tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530103089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-28 date_hijri=1445-01-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9aa6cfa5-2861-4087-a63c-c1f827b68ef5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧١٢٣١١٠٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (احذيه رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٤,٥٢٨.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٧,٧٨٢.٠٠) سبعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر الحد الاتماني لتوريد (١٣٤,٥٢٨.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وختم المدعي دعواه بطلبه التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٤٦.٠٠) سته وثمانون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت لدايره اخري، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره انها وهي بصدد تحضير هذه القضيه تبين بان الدايره السادسه والعشرون اصدرت فيها حكم باعتبارها كان لم تكن وبحسب النظام تختص الدايره السادسه والعشرون في نظر هذه القضيه وعليه قررت الدايره اعاده القضيه لرييس المحكمه لاحالتها الي الدايره السادسه والعشرون. ثم احيلت لهذه الدايره فعقدت جلسه لنظرها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر الحاضر انه المدعي نفسه وقد غير اسمه من (...)الي(...)، وبطلب الدايره ما يثبت ذلك اجاب بانه قد تم تغيير اسمه من اكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشه التيمز بطاقتين ظهر فيها للدايره ان الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي اي طلب او ما يثبت ذلك وحيث ان هذه الدعوي مسجله باسم (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه القبول عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وقد ذكر الحاضر انه المدعي نفسه وقد غير اسمه من (...) الي (...)، وبطلب الدايره ما يثبت ذلك اجاب بانه قد تم تغيير اسمه من اكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشه التيمز بطاقتين ظهر فيها للدايره ان الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي اي طلب او ما يثبت ذلك وحيث ان هذه الدعوي مسجله باسم (...) و ذلك يعد مخالفه لماورد في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي تضمنت علي انه يجب ان تكون صحيفه الدعوي متضمنه بيانات الاطراف وومثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه وحصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٢٣١١٠٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. ، وبطلب الدايره ما يثبت ذلك اجاب بانه قد تم تغيير اسمه من اكثر من شهر ثم ابرز عبر شاشه التيمز بطاقتين ظهر فيها للدايره ان الصورتين مختلفتين وبالرجوع لملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي اي طلب او ما يثبت ذلك وحيث ان هذه الدعوي مسجله باسم (...) و ذلك يعد مخالفه لماورد في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي تضمنت علي انه يجب ان تكون صحيفه الدعوي متضمنه بيانات الاطراف وومثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه وحصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٢٣١١٠٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.