moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد نظافه بثمن اجمالي قدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) ولم يحضر لحضوره المدعي عيه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ورقم (...) رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: سبق وان اتفق الطرفان في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ١٠/٢/٢٠١٧ م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات تنظيف، وادوات بلاستيكيه، وصابون، بثمن قدره (٨٨،٤٤٤) ثمانيه وثمانين الفا واربعمايه واربعه واربعين ريالا، وسلم المدعي البضاعه المتفق عليها للمدعي عليه، وبمطالبته بثمن البضاعه سحب المدعي لصالح المدعي عليه الشيك رقم (...) في تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ (٨٨،٤٤٤) ريال علي مصرف (...)، وبتوجه المدعي لصرف الشيك اتضح له ان الحساب مجمد، وتعذر صرف الشيك لهذا السبب، ومنذ تاريخه والمدعي يطالب المدعي عليه بسداد المبلغ، والمدعي عليه يماطل، ويعد المدعي بانه سيدفع؛ ولا يفعل، وانتهي به المطاف الي عدم التجاوب مع المدعي، مما حدا بالمدعي لاقامه دعواه الماثله. ثم طلب ب: اولا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٨،٤٤٤) ثمانيه وثمانين الفا واربعمايه واربعه واربعين ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال اتعاب محاماه. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: الشيك المصرفي المحرر من قبل مالك المدعي عليها علي وقيت (...)، وليس لدي مزيد بينته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بضروره احضار موكله لاداء اليمين وبعد تعذر حضور المدعي صاله لاداء اليمين تقدم وكيله بطلب توجيه اليمين الحاسمه الي المدعي عليها وكاله، فاعلمته الدايره ان هذا يعد اسقاطا منه لبينته ففهم ذلك واصر علي طلبه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه بحضور (...)، بصفته وكيل المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) لم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغها بحسب مهمه التبليغ كما انها بلغت باداء اليمين بحسب مهمه التبليغ رقم (...)، وهذا يعد نكولا منها باداء اليمين حسب ما نصت عليه (٧٥/ ٣) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه: قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظرها من حيث الشكل، وبالنظر لللموضوع: فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي،وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه الكترونيا، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي وكاله ذلك علي نفي دعوي موكله، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، ولحديث ابن اعباس عن النبي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه" رواه مسلم، واستنادا للماده (١٠٣) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولان من المقرر قضاء ان هذه الاتعاب تتمثل فيما غرمه المحكوم له من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والجاؤها لرفع قضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ علي انه: ".. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-." وحيث ان وكيل المدعي قد ارفق للدايره ما يثبت وجود الغرم من الشركه المدعيه بسبب توكيله لمحام يترافع عنها في القضيه المذكوره، ولكون حضور نايبه ثابت لدي الدايره بموجب محاضر الضبط، ولان مبلغ الاتعاب المقدم مما يتماهي مع العرف الجاري عند الترافع في مثيلاتها من الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه علي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مجموعه (...) لتجاره الجمله و التجزيه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ثانيا: الزمه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)