moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439486139 لعام 1443ه المدعي: تركي سليمان عبدالرحمن الفراج المدعي عليه: مؤسسه نخبه الاستثمار للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراكه ودفع المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تاجير الشاليهات)، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ونشاط الشراكه شاليهات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٨/١٨ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- ارباح من الشراكه القايمه بينهما. ٢- قد تضرر بسبب هذه القضيه بالتاخير بدفع الارباح مما ادي الي التسبب بتوكيل محامي،وطالب ب: ١-دفع ارباحه ;في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد الشراكه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، في ١٤٣٥/٠٨/١٨ه مذيله بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. ٢-الشيك صادر من المدعي عليها لامر المدعي علي مطبوعات بنك الراجحي برقم (٠٠٠٠٠٠٢٤) بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م علي مبلغ اجمالي قدره (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، ٣-سند القبض برقم (٢٩٥٨) بتاريخ ;في ١٤٣٥/٠٨/١٨ه علي مطبوعات المدعي عليها علي مبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٥ه وملخصها حضر وكيل ;المدعي، وبحسب نظام تقاضي فلم يصل رابط الجلسه الي المدعي عليه كما ورد في مهمه التبليغ. وعقدت الدايره جلسه مرييه في;١٤٤٣/١٢/١٩ه وملخصها:حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم تجد الدايره ان المدعي قد اخطر المدعي عليه بهذه الدعوي، وقرر وكيل المدعي انه قد تم اللجوء للمصالحه بموجب رقم الطلب (٠١/٤٣١٠٠١٧٣٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه فحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع الارباح المستحقه لموكله لعام ٢٠١٥م وقدرها (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ;(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. وبسؤاله عن توضيح دعواه ارسل مذكره نصها: لقد تعاقد موكله بعقد مضاربه (تاجير شاليهات) مع المدعي عليها بموجب العقد رقم (٠٤٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ه، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، لمده خمس سنوات، وقد استلمت المدعي عليها المبلغ بموجب السند رقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨ه، بموجب الشيك رقم (٥٠٠٢٧) المسحوب علي البنك العربي، وقد سلمت المدعي عليها موكلي شيك رقم (٢٤) المسحوب علي بنك الراجحي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م بمبلغ قدره ;(٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال ;فقط، وهي ارباح عام ٢٠١٥م. عقد رقم (٠٤٢) وبسؤاله عن حصر البينه فاجاب بقوله حصر البينه في العقد المبرم بين الطرفين والشيك المرفق حيث لم يتم صرفه لجمع الارباح المستحقه، وانتهت المده ولم يصرف الشيك ولم يسلم المدعي عليه للسنوات التي بعدها؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع الارباح المستحقه لموكله لعام ٢٠١٥م وقدرها (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان المدعي طلب الارباح المستحقه، لما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدم المدعي البينه علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت التعاقد بينهما، فوفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقدم ايضا لبينته علي الدعوي الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعي رقم (٢٤) المسحوب علي بنك الراجحي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه. كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن الجواب وعن اداء اليمين النافيه استنادا علي الفقره (٢و٣) من الماده ٢١ من نظام الاثبات ونصها:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه، وبما ان من المتقرر فقها جبر الضرر في مثل هذه الاحوال، قال البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق، فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وحيث ان الضرر يزال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفع الضرر عن المدعي بالقدر الذي تراه الدايره متوايما مع معطيات التقاضي حتي صدور الحكم المنهي للخصومه كما هو متقرر فقها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: ١- الزام المدعي عليها/ مؤسسه نخبه الاستثمار للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ تركي سليمان عبدالرحمن الفراج سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٣٦,٩٣٠) سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها/ مؤسسه نخبه الاستثمار للتجاره، سجل تجاري رقم:(...)بان يدفع للمدعي/ تركي سليمان عبدالرحمن الفراج سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال.