moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) مظلوم الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه الاول (...) ، والمدعي عليه الثاني (...) بصفتهما الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت بانه داين لشركه (...) التجاريه بموجب شيك قدره 747500 (سبعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه ريال) نتيجه استثمار معها في عام 2014م وتم تقديم الشيك للصرف ولكن اتضح عدم وجود رصيد لها فقدمته الي محكمه التنفيذ بتاريخ 3/ 3/ 1436ه ثم اقامت الشركه دعوي ضدي لدي المحكمه العامه للمطالبه بالحكم بابطال سبب الشيك وبعد نظر الدعوي حكم المحكمه بصرف النظر عن سماع الدعوي بموجب الصك رقم 361322096 وتاريخ 11/ 11/ 1436وقد تمت مصادقه الحكم من محكمه الاستيناف تم قام بالتنفيذ علي الشركه وقام قاضي التنفيذ بالحجز علي الحسابات البنكيه للشركه واستلمت مبلغ وقدره 167500ريال وتبقي لي في ذمه الشركه مبلغ قدره (580000ريال) خمسمايه وثمانون الف ريال ,واتضح انه ليس للشركه اي قدره ماليه علي السداد وليس لها اي اصول ولم يعد لها مقر وقام قاضي التنفيذ باتخاذ كافه اجراءات التنفيذ المتاحه وفق نظام التنفيذ الا انه لم يؤدي ذلك الي سداد الدين المتبقي الخاص بي ,وبعدها اقام دعوي ضد المدعي عليهم حيث انهم هم الشركاء في الشركه للمطالبه بالزامهم بسداد مبلغ الدين بالتضامن من مالهم الخاص وقيدت برقم 3536 ونظرت من قبل الدايره التجاريه الثالثه وطالب بموجبها بالزام الشركاء بالتضامن بسداد الدين الذي علي الشركه وفقا للماده 180 من نظام الشركات وبعد تداول القضيه وتقديم البينه حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها وطلبت اثبات حقي علي الشركه اولا ومن ثم مطالبات الشركاء بسداد الدين وقد تمت مصادقه الحكم من قبل محكمه الاستيناف ثم من اجل تثبيت حقه لدي الشركه اقام الدعوي رقم 12831 لعام 1440 لدي المحكمه التجاريه والتي تم نظرها من قبل الدايره التجاريه العشرون والتي اصدرت حكمها بالزام الشركه بسداد مبلغ قدره 580,000ريال حيث قد تم حسم المبالغ التي استلمتها من محكمه التنفيذ واصبح الحكم قطعي ونهايي , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 181 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 24 /04 /1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان مطالبه المدعي بحسب لايحه الدعوي يعد سابقا لاوانه لحين التقدم بدعوي اشهار افلاس الشركه المدعي عليها والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفه موجوداتها ومدي قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها ام لا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) , و (...) سجل مدني رقم : (...) لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2267 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) و (...) سجل مدني رقم : (...) ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضر المستانف وسالت الدايره الحاضر هل انت محامي وهل انت من قدم طلب الاستيناف ؟ اجاب : بانه ليس بمحامي وانه من قدم طلب الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي