moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470251658 لعام 1444 ه المدعي: شركه ساحل البحر الاحمر لاداره الفنادق (شركه شخص واحد) المدعي عليه: عبدلله عاشور عبدالرحيم فراج الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان العلاقه مع المدعي عليه/ا بايع ومشتري وقد نشا نزاع متعلق ب (الاخلال بالعقد)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك خشيه من سفر المدعي عليه للتهرب والتنصل من الالتزام المترتب عليه في العقد بقيمه مايه وخمسون الف، ومستعد بتقديم تامين". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليها في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعيه عن دعواها قالت (انه في تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢ تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه لاجل شراء قطع اثاث الا ان المدعي عليه اخل بالالتزام المترتب عليه من دفع المبلغ الحال عليه وقدره ميه وخمسون الف ريال وقد صدر حكم ابتدايي لموكلي بكامل المبلغ في القضيه رقم (...) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه في الرياض وخشيه من فوات حق موكلتي والتنصل من تنفيذ الحكم عند سفر المدعي عليه وتاسيسا علي ما تقدم بيانه اطلب الحكم بمنع سفر المدعي عليه. فسالت الدايره المدعيه عن طبيعه المشتري (المدعي عليه) فاجابت المدعي عليها بانه فرد عادي يمارس مهنه التجاره، وبسؤال الدايره عما يثبت كون المدعي عليه تاجرا قالت كونه اشتري منا قطع اثاث كبيره لثلاث فنادق هذا يدل علي انه تاجر وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه لمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب منع المدعي عليه من السفر خوفا من ضياع حقها الموصوف، وحيث اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد الميه بانه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر الي ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبارها من قبيل القضاء المستعجل حيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم، دون المساس باصل الحق، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه؛ وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد خشيه تهريب الاموال او ضياعها فقد ثبت عدم اكتمال اركان اجابه هذا الطلب المستعجل في دعوي المدعيه، وبما ان المدعي قد طلب منع المدعي عليه من السفر مطلقا خوف التنصل من تنفيذ الحكم الصادر عليه، وطلب المنع من السفر لتنفيذ الحكم، ا, حتي لا يتاخر في تنفيذ الحكم لا يعد طلبا مستعجلا؛ فالمدعي لا يطلب منع المدعي عليه من السفر لوجود حق يخشي فواته قبله، ويرغب في منعه لاثبات حقه الذي له عليه، فالحق ثبت له بالحكم الصادر له، فانتفي عن طلبه هذا صفه الاستعجال، الامر الذي ينتهي الحكم معه الي الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه محمد عبدالعزيز محمد الشايع