل الاداره والجمعيات العامه. وما ذكرته المدعيه عن "ان ادراج الهدايا تحت بند الدعايه والاعلان او البيع فيه تلاعب صريح واساءه استخدام هذا البند بل تلاعب بالقوايم الماليه للشركه" لم نجد ما يؤيده ولا يمكننا الاعتماد عليه، فالقوايم الماليه معتمده ولم تثبت المدعيه التلاعب بها ابتداء حتي نتجاوز حقيقه صحتها. ٣- استند الخبير علي تسليم الهدايا بورود رسايل شكر، الا انه لم يناقش شهاده الشاهد/ (...) والتي تم تقديمها لاصحاب الفضيله والتي جاءت في صريح العباره: "ان اداره رييس مجلس الاداره (...) اتفقت مع المؤسسات علي توريد هدايا ولكن لا يتم توريد فعلي لاي من هذه الهدايا لمستودعات الشركه وتم صرف مبالغ ماليه كبيره بملايين الريالات دون اي تسليم او استلام وكذلك شهاده امين المستودع/ (...)، هذه الشهاده تؤكد عدم التسليم ووهميه هذه العقود: رد الخبير: ما سردناه في تقريرنا هو نتيجه بحثنا في تقرير المحاسب القانوني المقدم من المدعيه وعن ادعايها وهميه العقود وانه لم يتم توريد بضاعه للمدعيه. ٤- جاء في الفقره (١ من ٥) ان هناك معاملات بقيمه (٤,٧٣٧,٣٣٦) ريال، لم تقدم موكلتي المستندات المؤيده وجاء وصفها حسب ما تم تقديمه (توريد اقلام وتقاويم، طلبيه فاخره متنوعه، توريد ١٠٠ حقيبه دعاييه فاخره، توريد ساعات وهدايا للعملاء، توريد اجهزه لابتوب للعملاء، توريد هدايا لعملاء الشركه، توريد هدايا، توريد هدايا للعملاء، توريد هدايا لعملاء مكه، توريد هدايا لعملاء الطايف، توريد هدايا لعملاء الرياض)، علما انه تم الحصول علي فواتير وكشوفات بنكيه مؤيده لهذه المعاملات ونرفقها وفقا للتسلسل الوارد في تقرير الخبير، مع التاكيد علي ان غالبيه الفواتير جاءت بوصف "هدايا". رد الخبير: لم تقم المدعيه بتزويدنا بايه مستندات مؤيده لهذه المبالغ وقت اعداد التقرير المبديي. قامت المدعيه بتزويدنا بمستندات مع مذكره الرد علي تقرير الخبير بتاريخ ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٣م ولاحظنا الاتي: لا توجد فواتير مؤيده لهذه المبالغ، وانما عباره عن قيود يوميه محاسبيه مستخرجه من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٣م دون اي مرفقات مع هذه القيود سوي كشوف حسابات بنكيه تظهر تحويل وسداد بعض المبالغ، وبدون اي مرفقات اخري تؤيد مسؤوليه المدعي عليه. ويمكن تلخيص ما تم تحويله او سداده من خلال كشوف الحسابات البنكيه المرفقه كما يلي: ١- البنك (...): (٣٩٠,٠٠٠) ريال، ٢ مايو ٢٠١٦م، تحويل داخلي من الحساب الي مؤسسه (...). ٢- البنك (...): (٣٩٠,٠٠٠) ريال، ٤ مايو ٢٠١٦م تحويل داخلي من الحساب الي مؤسسه (...). ٣- (...) اغسطس ٢٠١٦م، تحويل نقدي الي. ٤- البنك (...): (١٥٢,٦٩٨، ٨) ريال سبتمبر ٢٠١٦م، تحويل داخلي من الحساب). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم عقب الخبير بان التساؤلات الوارده تم الرد عليها، ثم عقب وكيل المدعيه بانه بعث التقرير النهايي الي موكلته المدعيه ولم يرد منها الجواب لضيق الوقت لانه لم يتم استلام التقرير الا قبل يومين من الجلسه وطلبت مهله لذلك وانه لا يستطيع التعقيب باضافه غير ما سبق تقديمه وانه ينتظر ما اذا كان من المدعيه ملاحظات علي التقرير النهايي، وبسؤال الخبير عما تم اجاب بان التقرير النهايي تاكيد لما ورد في التقرير الابتدايي والاجابه علي الملاحظات، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم الابتدايي من رفض دعوي المدعيه، وتضيف هذه الدايره: بانه في سبيل تحققها مما ادعته المدعيه في دعواها تجاه المدعي عليه من حصول التجاوزات منه ابان تراسه لاداره الشركه وما قدمته من بينه تتمثل