moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للمقاولات الصيانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم للدايره بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات العامه وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: (تم الاتفاق بين المدعي عليها والشركه موكلتي علي قيام موكلتي بتوريد كميه من الاسفلت للمدعي عليها، وتم عقد اتفاق بهذا الشان، وتم الاتفاق علي ان يكون سداد المبلغ بموجب شيك، وقد تم توريد الكميه المتفق عليها وعند قيام موكلتي بصرف الشيك اتضح ان الرصيد غير كاف، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ حتي الان) ثم انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال قيمه ما تم توريده للمدعي عليها، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 17/02/1441ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات، وفي الجلسه التي بتاريخ 09 / 03 / 1441ه حضر وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله الصادره كتابه العدل بجازان بالرقم (...) والتاريخ 08 / 03 / 1441ه في حين لم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قدم اصل الشيك المحرر من مؤسسه (...) للمقاولات والمسحوب علي البنك (...) بالرقم 697 والتاريخ 07 / 12 / 2016م بمبلغ (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال كما قدم اصل ورقه الاعتراض علي الشيك المتضمنه عدم كفايه الرصيد، وقد جرت مطابقه صور الشيك وورقه الاعتراض المرفقه بملف القضيه مع اصولها، كما قدم وكيل المدعيه صوره من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 08 / 09 / 2016م المتضمن الاتفاق علي ما ذكره وكيل المدعيه والمتضمن ايضا الاتفاق بين الطرفين ان يكون سعر الطن الواحد (105) مايه وخمسه ريالات، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه قرر الاكتفاء، وفي الجلسه التي بتاريخ 29 / 03 / 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله المنوه عنها اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجازان بالرقم (...) والتاريخ 27 / 03 / 1441ه وبعد سماع الدعوي وعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعي عليها في نجران، فافهمته الدايره بان حقه في الدفع المكاني قد سقط لكونه لم يحضر الجلسه السابقه مع تبلغه؛ استنادا الي اللايحه التنفيذيه السادسه علي الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه المضافه بالقرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 07 / 09 / 1440ه وبناء عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار الجواب الموضوعي عن الدعوي ففهم ذلك واستعد به وطلب نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فتمت اجابته لطلبه، وفي الجلسه التي بتاريخ 12 / 05 / 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المنوه عنها سابقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الموضحه بياناته سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم مذكره من ورقه واحده جري ارفاقها بملف القضيه وقد تضمنت هذه المذكره ان ما تم توريده للمدعي عليها من المدعيه من الاسفلت هو (2.600) الفان وستمايه طن فقط كما تضمنت انكار بقيه الكميه وهي (2.400) الفان واربعمايه طن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره الطرفين باجراء تبادل المذكرات حسب الجدول الذي ستعده امانه سر الدايره وان من لم يلتزم منهما به فستعده الدايره مسقطا لحقه في الرد، ففهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسه التي بتاريخ 03 / 06 / 1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المبينه بياناتهما في الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مذكرات في اجراء تبادل المذكرات وجدت مذكره لوكيل المدعيه تضمنت ان موكلته وردت ما مقداره (3.697) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه وتسعون طنا بقيمه (385.875) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الصحيح ما ذكره سابقا من ان المدعيه لم تورد الا (2.600) الفين وستمايه طن فقط وان موكله سدد قيمتها للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الصحيح ما ذكره سابقا وهو ان موكلته وردت ما مقداره (3.697) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه وتسعون طنا وان موكلته لم تستلم اي مبالغ بخصوص هذا العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه ما يثبت السداد لقيمه الاطنان التي وصلت لموكلته ذكر بانه يطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه علي توريد ما زاد عن ما اقرت به المدعي عليها وعلي استلام المدعي عليها له طلب مهله لاحضارها، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها وجدتها تخوله حق الاقرار، وفي الجلسه التي بتاريخ هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وقد اشارت الدايره الي انه وردها في اليوم السابق لهذه الجلسه صور لعده فواتير مقدمه من المدعيه جري ارفاقها بملف القضيه وقد ذكر وكيل المدعيه في هذه الجلسه ان هذه الفواتير تثبت التعامل بين الطرفين وتثبت التوريد للاطنان المتفق عليها من الاسفلت، وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها ما يفيد اعتماد المدعي عليها لها سوي تواقيع يذكر وكيل المدعيه انها للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن اختلاف دعواهم في انهم وردوا (5.000) خمسه الاف طن ثم قولهم انهم وردوا (3.697) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه وتسعين طنا ذكر بانه تمت مراجعه الفواتير وتبين ان ما تم توريده للمدعي عليها هو ما ذكرته المدعيه اخيرا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي توريد ما زاد علي ما اقرت به المدعي عليها ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم، وذكر بانه يطلب تعديل مبلغ المطالبه ليكون بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (385.875) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي توريد ما زاد عن (2.600) طن التي اقرت المدعي عليها بها فقرر انه يرفض طلب هذه اليمين، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه المنوه عنها سابقا والصادره من كتابه العدل بجازان بالرقم (...) والتاريخ 08 / 03 / 1441ه وجدت انها تخوله حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (385.875) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا يمثل قيمه توريد المدعيه كميه من الاسفلت للمدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه، فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 / 01 / 1350ه، وبناء علي الفقره ( ا ) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ?) وتاريخ ?? / 01 / 1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967 / ت) وتاريخ 01 / 01 / 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي. ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (385.875) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا يمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها اطنانا من الاسفلت بلغ مقدارها (3.697) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه وتسعين طنا، وقدمت من البينات ما تري انه يثبت استحقاقها لما تدعيه: اولا/ صوره العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 08 / 09 / 2016م المتضمن الاتفاق علي ما ذكر في وقايع هذه القضيه والمتضمن ايضا الاتفاق بين الطرفين ان يكون سعر الطن الواحد (105) مايه وخمسه ريالات. ثانيا/ اصل الشيك المسحوب علي البنك (...) بالرقم 697 والتاريخ 07 / 12 / 2016م بمبلغ (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال واصل ورقه الاعتراض علي الشيك المتضمنه عدم كفايه الرصيد. ولان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه توريد المدعيه كميه من الاسفلت مقدارها (2.600) الفان وستمايه طن، ولان هذا الاقرار الصريح بتوريد المدعيه كميه من الاطنان للمدعي عليها اقرار ضمني بصحه العقد المنوه عنه سابقا والمتضمن الاتفاق بين الطرفين ان يكون سعر الطن الواحد (105) مايه وخمسه ريالات، ولان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه التاليه للجلسه التي طلبت الدايره من وكيلها فيها ان يحضر ما يثبت ما دفع به من سداد المدعي عليها لقيمه ما تم توريده من المدعيه مع عدم ابدايه عذرا عن تخلفه عن الحضور، ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت توريدها لما زاد عن الكميه التي اقرت بها المدعي عليها ولعدم قبولها ليمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي توريد المدعيه لبقيه الكميه المدعي بها وذلك برفض وكيلها المخول لهذه اليمين، لجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفع قيمه ما ثبت للدايره ان المدعيه قامت بتوريده للمدعي عليها ومقداره (2.600) الفان وستمايه طن، ولانه ينتج عن حساب قيمه مجموع الاطنان حسب العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ان يكون سعر الطن الواحد (105) مايه وخمسه ريالات مبلغ قدره (273.000) مايتان وثلاثه وسبعون الف ريال فان الدايره تنتهي الي الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بدفه هذا المبلغ للمدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 03 / 06 / 1441ه من ان موكلته سددت للمدعيه قيمه ما تم توريده للمدعي عليها، وذلك لعدم وجود ما يثبت ما دفع به من السداد ولعدم حضوره بعد ذلك الدفع مع عدم ابدايه عذرا عن تخلفه عن الحضور، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره من ان الشيك المقدم من المدعيه والمحرر من المدعي عليها كان بمبلغ قدره (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك لانه بقسمه مبلغ الشيك علي مجموع ما تم الاتفاق في العقد علي توريده -وهو (5.000) خمسه الاف طن- يكون الناتج (105) مايه وخمسه ريالات مقابل الطن الواحد، اي انه موافق لما تم الاتفاق عليه في العقد من سعر الطن الواحد، ولان وكيل المدعيه ذكر ان موكلته لم تورد الا (3.697) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه وتسعين طنا وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (385.875) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وذلك في جلسه هذ اليوم فان هذا يعني ان الشيك لم يكن مقابل ما حصل من توريد وانما كان مقابل قيمه كامل العقد وضمانا لسداد المدعي عليها لقيمته عند تنفيذه كاملا، وبما ان العقد لم يتم تنفيذه كاملا حسب ما ذكره وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم فان هذا يطعن في صحه استحقاق المدعيه لمبلغ الشيك، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بالحضور لجلسات القضيه عن طريق (ابشر) حسب محاضر الابلاغ الالكترونيه وعن طريق حضور وكيل مالكها لبعض جلسات القضيه، فان حكم الدايره في مواجهه مالك المؤسسه المدعي عليها يعد حكما حضوريا؛ وذلك لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه من انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، لجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بما يلي في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (273.000) مايتان وثلاثه وسبعون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه فيما زاد عن ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 16 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للمقاولات الصيانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 42 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (525.000) خمسمايه وخمسه وعشرون الف ريال وذلك مقابل الاتفاق بين المدعي عليها والشركه المدعيه علي قيام المدعيه بتوريد كميه من الاسفلت للمدعي عليها، وتم عقد اتفاق بهذا الشان، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (273.000) مايتان وثلاثه وسبعون الف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه فيما زاد عن ذلك. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. وفي سبيل نظرها عقدت دايره الاستيناف جلسه بحضور ممثلي الطرفين وبعد تقديم كل منهما مالديه جري سؤال وكيل المستانفه عن بينته التي تثبت وفاء المستانفه بالمبلغ المستحق للمستانف ضدها لقاء توريد المستانف ضدها كميه قدرها 2600طن من الاسفلت وفق ما ذكره في اعتراضه قال: لا بينه لدينا علي ذلك، هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) لما كان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، وفي الموضوع فان دايره الاستيناف لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم الذي انتهت له الدايره الابتداييه ولم يقدم المستانف ما من شانه التاثير علي نتيجه الحكم لذا فان دايره الاستيناف تخلص الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بجازان الصادر في القضيه رقم 42 لعام 1441ه فيما انتهي اليه من الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم ( (...) ) بان يدفع ل / شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 273.000 ريال ) مايتان وثلاثه وسبعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.