tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-09 date_hijri=1443-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a1b7de0a-589c-43f0-a11e-210600ffadfe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٨٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بالهويه رقم (...) حال وكالته عن عن المدعي (...)، بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨ه، بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...)، جاء فيها انه سبق وان تعاقدت المدعي عليها وشركه (...) لبيع الالات والمعدات الثقيله وسيارات الشحن بمبلغ قدره اثنان مليار ريال، وقد تم الاتفاق بين طرفي العقد ان قيمه السعي عن العقد تكون بنسبه ٢.٥% والمقدره بمبلغ قدره خمسون مليون ريال، ولا علاقه للسعاه بتنفيذ العقد، فعمل الساعي والوسيط ينتهي بعد توقيع العقد ولا رجعه فيه، وفي حاله رجوع الطرف الثاني لاي سبب يلتزم بدفع غرامه ماليه بواقع ١٠% من اجمالي قيمه هذا العقد تقسم علي قسمين ٥% لصالح السعاه، و٥% للطرف الاول، وهي عباره عن مصاريف واتعاب، وقد تم مخاطبه المدعي عليها ولم يتم التجاوب، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون مليون ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله، (...) المشار لوكالته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتقدم بعذر، مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه نظاما، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، والمدعي وكاله لم يرفق ما يدل علي بعث البيانات المذكوره لعنوان للمدعي عليها، حيث ارفق نسخه من رساله بريد الكترونيه (ايميل) بدلا عن الاخطار الواجب نظاما، والعقد المرفق لم يتضمن ما يفيد بكون البريد الالكتروني لمؤسسه (...) عنوانا لتلقي التبليغات متفق عليه بين الطرفين كاجراء معتمد في الاخطارات وفق ما استلزمته الماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.