tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430291196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-15 date_hijri=1443-05-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:ed9eecfc-2800-40c1-89bd-77d470cd51e8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه لرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٥٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بيع ادوات التجميل بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق٠٨/٠٣/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٨.٠٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م الممهور بختم الطرفين. ٢- كشف حساب بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات المعامله، وبالاطلاع عليها وجدت فيها اتفاقيه فتح حساب مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب يمين المدعي عليها فاجيب لها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان اليمين قد وجهت للمدعي عليها بعد طلب وكيل المدعي ذلك في الجلسه الماضيه، كما ان المدعي عليها تبلغت باداء اليمين بمهمه التبليغ ذات الرقم (١٨٢٨٧٤٦٢٣) ونصها: (صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقما: (٤٤٧٠٠٩٨٧٥٧) المقامه من مؤسسه (...) للتجاره ضد (...) لدي الدايره التجاريه الرابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض يوم الاحد بتاريخ: ١٩/٠٤/١٤٤٤ الساعه: ١٢:٠٠ مساء وفي حال عدم الحضور فستعتبر ذلك نكولا عن ادايها)؛ لذا وبناء علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات والتي تنص علي انه ان تخلف من وجهه اليه اليمين عن الحضور بغير عذر عد ناكلا وبما ان المدعي عليها لم تقدم عذرا لتغيبها لذا فقد عدت الدايره المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٨.٠٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور كما هو مثبت في ملف الدعوي؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ؛ وحيث ان الاصل المتكرر ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الكافيه علي دعواه، وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي وقد تخلفت عن الحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي والناقل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات والتي تنص علي ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ٣- اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا. ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم عذرا لتغيبها، الامر الذي يصير هذا الفعل قرينه قويه تضاف لجانب المدعي، فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يسلم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٤,٨٢٠) اربعه عشر الفا وثمانيه وعشرون ريالا وبالله التوفيق.