moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٤١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليه، والمقيده برقم (٤٣٩٠٥٦١٨١) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتها لصالح مؤسسه المدعي عليه، والتي تتمثل في اعمال النقل والحفر، والتي انتهت بحكم نصه: "الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٥١,٣٨٨) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لقاء ما ثبت للمدعيه من مبلغ المطالبه"، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا عن اتعاب التقاضي. وقدمت سندا لطلبها: ١- الصك رقم (٤٣٣٤٩٨٣٩٨) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادر بالقضيه المشار لها بعاليه. ٢- عقد اتعاب المحاماه المحرر علي مطبوعات مكتب (...) والمتضمن الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا، والمذيل بتوقيع المحامي وتوقيع منسوب للمدير العام للمدعيه. ٣- حواله صادره عن طريق مصرف (...) بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، لحساب مكتب (...) تمثل اتعاب القضيه. ٤- حواله صادره عن طريق مصرف (...) بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، لحساب مكتب (...) تمثل المتبقي من قيمه الاتعاب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤالها عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا عن اتعاب التقاضي. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولكون قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب وما يثبت السداد الاتعاب مما تنتهي معه الدايره الي تقديره بالمبلغ الوارد في منطوقه، واما ما يتعلق بالطلب الزايد عما حكم به؛ فان الدايره قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من اوراق القضيه وهي الخبير الاول، مما تنتهي معه الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره ١٥١٣٨.٨٠ خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانون هلله والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)