tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1520 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/2 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٥٠ الصادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثنافيين رقمي (٢١٢٦١-٢١٣٥٥)
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢/١٨ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه, وقامت
اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصله الزكاه والدخل (المصلحه) ومن بنك ا (المكلف) علي
قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٠) لعام ١٤٣ ه بشان الربط الزكي اجرته المصلحه علي
المكلف لعام ٢٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤ ... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المصلحه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١٠) لعام ١٤٣٢ ه بموجب
الخطاب رقم (٣٠١/٣٠) وتاريخ ١٤٣٢ ه. وقدم المصلحه استينافها وقد لدي هذه اللجنه بالقيم رقم (١٠٠١) وتاريخ
٩٩٩ ه. وقدم المكلف استينافها وقيد لدي اللجنه برقم (٩٩٧) كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من
بنك ا برقم ...... وتاريخ ١٤٣٢/٠/٢٦ ه. لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك
يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمهاها من ذي صفه خلال المهله
النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول - الاستثمارات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد وجهه نظر الصلحه في عدم قسم الاستثمارات.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان طبيعه الاستثمارات طويله الاجل التي يطالب البنك بسمها من وعايه الزكوي
عام ٢٠٠٢ تمتثل في الات:
- الاستثمارات في المنتجات الماليه الاسلاميه.
٢- الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه.
٣- الاستثمارات في اسهم شركه ب (شركه ن حاليا).
17/1

وقد اوضح المكلف فيه ما يلي الاسباب التي تجعل كل فيه من الاستثمارات اعلاه غير مستوحيه التضمين في الوعاء الزكوي
للبنك:
الاستثمارات في المنتجات الماليه الاسلاميه.
تشمل المنتجات الماليه الاسلاميه التي تقوم عليها السياسه الاستثماره في لبنك علي الاستثمار في المرباح، البيع الاجلال، المشاركه،
البيع بالتقسيط، وتعتبر الاستثمارات في المنتجات الاسلاميه بمثابه ادوات الانتاج المستخدمه بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات
للبنك، وباتالي يجب معاملتها كعروض فنيه غير خاضعه للزكاه والبنك لا يوافق علي اجراء المصلحه في دعم حسم هذه الاستثمارات
من الوعاء الزكي للاسييه:
استيفاء الاستثمارات لشروط ضوابط الحسم من واعاء الزكاه.
ب) تمثل الاستثمارات في المنتجات الاسلاميه الاصول الاساسيه (ادوات الانتايج) التي تستخدم لتحقيق الايرادات وبالتالي يجب
حسمها من الوعاء الزكي.
ج) يtصف التمويل الاسلاميه بخاصيه الاستثمار في حقوق الملكيه والخاصه ايراداتها ل لوعاء الزكي وليس الدين الخاضعه بذاتها
L.
واستنادا لما سبق فان الاستثمارات في المنتجات الماليه الاسلاميه تمثل التدفقات النقديات ل TMOOBIL النشاطات المصرفيه
طويله الاجل المستخدمه لتحقيق ايرادات للبنك يتم اخضعها للزكه، وبالتالي فان فرض الزكاه علي هذه الاستثمارات يعتبر
مخالفا للمبادي الاساسيه لفريضه الزكاه حيث يكون البنك قد سدد الزكاه مرتين، مره علي ادوات الانتايج ومره ثانيه علي الدخل
المحقق منها وهذا يتعارض مع الاحكام الفقهيه المفسره لفرضه الزكاه.
تمثل مشاركه البنك في الصناديق الاستثمار يه التي انشاها ويديرها البنك وهو استثمار طويل الاجل.
تعرف الصناديق الاستثمار يه في الماده (١) في نظام ضريبه الدخل بانها شركات اموال، وباتالي فان الاستثمارات طويله الاجل
في وحدات الصناديق المقتناه من قبل البنك يجب ان تعامل ايضا كاستثمار في حقوق ملكيه تتعلق بشركه ج (الصندوق)
ومن ثم يجب خصمها من الوعاء الزكوي.
الاستثمارات طويله الاجل في الصناديق الاستثماره به ستوفي الشروط والضوابط الاساسيه لحسم الاستثمارات الوارده في
الParrar Oizarai Rpm (1/2/1848) بتاریخ ۱۳۹۲/۸۸ هکونها استثمارات مملوکه للبنك غير مقتناه للاتحار، تمت من راسماله
واحتياطياته ويتم ادراج عوادها ضمن الاقرار الزكوي للبنك.
