tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2006-08-11 date_hijri=1427-06-02 document_type=law entity=keyword:بنك entity=keyword:بنوك entity=keyword:تسليف entity=keyword:سلفة entity=keyword:قرض entity=keyword:قروض entity=keyword:اقراض entity=keyword:ادخار entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_order:9012/8 entity=legal_basis:royal_order:1412/3 entity=legal_basis:royal_order:91/8 entity=legal_basis:high_order:5446 entity=legal_basis:high_order:5464 entity=legal_basis:high_order:544 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي لعام 1391هـ ، وتضمن : تعريفات ، شخصية البنك وذمته المالية ، المقر الرئيسي والفروع للبنك ، أهداف البنك ، خضوع البنك لمراقبة مؤسسة النقد ، رأس مال البنك ، المصادر التمويلية ، مجلس الإدارة ومهامه ، اجتماعات المجلس ، مدير عام البنك ومهامه ، قروض البنك وشروط الإقراض ، السنة المالية للبنك ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
(9 من 1

دوان راستجابالوزار
ب/٢٥٩٩٧: رقم الصادر
١٢٧/٠٦/٠٢: تاريخ الصادر
المرفقات : ٢ لفه - دخلغ خزم

1378/ح/م
ديوان رايت عباردارد
معالي وزير الماليه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٣) وتاريخ ٣٠١٥/٣٠١٥
القاضي بما يلي
(1) الموافقه علي نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغه المرفقه بالقرار.
(٢) يخضع منسوب البنك للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (٥٤٤٦) و تاريخ
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣/٤) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١ ه الصادر
بالمصاده علي نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصييه المرفقه.
ويثامل اكمال الالزم بموجه وتقبلوا تحي tatنا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا

(9 من 2

٣٤/ م: الرقم
التاريخ: ١٤٢٧/٦/١
بمون اللاء تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩٠١٢/٨/٢٧) واتريخ ١٤١٢
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالاامر الملكي رقم
١٤١٢/٣/٦) واتريخ ١٣
وبناء علي الماده (الثامه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالاامر الملكي
رقم (٩١/٨/٢٧) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاطلاع علي قراي مجلس الشوي رقم (٧٣/١٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٤
ورقم (٥٨/٧٨) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٢
وبعد الاطلاع علي قراي مجلس الوزاره رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠
: رصنا بما هو ان
اولا : المواقعه علي نظام البنك السعودي للESCOيلف والادخار بالصيغه المراقفه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصص - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز

(9 من 3

قرار رقم: (131)
و تاريخ ١٠ / ٢٠ : و تاريخ

ان مجلس الوزاء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩
وتاريخ ١٧٧٤/١١ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ١٧٧٤/١
وتاريخ ٢٢١/٢٣ ه، في شان مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.
وبعد الاطلاع علي المحاضر المعده في هيه الخبراء رقم (٢١٥) وتاريخ
ويعد الاطاع علي المحاضر المعده في هيه الخبراء رقم (٥٨) ورقم (٥٨) ورقم (٥٨) ورقم (٥٨) ورقم (٥٨) ووقم (٥٨) ورقم (٥٨) ورقم (٥٨) ورقم (٥٨) and
و ١٢٧/٤/١٢ ورقم (١٥٢) ورقم (١٥٢) ورقم (١٢٢)
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٥٤٤) واتريخ (٢٤٦) ورقم (٥٤٤) ورقم (٢٤٦) ورقم (٢٤٦) ورقم (٢٤٦) ورقم (٢٤٦) ورقم
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٢٧/١٠٥) وتاريخ ٢٤/٢٤ ه. ورقم
(٥٨/٧٨) واتريخ ٢٢/٢٢ واتريخ
وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ
(٢٤٧/٤/٢٤
يقرر مابلي :
- 1 الموافقه علي نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيته مرافقه لهذا.
- ٢ يخضع منسوب البنك للاحكام المعتمده بالامر السامي رقم (٥٤٦٤) م (ب)
وتاريخ ٢٤/٤/٢٠.

رييس مجلس الوزراء

(9 من 4

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار
الماده الاولي
يقصد بالكلمات وال Libyaات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها، ما
لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك السعودي للتسليف والادخار.
٢ - الوذير: وزير الماليه.
٢ - المجلس : مجلس اداره البنك.
الماده الثانيه:
تكون للبنك شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، وله بموجبها الحق في التملك
والتصرف والتقاضي طبقا لاحكام هذا النظام.
الماده الثالثه:
المقر الرييس للبنك مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع له في مناطق المملكه، او تعيين
وكلاء او مراسلين له في تلك المناطق.
الماده الرابعه:
يهدف البنك الي ما ياتي:
ا - تقدمي قروض بدون فايده للمنشات الصغيره والناشيه و لاصحاب الحرف والمهن من
المواطنين، تثجيعا لم علي مزاوله الاعمال والمهن بانفسهم ولحسابهم الخاص.
ب - تقدمي قروض اجتماعيه بدون فايده لدي الدخول المحدوده من المواطنين، لمساعدتهم
علي التغلب علي صوياتهم الماليه.
ج - القيام بدور المنق المكيل لعربيه قطاع المنشات الصغيره والناشيه.

(9 من 5 من)

د - العمل علي تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في المملكه، وايجاد الادوات التي
تحقق هذه الغايه.
الماده الخامسه:
يënضع البنك لرقابه مؤسسه النقد العربي السعودي والانظمه المصرنه، بما لا يتعارض
مع نظام، ويما ينسجم مع احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده السادمه:
راي مال البنك المصرح به مو سته الاف مليون ريال تدفعها وزاره الماليه، ويجوز
زياده راس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من الوذير.
الماده السابعه :
ت触ون اموال البنك ومصادر التمويليه من الاتي:
ا - راس مال البنك.
ب- الودايع الحكوميه.
ج- الرسم مقال المصروفات التي يتكبدها البنك في سيل ممارسه نشاط حسبما يقرره
مجلس الاداره، ويستثني من ذلك القروض الاجتماعيه لدي الدخل المحدود.
د- الدخل الناتج من استثمار اموال البنك وارصدته وممتكاته.
ه - المخصصات او الاموال التي تعين الحكومه بها البنك علي سيل الهبه او القرض.
و- القروض والودايع التي تقدمها مؤسسه النقد العربي السعودي وغيرها من الهيات والمؤسسات
العامه والخاصه والجمعيات الخيريه.

ز- الودايع التي يوجدها الجمهور، وتضمن الحكومه تسديدها.
ح- سندات الادخار.

(9 من 6 من)

الرهم
الطاريح : الماريح
الفرقات : المفرقات

الشراكه المطلوبيه
الشراكه المطلوبيه
ط- الاوراق الماليه والضمانات علي مختلف انواعها.
ي- الاموال او المخصصات التي يقدمها الغير علي سبيل الهبه او الوقف.
الماده الثامنه :
ا - يكون للبنك مجلس اداره يكتون من عشره اعضاء من بينهم الرييس، وذلك علي النحو
الاتي :
رييسا
- رييس مجلس الاداره - يرشحه الويير -
عضوا
- مدير عام البنك
عضوا
- مثل لوزاه الماليه
عضوا
- مثل لوزاه العمل
عضوا
- مثل لوزاه التجاره والصناعه
عضوا
- مثل لوزاه الشؤون الاجتماعيه
عضوا
- مثل للمؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني
عضوا
- مثل لموسه النقد العربي السعودي
- عضوان من ذوي الكفاءه والخبره من القطاع الخاص، يبرحهما الوذير.
علي الا تقل مرتبه مظلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الثانيه عشره).
ب- يصدر بنكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره
واحده، ويستشي من شرط المده مدير عام البنك.
ج- يختار المجلس من بين اعضاء ناييا للرييس عند بدايه كل دوره، يقوم مقام الرييس في
حاله غيابه.
د- تحدد مكافاه رييس واعضاء مجلس الاداره بقرار من مجلس الوزاء، بناء علي اقراح الوزير.
للمنزل المطلوب
الامن المطلوب
العربيه المراعييه
الله

(9 من 7 من)

الماده التاسعه:
مجلس الاداره هو السلطه الحليا المشرقه علي اعمال البنك وتحقيق اهدافه، وله علي وجه
الخصوص ما ياتي:
ا - اقراء الهيكل التنظيمي، واللوايح الماليه، والاداريه.
ب - تشكيل اللجان التنفيذيه اللازمه لممل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - اقراء مشروع مزانيه سنويه لنشاط البنك وثقافه الاداريه.
د - وضع الحدود القصوي لقيمه انواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات امتردادها.
ه - قبول ودايع تضمن الحكومه تسديدها لاصحابها.
و - فتح حسابات ودايع و حسابات جاريه لدي البنوك في المملكه.
ن - وضع قواعد لاصدار سندات الادخار والشيكات.
ح - وضع قواعد لتملك المقارات وغيرها من المنثولات والاسم والسنات بجميع انواعها،
وبيعها وتداولها والثمامل بها ودهنها والتصرف بها علي اي نحو يحقق مصلحه البنك.
ط - اقرار برامج لتشجيع المواضين والمؤسسات الفرديه والشركات علي ادخار اموالهم لدي
البنك، لاستثمارها في تحقيق اهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
ي - اقرار اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
ل - تعيين مراجع حسابات قانوني او اكثر للبنك.
ل - اقرار الحساب الختامي والتقير السنوي عن نشاط البنك، ورفعه الي مجلس الوزراء
لا اعتماده.

(9 من 8 من)

الرهم
الطريخ : الماريخ
المرفت: المرفت

الماده العاشره :
يجتمع المجلس بدعوه من رييسه اربع مرات علي الاقل في السنه، ولا تكون اجتماعات
المجلس صحيحه الا اذا حضرما للما الاعضاء، بمن فيهم الرييس. ويمصدر المجلس قرااته
باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه الرييس.
الماده الحاديه عشره:
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبه عن الخاصه عشره، ويمين بقرار من مجلس
الوزاء بناء علي اقراح من الوذير.
الماده الثانيه عشره :
يختص مدير عام البنك بالاتي :
ا - العمل علي تحقيق الامداف التي انشي من اجلها البنك.
ب - الاشراف علي اداره البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الاداره.
ج - تمشيل البنك لدي الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقه للبنك، او المحوله اليه.
ه - اعداد تقادير ربع سنويه وسنيه تعرض علي مجلس الاداره، وتشمل الانجازات والموقات
واقتراحات بالحلول المناسبه.
الماده الثالثه عشره:
تقدم الفروض المحدده في الماده (الرابعه) من هذا النظام مقال ضمانات مقبوله وكافيه
لاستيفاء القرض، وفقا لاحكام هذا النظام والاشحته التففيذيه.
الماده الرابعه عشره:
١ - تثمع القروض التي يمنحها الملك للمزايا والضمانات المفرره لحقوق الخزه العامه للدوله.
الموزيه المكتري
الامنيه المكتريه المكتريه
المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتره المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المك تريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المكتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه المکتريه ال
الماده العاشره :
يجبتمع المجلس بدعوه من رييسه اربع مرات علي الاقل في السنه، ولا تكون اجتماعات
المجلس صحيحه الا اذا حضرما للما الاعضاء، بمن فيهم الرييس. ويمدر المجلس قراراته
باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه الرييس.
الماده الحاديه عشره:
يكون للبنك مدير عامل لا تقل مرتبه عن الخاصه عشره، ويمين بقرار من مجلس
الوزاء بناء علي اقراح من الوذير.
الماده الثانيه عشره:
يختص مدير عام البنك بالاتي :
ا - العمل علي تحقيق الامداف التي انشي من اجلها البنك.
ب - الاشراف علي اداره البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الاداره.
ج - تمشيل البنك لدي الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقه للبنك، او المحوله اليه.
ه - اعداد تقادير ديع سنويه وسنيه تعرض علي مجلس الاداره، وتشمل الانجازات والموقات
واقتراحات بالحلول المناسبه.
الماده الثالثه عشره:
تقدم الفروض المحدده في الماده (الرابعه) من هذا النظام مقال ضمانات مقبوله وكافيه
لاستيغاء القرض، وفقا لاحكام هذا النظام والاشحته التغفيده.
الماده الرابعه عشره:
١ - تثمع الفروض التي يمنحها الملك للمزايا والضمانات المفرره لحقوق الخزه العامه للدوله.
الموزونات
الامنيه
المؤره طبق الاصل
مركز الاتصالات الاداريه

(9 من 9 من)

ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمه لجبابه اموال الدوله.
ج - علي جميع الاجهزه والمصالح الحكوميه التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.
الماده الخاصه عشره:
تقدم قروض البنك وفق اللوايح والتمليعات التي تحدد شروط الاقراض وحالاته وضمانات،
علي ان تشتمل هذه التعليمات علي الاتي :
ا - ان المترض ذو حاجه حقيقيه الي الفرض.
ب - ان الفرض سيحقي غرضا اجتماعيا او مهنا او اتصاديا.
الماده السادسه عشره :
السنه الماليه للبنك هي السنه الماليه للدوله.
الماده السابعه عشره :
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٤) و تاريخ ١٣٩١/٩/٢١ ه، ويلفي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده الفايمه عشره :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.