tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430612899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-01-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:019bf16a-f203-4650-91b2-cb97a9609b4e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439019013 لعام 1443ه
المدعي:
عوض عوده فهران العنزي
المدعي عليه:
جوهره عواض عالي المطيري
عبدالعزيز ختيم عميش المطيري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "انه بتاريخ 29/01/1443ه، قام وكيل المدعي عليها وادعي بان زوجته تملك مؤسسه تجاريه اسمها "نيلوفر ورد للهدايا" وكذلك مؤسسه "نيلوفر كيك للحلويات" وطلب من موكلي شراء نصف المؤسستين منه، وقيم المؤسستين علي موكلي حينها بمبلغ مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال (1.825.000) ريال، وبالفعل قام موكلي بتحويل كامل المبلغ تسعمايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال (912.500) ريال مقابل شرايه لنصف المؤسستين المذكورتين، وقد اوهم المدعي عليه بانه سيقوم بدفع مبلغ تسعمايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال ايضا وسيقوم باداره المؤسستين كذلك، 2/ بتاريخ 07/02/1443ه، قام المدعي عليه بعد اسبوع فقط بطلب فض الشراكه مع موكلي، مفتعلا خلاف حول اجار احد المحلات، وطلب من موكلي شراء باقي نصيبه من المؤسستين، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ مليون ومايه الف ريال (1.100.000) ريال، وقام موكلي بسداد مبلغ خمسون الف ريال بحواله بنكيه، ومبلغ مليون وخمسون الف بموجب شيك مصدق استلمه المدعي عليه وصرفه، وابرما بذلك عقدا جديدا اشتري بموجبها كامل موكلي حصه الطرف الثاني، كما حول موكلي له مصاريف اخري مجموعها اربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال (24.500) ريال، 3/ بعد تحويل المبالغ المذكور استلام الوكيل المذكور لها التي بلغ مجموعها اثنين مليون وسبعه وثلاثين الف ريال (2.037.000) ريال، وبمعاينه موجودات المؤسستين المذكوره اتضح الغبن الفاحش في تقييمها علي موكلي حيث ان قيمه الموجودات والعماله وتقييمها السوقي لا يتجاوز باي حال ميتين الف ريال (200.000) ريال، كما اتضح انه لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها، وانه استولي علي اموال موكلي عن طريق ايهامه بالشراكه معه بغير وجه حق، وبناء عليه رفض موكلي استلام اي من المؤسستين المذكورتين، 4/ بتاريخ 11/10/2021م الموافق 05/03/1443ه ارسلنا اخطار للمدعي عليهما بموجب الماده (91) من نظام المحكمه التجاريه، وطلبنا فسخ العقد المذكور، كما انه نتيجه للاخطار المذكور فقد اجتمعنا بوكيل المدعي عليها في منزله بتاريخ 18/10/2021م لمحاوله الصلح بين الطرفين، وتعذر الصلح بين الطرفين، موضوع الدعوي: ان موكلي قد تعاقد مع وكيل المدعي عليها علي ان يبيعه 50% من مؤسستين تجاريتين مملوكتين لزوجته، وهي مؤسسه نيلوفر ورد للهدايا" سجل تجاري رقم: (...) ومؤسسه نيلوفر كيك للحلويات سجل تجاري رقم: (...) وقد حرر الطرفين بينهما عقد بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣ه، علي مستند عادي من قبل المدعي عليه، ثم بعد ذلك باسبوع بتاريخ 07/02/1443ه طلب المدعي عليه فض الشراكه مع موكلي وقام ببيعه كامل المؤسستين التجاريه اعلاه، ونتيجه لهذا التعاقد فقد قام موكلي بتحويل مبلغ اثنين مليون وسبعه وثلاثين الف ريال (2.037.000) ريال لحسابات المدعي عليها الشخصيه، علي دفعات بموجب شيكات مصدقه وبموجب حوالات ماليه بنكيه لحساب المدعي عليه البنكي الشخصي، الاسباب: فبناء علي عدم صحه تصرف المدعي عليه ببيع المؤسستين التجاريه، بموجب الوكاله المذكوره في العقد، حيث ان المدعي عليه لا يحق له التصرف ببيع المؤسستين المذكوره بموجب الوكاله المذكوره في عقد شركه المحاصه وكذلك عقد البيع والتنازل، كما انه لا يحق له استلام الاموال لا بصفته الشخصيه ولا بصفته وكيلا عن صاحبه المؤسسه، لذا فاطلب من فضيلتكم اثبات انفساخ العقدين، والزام المدعي عليه/ عبدالعزيز ختيم عميش المطيري برد المبالغ التي استلمها من موكلي بمجموع (2.037.000) ريال مليونين وسبعه وثلاثون الف ريال"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 19/04/1443ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (431869327) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (431880706) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في لايحه الدعوي والتي تضمنت (1/ بتاريخ 29/01/1443ه ادعي وكيل المدعي عليها بان زوجته تملك مؤسسه تجاريه اسمها "نيلوفر ورد للهدايا" وكذلك مؤسسه "نيلوفر كيك للحلويات" وطلب من المدعي شراء نصف المؤسستين منه، وقيم المؤسستين حينها بمبلغ مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال (1.825.000) ريال، 2/ قام المدعي بتحويل كامل المبلغ (912.500) ريال، مقابل شرايه لنصف المؤسستين المذكورتين، 3/ قام المدعي عليه بعد اسبوع فقط بطلب فض الشراكه مع المدعي، مفتعلا خلاف حول اجار احد المحلات، وطلب من المدعي شراء باقي نصيبه من المؤسستين، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ (1.100.000) ريال، وقام المدعي بسداد مبلغ خمسون الف ريال بحواله بنكيه، ومبلغ مليون وخمسون الف بموجب شيك مصدق استلمه المدعي عليه وصرفه، وابرما بذلك عقدا جديدا اشتري بموجبها كامل موكلي حصه الطرف الثاني، كما حول موكلي له مصاريف اخري مجموعها اربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال (24.500) ريال، 4/ بعد تحويل المبالغ المذكوره التي بلغ مجموعها (2.037.000) ريال، وبمعاينه موجودات المؤسستين المذكوره اتضح الغبن الفاحش في تقييمها علي المدعي حيث ان قيمه الموجودات والعماله وتقييمها السوقي لا يتجاوز باي حال ميتين الف ريال (200.000) ريال، كما اتضح انه لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها، وانه استولي علي اموال المدعي عن طريق ايهامه بالشراكه معه بغير وجه حق، الطلبات، اثبات انفساخ العقدين، والزام المدعي عليه/ عبدالعزيز ختيم عميش المطيري برد المبالغ التي استلمها من موكلي بمجموع (2.037.000) ريال مليونين وسبعه وثلاثون الف ريال، الاسانيد، 1/العقد الاول ببيع 50% من المؤسستين، 2/ العقد الثاني بالبيع والتنازل عن كامل المؤسستين، 3/ الحوالات الماليه والشيكات التي استملها المدعي عليه.) ثم حصر دعواه تجاه صاحبه المؤسسه جوهره عواض عالي المطيري وبطلب الجواب من وكيلها طلب مهله بعد ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا وذلك بان يقدم المدعي عليه اجابته يليه رد المدعي ثم اجابه المدعي عليه ثم رد المدعي مشفوعا بالمستندات وذلك خلال 20 يوما، وفي جلسه بتاريخ 16/05/1443ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوي مع وصول الرابط اليهم وتبلغهم وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 02/06/1443ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (431880706) كما حضر المدعي عليه عبدالعزيز بن ختيم المطيري اصاله عن نفسه ووكيل عن المدعي عليها /جوهره بنت عواض المطيري بموجب الوكاله رقم (432627985) وفيها تشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها كما تؤكد الدايره علي ان قرار الدايره السابق بشطب الدعوي قد تم وفق نص النظام حيث تم عقد الجلسه بوقتها المحدد من الساعه العاشره الي الساعه عشر والربع والتي لم يحضر فيها اطراف الدعوي بعد ذلك اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي دعوي المدعي فقدم اجابته بما نصه: "اولا: ما ذكره المدعي بخصوص البيع والتنازل عن مؤسستين هذا غير صحيح والصحيح ان البيع تم في ثلاثه مؤسسات وهم (نيلوفر ورد للهدايا ونيلوفر كيك للحلويات) التابعه لموكلتي المدعي عليها بالاضافه الي مؤسسه (استار كيك للحلويات) وهي شراكه بيني وبين زوجه المدعي السيده (فاطمه بنت محيميد بن عطيه المفرجي)، ثانيا: اما ذكره المدعي بخصوص القيمه السوقيه للمؤسستين بمبلغ (1,825,000) مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف فهذا صحيح وهذه هي القيمه الحقيقيه للمؤسستين بل ان المدعي قد وافق علي هذه القيمه وهو يعتبر تاجر اي علي خبره ودرايه بالقيمه الحقيقيه لهذه المؤسسات ولديه مؤسسات في ذات المجال وانه وافق علي هذا التقييم، ثالثا: اما ما ذكره المدعي بقيامه بشراء نصف المؤسستين بمبلغ (912,500) تسعمايه واثني عشر الف وخمسمايه وهذا صحيح وكل هذه التصرفات تم بموافقه المدعي نفسه وبعلم وموافقه موكلتي صاحبه المؤسستين المدعي عليها جوهره عواض عالي المطيري وان المدعي لم يعترض علي هذا السعر بل وافق عليه ووقع عقدا بذلك، رابعا: ما ذكره المدعي بانه دفع مبلغ (1,100,000) مليون ومايه الف ريال كمقابل لنصيب موكلتي في المؤسستين فقط فهذا غير صحيح والصحيح ان هذا المبلغ يشمل بالاضافه الي نصيب موكلتي في المؤسستين يشمل كذلك نصيبي في شراكتي مع المدعي في مؤسسه (استار كيك للحلويات) وذلك حساب ما هو مضمن في العقد بيني وبين المدعي في الماده رقم (2) الفقره (6) من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق العقد)، خامسا: اما ما ذكره المدعي بافتعال المشاكل لاجل بيع نصيب موكلتي من الشراكه فهذا غير صحيح والصحيح انني عرضت عليه وبرغبه موكلتي بيع نصيب موكلتي في المؤسستين وقد وافق المدعي علي ذلك بمحض ارادته وقام بالفعل باكمال المبلغ حسب ما هو متفق عليه في عقد البيع المبرم بيني وبين المدعي، سادسا: ما ذكره المدعي بخصوص عدم استلامه للمؤسستين فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي قد استلم المؤسستين وعمل فيهما منذ ابرام العقد حتي يومنا هذا واستلم كامل الايرادات والعماله والحسابات البنكيه والسيارات وهذا يدل علي رضاء المدعي بالعقد في حينها ويدل ايضا علي سقوط خيار المجلس، سابعا: اما ما ذكره المدعي باني لا املك حق البيع والتصرف فهذا غير صحيح والصحيح ان جميع التصرفات التي تصرفاتها كانت بموافقه وعلم مالكه المؤسستين وقد اجازت كل هذه التصرفات واستلمت المقابل الخاص بها وان افترضنا صحه قوله فان هذا التصرف قد تمت اجازته من صاحبه الشان ووافقت عليه مما يعني انه تصرف صحيح وهذا ما ذكره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (بان تصرف الفضولي يكون موقوفا علي الاجازه من المالك سواء بالبيع او الشراء) وان موكلتي كما اوضحت لفضيلتكم قد وافقت بهذا البيع واجازته ورضيت به وان لها دون غيرها التمسك بابطاله وهذا ما ذهب اليه الكثير من اهل العلم وادلتهم علي ذلك بحديث: «عروه بن ابي الجعد البارقي، وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاه، فاشتري له به شاتين، فباع احداهما بدينار، فجاء بدينار وشاه، فدعا له بالبركه في بيعه، وكان لو اشتري التراب لربح فيه». وبحديث حكيم بن حزام وهو «ان النبي صلي الله عليه وسلم بعثه ليشتري له اضحيه بدينار، فاشتري اضحيه، فاربح فيها دينارا، فاشتري اخري مكانها، فجاء بالاضحيه والدينار الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ضح بالشاه وتصدق بالدينار». فهذا رسول الله صلي الله عليه وسلم اجاز هذا البيع، ولو كان باطلا لرده، ثامنا: اما ما ذكره المدعي بخصوص غبنه في مبلغ التقييم فهذا غير صحيح فالصحيح ان مبلغ التقييم هو المبلغ المناسب لهاتين المؤسستين والقيمه الحقيقيه لهما كما ان المدعي وبدخوله في مثل هذه الشراكات فهو تاجر يعلم او يفترض علمه بسعر السوق وهذا ما جاء في كشاف القناع (432/7) (واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في المبيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير) مما يعني يا صاحب الفضيله ان المدعي تاجر ويعلم باسعار السوق ولا يقبل منه الدفع بالغبن كما ان المدعي قبل بهذا السعر وارتضاه ووافق عليه وهذا ما جاء في المبدا رقم 21 من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه العامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والذي نص علي الاتي (لا يصح ابطال اثر عقد صحيح بني علي اقرار مكلف غير مكره)، الطلبات: عليه ولما ذكرت فاني اطلب رد دعوي المدعي" بعد ذلك طلب وكيل المدعي مهله لتقديم الاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات عبر نظام ناجز علي ان يقدم المدعي اجابته علي ما ورد في محضر هذه الجلسه يليه جواب المدعي عليه ثم رد المدعي علي ان يتضمن رد المدعي الاجابه عما ورد في العقد من انه قد ابرم بعد المعاينه ونفي الجهاله فاستعدا بذلك، وفي جلسه بتاريخ 13/07/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها تشير الدايره الي عدم التزام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه عبر ناجز علي وفق ما نص عليه محضر الجلسه السابقه مما استلزم معه عدم تقديم وكيل المدعي عليها الرد، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك ذكر بانه قد تعذر عليه ارفاق المذكرات عبر ناجز وانه قدم الجواب عبر بريد الدايره وبسؤاله عن تاريخ تقديم الجواب عبر البريد ذكر بانه لا يحضره تاريخ ارفاق الجواب وبعد الرجوع لايميل الدايره لم تجد الدايره المرفق محل الاشاره وبطلب الجواب منه في هذه الجلسه عما سبق اثارته في محضر الجلسه السابق اورد مذكره جاء فيها: لايحه جوابيه علي اللايحه التي قدمها المدعي عليه اصاله ووكاله في الجلسه الماضيه، والتي تلخصت في اقرار المدعي عليها اصاله والمدعي عليه وكاله بابرام عقد المحاصه واستلامه لمبلغ (912.500)، كما اقرا باستلام مبلغ (1.100.000) مقابل العقد الثاني، وادعي المدعي عليه وكاله واصاله استلام موكلي للمؤسستين، كما ادعي بان موكلي تاجر ويعلم القيمه السوقيه للمؤسستين، كما اجاب بان المدعي عليها مالكه المؤسستين وان كانت ابرمت العقود عن طريق وكيلها بموجب وكاله لا تخوله البيع الا انها اجازت بيعه الفضولي، وانكر وجود الغبن والتدليس من قبلهما، وحيث ان الوقايع لهذه الدعوي مختلفه عما اورده المدعي عليهما، فاود ان اوضح لاصحاب الفضيله ما تعرض له موكلي من واقعه نصب واحتيال من قبل المدعي عليهما ومن ساعدهم في ذلك، وذلك وفق التفصيل الاتي: 1/ غير صحيح ان موكلي تاجر، بل هو موظف يعمل لدي الدوله في وزاره الشؤون الاسلاميه، وهو وكيل عن زوجته يساعدها في اداره عملها التجاري في مؤسستها "ستار كيك"، وقد نشات علاقته مع المدعي عليه/ عبد العزيز ختيم المطيري بدخوله شريكا في المؤسسه التي تملكها زوجه موكلي، وليس تاجرا ممارسا او خبيرا كما يصوره المدعي عليه، 2/ في بدايه هذا العام الهجري 1443ه باع موكلي عقارين مملوكين له في مدينه الخرج بمبلغ اثنين مليون ريال، وبعد بيعه للعقار اجتمع مع المدعي عليه/ عبد العزيز بن ختيم المطيري، اخبره بذلك مسرورا، وبعدها بيومين فقط بدا المدعي عليه يمارس عليه النصب والاحتيال ويعرض عليه الدخول في شراكه بشرايهما المؤسستين محل الدعوي من مالكها الحالي المدعو/ هاني بن طلق المطيري، واستغل تعرض موكلي لظرف انساني بوفاه والدته في يوم 09/01/1443ه، واخبره بانه قد قام بدفع مبلغ مايه الف/ لهاني بن طلق المطيري، كعربون غير مسترد لشراء المؤسستين محل الدعوي، واخذ يلح عليه بدفع نصيبه من قيمه المحلات حتي قام في ذلك اليوم بتحويل مبلغ (912.500) ريال للمدعي عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، وسبب الحواله شراكه شراء مؤسسه نيلوفر كيك للحلويات، كما قام المدعي عليه/ بتحويل ذات المبلغ في نفس اليوم للمدعو/ هاني بن طلق المطيري، وبسؤال عبدالعزيز حينها عن سبب عدم اكمال مبلغ الشراء للبايع هاني بن طلق المطيري فاجاب بان بينهما حسابات وسيتم حسمها منها، 3/ قام المدعي عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، بمعاونه المدعو/ هاني بن طلق المطيري، بالتنسيق بينهما لاقناع موكلي بالبيع، وبتضخيم فروع المؤسستين وان لديهم مصنع للحلويات، وبناء عليه فقد احضر المدعي عليه 29/01/1443ه لموكلي العقد الاول "عقد شركه محاصه"، وقام موكلي بالتوقيع عليه جاهلا بمضمونه، وتولي المدعي عليه/ عبدالعزيز ختيم المطيري، اداره الشراكه حينها، 4/ بتاريخ 07/02/1443ه، قام المدعي عليه بعد اسبوع فقط بطلب فض الشراكه مع موكلي، مفتعلا خلاف حول اجار احد المحلات حيث قام موكلي بسداد التزام ايجار علي احدي الفروع فقام المدعي عليه، وطلب من موكلي شراء باقي نصيبه من الشركه، وطلب منه لقاء ذلك مبلغ مليون ومايه الف ريال (1.100.000) ريال، وقام موكلي بسداد مبلغ خمسون الف ريال بحواله بنكيه، ومبلغ مليون وخمسون الف بموجب شيك مصدق استلمه المدعي عليه وصرفه، وابرم معه كذلك العقد الثاني الذي هو عقد البيع والتنازل، 5/ من باب حث موكلي علي شراء المؤسستين، تواصل معه المدعو/ هاني بن طلق المطيري، واخبره بانه سمع بالخلاف مع عبدالعزيز، وان موكلي لن يستطيع الوفاء بالقيمه التي طلبها عبدالعزيز، ونصح موكلي بالتخارج معه، واستعد بمساعده موكلي، الا ان موكلي رفض ذلك، وبعدها بساعات تفاجا موكلي بورود حواله ماليه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال من/ هاني بن طلق المطيري، وبناء عليها قام موكلي بابرام العقد الثاني وسلم المدعي عليه الشيك المصدق بمبلغ مليون وخمسين الف ريال، 6/ بعد ابرام موكلي للعقد الثاني اخذ يبحث في بيانات المؤسستين وموجوداتها وعمالها، وتبين له حينها تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المدعي عليهما، وكذلك المدعو/ هاني بن طلق المطيري، حيث انه تبين بان المصنع انما هو معمل غير مرخص وبعماله مخالفه لنظام الاقامه والعمل، وفوق ذلك فالمعمل مستاجر من قبل صاحبه المعمل الفعلي السيده/ اشواق الشثري بنظام العمل بعد انتهاء فتره الدوام لصاحبه المعمل، ولمخالفات ارتكبتها المؤسسه فقد ابلغت مالكه المعمل صاحبه المؤسسه بفسخ العقد، كما تبين له بانتهاء عقود ايجار محلات المؤسسه بالمهديه، وان مالك العقار يرفض التجديد، كما تبين له ان المدعي عليه قد قام بفصل المحاسب للمؤسستين ومنعه من العمل، كما تبين له ان سيارات التوصيل هي سيارتين واحده باسم/ عبدالعزيز الشخصي ومتهالكه، والثانيه/ باسم احد الاشخاص المطلوبين امنيا ومعمم عليها بالبحث، وتبين له ان جميع ما ذكره المدعي عليهم غير صحيح، وانهم نجحوا بالاحتيال عليه والحصول علي المال، 6/ المدعي عليهما سبق لهما ممارسه النصب والاحتيال بذات الطريقه علي اشخاص قبل موكلي بذات الطريقه، وبمشاركه هاني المطيري، وتم تقييم المؤسستين حينها بمبلغ (283.500) حسب عقد التخارج المرفق، 7/ بالاضافه لكل ما ذكر فقد اقام عليه المدعو/ هاني بن طلق المطيري، دعوي بالمحكمه العامه بالرياض برقم (431976044) يطالب فيها برد مبلغ الحواله (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ولا حول ولا قوه الا بالله، 8/ بلغ مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه/ عبد العزيز بن ختيم المطيري، اثنين مليون وسبعه وثلاثين الف ريال (2.037.000) ريال، الدفوع: اولا: ان موكلي لم يقبض المؤسستين ولم يستلمها حتي الان: حيث ان العقد الاول اتفق الطرفان فيه علي ان يتولي الطرف الاول "المدعي عليهما" اداره شركه المحاصه بحكم خبرتهما، وحيث انه بعد ابرام العقد الثاني بدا موكلي يبحث وتتضح له حقيقه ما تعرض له من نصب واحتيال من قبل المدعي عليهما، وبناء علي ما تبين له فقد اتجه فورا الي الجهات القضاييه للمطالبه بحقه وطلب انصافه، ولم يستلم اي محل من المدعي عليهما، ثانيا: ان المدعي عليهما في عقد شركه المحاصه الاول ابرما العقد بنسبه 50% لكل مالك، وقد كان الاتفاق علي ان يدفع كل طرف من الشركاء مبلغ (912.500) -حسب ما هو مرفق في محادثات الواتساب مع عبدالعزيز، وكذلك تسجيلات الرسايل الصوتيه-، الا ان المدعي عليها في العقد قدمت حصه عينيه تقدر ب 50% من راس الشركه اي بقيمه (912.500) ريال، ولم تبين المدعي عليها في العقد المذكور كيفيه هذه الحصه العينيه ولا تقييمها، بل ان المدعي عليها لم تسلم للشركه اي حصه لا عينيه ولا نقديه، كما ويتضح لفضيلتكم حجم الغبن والغش من قبل المدعي عليهما في المبالغه في تقييم حجم الحصه العينيه للمدعي عليها، وبالاخص اذا علمنا انها لم تباشر ايه اعمال ولم تقدم اي مهام تستحق عليها تقييم الحصه بالمبلغ المذكور، اضافه الي ذلك اذا علمنا بانها باعت هذه الحصه بعد اسبوع واحد فقط بمبلغ نقدي بمليون ومايه الف ريال، ثالثا: استنادا الي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور..."، وحيث ان السيد/ هاني بن طلق بن مثيب المطيري، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...)، قد ساهم وبشكل مباشر من خلال قيامه بانتحال صفه البايع للمؤسستين، وكذلك بتلقيه الحواله المباشره من المدعي عليه/ عبدالعزيز بن ختيم المطيري، وكذلك بقيامه بالضغط علي موكلي وتحويل جزء من المبلغ الذي استلمه من عبدالعزيز المطيري الي موكلي مره اخري ليقوم بابرام عقد التنازل، كل هذه ادله مباشره علي اشتراكه بالنصب والاحتيال علي موكلي، واطلب من فضيلتكم ادخاله كمدعي عليه وسؤاله عما ورد في هذه اللايحه، رابعا: المدعي عليهما قيما المؤسستين في تاريخ 25/03/2021م بموجب العقد المبرم بينهما وبين السيد/ بدر بن مرزوق العتيبي، بمبلغ (283.500) ريال، وفي تاريخ 06/09/2021م اي بعد مده خمسه اشهر وبضعه ايام بمبلغ مليون وثمانمايه الف وخمس وعشرون ريالا (1.825.000) ريال، وفي تاريخ 14/09/2021م اي بعدها باسبوع واحد فقط تم تقييمها بمبلغ (2.200.000) ريال فقط، واختلاف التقييم السعري لذات المؤسسات من قبل المدعي عليهما، وخلال هذه المده البسيطه التي يستحيل معها عرفا وعاده وعقلا ومنطقا ارتفاع سعر التقييم بهذه الكيفيه، كما يدل دلاله قاطعه علي بطلان التقييم، وعلي الغبن الفاحش والغش المتعمد من المدعي عليهما. وهو مخالفه لنص الماده (229) الفقره (3) من نظام الشركات التي نصت علي انه "مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعه الاسلاميه، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه شهور ولا تتجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي، او باحدي هاتين العقوبتين... 3 - كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينيه او المزايا الخاصه..."