تمثل هذا الاستثمار في اسهم اقتناهها البنك في شركه ب (شركه ن حاليا) شركه مساهمه سعوديه مغلقه، ولا زال يحتفظ
بها حتي تاريخه، وهي حصه في راس مال تلك الشركه، وقد قام البنك بالاستثمار في اسهم الشركه اعلاه بعد الحصول علي
موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
- تثمنت توصيات مجموعه الاستثمار واداره تمويل الشركات بالبنك في عام الاستثمار ان تعتمد العوايد المحققه من هذا الاستثمار
في البدء علي (٢) خيارات:
(١) الابقه علي الاستثمار كاستثمار طويل الاجل.
(٢) البيع بهامش ربح خلال عام.
12/2

تحويل الاستثمار لاحد الصناديق الاستثمار يه المزمع طرحها لحقا.
للشركه للعام المالي المنتهي في ١٠/١٢/١٢٠ م الذي يظهر ان البنك مازال يمتلك حصه من راس مال الشركه، وبناء عليه
فان عدم خصم هذا الاستثمار يتنافي مع المبادي الاساسيه للزکاه ثني للزکاه حيث يتم جيابه الزکاه من الشركه
مباشره، وطبق للقرار الوزاري رقم (١/٢/١٨٤٤٣/٢) بتاريخ (١٣/٢٩/٨٨) ه، فانه يجب خصم الاستثمارات التي تمت من راس المال
من الوعاء الزكوي.
واضاف المكلف بخطابه المفرخ في ١٤٣٤/١٠/٧ ا ه قد صدر عن اللجنه الاستثنافيه القرار رقم (٧٥٩) لعام ١٤٧٧ (١٩٩٣/١) عليه من وزير الماليه برقم (١٠٩٧٣/١) في ١٤٧٧/١/٩ ه قد تضمن هذا القرار رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي الصادر لصالح شركه ج المصرفيه فيما يتعلق بالاستثمارات طويله الاجل باعتبارها عروض قنيه wed جها في حيثت قرار اللجه الاستثنافيه الضريبيه ما نصه" وحيث انه لابد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويليه الاجل: الشرط الاول هو توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات وذلك تطبيقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، اما الشرط الثاني فهو عدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات "وحيث ان هذين الشرطين منطبقان تماما علي حاله (بنك ا) حيث تم تقدم ما يثبت النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل البدء في الاستثمار كما انه لا توجد اي حركه ييع خلال عام الربط، فان حاله مصرف ب تنطبق عمله و TPSYLA علي هذه القضيه.
وبعد اطلاعckel المكلف علي ردد المستثنافه علي استثنافه اضاف خطابه المؤرخ في ١٤٣٤/٧/٦٥ ه قايلا: فيما يختص بما ذكرته
(٩,٨٦,٨٦,٥٠٠٠) بمبلغ (٩,٨٦,٨٦,٥٠٠٠) ريال، والاستثمارات بمبلغ (٣,٠٠٦,٣٥٠٠٠) مساهمين مقعها
ريال، فان محل الدعوي هو الربط علي كامل حقوق المساهمين، مع استغراق الاستثمارات لمعظمها، اما الفارق بين مبلغ
الاستثمارات وحقوق المساهمين فهو مغطي من ودايع العملاء، كما اوضح ذلك البنك لل مصلحه والجنه الابتداييه، والودايع
امانه مضمونه لدي البنك يزكيها اصاحبها، والبنك انما يزكي ما حال عليه الحول من ريع استثماراتها الخطره في قوايم
حسابات البنك سنويا، وباتالي فهي ملاحظه غير مؤثره في اساس الخلاف مع المصلحه.
وبالنسبه لطبيعه هذه الاستثمارات وما ذكرته المصلحه من ان هذه الاستثمارات من انواع البيع الاله التي تمثل عروض تجاره تخضع للزكه الشربيه، فيري المكلف ان هذا التفسير من المصلحه مجانب للصواب، اذ ليس كل بيع اجل في الاطلاق العرفي العام يدخل في عروض التجاره، وانما هو بيع محمد والاوصاف والخطواب والشروط التي تجعله فنيه وليس تداولا او عروض تجاره، ونبناء علي ذلك فهذه الاستثمارات شويلبه الاجل بكافيه انواعها، و هذا المنمشي مع منطوق
وذكر المكلف ان الخطاب الوزاري المشار اليه اجل علي قضيه التداول ودهما، وبقايها سنه او اكثر، و هذا ما ينطبق علي الاستثمارات
محل الخلاف مع المصلحه بالنسبه لما يختص بالاستثمارات في شركه ب (ن حاليا): فالبنك اشتري اسهما من احد المؤسسين بسعر
عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدد.
12/3

وبناء عليه يطالب المكلف بحسم استثماراته المذكوره اعلاه من وعايه الزكي لعام ٢٠٠٦ م.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف افاد متملها بخطابهم المؤرخ في ١٥٢٣٤١٥ بالاتي: من واقع القوايم الماليه
الاستثمارات التي تمثل عروض قنيه) ضمن عناصر الوعاء الزكي (الا في حاله وجود خساير، فان تقدمي المكلف لاقراره
الزكي علي اساس ان وعلاوه الزكي سالا يخالف هذا المفهوم.
وذكرت المصلحه انه بعد اجراء الفحص الميداني لدقا تر و حسابات المكلف للتحقق من مصر تمويل هذه الاستثمارات، وكيفيه
معالجته زكويا وطبيعه هذه الاستثمارات تبين ما يلي:
1. مصر التمويل:
عندما تم الاستفسار من مثلي البنك اثناء الفحص الميداني، كما هو مدون في محضر الفحص الميداني،
هو مصر تمويل هذه الاستثمارات ؟ اجباوا بان البنك يمول استثماراته من حقوق الملاك اضافه الي ودايع العملاء التي تظهر
٢. طبيعه الاستثمارات:
قدم البنك كشفا يوضح تفاصيل هذه الاستثمارات وفقا للجدول التالي:
(الارقام بالالف ريال).
<table><tr><td>الصافي</td><td>المخص</td><td>المبلغ</td><td>الاستثمار</td></tr><tr><td>٦,١٤١,٨١٨</td><td>--</td><td>٦,١٤١,٨١٨</td><td>مرابحه</td></tr><tr><td>٦,١٦١,···V</td><td>(V,·19)</td><td>٢,٢٥٣,·٢٦</td><td>بيع اجل</td></tr><tr><td>٢٧٥,٧٣١</td><td>--</td><td>٢٧٥,٧٣١</td><td>مشاركه</td></tr><tr><td>٩٥,٣٥٢</td><td>--</td><td>٩٥,٣٥٢</td><td>بيع بالتقسيم</td></tr><tr><td>١٥,٩٦٧</td><td>(١٤,·٧٢)</td><td>٢٠,···</td><td>صناديق استثمار يه</td></tr><tr><td>٩,٨٤,٨٥٢</td><td>(٢١,·٩١)</td><td>٩,٢٩٥,٩١٧</td><td>الاجمالي:</td></tr></table>
17/4

اما فيما يتعلي بتعريف وشروط وضوابط وطريقه اثبات كل بند من هذه البنود في الدفاير فكانت كما يلي :
اولا: المرابحه.
طبقا اليضاح (٣٠) من القوايم الماليه فان تعريف المرابحه هو:
اتفاق بان يبيع البنك للعميل، او البنوك والمؤسسات الماليه الاخري، سلعه او اصل قام البنك بشراكه والحصول عليه مسبا
بناء علي وعد بالشراء من قبل العميل ويشمل سعر الشراء مصلا اليه هامش ربح متفق عليه، وقدم المكلف فيما يخص
شروط وضوابط هذا الاستثمار صوره من قرار الهييه الشرعيه بالنك رقم (٣٤) وصفته وتشمل نماذج عقود المرابحه التي
تضمن صيغه هذا الاستثمار وضوابطه وتم الموافقه عليها واجازتها من الهييه الشرعيه، وقد اوضح المكلف طريقه اثبات
قيود هذا الاستثمار في الدفاير المحاسبيه للبنك.
ثانيا: البيع الاجل.
طبقا اليضاح (٣٠) من القوايم الماليه فان تعريف البيع الاجل هو:
اتفاق بين البنك والعميل (شركات) بان يبيع البنك للعميل السلعه او الاصل الذي قام البنك بشراه والحصول عليه بناء علي
وعد بالشراء من قبل العميل مضافه اليه هامش ربح متفق عليه، وقد اوضح المكلف طريقه اثبات فيود هذا الاستثمار في
الدفاتر المحاسبيه للبنك.
ثالثا: البيع بالتقسيط.
طبقا اليضاح (٣٠) من القوايم الماليه فان تعريف البيع بالتقسيط هو:
اتفاق بين البنك والعميل (تجزق) بان يبيع البنك للعميل السلعه او الاصل الذي قام البنك بشرايه والحصول عليه بناء علي وعد بالشراء من قبل العميل مصافا اليه هامش ربح متفق عليه، وقدم فيما يخص شروط وضوابط هذا الاستثمار صوره من قرار الهييه الشرعيه بالبنك رقم (٤٠) وصفقاته وتشمل نماذج عقود البيع فيما يختص ببيع السيارات بالتقسيط، كما قدم صوره من قرار الهييه الشرعيه بالبنك رقم (٦١) وتشمل نماذج عقود البيع بالتقسيط التي تتضمن صفه هذا الاستثمار وضوابطه فيما يحيي بيع العقار بالتقسيط.
وفيمها يخص اثبات هذا الاستثمار في الدفاتر المحاسبه للبنك فتكون وفقا للقيود الموضحه تحت بند البيع الاول وفقا لما هو
موضح سابق.
.رابعا: المشاركه.
طبقا لايضاح (٣٠) ز. من القوايم الماليه فان تعريف المشاركه هو:
اتفاق بين البنك والعميل للمشاركه بانشاء استثمار معين او تملك اصل معين ينتهي بامتلاك العمل لكامل الاستثمار او الاصل،
ويتم توزيع الربح او الخساره حسب بنود الاتفاق، وطبقا لقرار الهييه الشرعيه رقم (٣٣) فان تعريف المشاركه هو:
17/0

ان يقوم البنك بتقدم التمويل المطلوب عن طريق دخوله شريكا مع العميل في ملكيه السلع محل التمويل، ويحق لكل شريكا
بيع حصته علي الشريك الاخر او الي غيره وذلك بموجب عقد بيع مستقل وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان في حينه، علي
ان يتم ذلك وفق شروط وضوابط عقود المشاركه، وقدم المكلف فيمها يخص شروط وضوابط هذا لاستثمار صوره من قرار
الهييه الشرعيه بالنك رغم (٣٣) وصفاته وتشمل نماذج عقود المشاركه التي تتضمن صيغه هذا الاستثمار وضوابطه، وقد
اوضح المكلف طريقه اثبات قيود هذا الاستثمار في الدفار المسابقه للبنك.
خامش: صناديق استثمار يه.
لا يوجد لدي البنك تعريف رسمي للصانديق، ولكن بالاطلاع علي نماذج العقود التي تحدد الضوابط والعلاقه ما بين المستثمر
ومدير الصندوق (بنك ا) ومسؤوليه كل منهما، المجازه والمرفه بقرار الهييه الشرعيه بالنك رقم (١/٠) والخاصه بصدوق ه
- العاقه بين المستثمر ومدير الصندوق، منها: يعد المستثمر موكل ويدد مدير الصندوق وكيل عن المستثمر في الم태وره
بامواله، واي قرار يتخذه مدير الصندوق او تصرف يعتبر قرار وتصرف تم لحساب المستثمر وعلي مسؤوليته.
- سياسه الاستثمار في الصندوق، منها:
يستثمر مدير الصندوق اموال المستثمر في الاسهم كنشاط اطي، ويقي لمدير الصندوق في بعض الحالات الخاصه، لمصلحه
الصندوق - استثمار بعض اموال الصندوق في ادوات استثمار يه متوافقه مع الشريعه قليله المخاطر مثل: البيوع الاله في
المعادن، ويعاد استثمار ارباح المستثمر مع راس المال في مجال الصندوق نفسه، ويلتزم مدير الصندوق عند الاستثمار في
هذه الادوات بالخطوات الشريعه المباراه من الهييه الشريعه للبنك، ويدير الصندوق مختصون في شؤون الاسم واسواق
المال لتقليل المخاطر، والسعي لتحقيق الارباح.
الزكاه الشريعه والضرايب المفروضه من الجهات الرسميه، منها:
علي المستثمر مسؤوليه اخراج زكاه الوحدات الاستثماره الي يملكها.
للقيدين التاليين كما قدم ايضا سند تحويل مبلغ الاستثمار في الصندوق.
المبلغ
سعر الوحده
مرجع العمليه في النظام
التاريخ
.904
Gm·71·3·10·V
م٢٠٠٦/٤/١٢
.3912
Gm·170V....Λ
-
-
الاجمالي:
- سادسا: الاستثمار في شركه ب.
الاداره علي الاستثمار في شركه ب وفقا لاتوصيات مدير عام مجموعه الاستثمار وتمويل الشركات بمدلغ (١٠٥) مليون ريال،
وتضم هذا الخطاب مضمون التوصيات الوارده من مدير عام مجموعه الاستثمار وتمويل الشركات والتي تشتمل علي ان
12/6

ال عوايد التي ستحقق للنك من هذا الاستثمار تعتمد علي استراتيجيه الاستثمار فقد يكون الهدف اليقاء علي الاستثمار او
تحويله الي صندوق استثمار ي ليثم طرحه لعمله البنك او بيع هذا الاستثمار لعمله البنك بهامش ربح.
- صوره من قرار اللجنه العليا بلسه رقم (١/٢٣) واتريخ ٢٠٠٦/٩/٥ واتريخ ٢٠٠٦ واتريخ ٢٠٠٦ واتريخ ٢٠٠٦ واتريخ ٢٠٠٦ واتريخ
اقصي عام وسيتم التصرف خلالها بالاستثمار اما بتوحيه لدي الحدودات المزمع طريها لاعد عينها
بهامش ربح.
٢٠٠٦/٩/١٧ صوره من الخطاب الصادر من اداره مخاطر الايثمان بالنبك برقم (٩٩٣) وتاريخ ١٤٨/٨/٢٤ اهداف ٢٠٠٦/٩/٧ م
الموجه الي مدير عام اداره الاستثمار وتمويل الشركات بالنبك يفيد بموافقه اداره المخاطر علي تغطيه الالكتتاب في شركه ب
علي ان تكون فتره الاستثمار بحد اقصي عام يتم خلالها التصرف بالاستثمار اما بتحويله الي احد صناديق البنك المزمع طرحها
لاحقا او بيع حصه البنك علي احد العملاء بها مشربح.
٤- صوره من توصيات اللجنه التعياديه بالموافقه علي الاستثمار علي ان تكون فتره الاستثمار بحد اقصي عام وستيم التصرف
بالاستثمار اما بتحويله لاحد صناديق البنك المزمع طرحها لاحد علماء البنك بها مشربح.
٥- صوره من خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (م اشر) ٥١٤٧/٨/٢١ ه بالموافقه علي الاستثمار في شركه
ب المذكوره.
وعلي ضوء ما سبق بيانه من معطيات فان المصلحه تنتهي في وجهه نظرها الي ما يلي:
- المكلف لم يضع ودايع العماله ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ومن ثم لا يجوز له خصم الاستثمارات التي تم تمويلها من تلك
الودايع حتي لو كانت تلك الاستثمارات تمثل عرض قنيه، لان المعالجه الزكويه تقتضي اضافه كافه مصادر التمويل ضمن عناصر الوعاء
الزكوي الموجبه ثم خصم ما كنت اليه المصادر من عروض قنيه (каستثمارات وغيره) وبيقي الصافي المتثمل في عرض التجاره
وعاء للزكاه.
ب- ان الاستثمارات المتمثله في (المرابحه، البيع الاجل، المشاركه، البيع بالتقسيط) ثبت من تعريفها وشروطها وWAITHEA
في الدفاتر المحاسبيه انها من انواع البيوع الاجله التي تمثل عروض تجاره تخضع للزكاه الشريعه.
ج- الاستثمار المتمثل في (صناديق استثمار يه) اي المشاركه في صندوق ه (....) يمثل عرق ما عروض التجاره حيث ثبت من سياسه
الصندوق انه يتم اعاده راس المال والارباح للاستثمار في نفس الصندوق ومن ثم فالمشاركه فيه تمثل راس مال للمضاريه يخضع
لازكاه، وحيث ان من شروط الصندوق الموضحه اعلاه ان الزكاه تكون من مسؤوليات المستثمر (المشارك) وليس المدير، وبما ان
المكلف مستثمرا فيلزمه اخراج الزكاه عن حته التي شارك بها في هذا الصندوق.
اما الاستثمار في اسهم شركه ب فقد ثبت من المستندات المقدمه ان هذه الاسهم تم شراها بغرض التصرف فيها خلال
مده لا تتجاوز عام وذلك ببيعها لاحد عملاء المكلف او تحويلها كحصه لاحد الصناديق الاستثمار يه، و حيث ان مثل هذا النوع من
الاستثمار يعتمد تصنيفه علي انه عرض تجاره او عرض قنيه علي نيه المستثمر، وبما ان النيه المبيته لدي المكلف هي اعاده البيع او
المشاركه بها في المحافظه التجاريه (الصناديق الاستثماريه) فهي تمثل عرض تجاره يخضع للزكه الشريعه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم استثماراته في المنتجات الماليه الاسلاميه وهي المرابحه، البيع الاجل، المشاركه، البيع بالتقسيط - واستثماراته في الصناديق الاستثماره وهو صندوق ه، واستثماراته في اسهم شركه ب من وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٥ م، في حين
تتمسك المصلحه بعدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
17/7

و تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الضمان ضدها من الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من
صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه لعام ٢٠٠٢م وايضاحاتها والاقرار والربط

ان اللجنه الابتداييه لم توضح في حيثيات قراها الاساس الذي استندت عليه لتاييد المكلف في خصم الاستثمارات البالغه
(١,٧٧١,٩٣٤,٠٠٠) ريان يعد ان هذه الابتداييه عن التباين الوارد بين منظوف القرار وحيثياته، وذلك ان نص منظوف القرار جاء مطلق في
تاييد وجه نظر المصلحه خصم الاستثمارات، بينما جاء في حيثيات راي اللجنه في الفحه (١٢) من القرار بتاييد المصلحه في
ان الاستثمارات قصيره الاجل تقدم بمبلغ (٨,٥٦,٨٥,٩) ريان بفارق مقداره
(٢٣/١/٤٣) ريان رقم (٣٢/١/٤٣) ريان رقم (٣٢/١/٤٣) ريان رقم (٣٢/١/٤٣) رian
(٢٣/١/٤٣) رian
(٢٣/١/٤٣) رian
(٢٣/١/٤٣) رyan
(٢٣/١/٤٣) رyan
(٢٣/١/٤٣) رyan
(٢٣/١/٨٤) رyan
(٢٣/١/٤٣) رyan
(٢٣/١/٤٣) رyan
(٢٣/١٥٤) رyan
(٢٣/١٥٤) رyan
(٢٣/١٥٤) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٤) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٣) r
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
(٢٣/١٥٣) رyan
المصلحه وجهت استينافها فيما يتعلق بالاستثمارات طويله الاجل الي مبلغ (1,781,94,270) ريال، وذكرت انها استفسرات من اللجنه الابتداييه عن مستندها في هذا التاييد، وجاء جواب اللجنه الابتداييه بخطابها رقم (٢٢/١/٤٣) و تاريخ (٢٣/١/٤٣) هانت اشرعت المصلحه علي التاييد جاء نتيجه كون هذه الاستثمارات طويله الاجل استنادا الي القوايم الماليه للبنك وايضاحاتها، واعترعت المصلحه علي استناد اللجنه علي القوايم الماليه وايضاحاتها وذكرت ان اللجنه لم تطرق الي ما جاء تفصيلا في وجهه نظرها الموصله (١٥٧/١/١٨) واتتهت الي تمسكها بوجهه نظرها في عدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي، واضاف انه بالرجوع الي وجهه نظر المصلحه المذكوره في خطابها رقم (٤/١/١٧) واتráيخ (١٥٧/١/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتράها، واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨) واتráيخ (١٥٧/١٨)
لوح ان المصلحه لم تتطر باي اعتبار لما قدم البنك تفصيلا حول وجرج من عهد البنك لملاكه وتسد اقيماه علي اقيماه علي اقيماه علي اقيماه علي اقيماه علي اقيماه علي اقيماه علي اقيماه عل
الوعاء الزكوي، واضاف انه بالرجوع الي وجهه نظر المصلحه المذكوره في خطابها رقم (٦/١١٧/١٧) وتاريخ (١٤٣٠/١٢/١٨) واتخاذ ان المصلحه لم تتظر باي اعتبار لما قدمه البنك تفصيل حول طبيعه هذه الاستثمارات، وكونها ذات اجل طويله، سواء فيما يبع وخرج من عهده البنك لمالكه وتسدد اقيامه علي اقساط دوريه، او فيما ملكه البنك من حص في شركات وبقيت هذه الحص لسنوات عوديه، يستثمر البنك عاداتها، وبرغم ما قدمه البنك من مستندات تدل علي قصده الابقه علي تلك الحص، كاستثمار طويل الاجل، وهو ما اطعت عليه اللجنه الابتداييه في الايضاحات المشار اليها في جوابها للمسلحه، وبنت عليه قرارها، ومع ان المحاده كترب نبي المستندات الداله حركه علي محمد البنك الاستثمار الطويل الاجل، الا انها انتهت بن هذه البيع كلها من بيوع الاعمال، واها تمثل عروض تجارخ للزكه الشريعه، وهي بهذا تؤسس ان كل ما اطلق عليه بيع اجل في البيع كلها من بيوع الاعمال، واها تمثل عروض تجارخ للزكه الشريعه، وهي بها يثمت تسسس ان يكون هناك اي استثمارات طويله الاجل في نظر المصلحه، ويري ان هذا التاسيس مناسب للصواب لان التسميه العامه لا تلفي حقيقه المنتج الذي اعتمد فيه علي وصف وشروط تضمنتها قرارات الهييه الشرعيه لكل منتج واخذت صفه الاستثمار طويل الاجل بمفهومه الحقيقي وبمستندات لا تحتمل التاويل بل ان المصلحه وهي تحت مظله وزاره الماليه لم تلتزم بما تضمنه الخطاب الوازي رقم (٤/٨٧٧) وتاريح ٢٤١/١٠١، الذي تضمن التفريق بين عروض التجاره وعروض الفنيه، وذكر المكلف انه يلاحظ ان الخطاب الوازي المشار اليه ادخال علي مساله التداول وعدمه وبقايها سنه او اكثر، وهو ما لم تنظر اليه المصلحه عند البرط، ولا في الاستيناف علي قرار اللاغنه البتداييه، ولاذا فان البنك يتمسك بقرار اللاغنه البتداييه فيما ايدته فيه فيما يخصلا لاستثمارات طويله الاول(1,۷۷۱،۷۸۶۰،۷۹): (1,۷۷۱،۹۳۸) (1,۷۷۱،۹۳۸) (1,۷۷۱،۹۳۸) (1,۷۷۱،۹۳۸) (2,۷۷۱،۹۳۸) (2,۷۷۱،۹۳۸) (2,۷۷۱،۹۳۸) (2,۲۷۱،۹۳۸) (2,۲۷۱،۹۳۸) (2,۲۷۱،۹۳۸) (2,۲۷
12/9

البيع بالتقسيط بمبلغ (٩٥,٢٥٢,٢٧٤,٠٠)
وذكر المكلف انه قدم جميع المستندات المؤيده لكون هذه الاستثمارات تثممارات طويله الاجل.
وبعد اطلاع المكلف علي المذكره التي قدمها متملو المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه قدم مذكره رد مؤرخه في
١٥٥٠٧/٧٢٥: ه- تضمنت الايفاده بالاتي:
ان الموضوع محل النقاش يتعلق بفرضه الزكاه، وهي الركن الثالث من اركان الدين، وباتالي فاي قرار او اجتهاد بشانها يجب
ان يكون خفضا لتحقيق كونه عباده محدده المقادير والاليات، كما انه يجب ان يكون محقا لمبدا فرض جبايه الزكاه المشمول
بالماده الاولي من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥٧/٢٦/١٧) ، وتاريخ ١٧٧/٣/١٨، الذي ينص علي استيفاء الزكاه كامله
وفقا لاكثم الشريعه الاسلاميه العراق، كما يجب ان يكون محقا لما تخمته قرار هيفه كبار العامه رغم (١٣) في تاريخ
٢٥١٩٨/١٠/٢٥، الذي قضي بعدم وجود ادله شرعيه علي وجوب قيام ولي الامر بمطالبه الناس بالزكاه، ومن ذلك زكاه
عروض التجاره والفقود واكثر اهل العلم يرون ان امر اخراجها موكول لاصحاب الاموال، وقد قرر المجلس بالاكثريه ما
يلي: (الاكتفاء بما نص عليه اهل العلم من ترك امر محاسبه الناس علي اموالهم او مطالبتهم ببيانات عن ما يملكونه من نقود
وعروض تجاره بل يؤخذ منه ما دفعوه من الزكاه اتباعا لما درج عليه سلف الامه في ذلك وما كان عليه العمل في عهد جلاله
الملك عبدالعزيز رحمه الله وما سبقه من عمل الدوله السعوديه منذ نشاتها، كما انه يفترض ان يكون متمشيا مع التفسير
الحكمي لاستيفاء جبايه الزكاه من المكلفين في بعض اوجه الاستثمارات الوارد في فتوي اللجنه الدايمه للبحث العلميه
والا فقاء رقم (٦٦٦٦٦) وتاریخ ١٥/٤٥٦٦٦) (٢٦٦٦) في هذا التفويق بين مخارب بالاسمها يبقا وشراء، فهدا تجب عليه الزكاه.
وبين من يقتنيها لفرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاه الله لم يجعلها عروض
تجاره، بل غلب علي فعله انها للقنيه، لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربض بها ارتفاع الاسعار، فانه تجب عليه
زكاتها، ومن ذلك يلاحظ. تعليق الحكم علي ظاهر الفعل، فما ظهر من تصرفات المكلف عومل في خوه دون محاوله البحث
عن اي طريق للاستيفاء او التحصيل بصرف النظر عن ظاهر الافعال، كما ان الاستثمارات ذات الاجال الطويله، التي لا يظهر من
تصرفات المكلف اعدادها للتجاره الوقنيه، ولا يظهر انها عروض تجاره معده للتداول بيفا وشراء لا تتلف كيفا ولا حكما في
زكاتها عن الاعيان المعدقه للايجار، فالاستيفاء يكون علي الدخل الذي حال عليه الحول، وليس علي العين المعده للتاجير، حتي لو
يبعت لحقا، مع الفابق بين العينه باحلا في المقسده قيمتها بين العين المعده للتاجير. لان العين المعده للتاجير باقيه
في ملك المؤجر ولا تجب الزكاه الا علي الناتج الذي حال عليه الحول، بينما العين المقستثم منها والمستثمر فيها طويلا هي
خارحه عن ملك الملك الاصلي الي ملك المشتري، فكيف يطالب البايع بزكاه كامل المبلغ، الذي ياتيه برجه متدرا، والعين في
يد مالك اخر هو الذي تجب عليه زكاتها ان كانت تجب فيها الزكاه، حسب وجودها في يدده، وكيف يطالب بزكاه كامل القيمه
ولم يملك القيمه خاضره كلها، وانما ملك جزءا منها، كما ان ما تضمنه تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم (٢/٨٨٤٣) وتاريخ
(٢٩٢/٨٨٨) من شروط حسم الاستثمارات طويله الاجل من اوعيه الزكاه، والتي من ابرزها اشتراط ايته الاستثمار طويل
الاجل قبل الشروع فيه، فان هذا الشرط يتعارض مع ظواهر نصوص فرض الزكاه، ومع منطوق الامر الملكي الخاص باستيفاء
الزكاه، الذي اجل في الاستيفاء علي احكام الشريعه الاسلاميه العوام، ومع قرار هييه كبار العلماء، ومع التفسير الحكمي الوارد في
الفتوي المشار اليها في الفقره رقم (1) من هذه الاجابه. حيث ان اثبات النيات امر غيبي لا يمكن لاحد معرفه حقيقته، لكن يمكن ان
يستدل عليه بالافعال الخاصه من حركه بيع او شراء، تدل علي ان النيه ليست الافتتاء وانما المتابوره، فاذا ظهر من الفعل عدم وجود
حركه او تصرف بالمصاربه والبشراء دل ذلك ظاهرا علي نيه الافتتاء، دون الجاء المكلف لاثبات نيتته مكتوبه او موثقه، حيث
اكتفي الشارع في العبادات - وهي اهم من المعاملات - بالظاهر من الافعال دون الدخول في سراير الناس وما هو مستتر من النبات.
12/10

وذكر ان المصلحه حينما اجرت الربط احتسبت صافي الاصول الثابعه (٢٣٣،٢٤١،٠٠٠) ريان، وذكر انه لا يبحث ان تجسم الاصول بصافي قيمتها الدفتريه، لان
مبلغها كله خارج من راس المال، والخارج من راس المال من الاصول الثابعه يعد حسمه كامل مبدا شرعيا غير قابل للاجتهاد ولا
خلاف عليه، لانه لم يعد جزءا من راس المال ولا مما تجب فيه الزکاه، فكيف يتناقص الاصل ليعود حساب الزکاه علي النقص
الذي لم يعد في ملكيه البنك، ولكنه تناقص في القيمه d'فتويه وهو ما لا اثر له في الزکاه الواجبه علي الموجود وليس علي
المصروف سابقا، اما الحسابات d'فتاريه فشان محاسبي بحت لا تقترن به الزکاه من كل وجه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم الاستثمارات التي اعتبرتها اللجنه الابتداييه استثمارات طويله الاجل البالغه (1,۷۷۱,۹۳۰,۰۷۹) (اللغه المطلعه عن عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدارسه و من خلال قراعه اللجنه للقرار الابتدايي في منظومه وحيثياته بخصوص الاستثمارات ينتج ان منطوق القرار ينص علي تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم سم الاستثمارات وfiyي الحييات ينص علي انه "...اتضح ان معظم هذه الاستثمارات تتمثل في استثمارات قصيره الاجل وتقدر بمبلغ (١٥٣/١٦/٢٨٩) من اللجنه الابتداييه حول بند الاستثمارات وما تزاه من وجود تباين بين ان المصلحه استفسرت بخطابها رقم (١٤٣٢/١٢٧) من اللجنه الابتداييه حبييات ونطوق القارك انت الاجابه بموجب الخطاب رقم (٢٣٢/١/٢٧) به بتقويغ رييس اللجنه الابتداييه حيث يثمق القارك انت الابتداييه
الاولي بالرياض بان قرار اللجنه استند الي القوايم الماليه وايضاحاتها وانه اتضح ان هذه الاستثمارات تشمل استثمارات قصيره
الاجل تقدبر بمبلغ (٨٠٠٥١,٨٥١) ريال مما يعني في راي اللجنه ان هذه المبالغ غير قابله للجسم بحكمها استثمارات قصيره
(١,٧٧١,٩٣٤,٥٦٩) ريال فيها استثمارات طويله الاول والالتالي قبول حسها.
وTRI اللجنه ان الاجابه الوارده في الخطاب الموقع من رييس اللجنه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٢٣١/١٤٣) وتاريخ
موافقا لمنطوق وحيثيات قرار اللجنه الابتداييه الذي قضي بتاييد المصلحه في عدم سم
الاستثمارات...الخ، وما وورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه انما هو تسبيب لقرار اللجنه الابتداييه المؤيد للصلحه في عدم
حسم الاستثمارات ولم يكن القصد منه سم جزء منها، لذا تري اللجنه صرف النظر عن استثناف المصلحه قرار اللجنه الابتداييه
بخصوص الاستثمارات البالغه (1,771,974,079) ريال لكون القرار جاء مؤيدا لطلبها المقدم بشان عدم سم كافه الاستثمارات
محل اعتراض المكلف.
17/11

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستيافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيانفين المقدمين من مصلحه الزکاه والدخل ومن بلك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريه الاولي
رقم (١٠) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١-رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في المنتجات الماليه "المرابحه، البيع الاول، المشاركه، البيع
بالتقسيط" وكذلك الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه البالغه (٩,٩٤٤,٨٥٠٠٠) ريال، وتاييد طلبه حسم الاستثمار في
٢- صرف النظر عن استثناف المصلحه قرار اللجنه الابتداييه بخصوص الاستثمارات البالغه (١,٧١,٩٣٤,٥٦٩) (١,٧١,٩٣٤,٥٦٩) بالابتداييه جاء مؤيدا لطلبهم المقدم بشان عدم حجم كافه الاستثمارات محل اعتراضckel.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
17/17