tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630363662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:a43062ae-627c-4924-8ab2-e8efb63a1e70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670395652 لعام 1446 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/10/06ه الموافق 2024/04/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: قلاب سكس لمده (6) سته اشهر ميلاديه لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، قدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي مترجم متمثل في امر شراء ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. 2- محرر عادي مترجم متمثل في جدول الدوام الشهري ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في 17\04\1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، و احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، ومازاد عن المبلغ الوارد في الجدول الزمني اطلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفيه، عليه قررت المحكمه رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين ضده حيال المبلغ الزايد، و الله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه في 20\04\1446ه: ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بتوجه اليمين ضده مما تعده المحكمه ناكلا عن اليمين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (116692505) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده
العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الجدول الزمني الذي تضمن عمل معده المدعيه (145) ساعه بقيمه اجماليه (7,250) سبعه الاف ومايتان وخمسون ريال، والذي مهر بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنه هذا المحرر ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... فان الثابت والمتقرر صحه ما تضمنه هذا الجدول الزمني، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي ما زاد عن ذلك وطلب يمين المدعي عليه الحاسمه ونكل المدعي عليه عن الحضور وعن ادايها، ولما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: 
1-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.
2-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. لذا والحال ما ذكر فان المتقرر والثابت لدي المحكمه صحه دعوي المدعي، وتقضي الدايره بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، والله الموفق.