tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-09-01 document_type=ruling entity=document_number:e5f9c4c3-1499-4aac-b0bf-1273096f6303 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4728 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/15 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها , بانه في تاريخ 1-9-1439ه تقدم المدعي - الموضحه بياناته بعاليه -بدعواه , والتي ذكر فيها بانه اتفق هو واخوته ((...) و(...) و(...) و(...) و(...)) علي شراء ترخيص سيارات اجره (ليموزين) من المدعو (...) , بمبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال , وقام كل منهم بدفع مبلغ قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال , وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بنقل السيارات باسمه وانهاء اجراءات عقد الشراكه , ولكنه استحوذ عليها وتفرد بدخلها منذ شهر جمادي الثاني من عام 1437ه وحتي تاريخه , وانتهي في دعواه الي طلب بيع السيارات وتسليمه نصيبه منها , وباحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 14-9-1439ه وفيها حضر المدعي , فيما تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه بالدعوي بواسطه نظام ابشر , وبسؤال المدعي عن دعواه , احال الي لايحته المرفقه , وطلب اثبات شراكته واخوته في ترخيص سيارات الاجره (الليموزين) التي اشتروها من (...) , والتي استحوذ عليها المدعي عليها ونقلها باسمه , فطلبت منه الدايره البينه علي ما ادعي به , وفي جلسه يوم الثلاثاء 12-10-1439ه حضر المدعي اصاله , كما حضر لحضوره / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19-8-1438ه , والصادره عن الموثق / (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم (......) , وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها , استمهل اجلا لاعداده , ثم في جلسه يوم الثلاثاء 25-11-1439ه حضر طرفي الدعوي اصاله , كما حضر (...) - هويه وطنيه رقم (...) , وقدم المدعي عدد من الصور الضوييه لعدد من رخص السير لمجموعه من السيارات وذكر بانها اثبات علي انتقال السيارات المشار اليها من مالكها الاول (...) الي المدعي عليه , كما قدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي في صفحه واحده , ذكر فيها ان ما ادعاه المدعي في دعواه غير صحيح , وان المدعي هو من كان قايما علي المؤسسه من تاريخ شراءها وحتي ارادوا اعادتها لمالكها بسبب انه تبقي له جزء من ثمنها لم يتم دفعه , وقام هو بدفعه ونقل المؤسسه باسمه بتاريخ 19-6-1439ه بناء علي اتفاق الجميع , تسلم المدعي نسخه من جواب المدعي عليه واستمهل للاطلاع والرد , ثم طلب طرفي الدعوي من الدايره سماع افاده الحاضر (...) حيال موضوع الدعوي , فسالته الدايره عما لديه؟ فذكر بانه كان يملك ترخيص سيارات اجره وقد باعه علي ابناء (...) مقابل مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال , ولكنهم لم يقوموا بدفع المبلغ كاملا , وتبقي في ذمتهم من قيمه البيع مبلغ قدره (105,000) مايه وخمسه الاف , وبعد سنتين من البيع طلب منه (...) نقل السيارات باسم (...) (المدعي عليه) وانه سيقوم بدفع المتبقي له من قيمه البيع وبالفعل تم ذلك , وذكر بان ما ذكره هو كل ما لديه , فعقب المدعي بانه لم يستلم اي ارباح من تاريخ شراء المؤسسه وحتي تاريخ انتقالها الي المدعي عليه , وفي عده جلسات متتاليه لم يقدم فيها ماهو مؤثر في الدعوي , ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 15-10-1440ه , حضر طرفي الدعوي اصاله , وقرر اكتفايهما بما قدما ؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها , قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي :

(الاسباب)
بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكته في ترخيص سيارات الاجره التي يملكها المدعي عليه , ويطلب نصيبه من ارباح فتره ما قبل امتلاك المدعي عليه للترخيص , ولم يقدم اي بينه تثبت شراكته في الترخيص محل الدعوي سوي عده مستندات لا يمكن الاستناد عليها في اثبات الشراكه , فضلا عن ان اقراره بنقل ملكيه الترخيص للمدعي عليه وعدم اعتراضه عليه ينافي ما ادعي به ويضعفه , اما عن الارباح التي يطلبها المدعي من المدعي عليه , فهي غير معلومه وغير محدده , وما قدمه من صور لسندات قبض لا يثبتها لعدم احتوايها علي ايه تفاصيل ولم يوضح فيها هل هي نصيب المدعي عليه ام هي كامل الارباح , كما انها محرره علي مطبوعات مؤسسه تابعه للمدعي , وبما ان المدعي لم يثبت مسؤوليه المدعي عليه عن الارباح خلال المده التي يطالب عنها , ولا يوجد ما يثبت ملكيه المدعي عليه للترخيص خلال تلك المده , فان ذلك يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض , بناء علي ان الناس لا يعطون بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي بسنديهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (4728) لعام 1439ه المقامه من / (...) , ضد / (...) .

الحكم في القضيه رقم 7 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/03/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه يطلب اثبات شراكته في ترخيص سيارات الاجره التي يملكها المدعي عليه ، ويطلب نصيبه من ارباح فتره ما قبل امتلاك المدعي عليه للترخيص .
فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 15/10/1440ه المنتهي الي رفض الدعوي .

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف/ (...) وحددت لنظرها جلسه 15/2/1441ه وقررت الدايره سماع الدعوي والاجابه وجري تزويد المدعي عليه بصوره من المذكره الاعتراضيه وطلب مهله لدراستها والرد عليها ، وبجلسه اليوم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وبالمناداه علي المدعي ( المستانف ) تبين عدم حضوره رغم تبلغه في الجلسه السابقه ، وحيث نصت الماده 190/1 من نظام المرافعات الشرعيه علي (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها ، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا : سقوط حق المعترض في الاستيناف . ثانيا : اعتبار الحكم الصادر في القضيه رقم 4728 لعام 1439ه القاضي : برفض الدعوي رقم 4728 لعام 1439ه المقامه من : (...) ضد : (...) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه.