tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1172 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) العاليه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله (...) –سجل مدني رقم (...) - الي المحكمه التجاريه بالرياض عن مؤسسه (...)للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي جاء فيها : تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتاجير عمال (مشرف عمال، وفنيين بمختلف المجالات، وكهرباييين وغيره) علي المدعي عليها مقابل اجره تدفع شهريا، وبالفعل قامت المدعيه بتقديم العماله اللازمه للمدعي عليها وذلك لمده اربعه اشهر من تاريخ 1 - 4 - 2019 الي تاريخ 31 - 7 - 2019م وذلك ووفقا للعقد المبرم بينهما، وحيث بلغت مجموع الاجره عن الاربعه اشهر المذكوره اعلاه مبلغ وقدره (878,322) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه واثنين وعشرون ريال، وحيث سددت منها مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وحيث اخطرتها المدعيه عده مرات وامهلتها لسداد بقيه المبلغ الا انها لم تقم بالسداد، لذا يطلب الزامها بسداد بقيه مبلغ الاجره وهو (778.322) سبعمايه وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه واثنين وعشرون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغه (75000) خمسه وسبعون الف ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها ما يفيد الاخطار للمدعي عليها او سبق اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعيه قرر انه سبق الاخطار وارسل الي ايميل الدايره ما يذكر انه اخطار للمدعي عليها وباطلاع الدايره قررت ضم الملف المرسل لملف القضيه ورات الدايره الفصل بالدعوي.
 (الاسباب)
لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما ، وحيث نصت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي : (1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، ..) .وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه بالماده (الثامنه والخمسون)علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه :ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام .ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه.)، ، وحيث نصت الماده (الحاديه عشر) من ذات اللايحه علي انه: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: دواير لنظر الدعاوي الاتيه: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال..)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها مما يفيد سبق اللجوء للمصالحه ، ولكون هذه الدعوي مشموله بالمواد النظاميه انفه الذكر، ولم يلتزم مقدمها بالضوابط اللازمه نظاما لرفعها ،فيتعين علي الدايره عدم قبول هذه الدعوي، ولا يمنع ذلك المدعي من اقامه الدعوي متي استكملت الاجراءات اللازمه ولا ينال من ذلك ماقدمه وكيل المدعيه ويذكر انه اخطار للمدعي عليها اذ باطلاع الدايره عليه تبين انه خطاب انهاء تعاقد وليس اخطار نظاميا وفق ما بينت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعلي فرض ثوته اخطارا رسميا فالقضيه واجب فيها سبق اللجوء للمصالحه لا الاخطار ، واخطار المدعي عليها لايفيد سبق اللجوء للمصالحه كما وضحت ذلك الماده الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.) .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار