moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6003 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها سبق وان صدر لصالحها الحكم رقم 3822289 وتاريخ 19/12/1440 ه، في القضيه رقم 3477100 وتاريخ 16/2/1434 ه من المحكمه العامه بالرياض، والمنتهي بثبوت مسؤوليه المدعي عليها عن عدم اكمال بناء البيت وفوات المنفعه بالعقار لمده ست سنوات، وذلك نتيجه توريدهم خرسانه ضعيفه وغير امنه علي سلامه المبني وساكنيه، وذلك ثابت بموجب التقارير الفنيه الصادره عن مكاتب هندسيه متخصصه بتكليف من المحكمه الموقره، والتي اوصت بضروره ازاله المبني لمخالفه المواصفات والعقد المتفق عليه ولا يمكن الاستمرار في البناء الا بعد ازالته، لذلك وبناء علي الخطا الواقع من المدعي عليها وثبوت مسؤوليتها عما لحق المدعيه من ضرر عدم اكمال بناء بيتها والاستفاده منه طوال هذه السنوات بموجب الحكم القطعي المؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 19/2/1440 ه، مما يستوجب معه الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار المترتبه والمنفعه الفايته، حيث سبق وان عينت الدايره ناظره الدعوي السابقه مكاتب عقاريه لتقييم اجره العقار، وكان تقدير هييه الخبراء للايجار السنوي هو 75.000 خمسه وسبعون الف ريال عن كل سنه، وذلك متوسط للاسعار التي قدمت للمحكمه من مكاتب العقار التي عينتها هييه الخبراء، ولمده اربع سنوات بقيمه 300000 ثلاثمايه الف ريال، فبناء علي ما سبق ذكره وثبوت مسؤوليه المدعي عليها عن الاخطاء بالعقار والاضرار التي لحقت المدعيه طيله مده ست سنوات التي استغرقتها الدعوي، ابتداء من تاريخ 16/2/1434ه وحتي صدور الحكم النهايي للدعوي في تاريخ 19/2/1440ه، وقد صدر لي حكم من المحكمه العامه بالرياض برقم (4110028828) بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، تعويضا عن عدم سكنها فتره البناء والترافع في الدعوي السابقه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، قررت سؤال المدعيه هل كانت تسكن في بيت ملك لها فتره الترافع في الدعوي السابقه ام كانت مستاجره؟ فاجابت: بدات في بناء بيتي القايم عليه الدعوي بتاريخ 1/4/1433ه والي تاريخ اليوم 29/10/1441ه لم اسكن فيه، ونحن نسكن بالدور العلوي في منزل خالتي، حيث طلبت خالتي ان نسكن بالدور العلوي عندها حتي نستطيع توفير قيمه الايجار واستغلاله في بناء بيتنا، علي امل ان بيتنا سينتهي خلال سنه ونصف وننتقل للعيش فيه، لكن اضطررت للجلوس عند خالتي الي هذا اليوم، اي مده ثمان سنوات، وهي مراعيه لظروفنا والخساره التي وقعنا فيها، وسنستمر بالسكن عندها نظرا لظروفنا الماليه والاجتماعيه الصعبه، هكذا اجابت، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، تعويضا عن عدم سكنها فتره البناء والترافع في الدعوي السابقه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما في صدر هذه الاسباب، وذلك بسبب خطا المدعي عليها في بناء منزلها، وعليه فان هذه الدعوي دعوي تعويض، مما يتعين معه بحث الدايره لاركان هذه الدعوي، ومنها وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه، وعليه فقد سالت الدايره المدعيه عن وقوع الضرر عليها وتحقق خسارتها للمبلغ الذي تطالب به بسبب خطا المدعي عليها، لكنها اجابت بانه لم يقع عليها هذا الضرر، وهو دفع اجره مسكن طيله فتره البناء والترافع في الدعوي السابقه، وقد اقرت صراحه بسكنها بالمجان طيله تلك الفتره، وعليه فان هذه الدعوي غير مكتمله الاركان، فلا تري معه الدايره توجه الدعوي ضد المدعي عليها، لعدم تحقق اركان هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالاله بن سهل العتيبي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 192 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، تعويضا عن تفويت المدعي عليها لمنفعه سكنها فتره البناء والترافع في الدعوي السابقه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدمت المدعيه لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي رات نظرها مرافعه فعقدت جلستها الاولي بتاريخ 05/6/1442ه وفيها حضرت المدعيه ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها، فسالت الدايره المدعيه عن الحكم الصادر لها من المحكمه العامه ضد المدعي عليها فقالت مستعده با رساله الي ايميل الدايره، ثم جري سؤالها عن الضرر الذي وقع عليها من جراء عدم تنفيذ العقد من قبل المدعي عليها فاجابت:بانني حرمت من الانتفاع من والاستفاده من السكني في ملكي وتسببت المدعي عليها من حبس منفعه الارض عني طيله المده الماضيه، وفي جلسه يوم الاثنين 12/06/1442ه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ايضا، وقد اطلعت علي الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (...) وتاريخ 20/06/1438ه المتضمن دعوي (...) ضد شركه (...) للمقاولات وقد صدر الحكم لصالحها، فجري سؤال المدعيه عن المده التي تطالب تعويضها مقابل حرمانها من الانتفاع بالسكن في ملكها، فاجابت: المده ست سنين بدايه من تاريخ 16/02/1434ه الي تاريخ 19/02/1440ه وهو صدور الحكم النهايي فاقتضي النظر الشرعي الكتابه الي قسم الخبراء في المحكمه العامه بالرياض لتقدير العوض المستحق للمدعيه مقابل الضرر الذي لحقها من جراء حرمانها من الانتفاع بالسكني في عقارها المملوك لها بالصك رقم/(...) وتاريخ 08/05/1429ه الواقع في حي (...) بالرياض.و في جلسه يوم الاثنين 19/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت فيها المدعيه اصاله، وحيث ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي لدي دايره الاستيناف الرابعه بالتعويض عن حرمانها من الانتفاع بالارض بسبب توريد الشركه المدعي عليها خرسانه معيبه وقد تضمن الحكم المشار اليه ازاله الخرسانه والتعويض عنها، ثم عقدت دايره الاستيناف بعد ذلك عدت جلسات تم تاجيل نظر القضيه لعدم ورود خطاب قسم الخبراء من المحكمه العامه، وفي جلسه يوم الاثنين 12/08/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي هذه الاثناء ورد الي الدايره تقرير قسم الخبراء في المحكمه العامه وقد تضمن تقدير التعويض من مكتبين الاول مكتب (...) وقدره بمبلغ 190.000 ريال والثاني مكتب (...) وقدره بمبلغ 422.684 ريال ونظرا للاختلاف بينهما فقد ناقشهما قسم الخبراء ولكن تمسك كل واحد منهما برايه، وبعرض ذلك علي المدعيه قررت اكتفاءها بما قدمته وطلبت الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعيه. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر فان المدعيه لم تنف وقوع الضرر عليها في اقرارها بل كان ردها جوابا عن سؤال الدايره عن محل سكنها وهل هي مستاجره ام لا، ثم قامت الدايره بنفي الضرر الواقع علي المدعيه بناء علي هذا الجواب، الامر الذي يتبين معه خطا الدايره في نفي اركان التعويض، فليس كون المدعيه غير مستاجره نافيا للضرر الواقع عليها من حرمانها من سكني دارها وتسبب المدعي عليها في حبس منفعه الارض لمده سته اعوام، لاسيما مع ثبوت خطا المدعي عليها بتوريد الخرسانه المعيبه بموجب حكم المحكمه العامه، وبما ان فوات المنفعه هو نقص تسببت فيه المدعي عليها يوجب التعويض عنه، ولما كانت الفقره (1) من الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي:(1- للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر..)، ولما كان قد ورد الي الدايره راي قسم الخبره بالمحكمه العامه بالرياض والذي تضمن تقدير لمكتبين عقاريين، الاول مكتب (...) والذي قدر حبس منفعه الارض بقيمه190.040 ريال، والثاني مكتب (...) وقدرها بقيمه 422.684 ريال، وبما ان راي الخبير غير ملزم للدايره بل هو للاستيناس، وكان الامر راجعا الي تقدير ما تراه الدايره صوابا. ولوجود البون الكبير بين التقديرين، فقد اخذت الدايره بالقدر المتيقن وهو الاقل، لان الاصل براءه الذمه عما زاد، وحيث ثبت التعويض فالاصل ان الزايد عن الاقل مختلف فيه بين التقديرين، والاقل متفق عليه فتري هذه الدايره الاخذ بالقدر المتفق عليه من التعويض، وطرح الزايد المختلف فيه، ولما سبق ذكره فان دايره الاستيناف تري الغاء الحكم والحكم مجددا بما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادره بتاريخ 15/11/1441 بالقضيه الابتداييه رقم 6003 لعام 1441 والحكم مجددا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 190.000 مايه وتسعون الف ريال وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود