tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=document_number:82bfa1d1-e0c2-45e2-9cc5-60d0a09f0680 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧١١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) التجاريه فرع شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ مركز (...) للتجاره فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: (مطالبه ماليه بقيمه: ٦,٢١٥.٥١ ريال ، سته الاف وميتان وخمسه عشر وواحد وخمسين هلله فقط لاغير مقابل اتفاقيه تسهيل مبيعات الطرف المدعي ولم يلتزم بها الطرف الثاني ولم يتم سدادها مع العلم بان الطرف الاول قدم الوقت الكافي للسداد ولم يتجاوب الطرف الثاني معه) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ١٩/٠٢/ ١٤٤٠ ه حضر الطرفان ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من صفحه واجده كما قدم كشف حساب مترجم للتعامل بين الطرفين سلم نسخه للمدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد , وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦.٢١٥) ريال قيمه توريد اواني منزليه وكهرباييه للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فقدم اصل كشف الحساب الصادر عن موكلته المختوم بختم المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره عن موكلته المتضمنه مبلغ المطالبه وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخلوا من اي استلام صحيح للمدعي عليها فافهمته الدايره بان ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبل بها كما افهمت الحاضر عن المدعي عليها انه في حال رغبته الترافع عن المدعي عليها في هذه الدعوي فان عليه تقديم وكاله صحيح عن المدعي عليها فاستعد بذلك, وفي جلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليه بالجواب علي الدعوي مع ارفاق مستند التمثيل (الوكاله) وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, ثم قدم المدعي كشف حساب مؤسسه المدعي عليه لدي شركه المدعي ويوضح فيه اخر الدفعات التي دفعها المدعي عليه ويوضح فيه المبلغ الذي لم يتم دفعه حتي الان وهو : ٦٢١٥.٥١ ريال فقط لا غير ويفيد بان البيع مؤجل لمده ٩٠ يوم ولم يتم السداد كما ذكر سابقا وفي جلسه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢ ه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه ، ولنقص المستندات بالملف الالكتروني فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا: اولا:المطلوب من المدعي: تقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام من تاريخه مرفقا بها بيناته شارحا لها . ثانيا: المطلوب من المدعي عليه الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي خلال خمسه ايام من استلام الرد مرفقا بها بيناته. وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وفي حال التخلف عن المطلوب فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي , وفي جلسه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعي (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بما طلب منها في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تخلفها عن ذلك اجاب بانه توكل حديثا في هذه الدعوي وليس لديه علم من موكلته في الجلسه الماضيه وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
(الاسباب) 
لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كانت الدايره قد افهمت المدعي بان عليه تحرير دعواه وتقديم بيناته الا انه تخلف عن ذلك و لم يلتزم بما طلب منه ولم يحرر دعواه علي الوجه الصحيح، ولما كان من لازم السير بالدعوي تحريرها والجديه في السير فيها من المدعي وعدم التواني منه عن بذل اللازم لما يقوم بدعواه وينهض بها وقد تخلف المدعي عن ذلك رغم تكرار التنبيه له مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.