، خامسا: حسبما تضمن العقد الثاني ان مقابل قيمه البيع المذكور في العقد التنازل عن "الانتفاع بعقود الايجار، وكذلك شقق العمال، والمعمل المستاجر، وعدد من الادوات للمحلات"، وحيث انه وبحساب مدد الانتفاع لعقود الايجار المتبقيه -التي انتهت في المعمل وفي محلات المهديه بتاريخ 25/09/2021م تقريبا-، وكذلك تكاليف الادوات السيارات التالفه التي لا زالت باسم/ عبدالعزيز المطيري، لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز "200.000" ميتا الف ريال، والمدعي عليهما قد استلما مقابل ذلك ما يزيد علي عشره اضعاف هذا المبلغ، مما يدل دلاله واضحه علي الغبن الفاحش في البيع، ومخادعه المدعي عليهما ونصبهم واحتيالهم علي موكلي، سادسا: انه وبالتواصل مع مالكه المعمل الفعليه السيده/ اشواق بنت عبدالعزيز الشثري، افادتنا بان مالكه المؤسسه قامت بنقض العقد المبرم معها، بعدم تاجير المعمل بالباطن، واتضح كذلك ان المؤسسه المدعي عليها مستاجر للمعمل بدوام جزيي بعد انتهاء صاحبه المعمل من اعمالها فيه، ان من يباشر الاعمال هم عماله مخالفين لنظام العمل والاقامه وليسوا علي كفاله المؤسسه، وان قيمه هذا العقد اصلا خمسه وثلاثين الف في السنه، كما ان مالكه المعمل للمخالفات المذكوره ابلغت المؤسسه بفسخها للعقد، واطلب سماع شهاده السيده/ اشواق الشثري حول طبيعه العقد مع المؤسسه، سابعا: فقد نصت عليه الماده الاولي من نظام مكافحه الاحتيال المالي التي نصت علي ان: "يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي علي مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (او اكثر) ينطوي علي استخدام اي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، او الخداع، او الايهام"، كما نصت الماده الثانيه من ذات النظام علي: "يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه،...."، الطلبات: اولا: ادخال السيد/ هاني بن طلق بن مثيب المطيري، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...)، كمدعي عليه في الدعوي، ثانيا: الحكم علي المدعي عليهم متضامنين بفسخ عقد البيع والتنازل، وعقد شركه المحاصه، والزام المدعي عليهم بمبلغ اثنين مليون وسبعه وثلاثين الف ريال (2.037.000)، ثالثا: احاله المدعي عليهم الي النيابه العامه بجريمه النصب والاحتيال المالي)، وبسؤاله عن مؤسسه ستار كيك ذات السجل التجاري رقم: (...) ذكر بانها تابعه لزوجه المدعي (فاطمه بنت محيميد بن عطيه المفرجي) وبسؤاله هل لديه وكاله حين ابرم عقد البيع فذكر بان هناك وكاله من زوجته حين ابرم عقد البيع كما ان المؤسستين اللتان تم شراؤهما هي ملك لموكله علي الحقيقه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر ناجز يليه رد المدعي وفي حال تعذر ارفاق المذكرات والمستندات عبر ناجز يتم الارفاق عبر ايميل الدايره مع ارفاق ما يثبت وجود الخلل التقني، وفي جلسه بتاريخ 11/08/1443ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها تشير الدايره الي عدم التزام طرفي الدعوي بتقديم ما طلب منهما في الجلسه السابقه، وبسؤالهما عن سبب ذلك قررا وجود اشكال تقني في ناجز احال دون تبادل المذكرات وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكرته عبر الدردشه والتي تضمنت: اولا: بادي ذي بدء وقبل الرد علي ما جاء في مذكره المدعي موضوعا افيد فضيلتكم بان المدعي قد ذكر وقايع لا علاقه لها بموضوع الدعوي قاصدا منها ايهام فضيلتكم بانه صاحب حق مهضوم ذاكرا اشخاص لا علاقه لهم بموضوع الدعوي ولا وجود لهم في العقود المبرمه بيني وبين المدعي متجاوزا ما جاء في لايحه دعواها وتحريرها بادعايه بخصوص المدعو هاني بن طلق المطيري ووقايع متعلقه ببيع المدعي لعقارات تخصه وهذه الوقايع مردود عليها وفقا للماده (101) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه والتي نصت علي الاتي (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها) وفصلت اللايحه ذلك في الماده((101-1) الوقايع المتعلقه بالدعوي هي: ما يؤدي اثباتها مباشره او غير مباشره الي اثبات الدعوي او جزء منها) (101/2) من اللايحه (الوقايع المنتجه في الدعوي هي: المؤثره في الدعوي نفيا او اثباتا) (101/3) من اللايحه (الوقايع الجايز قبولها هي: ممكنه الوقوع فلا تخالف العقل او الحس)، ثانيا:- ما افاد به وكيل المدعي بعدم استلام موكله للمؤسسات فهذا غير صحيح ونرد عليه في امرين: الامر الاول: حيث ان مؤسسه استار كيك التي تملكها زوجه المدعي قد استلمها وينتفع بها بالكامل بالاضافه الا ان المدعي في هذه الدعوي وقبل شراءه للمؤسسات (استار كيك، نيلوفر كيك، و نيلوفر ورد)، قد استلمها حيث انه كان شريكا فيهما مما يعني بانها كانت في يده ويعلم بهما جيدا قبل شراءهما اضف الي ان وكيل المدعي افاد في مذكرته بان المدعي اثناء الشراكه قام بسداد ايجار احد المحلات فكيف يتصور سداده لايجار محلات لا يعلمها وكيف دفع هذه المبالغ التي ادعي بانه دفعها كايجار وهذا يوضح تناقض المدعي في دفعه بجهالته وغبنه وعدم استلامه لمحلات هو شريك فيها اصلا قبل شراءها، الامر الثاني: لقد افاد وكيل المدعي في مذكرته بوقايع متعلقه بسيارات المحلات والمحاسبين وايجارات المحلات وبغض النظر عن صحه هذه الوقايع ولا نقول بصحتها فكيف له ان يعلم حال المؤسسات دون ان يكون قد استلمها وباشر فيها اعماله ويعتبر ذلك وفقا لقاعده (قوه القرينه) دليل واقرار من المدعي ووكيله باستلام المؤسسات، كما ان المدعي قد قام بتاريخ السادس من نوفمبر اي بعد شراء للمؤسسات بتغيير رقم الهاتف الخاص بالحسابات البنكيه ونقاط الدفع وقد وردتني رساله من بنك البلاد تفيد بذلك (مرفق) وهذا يؤكد استلام المدعي للمؤسسات اداريا وماليا، ثالثا: ما دفع به وكيل المدعي بايهام موكله للدخول في الشراكه وان موكله قام بالتوقيع علي العقد جاهلا بمحتواها فهذا القول غير صحيح ولا يقبله عقلا ولا منطق فكيف يوقع المدعي علي شراكه لا يعلم مضمونها وعلي عقد مكتوب بلغه يفهمها ثم يدعي بجهله لمضمون العقد وهذا القول مردود عليه بان الاصل صحه الاقوال الظاهره وقد جاء في المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا في المبدا رقم (24) ما نصه: (الاصل في العقود الصحه ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل علي فساد) وان ما ذكره وكيل المدعي لا يعدو ان يكون اقوال مرسله تخالف العقل والحس، رابعا: اما ما ذكره وكيل المدعي بالاحتيال علي موكله وطلبه باحالتي وموكلتي للنيابه العامه فهذا غير صحيح جمله وفصيلا وان ما تم من بيع تم نظاما وشرعا والمدعي وافق علي ذلك ولا يتصور ان يدخل احد في شراكه واعمال تجاريه دون ان يكون علي درايه بذلك بل ان وكيل المدعي ذهب ابعد من ذلك بقوله بان موكله ليس بتاجر فاذا كان القول كذلك فكيف له ان يدخل في شراكات وبيع وشراء وكل ذلك تم علي يد المدعي فمن سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، عليه اطلب رد دعوي المدعي، بعد ذلك سالت الدايره طرفي الدعوي هل بينهما حين ابرام العقد قوايم وبيانات ومحاضر و جداول حصر من موجودات؟ فقررا بعدم وجود ذلك، ثم طلبت الدايره بعد من كيل المدعي تقديم جواب علي ما ذكره المدعي عليه اصاله ووكاله فطلب مهله مقررا بانه يحصر دعواه في طلب فسخ العقد ورد راس المال مع ادخال هاني بن طلق المطيري فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ما ورد في مذكرته السابقه في الدفع رابعا والخاص بتقييم المؤسستين فاستعد بذلك فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال يومي عمل عبر ناجز يليه رد المدعي عليه خلال يومي عمل وفي حال تعذر الارفاق عبر ناجز ترس الاجابه عن طريق ايميل الدايره، وفي جلسه بتاريخ 18/08/1443ه، حضر وكيل المدعي علي بن عبدالله القعود بموجب الوكاله رقم 431869327 كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله عبدالعزيز بن خويتم المطيري وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات ارفقت في ملف الدعوي الالكتروني وقد تضمنت طلب سماع شهاده شهود وهم (بدر مرزوق العتيبي -اشواق الشثري-العامل زكريا- والعامل عبدالخالق- والعامل صالح) باعتبارها احد بيناته في الدعوي وبسؤاله هل لديه بينات اخري خلاف ما اضاف علي صحيفه الدعوي ؟ فاجاب لا، فيما تشير الدايره الي ان ما قدمه المدعي وكاله من بينات (الشهود) لم يكن مضافا ومدرجا في لايحه الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي جلسه 4/2/1444ه حضر وكيل المدعي / عادل بن عبدالله السيار بموجب الوكاله رقم (44650138) كما حضر المدعي عليها / عبدالعزيز بن ختيم المطيري اصاله عن نفسه ووكيلا عن المدعي عليها / جوهره عواض المطيري بموجب الوكاله رقم (342627985) وفيها تشير الدايره ان دايره الاستيناف قامت بالغاء حكم هذه الدايره المنتهي بعدم القبول الشكلي بعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره ختاميه تشتمل علي ما يثبت وجود الغبن والغش في عقد البيع وذلك خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه يليه المدعي عليه في مذكره ختاميه وذلك خلال 10 ايام علي ان ترفق عبر ناجز كما افهمت الاطراف بحضور المدعي وزوجته والمدعي عليها اصاله وزوجها في الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 23/2/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه: "اولا: نؤكد علي ما بيناه وما ورد فيها من وقايع مؤثره ونؤكد بان موكلي لم يقبض المؤسستين ولم يستلمها حتي الان حيث انه بعد ابرام العقد الثاني بدا موكلي بالبحث واتضحت له حقيقه ما تعرض له من غين فاحش وما تعرض له من احتيال من قبل المدعي عليهم. ثانيا: فيما يتعلق بالبينات التي تثبت صحه دعوي موكلي بالغين الفاحش والغرر، وقيام المدعي عليه / عبد العزيز المطيري بالتواطي مع هاني المطيري، فترفق لفضيلتكم البينات التاليه: ۱ / عقد مبرم بين السيد / بدر بن مرزوق دغيليب العتيبي، سجل رقم: (...)، بصفته وكيلا عن زوجته / مي طنف صقر العتيبي، سجل مدني رقم: (...) باع فيه المؤسستين محل الدعوي للمدعي عليه عبد العزيز المطيري، بصفته وكيلا عن زوجته / جوهره بنت عواض المطيري -المدعي عليهما -، بمبلغ وقدره 500 ٢٨٣ ريال. مرفق رقم 74، وقد تم ابرام هذا العقد قبل خمسه اشهر فقط من دخول موكلي كشريك في نيلوفر كيك ونيلوفر هدايا وايرامه العقود مع المدعي عليه، ويثبت الغبن الفاحش 2 البيع. ۲ / عقد تاجير جزيي لمعمل الحلويات / ابرمته المدعي عليها مع مالك المعمل السيده اشواق بنت عبد العزيز الشتري بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال، ولمخالفه العقد المبرم بين الطرفين ولاستخدام المدعي عليه عماله مخالفه للنظام وسييه قامت مالكه المعمل بفسخ العقد، وعندها طلب منها المدعي عليه / عبد العزيز مهله حتي ينتهي من بيع المؤسستين لموكلي، -مرفق رقم 5-6-73 / بناء علي طلب الدايره الموقره احضار ما يثبت صحه دعوي موكلي فقد تم الاستعانه بخبير لتقييم المحلات وتقدير قيمتها الفعليه، وصدر التقرير المرفق من قبل شركه روعه انجاز المحدوده بتقدير قيمه المؤسستين بموجوداتها بمبلغ وقدره ١٨٦,000 مايه وسته وثمانون الف ريال، - مرفق رقم 48 / مرفق لفضيلتهم محادثات صوتيه ودردشه كتابيه تمت بين موكلي والمدعي عليه يذكر فيها ان قام بالشراء من السيد / هاني المطيري، وانه قام بتحويل عربون شراء للمؤسستين من السيد / هاني المطيري، وكذلك محادثات مع السيد / هاني بن طلق المطيري يذكر فيها بشكل مباشر بانه المالك الفعلي للمؤسستين محل الدعوي، ويحث فيها موكلي بشراء المؤسستين، وكذلك قيامه بالحواله الماليه لموكلي بمبلغ 300000 ثلاثمايه الف ريال لمساعدته في شراء المؤسستين كذلك مرفق لفضيلتكم ما يثبت قيام المدعي عليه بالتواطي مع السيد / هاني المطيري من محادثات ودردشات علي تطبيق الواتساب، تهدف الي حث المدعي دفع قيمه المؤسستين. ثالثا: اطلب اثبات صحه دعوي موكلي بما قدمته من بينات، كما اطلب من فضيلتكم سماع شهاده الشهود التالين: 1 / السيد / بدر مرزوق العتيبي، سجل مدني رقم: (...) والذي يشهد علي قيامه ببيع المؤسستين للمدعي عليهما بمبلغ (283,500) ٢ / السيده / اشواق بنت عبد العزيز الشثري، مالكه المعمل المستاجر من المدعي عليهما، وتثبت انعدام قيمه المعمل الفعليه وان المجودات التي بالمعمل كانت مستاجره ٣ / السيد / معاذ ياسين الحلبي، سوري الجنسيه: (...)، عامل بمهنه شيف حلويات كان يعمل تحت كفاله السيده اشواق الشثري في المعمل المستاجر، ويشهد بانهم اعطوا المدعي عليه مهله لاخلاء المعمل عشره ايام انتهت قبل توقيع موكلي عقد البيع الطلبات: فسخ عقد البيع والتنازل" ونص الشهاده: اشهد باننا اعطينا مهله عشره ايام لمؤسسه نيلوفر للحلويات لاخلاء المصنع ورقيا من تاريخ 10/9/2021 الي تاريخ 20/9/2021 وذلك لمخالفتهم بنود العقد المسجل مع وصفه الشوكولا وفي تاريخ 13/3/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: لقد ذكر المدعي في اساس دعواه انه قد غبن في العقد البيع والتنازل الموقع معه وحاول جاهدا افهام المحكمه ان العقد يشمل مؤسستي نيلوفر كيك ونيلوفر ورد فقط والحقيقه ان هنالك مؤسسه استار كيك المملوكه لزوجته والتي قام المدعي بشراء نصيبي فيها في ذات العقد في الماده الثانيه الفقره السادسه منه وتجنبه لذكرها سببه ان مالكتها هي زوجته فلا يعقل ان ينفي علمه بالقيمه الحقيقيه لمؤسسه تملكها زوجته وهو من كان يديرها بالوكاله مرفق رقم (1) وهذا دليل اخر علي ان المدعي تاجر ويعلم امور التجاره ولا يمكن ان يغبن في مؤسسه كان شريكا فيها. ثانيا: ان المدعي يعمل علي تحجيم المؤسسات وذكرها علي ان قيمتها السوقيه منخفضه وذلك محاوله منه للرجوع عما التزم به بموجب العقد عليه فاني افيد فضيلتكم بان كل من المؤسسات بها فروع وذلك علي النحو الاتي: - 1- مؤسسه نيلوفر ورد: - بها فرعين بحي المهديه وحي الرمال 2- مؤسسه نيلوفر كيك: - بها فرعين بحي المهديه وحي الرمال 3- مؤسسه استار كيك: - بها فرعين بحي الخليج وحي النسيم مما يعني ان موضوع العقد مع المدعي يتعلق بسته فروع لثلاثه مؤسسات وكل هذه المؤسسات تعمل بصوره طبيعيه ومجهزه علي اكمل وجه فبالتالي لا يقبل ما دفع به المدعي بان قيمه المؤسسات (نيلوفر ورد، نيلوفر كيك، استار كيك) مبلغ (186,000) ريال كما ان حساب القيمه السوقيه تعتمد علي تاسيس المؤسسات ومواقعها وما يترتب عن ذلك من تكلفه عاليه وتتاثر بعده عوامل اهمها سمعه المحل وعلامته التجاريه ودخل المحل اليومي وصافي الربح الذي يوفر المحل في اليوم او الشهر علي حسب الحال وباسقاط هذه العوامل علي السته فروع يتضح لفضيلتكم عدم معقوليه التقييم الصادر من المدعي خصوصا ان تاسيس فرعي نيلوفر كيك ونيلوفر ورد بحي المهديه كان بقيمه 750 الف ريال وهذه القيمه ثابته بموجب عقد الشراكه (مرفق 2) ثالثا: اساس موضوع المدعي هو ادعاءه الغبن الذي لم يقدم بينه تثبته ولا يخفي علي فضيلتكم ان الغبن الذي يفسخ العقد هو الغبن الفاحش والذي له ثلاث صور وهي تلقي الركبان او النجش او بحق المسترسل (كشاف القناع: ٧/ ٤٣٢ - ٤٣٥)، وبما ان المدعي تاجر حيث انه كان شريكا لموكلتي باقراره في هذه الدعوي والعقد في مادته الرابعه يطيح بكل محاولات المدعي حيث نصت علي: "يقر الطرف الثاني بانه قد عاين المؤسسه وفروعها وعاين الموجودات محل التنازل موضوع هذا العقد معاينه تامه نافيه للجهاله واطلع عليها وقبلها علي حالتها الراهنه ولا يجوز له الرجوع علي الطرف الاول باي شيء بعد الاستلام " وقال البهوتي " واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير" (كشاف القناع: ٧/٤٣٥)، رابعا: دفع المدعي بالغبن يتعارض مع ما جاء في العقد الموقع منه ولان الاصل في المستندات السابقه صحتها، وحجيتها ما لم يثبت المدعي عكس ذلك فقد ورد في الماده الثانيه الفقره الثالثه حيث نصت علي ".... وان هذه القيمه وتقديرها بين الطرفين بالتراضي بعد الاطلاع ودراسه حسابات المؤسسه وعلم الطرف الثاني بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كامله " اضافه الي انه كان شريكا في المؤسسه عالما باحوالها وما يؤكد علمه باحوالها الماليه هو انه قام بتغيير رقم الجوال ليصبح رقم جواله هو المعتمد في البنك لحسابات المؤسسه بعد البيع والذي تاتي عليه الرسايل التي توضح حالت المؤسسه الماليه من سحب واستلم الصرافات والحسابات الخاصه بالمؤسسه وقد قام لشيء في نفس يعقوب بتقيير رقم الجوال بتاريخ 6 نوفمبر /2021م اي بعد اكثر من مضي ثلاثه اشهر من تاريخ عقد البيع والتنازل (مرفق 3). وهذا يتعارض مع ادعاءه بعدم الاستلام. خامسا: اتقدم لفضيلتكم بافاده من عدد اثنان من العماله التي كانت تعمل في المؤسسه والتي توضح ان المدعي قد اخبرهم بانه مسيول عنهم وعن رواتبهم وعن الاسر المنتجه وقد استلم جميع الايرادات بما فيها المبالغ النقديه وفي هذا دحض لا دعاءه بعدم استلام المؤسسه (مرفق4) اضافه الي ان استلامه للمؤسسه ثابت في نصوص العقد في الماده الثالثه الفقره الثانيه حيث نصت علي " استلم الطرف الثاني من الطرف الاول كافه المعدات والادوات محل البيع علي حالتها ووقع العقد علي ذلك "وتاسيسا علي ما تقدم: عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي" وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وكذلك زوجته/ فاطمه بنت محيميد المفرجي وكذلك وكيل المدعي/ علي بن عبدالله القعود بموجب الوكاله رقم (431869327) كما حضر المدعي عليه / عبدالعزيز بن ختيم المطيري اصاله عن نفسه كما حضرت المدعي عليها اصاله/ جوهره بنت عواض المطيري وفيها تشير الدايره الي تقديم طرفي الدعوي مذكراتهم الختاميه مع المستندات ثم سالت الدايره فاطمه بنت محيميد المرفرجي بصفتها مالكه لمؤسسه ستار كيك للحلويات سجل رقم: (...) لمن تعود ملكيتها علي الحقيقه ؟ فاجابت بقولها: انها مالك صوري للمؤسسه وتعود لزوجي المدعي اصاله فهو مالكها الحقيقي ثم وجهت الدايره سؤالها الي المدعي عليها اصاله عن ملكيه مؤسسه نيلوفر الورد سجل تجاري رقم: (...) وفرعها مؤسسه نيلوفر كيك للحلويات سجل تجاري رقم: (...) فذكرت بانها وزوجها عبدالعزيز ختيم المطيري ملاك حقيقيون علي وجه الشراكه بينهما ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق بعد ذلك افهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليهما علي نفي الغبن فاجاب المدعي انه يطلب مهله فافهمته الدايره بالجواب في هذه الجلسه فاحال علي محاميه الحاضر فقرر عدم قبوله يمين المدعي عليهما وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بطلب فسخ عقد بيع وتنازل عن مؤسستين تجاريتين باسم نيلوفر ورد ونيلوفر كيك للحلويات مع تخارج وتصفيه عن مؤسسه استار كيك بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا لحكم الفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بالغاء عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي في 7/2/1443 الموافق 14/9/2021م للغبن ورد مبلغ (2,037,000) اثنين مليون وسبعه وثلاثين الف ريال، مستندا علي عقد محاصه بين المدعي والمدعي عليهما وعقد بيع بينهم وعقد تنازل بين المدعي عليهما ومي بنت طنف العتيبي المالكه السابقه للمؤسستين - نيلوفر ورد ونيلوفر كيك للحلويات - ورسايل شخصيه من برنامج الواتس اب مع شهاده مكتوبه من العامل معاذ ياسين الحلبي وسندات قبض وحوالات ورساله دعوي قضاييه مع طلبه سماع شهاده: بدر مرزوق العتيبي -اشواق الشثري-العامل زكريا- والعامل عبدالخالق- والعامل صالح، تثبت وجود تواطؤ وغبن واستغلال لحداثه تجربته في العمل التجاري، فيما نفي المدعي عليهما صحه الدعوي وطلبا ردها، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات لا تنهض بمجموعها لاثبات الغبن والغش في عقد البيع - والذي هو محل اقرارهم بصحته-، خاصه مع ما تضمنه هذا العقد في الفقره 3 من الماده الثانيه و الفقره 1 و الفقره 2 من الماده الثالثه والفقره 5 من الماده الرابعه والفقره 4 من م 7 والفقره 2 من الماده الثامنه من اقرار المدعي باهليته المعتبره شرعا للتعاقد والتصرف باطلاعه علي العين محل التنازل وفحصها وقبولها علي حالتها ووقع العقد علي ذلك وان هذا العقد وثيقه تخارج بين الطرفين، واستنادا علي م 3 و الفقره 1 من م 14 و م 16 و م 17 و م 29 من نظام الاثبات، وحيث افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليهما علي نفي الدعوي استنادا منها علي م 96 و م 97 فقره 1 من نظام الاثبات، وحيث قرر وكيل المدعي عدم قبول موكله ليمين المدعي عليهما كما هو مبين في الوقايع؛ وحيث ان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه ينظر: شرح القواعد الفقهيه للشيخ احمد الزرقا (1/474)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وابرامه علي بينه وبصيره واطلاع وبالتالي نفي وجود الغبن والغش في حقه وعليه ترفض دعواه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من ادله يتكي عليها لتعزيز موقفه وتاكيد صحه دعواه باعتبارها حسب تقدير الدايره لا تقوي علي معارضه اقراره المرصود في العقد التوقيع بالعلم النافي للجهاله والمعاينه والاطلاع والاستلام، وعلي افتراض صحه وجود غبن فالمدعي في هذه الحاله مفرط اسقط حق نفسه بقبوله وتوقيعه علي العقد دون ان يتحقق من المبيع ومقداره والمفرط اولي بالضمان وبالتالي لا حق له بطلب فسخ العقد حيث نص الفقهاء علي ان الغبن الذي يفسخ العقد هو الغبن الفاحش والذي له ثلاث صور وهي تلقي الركبان وتعني تلقي الحاضر في السوق العالم بالاسعار للبايع الجاهل بالسعر لشراء البضاعه منه بثمن بخس غشا وخداعا او النجش: وتعني الاتفاق بين اشخاص للمزايده علي سلعه تغريرا بمن يزايد فيها لشرايها بثمن اعلي من قيمتها الحقيقيه او المسترسل وتعني من يسهل خداعه لضعف وقصور يلحقه، فهذه الاصناف احاطتهم الشريعه بحمايه وضمانه الا وهي تقرير حق خيار الغبن وذلك لكون هذه الصور من الغبن ما يفوق قدرات عامه الناس علي اكتشاف ما حل بهم من غبن ممحق للكسب ويتعذر عليهم تداركه بعد وقوعه والمدعي وحسب ما استبان للدايره ممارس للتجاره ومالك حقيقي للمؤسسه المملوكه صوريا لزوجته حسب اقرارها في الوقايع فلا تنطبق عليه اي من هذه الحالات جاء في كشاف القناع 3/212 "واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير" الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
العضو الاول
عبدالله بن محمد البدر
العضو الثاني
ناصر بن عبدالله مبرد
رييس الدايره القضاييه
عبدالله بن سعد سعود العريفي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439019013 لعام 1443ه
المدعي:
عوض عوده فهران العنزي
المدعي عليه:
جوهره عواض عالي المطيري
عبدالعزيز ختيم عميش المطيري
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430164461) وتاريخ 1444/03/27ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي في 07/02/1443ه الموافق 14/09/2021م للغبن ورد مبلغ (2,037,000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الالتماس القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت فيها الحكم رقم: (4430392149) وتاريخ 1444/05/26ه القاضي ب (تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430164461) وتاريخ 27 / 03 /1444ه والقاضي ب (برفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4410728547) وتاريخ 1444/06/25ه طالبا اعاده النظر في القضيه والحكم بفسخ الصفقه للعيوب التي كتمها البايع علي المشتري؛ (لما ذكره في التماسه من وقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم حيث ادعي انه قدم المبيع بحاله سليمه خاليه من العيب). وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.