moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439550768 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 19/ 1/ 1444ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وتم التحقق من اختصاص الدايره بالقضيه كما تم التحقق من الامور الشكليه وبسؤال الحاضره/ (...) سجل مدني رقم (...) عن دعوي موكلها ارفقت لايحه دعوي محرره هذا نصها: اولا/ ان المدعي عليه يملك مؤسسه باسم مؤسسه (...) لبيع الجوالات وصيانتها بمحافظه (...)، وبرغبه موكلي بالمساهمه واحتياج المدعي عليه الي الدعم لتشغيل محله، وعليه فقد تم تعاقد موكلي مع المدعي عليه بالمساهمه في محل جوالات بموجب عقد غير محدد المده بدا بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤١ه. ثانيا/ قام موكلي بتسليم مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال علي دفعتين دفعه اولي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، بموجب حواله علي بنك (...)، مرفق الحواله، وذلك قيمه مبلغ المساهمه علي شرط البند (٤) من العقد علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين في اليوم الاول من كل شهر ميلادي ونسبه الارباح تكون (١٥٪) (١٠٪) لتقوم المؤسسه بغرض تشغيل المبلغ واستثماره علي ان تلتزم بالارباح شهريا بقيمه (٣,٢٥٠) ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال، وتم تحويل مبلغ نسبه الارباح لموكلي مبلغ وقدره (٢,٥٨٨) الفان وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال فقط. ثالثا/ نوضح لفضيلتكم بان المؤسسه تقاعست عن اداء ما التزمت به ولم تفي بالبنود المتفق عليها وفقا للعقد ولم تلتزم بالوفاء بقيمه الارباح مما ادي الي تعرض المدعي عليه للخساره مما يثبت معه وقوع التفريط والتقصير باموال المدعي عليه من جانب المؤسسه اذ ان في ذلك تهاونا وتوانيا من جانبها في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا ونظاما فخساره المدعي عليه لا تخرج موكلي عن دايره الضمان لراس المال وارباحه، لكن المدعي عليه ماطل وتهرب من دفع ما في ذمته واغلق محله، علما بان موكلي حاول التواصل معه الا انه لم يجد اي تجاوب منه مما اضطره الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بنسبه ارباحه مده سنه وسبعه اشهر بقيمه (٥٩،١٦٢) تسعه وخمسون الف ومايه واثنان وستون ريال، علما بانه لم يتم الصلح عبر منصه تراضي بسبب عدم حضور المدعي عليه واحيلت لدي دايرتكم الموقره ومن المعلوم ان الاصل في الشراكه عدم الخساره، ولما كان المتقرر عند جمهور الفقهاء: (ان المضارب اذا ادعي تلف مال المضاربه بخساره لم يقبل قوله اذا علم تعديه او تفريطه في المضاربه) وذكر البهوتي: "العامل امين في مال المضاربه، لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط" ولما كان المقرر فقها وقضاء: (ان علي اليد ما اخذت حتي توديه) ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) وعليه واستنادا علي ما ذكر اعلاه من الادله والبينات والقراين والي قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المسلمون علي شروطهم) والي القواعد الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين) و (لا ضرر ولا ضرار) و (والضرر يزال) فانني اطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بالاتي: الزام المدعي عليه بدفع كامل الارباح عن السنه وسبعه اشهر من تاريخ تحرير العقد ٢٨/ ١١/ ١٤٤١ه الي تاريخ رفع الدعوي بمبلغ وقدره (٥٩،١٦٢) تسعه وخمسون الف ومايه واثنان وستون ريال. ثم افهمتها الدايره باحضار بينات علي مقدار الارباح التي حصلها المدعي عليه من خلال مضاربته بمال المدعي، فطلبت مهله للرجوع الي موكلها، وفي جلسه 9/ 3/ 1444ه حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وذكرت وكيله المدعي ان موكلها قد حكم له براس المال بحكم صادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (433593833) وتاريخ 27/ 11/1443ه وقد اكتسب الصفه القطعيه وبسؤال وكيله المدعي عن بينه موكلها عن الارباح ذكرت انه لا بينه لموكلها وانها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الارباح البالغ قدرها (59,162) تسعه وخمسون الف ومايه واثنان وستون ريال وبناء عليه، وفي جلسه 23/ 3/ 1444ه حضرت وكيله المدعي المدونه بيانتها اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ونظرا لان الدعوي تحتاج الي يمين المدعي عليه النافيه للربح لذلك فان الدايره اجلتها ليوم 8/ 4/ 1444ه وابلاغ المدعي عليه بذلك، وفي جلسه 8/ 4/ 1444ه حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالحضور لاداء اليمين، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (59,162) تسعه وخمسون الف ومايه واثنان وستون ريال، يمثل قيمه كامل الارباح عن السنه وسبعه اشهر من تاريخ تحرير العقد ٢٨/ ١١/ ١٤٤١ه الي تاريخ رفع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله ليس لديها بينه موصله علي دعواها وتطلب يمين المدعي عليه علي نفي الارباح لذلك رجحت الدايره جانب المدعي عليه لاداء اليمين النافيه حيث ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان الدايره بعثت برساله طلب اداء اليمين للمدعي عليه وابلغته بذلك وانه ان لم يحضر فانه يعد ناكلا وسيحكم عليه بنكوله، وحيث ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين ولم يحضر، ولم يقدم عذرا للدايره عن سبب تخلفه، ومن المعلوم فقها ان من رفض اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا عن الدعوي، والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه". نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (59.162) تسعه وخمسون الفا ومايه واثنان وستون ريال، لما هو مبين بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.