بالتقرير الصادر من المحاسب القانوني -المقدم للمدعيه- الذي اطرحت الدايره تقريره لعدد من الاعتبارات التي تم بيانها في اسباب الحكم الابتدايي ؛ وحيث تبين لدايره الاستيناف وفق سلطتها التقديريه حاجه النزاع الماثل لعرض ما ابدته المدعيه من مستندات -تدعي اثباتها لحصول التجاوز من المدعي عليه- علي خبير محاسبي للوصول الي حقيقه ما تدعيه ؛ وبناء عليه قامت الدايره بندب جهه خبره محاسبيه [مكتب (...) -محاسبون قانونيون ومستشارون- "ترخيص رقم (...)"] استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات، علي ان تكون مهمه الخبير: ابداء رايه الفني فيما نسبته المدعيه للمدعي عليه من مخالفات وتجاوزات علي خلاف الصلاحيات الممنوحه له، من خلال الاطلاع علي المستندات اللازمه للمهمه المسنده للخبير. وبما ان الخبير المنتدب وبعد دراسته للمستندات المقدمه من المدعيه قد توصل في تقريره النهايي الي النتيجه التاليه: ((بالنظر الي القوايم الماليه والي محاضر الاجتماعات السنويه لم نجد لفت انتباه او تحفظات علي تلك المصروفات المقدمه من المدعيه، ولم نجد ان تلك المصروفات مرتبطه بالهبات والتبرعات ؛ حيث انها جميعها مصنفه ضمن مصروفات بيع وتسويق، ولا يوجد في المصروفات العموميه والاداريه مصروف هبات وتبرعات ؛ وعليه يلاحظ ان جزءا من المبالغ المطالب بها لم تقدم المدعيه مستنداتها..، والجزء الاخر موضح بالمبالغ تفصيل مستنداته،.. وبحسب ما تم بيانه في دراستنا: لم نجد مما قدمته المدعيه ما يؤكد مخالفه المدعي عليه، وان الصلاحيات الممنوحه له في النظام الاساسي للشركه تشمل التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق والمستندات، كما ان العمليات مشترك بها اكثر من قسم ولم يتم ابداء اي ملاحظه عليها من قبل المحاسب القانوني او الجمعيات العموميه او لجنه المراجعه او المراجعه الداخليه، او الاداره الماليه حين الصرف في حال تجاوز الصلاحيات او عدم تسليم المورد للبضاعه خاصه وان الدفعه الاخيره مرتبطه بالتسليم، وتم تسجيل العمليات جميعا كمصاريف تسويقيه كما هو ظاهر في القوايم الماليه عن السنوات ذات الصله)) ؛ كما انه بخصوص ما اثارته وكيله المدعيه من ملاحظات علي التقرير المبديي من ان المدعي عليه اخرج من الشركه اموالا طايله لا يوجد لها مبرر وطبيعه عمل الشركه لا تقتضي هذا التصرف من اهداء العملاء بثمن كبير جدا ؛ فقد اجاب عن ذلك الخبير بان صلاحيه العضو المنتدب (المدعي عليه) شملت التوقيع علي كافه انواع العقود والوثايق، كما ان العقود المبرمه بين المدعيه والموردين هي عقود تجاريه حيث قدم المورد سلعا مقابل اموال استلمها من المدعيه، وجميع المعاملات الماليه لتلك العقود مثبته في دفاتر المدعيه كمصاريف بيعيه وتسويقيه ومفصح عنها في القوايم الماليه المعتمده ومرت بالاجراءات التي تم ذكرها انفا. وبما ان الثابت من التقرير النهايي اجابه الخبير عن جميع ما اثارته وكيله المدعيه من ملاحظات علي التقرير المبديي، وقد تبين من استعراضها والوقوف علي جواب الخبير عنها ؛ بانها لم ترقي لعدول الخبير عن النتيجه التي انتهي اليها في تقريره النهايي ؛ الامر الذي يتبين منه صحه النتيجه التي توصلت اليها الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، وعلي ما انتهي اليه الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل بندب جهه الخبره المحاسبيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه المؤرخ في ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٤٣٥٧٧) المقامه من/ الشركه (...)، ضد/ (...)).والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.