moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 10292/ 1/ ق /1437 ه المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) ضد : المدعي عليه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين ، اما بعد : ففي يوم الاثنين 21/06/1438 ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من : القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا القاضي عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 18/9/1437 ه . (الوقايع) بتاريخ 17/9/1437 ه تقدم الي ديوان المظالم ، عن المدعي وكيله الشرعي / (...) بلايحه الدعوي قال فيها " .. لما كان موكلي يملك مصنع (...)، وتقدم الي وزاره المياه والكهرباء لتصنيع صندوق عداد المياه ، وذلك عام 2007 م ، تقدم المدعي عليه لموكلي بفكره تصميم صندوق يمكن ان يعمل ابعاده وتصميمه في المصنع ليكون منتجا حصريا علي مستوي المملكه العربيه السعوديه ، ولاثبات هذا الاتفاق تم تحرير عقد بتاريخ 09/01/2007 م ، بين الطرفين لتحديد العلاقه ، ومن ثم الحق بعقد اخر بتاريخ 16/7/2007 م ، وبه عده شروط اساسيه في العمل ، ومن ابرز شروط العقد الملحق انه احتوي علي التزامات علي المدعي والتزامات علي المدعي عليه كما يلي : "التزامات المدعي عليه .. الشرط الاول : تمت الموافقه من قبل المدعي عليه صاحب التصاميم المذكوره اعلاه الي الساده مصنع (...)علي اعطايهم كامل الصلاحيه لصناعه الصناديق المذكوره داخل المملكه وجعلها حصريه" ، ويلاحظ في هذا الشرط ان تكون حصريه لموكلي (المدعي) ، والا يكون هناك مصانع اخري تصنع هذا الصندوق والمنتج داخل المملكه فيكون موكلي المورد الوحيد ، وهذا العمل يلزم المدعي عليه استخراج براءه تصنيع وحفظ الحقوق للجهات المعنيه بهذا الامر وهذا التزام منه بذلك : وكذلك اثبات هذا الحق وكون التصميم حصريا لدي وزاره المياه ، وهذا الامر الالتزام منه بذلك ، وكذلك اثبات هذا الحق وكون التصميم حصريا لدي وزاره المياه ، وهذا الامر والالتزام لم يحصل ، والدليل خطابات الموافقه الصادره من مصلحه المياه لعده مصانع لنفس العداد وبنفس المواصفات ومنها مصنع (...) لعدادات المياه بتاريخ 28/6/1430 ه والشركه (...) بتاريخ 19/1/1431 ه ومؤسسه (...) بتاريخ 12/11/1434 ه ، بل واخذت هذه المصانع موافقات من قبل وزاره المياه والكهرباء . "الشرط الثاني: قيام المدعي عليه بمتابعه جميع الاجراءات التي تم بموجبها اعتماد العينه بالوزاره وسوف يقوم بمتابعه التسويق الكامل" ويلاحظ اعتماد العينه كان بتاريخ 25/12/1427 ه ومنذ ذلك الحين وحتي الان لم يقم المدعي عليه بمتابعه التسويق الكامل كما هو مشروط في العقد ، وعليه فان التزامات المدعي عليه ليستحق المبلغ المحكوم به من خلال العقد امرين مهمين ، الاول : استخراج براءه حصريه للتصميم بما لا يفتح مجال للمنافسه عله التصميم المعتمد ، والثاني متابعه التسويق بالكامل من جهه المدعي . وقد قام المدعي عليه برفع دعوي قضاييه ضد موكلي يطالبه بالمبالغ الماليه دون ان يلتزم بما عليه من التزامات حتي الان ، وقد حكم للمدعي عليه بالمبالغ الماليه التي يطالب بها والزام موكلي بسداد مبلغ قدره ثمانيه مليون وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (8,003,952 ريالا). وانه عملا بقاعده (المسلمون عند شروطهم) ، يجب الالتزام بموجب شروط العقد ، وهو مالم يحصل من المدعي عليه ، حيث انه لم يتمكن من الوفاء بالتقييد الحصري والتسجيل الحصري للفكره وتصميم صندوق عداد المياه وكذلك المتابعه الكامله للتسويق ، ولا يغفل بان الاجر مقابل العمل وهو لم يعمل ، وقد اقر وكيل المدعي عليه في مذكراته التي قدمها لمجلس الحكم في الحكم مذكور اعلاه ، حيث اقر وكيله بعدم حصريه المنتج وعدم تمكن موكله من حمايته وانه سوف يقوم به لاحقا ، ,ان تلك الدايره طلبت من المدعي عليه ان يقدم ما يثبت انه حصل علي حصريه المنتج كما في عقد الاتفاق ليستحق ما يطالب به الا انه لم يتقدم اليها بما يفيد حصوله علي حصريه المنتج بل انه اقر بانه سوف يتقدم للجهات الحكوميه والمعنيه لاستخراج حصريه المنتج وبراءه الاختراع وهو مالم يحصل حتي الان". وختم لايحه دعواه بطلب الحكم ببطلان العقد محل الدعوي ، واضاف طلب الحكم بفسخه ، وما ترتب عليه من اثار ، والزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه وقدره ثمانيه مليون وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (8,003,952 ريالا) وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها عده جلسات ، وقد تلخصت اجابه المدعي عليه بالمذكره التي قدمها وكيله بجلسه 28/2/1438 ه المتضمنه بان موكله سبق وان اقام دعوي ضد المدعي امام المحكمه الاداريه بالدمام قيدت برقم (2800/3/ ق لعام 134 ه ) ، وموضوعها العقد محل هذه الدعوي ، وقد تضمنت تلك الدعوي ان الاتفاق المبرم بين الطرفين في 9/1/2007 م كان لتقسيم عايد استغلال تصميم صندوق حمايه عدادات المياه ، الذي اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ وتصنيع الصندوق وفقا للتصميم الموافق عليه من الوزاره ، وكان في 16/7/2007 م تعديل للاتفاق بحيث يكون المدعي بصفته صاحب مصنع (...) بصناعه صناديق حمايه وفقا للتصميم المعتمد ، علي ان يكون من حق المدعي عليه متابعه جميع اجراءات اعتماد العينه ومتابعه التسوق الكامل بحيث تكون حصه المدعي عليه من عايدات البيع (10) ريالات عن كل صندوق بالنسبه للعشره الاف صندوق التي يتم تصنيعها اولا ، وخمسه وعشرون ريالا عن كل صندوق يتم تصنيعه زياده عن الكميه المذكوره ، وانه تنفيذا للعقد قام المدعي باداء مبالغ ماليه تم تحويلها لحساب المدعي عليه ، اضافه الي كميات كبيره من الصناديق تم انتاجها ولم يتح المدعي للمدعي عليه امكانيه متابعتها وتوقف عن تنفيذ العقد ، لانه لم يمكن موكله من متابعه التسويق ، واحجم عن اداء ايه مبالغ ماليه نظير الكميات التي تم تصنيعها من الصناديق بما يتجاوز التي تقاضي موكله حصته بشانه . وان موكله طلب في هذه الدعوي الزام المدعي بتقديم حساب كامل وشامل لكافه الصناديق التي تم تصنيعها وتسويقها ولم يتم الوفاء بحصتها ، والزامه بسداد مبلغ (25) ريالا عن كل صندوق تم انتاجه وتسويقه ، والزامه بتقديم كشف حساب كل شهر. وان المدعي اجاب فيتلك الدعوي امام المحكمه الاداريه بالدمام بقوله : "ان المدعي قدم له طلب عمل اتفاق علي تصميم صندوق حمايه عدادات مياه ، واستعد بمتابعه التسويق لدي الجهات المعنيه ، وكان في صلب الاتفاقيه ضمان ان اكون صاحب المصنع المورد الوحيد لهذه الماده ، وتكون حصريا ، الا ان ذلك لم يكن وتم توزيع هذا التصميم الي مصانع اخري ، فيكون المدعي اخل بالاتفاق ، وتم اعطايه اتعابه حينها بمبلغ قدره مايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا (129,737ريالا) علي ان اتفاقيه العمل تعتبر لاغيه ، وان الموضوع منتهي ، لعدم ضمان حصريه المنتج ، وعدم تسويق البضاعه ، وقد قنع بذلك في حينه وكان عام 2007 م ومن ذلك لم يراجع في هذا الشان ، وذلك دليل علي قناعته ببطلان الاتفاقيه .. وان المدعي عليه لم يلغي الاتفاقيه ولا صحه لما ذكره المدعي .." واضاف بان الدايره في تلك القضيه طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اخلال المدعي عليه بالاتفاقيه .. وان الدايره حكمت في تلك القضيه بالزام المدعي (في هذه القضيه ) بان يدفع مبلغا وقدره ثمانيه مليون وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (8,003,952 ريالا) ، والتي تمثل مستحقات المدعي عليه مقابل الصناديق المباعه ، بعد ان ثبت للدايره عدم اخلال المدعي عليه بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. كما اضاف بان القضيه الماثله ومطالبه المدعي سبق الفصل فيها بالقضيه والحكم المشار اليه اعلاه ، وان المبلغ الذي يطالب به في هذه القضيه هو المبلغ المحكوم للمدعي عليه في تلك القضيه . وختم اجابته بطلبات مقابله تتمثل بالزام المدعي باجراء محاسبه بينهما ، وصرف مستحقات المدعي عليه اعوام 2014 م – 2015 م – 2016 م . وفي جلسه اليوم استمعت الدايره والاجابه مجددا ، واكتفي وكيل المدعي عليه بان طلبه المقابل سيقدم به دعوي مستقله ، واكتفي بذلك ، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من دعواه الماثله الحكم ببطلان العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 9/1/2007 والزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره ثمانيه مليون وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (8,003,952 ريالا) بدعوي بان المدعي عليه لم يف بالتزاماته التعاقديه تجاه الحصريه والتسويق الكامل الواردين بالاتفاقيه . وبما ان المدعي عليه اجاب علي الدعوي علي النحو الوارد بالوقايع ، فكان مما اجاب به دعوي سابقه بين الطرفين نظرت امام المحكمه الاداريه بالدمام مقيده برقم (2800/3 / ق / لعام 1434 ه ) ، وموضوعها الاتفاقيه محل الدعوي ، وقد صدر فيها حكم نهايي ، يقضي بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره ثمانيه مليون وثلاثه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا (8,003,952 ريالا). وبما ان دراسه القضيه المشار اليها برقم (2800/ 3 / ق / لعام 1434 ه ) ، تبين ان المدعي اثار فيها مطالبته بالغاء العقد محل الدعوي ، ودعوي عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ (8,003,952 ريالا) وعلل ذلك بعدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين محل هذه الدعوي من جهه ادعايه بعدم تنفيذه التسويق الكامل ، وعدم التزامه بالحصريه الواردتين في الاتفاقيه . وبما ان الحكم في تلك القضيه قد فصل في دفاع المدعي ، وانتهي الي عدم صحته ، واثبت في المقابل استحقاق المدعي عليه للمبلغ (8,003,952 ريالا) ، وبما ان هذه الدعوي الماثله اقامها المدعي للمطالبه بذات المبلغ (8,003,952 ريالا) المحكوم به في تلك القضيه ، مؤسسا دعواه علي الاسباب ذاتها التي دفع بها امام تلك الدايره وتم الفصل بشانها ، فتكون دعواه والحاله هذه قد سبق الفصل فيها ، ولا يجوز نظرها تاسيسا علي ذلك. (لجميع ما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره / بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب مؤسسه (...)(سجل تجاري رقم (...)ضد المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) لسابق الفصل فيها ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. محمد بن علي حربي امين السر عمر بن عبد العزيز الصبي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 10292/ 1 / ق لعام 1437 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6788 لعام 1438ه المقامه من /(...) صاحب شركه/ (...) ضد (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15 / 1 / 1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور عمر سليمان العيسي امينا للسر، وذلك في نظر القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 14/11/1438 ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 21/6/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي فكره تصميم صندوق عداد المياه لصالح وزاره المياه والكهرباء، وان المدعي عليه قد رفع دعوي وتم الحكم له بمبالغ علي المدعيه ، بينما هو لم يلتزم بالعقد – بحسب الدعوي – وطالبت المدعيه في دعواها الماثله ببطلان العقد وفسخ الحكم والزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه بموجب الحكم ، وقد جري تحديد تاريخ 7/7/1438 ه موعدا لتسليم الحكم ، تاجل الي 25/8/1438 ه ، وبتاريخ 4/9/1438 استلم وكيل المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 10/9/1438 ه ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/6/1438 ه في القضيه رقم 10292 / 1 / ق لعام 1437 ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني (...) لسابق الفصل فيها . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عمر بن سليمان العيسي امين السر عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره